التعديل يُجيز الاستعانة بخبرات الضباط المُنتهية خدمتهم مقابل مكافأة
«الداخلية والدفاع» تناقش قبول «البدون» في الجيش وإقرار رتبة «فريق أول»
تناقش لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية غدا مشروعي قانون يتعلقان بقبول أبناء غير محددي الجنسية في الجيش وتعديل الرتب العسكرية لتشمل «فريق أول» تمهيداً لتجهيز التقريرين وإحالتهما إلى مجلس الأمة لإقرارهما.
وجاء في مشروع القانون الأول والمُحال من الحكومة في شأن قبول أبناء العسكريين في الجيش والذي يتألف من مادتين، تعديل المادة 29 من قانون 32 /1967 في شأن الجيش على النحو التالي: «ألغى مشروع القانون شرط التمتع بجنسيات دول أخرى للقبول في وظائف الجيش بحيث يتم قبول غير محددي الجنسية كضباط اختصاصيين أو خبراء أو ضباط صف أو أفراد في الجيش سواء كان ذلك عن طريق الإعارة أو التعاقد أو التطوع».
وجاء في مشروع القانون الثاني والخاص بالرتب والمتعلق بتعديل أحكام القانون 1967/32 «حددت المادة 6 من قانون الجيش الرتب العسكرية لضباط الجيش حسب التسلسل وقد أعيد صياغتها ليكون توصيف الرتب (الضباط الأعوان ملازم وملازم أول ونقيب، والضباط القادة رائد ومقدم وعقيد، والضباط الأمراء عميد ولواء وفريق وفريق أول) في صلب القانون وليس ضمن أحد جداوله المرفقة، وأضيف إلى الرتب رتبة فريق أول تماشياً مع التطور العسكري وتطور القوات المسلحة خصوصاً وأن هذه الرتبة أضيفت بقانون إلى رتب ضباط الشرطة وألغت لجنة الداخلية والدفاع رتبة مشير التي جاءت في مشروع الحكومة».
وقد عدلت المادة 17 من القانون بحيث يسمح لضباط الاختصاص قيادة المناطق ومواقع العمليات العسكرية إذا كانوا مؤهلين لذلك مع تخويل وزير الدفاع بإصدار قرار التأهيل بناء على عرض رئيس الأركان، ويقتصر القانون الحالي قيادة المناطق والمواقع على ضباط الجيش دون الاختصاصيين، وعدلت المادة 32 الخاصة ليكون الحد الأدنى لقبول الضباط 18 عاماً وليس 21 عاماً.
وجاء في التعديل أيضا منح المرسوم أقدمية للضباط المرقين بحد أقصى سنة ليتلافى الفوارق التي تنجم عن تعيين ضباط درسوا بكليات عسكرية في الخارج مدداً أطول من مدد أقرانهم من الطلبة الضباط من نفس الدفعة أو الفوارق التي تنجم عن طول مدد الدراسة الجامعية في بعض التخصصات الجامعية التي يحتاجها الجيش كضباط مقاتلين، وعدلت المادة بخصوص إعادة الضابط المستقيل أو المتقاعد أو المنقول إلى وظيفة عسكرية أو مدنية أو المسرح لأسباب صحية بحيث لا يكون انقضى على تركه الخدمة في الجيش أكثر من خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات تحقيقاً للمرونة التي تقتضيها ظروف الخدمة واحتياجات الجيش مع شرط لياقته الصحية.
وفي بند الإجازات عدلت لتكون كالتالي: بالإضافة إلى الإجازات الدورية والمرضية والحج أضيف إليها إجازة مرافقة مريض أو إجازة دراسية أو إجازة خاصة أو إجازة ميدان أو الإجازات التي تمنح للإناث اللاتي يعملن في الجيش بالصفة العسكرية فلهن إجازة الحمل ورعاية الطفل وذلك عند خدمتهن في الجيش في الوظائف الإدارية والتمريض والمعملية الطبية أو على الأجهزة التقنية بالصفة العسكرية، وتمنح الموظفة الإجازات بمقتضى قانون الخدمة المدنية ووفق أحكامه للإناث، إضافة إلى تعديل يقضي بعدم احتساب أيام العطلة الأسبوعية والعطلة الرسمية التي تتخلل الإجازة الدورية في حساب مدة هذه الإجازة أسوة بما صدر من تعديل بالنسبة للموظفين المدنيين.
ومنح التعديل وزارة الدفاع إجازة الاستعانة بخبرات الضباط الذين انتهت خدمتهم بالجيش لغير أسباب تأديبية أو مخلة بالشرف أو للصالح العام، وذلك مقابل مكافأة تنظم إجراءاتها وشروطها بقرار من مجلس الدفاع الأعلى، مع جواز أن يتم الجمع بين هذه المكافأة والمعاش التقاعدي.
وجاء في مشروع القانون الأول والمُحال من الحكومة في شأن قبول أبناء العسكريين في الجيش والذي يتألف من مادتين، تعديل المادة 29 من قانون 32 /1967 في شأن الجيش على النحو التالي: «ألغى مشروع القانون شرط التمتع بجنسيات دول أخرى للقبول في وظائف الجيش بحيث يتم قبول غير محددي الجنسية كضباط اختصاصيين أو خبراء أو ضباط صف أو أفراد في الجيش سواء كان ذلك عن طريق الإعارة أو التعاقد أو التطوع».
وجاء في مشروع القانون الثاني والخاص بالرتب والمتعلق بتعديل أحكام القانون 1967/32 «حددت المادة 6 من قانون الجيش الرتب العسكرية لضباط الجيش حسب التسلسل وقد أعيد صياغتها ليكون توصيف الرتب (الضباط الأعوان ملازم وملازم أول ونقيب، والضباط القادة رائد ومقدم وعقيد، والضباط الأمراء عميد ولواء وفريق وفريق أول) في صلب القانون وليس ضمن أحد جداوله المرفقة، وأضيف إلى الرتب رتبة فريق أول تماشياً مع التطور العسكري وتطور القوات المسلحة خصوصاً وأن هذه الرتبة أضيفت بقانون إلى رتب ضباط الشرطة وألغت لجنة الداخلية والدفاع رتبة مشير التي جاءت في مشروع الحكومة».
وقد عدلت المادة 17 من القانون بحيث يسمح لضباط الاختصاص قيادة المناطق ومواقع العمليات العسكرية إذا كانوا مؤهلين لذلك مع تخويل وزير الدفاع بإصدار قرار التأهيل بناء على عرض رئيس الأركان، ويقتصر القانون الحالي قيادة المناطق والمواقع على ضباط الجيش دون الاختصاصيين، وعدلت المادة 32 الخاصة ليكون الحد الأدنى لقبول الضباط 18 عاماً وليس 21 عاماً.
وجاء في التعديل أيضا منح المرسوم أقدمية للضباط المرقين بحد أقصى سنة ليتلافى الفوارق التي تنجم عن تعيين ضباط درسوا بكليات عسكرية في الخارج مدداً أطول من مدد أقرانهم من الطلبة الضباط من نفس الدفعة أو الفوارق التي تنجم عن طول مدد الدراسة الجامعية في بعض التخصصات الجامعية التي يحتاجها الجيش كضباط مقاتلين، وعدلت المادة بخصوص إعادة الضابط المستقيل أو المتقاعد أو المنقول إلى وظيفة عسكرية أو مدنية أو المسرح لأسباب صحية بحيث لا يكون انقضى على تركه الخدمة في الجيش أكثر من خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات تحقيقاً للمرونة التي تقتضيها ظروف الخدمة واحتياجات الجيش مع شرط لياقته الصحية.
وفي بند الإجازات عدلت لتكون كالتالي: بالإضافة إلى الإجازات الدورية والمرضية والحج أضيف إليها إجازة مرافقة مريض أو إجازة دراسية أو إجازة خاصة أو إجازة ميدان أو الإجازات التي تمنح للإناث اللاتي يعملن في الجيش بالصفة العسكرية فلهن إجازة الحمل ورعاية الطفل وذلك عند خدمتهن في الجيش في الوظائف الإدارية والتمريض والمعملية الطبية أو على الأجهزة التقنية بالصفة العسكرية، وتمنح الموظفة الإجازات بمقتضى قانون الخدمة المدنية ووفق أحكامه للإناث، إضافة إلى تعديل يقضي بعدم احتساب أيام العطلة الأسبوعية والعطلة الرسمية التي تتخلل الإجازة الدورية في حساب مدة هذه الإجازة أسوة بما صدر من تعديل بالنسبة للموظفين المدنيين.
ومنح التعديل وزارة الدفاع إجازة الاستعانة بخبرات الضباط الذين انتهت خدمتهم بالجيش لغير أسباب تأديبية أو مخلة بالشرف أو للصالح العام، وذلك مقابل مكافأة تنظم إجراءاتها وشروطها بقرار من مجلس الدفاع الأعلى، مع جواز أن يتم الجمع بين هذه المكافأة والمعاش التقاعدي.