رئيس الاتحاد اعتبر أن اجتماع الأعضاء في مبنى «الأولمبية»... غير قانوني

«عمومية الملاكمة»... تُسقط العلي

u0641u0647u062f u062cu0627u0628u0631 u0627u0644u0639u0644u064a u0641u064a u0646u0642u0627u0634 u062du0627u062f u0645u0639 u0633u0639u062f u0639u0646u0627u062f u0628u062du0636u0648u0631 u0647u0645u0644u0627u0646 u0627u0644u0647u0645u0644u0627u0646 (u062au0635u0648u064au0631 u0633u0639u062f u0647u0646u062fu0627u0648u064a)
فهد جابر العلي في نقاش حاد مع سعد عناد بحضور هملان الهملان (تصوير سعد هنداوي)
تصغير
تكبير
قررت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الملاكمة ورفع الاثقال طرح الثقة في مجلس الادارة الذي يرأسه الشيخ فهد جابر العلي وتشكيل لجنة خماسية برئاسة محمد منسي العنزي وعضوية كل من راشد المطيري، طلال الجسار، عادل العازمي وحسين الخالدي.

وكانت «العمومية» اجتمعت في مبني اللجنة الاولمبية أمس بحضور ممثلي 9 أندية، الا ان الشيخ فهد جابر العلي رفض انعقاد الاجتماع لعدم قانونيته، وطلب من الاعضاء «بحدة» مغادرة قاعة الاجتماعات، الأمر الذي أدى الى وقوع مشادة كلامية بينه وبين أمين سر نادي الصليبخات سعد عناد الذي اصر على قانونية الاجتماع واعتماد اسماء اعضاء اللجنة الجديدة لدى ممثل «الهيئة».

وعلمت «الراي» ان العلي ابدى غضبه على طرح الثقة فيه لعدم وجود تجاوزات ادارية او مالية عليه أو على أي من الاعضاء، وشدد على ان امكانية تشكيل لجنة جديدة كان متاحاً لان مجلس الادارة الحالي دعا الى عقد «جمعية عمومية» في 15 نوفمبر المقبل للفصل بين لعبتي الملاكمة ورفع الاثقال.

وكان أمين السر المساعد للاتحاد نجيب شعيب بعث بكتاب رسمي الى «الهيئة» يشير فيه الى بطلان اجراءات الدعوة للـ»عمومية غير عادية» التي تقدم بها نادي الصليبخات، لمخالفتها المادة 21 من النظام الاساسي النموذجي الموحد للاتحادات الرياضية، والتي تنص على أنه يتوجب على مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال 30 يوماً على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب اذا طلبت منه ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس الادارة، أو الاغلبية المطلقة لاعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور، أو الهيئة العامة للرياضة.

واشترطت المادة ان يتم بيان الغرض من الاجتماع في طلب الدعوة بحيث يكون مطابقاً لما ورد في المادة 19 من النظام.

كما اشارت الى وجوب توجيه الدعوة الى الاعضاء لحضور الاجتماع قبل 15 يوما على الاقل من التاريخ المحدد لهبخطاب مسجل، وإلا يكون لـ «الهيئة» ان تقرر حل مجلس الادارة وفقا لاحكام المادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي