No Script

ضمن تقرير دوري رفعته أخيراً إلى «اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة»

«هيومن رايتس» تطالب الكويت بتجنيس أبناء الكويتية منذ الولادة وإنشاء ملاجئ طوارئ وتقديم المساعدة للناجيات من العنف الأسري

تصغير
تكبير
المنظمة طالبت بإلغاء تخفيف العقوبة علي الأحكام عندما يرتكب الرجل أعمال عنف ضد المرأة إذا ضبطها في حال ممارسة العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج
رفعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» التابعة للأمم المتحدة تقريرها الدوري وتوصياتها حول أوضاع وحقوق النساء عموماً في الكويت إلى «اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة»، وذلك مع اقتراب موعد الدورة الـ68 للجنة والمقرر لها أن تنعقد في جنيف خلال الفترة من 23 أكتوبر الجاري إلى 17 نوفمبر 2017، وسيشارك فيها وفد كويتي رسمي يتألف من 19 مسؤولاً حكومياً برئاسة السفير جمال الغنيم مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.

واطّلعت «الراي» على نص التقرير الذي أعدته المنظمة غير الحكومية الدولية المعنية بمناصرة والدفاع عن حقوق الإنسان، وجاء فيه ان «اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة» تدعو إلى تقديم التوصيات التالية إلى الحكومة الكويتية:


• تعديل المادة 2 من قانون الجنسية الكويتي للعام 1959، بحيث ينص على أن المواطن الكويتي هو «أي شخص مولود في الكويت أو في الخارج لأب كويتي أو أم كويتية».

• دعم حقوق فئة غير محددي الجنسية (البدون) في اكتساب الجنسية الكويتية.

• تعديل قوانين الأحوال الشخصية لضمان تمتع المرأة بحقوق متساوية في إتمام الزواج، وفي أثناء الحياة الزوجية، وفي الحصول على الطلاق، وفي ما يتعلق بالوصاية والحضانة، والأمور الأخرى المتعلقة بالأطفال بعد الطلاق.

• رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة بما يتوافق مع توصيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوصيات اتفاقية حقوق الطفل.

• تعديل قانون العقوبات الجنائية بحيث يتم إلغاء تخفيف العقوبة علي الأحكام عندما يرتكب الرجل أعمال عنف ضد المرأة إذا ضبطها في حال ممارسة العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج.

• تأليف ونشر دراسات وإحصاءات وطنية عن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري.

• اعتماد تشريعات في شأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك تشريعات تمنع العنف المنزلي ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات ومساعدة الناجيات من ذلك العنف.

• منع الوساطات والتدخلات في مراكز الشرطة، وفي مراكز تسوية المنازعات، وفي جميع مراحل الإجراءات القانونية الأخرى في جميع حالات العنف ضد المرأة.

• إنشاء أو تمويل مراكز لضحايا العنف الأسري بما في ذلك ملاجئ طوارئ موقتة، وتقديم المساعدة القانونية إلى الناجيات من العنف الأسري.

• مواءمة قانون العمالة المنزلية الجديد للعام 2015 ولوائحه التنفيذية بما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية في شأن العمالة المنزلية، بما في ذلك ضمان تمتع العمالة المنزلية بحقوق متساوية مع العمال الآخرين في ظل قانون العمل؛ وتطبيق آليات إنفاذ مثل اشتراط مشاركة أرباب العمل (الكفلاء) في جميع اجراءات تسوية المنازعات؛ وفرض عقوبات على أرباب العمل الذين يصادرون جوازات السفر أو يرفضون توفير ظروف عمل ملائمة.

• إنفاذ قانون العمالة المنزلية للعام 2015 ولوائحه التنفيذية للعام 2016، بما في ذلك التحقيق مع أرباب العمل ووكلائهم وملاحقتهم قضائياً في شأن الانتهاكات.

• إصلاح نظام الكفالة للسماح لجميع العمالة المهاجرة الوافدة بمن فيها العمالة المنزلية بترك أرباب العمل أو تغييرهم حسب الإرادة ودون أن يفقدوا مراكزهم القانونية.

يشار إلى أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة هي هيئة تتألف من 23 خبيراً مستقلاً في مجال حقوق المرأة من جميع أنحاء العالم وتتولى اللجنة رصد ومتابعة تنفيذ بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

والدول الأطراف الموقعة على تلك الاتفاقية ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وأثناء دوراتها، تفحص تقرير كل دولة طرف وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها في شكل تقرير دوري.

ووفقاً للبروتوكول الاختياري للاتفاقية، فإن تلك اللجنة مخولة بتلقي بلاغات من أي أطراف تتقدم اليها بادعاءات عن حدوث انتهاكات للحقوق المحمية بموجب الاتفاقية، وبإجراء تحقيقات حول حالات الانتهاكات الخطيرة أو المنتظمة لحقوق المرأة. لكن هذه الإجراءات اختيارية ولا تتوافر إلا حيثما تقبلها الدولة المعنية. وتضع اللجنة أيضاً توصيات عامة واقتراحات وتوجهها إلى الدول الأطراف.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي