«التجارة» تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية

تصغير
تكبير
أصدر وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان، اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2016 الخاص بتنظيم الوكالات التجارية، المكونة من 15 مادة.

وذكرت «التجارة» في بيان صحافي، أن صدور اللائحة التنفيذية يضع الخطوط التفصيلية لتنفيذ القانون بما يكفل تطبيقه على نحو ميسر، موضحة أنه «ينظم العلاقة ما بين قانون الوكيل والموكل وهو القانون الأول الذي يكسر الاحتكار منذ عام 1964، بإلغاء الوكالة الحصرية، الأمر الذي يكبح جماح رفع الأسعار كما يسهم في إصلاح الاقتصاد لكون الوكالات تعد عصباً أساسياً في الاقتصاد الكويتي».


وتناولت اللائحة تعريف الوكيل بأنه «الشخص الطبيعي من مواطني الدولة أو الشركة التي لا تقل حصة الشريك أو الشركاء الكويتيين فيها عن 51 في المئة من رأسمالها، والذي له الحق بموجب عقد الوكالة التجارية تمثيل الموكل لتوزيع أو بيع أو ترويج أو توزيع، أو عرض، أو تقديم سلعة أو خدمة داخل الدولة نظير عمولة أو ربح».

وحددت شروط تقييد الوكالات لدى الوزارة والإجراءات المنظمة لها والأوراق الثبوتية المطلوبة والرسوم المقررة، وأشارت إلى أنه من حق الوكيل أخذ كتاب من الوزارة بعد استيفاء الشروط وتسجيل الوكالة إلى وزارة الإعلام ليعلن في الجريدة الرسمية عن قيد الوكالة وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بها.

وذكرت الوزارة ان اللائحة تضمنت أيضا شروط شطب وتجديد الوكالات وتعديل بياناتها أو استخراج بدل فاقد وغير ذلك، كما أناطت بالوزير إصدار قرار تعيين مأموري الضبط القضائي، وحددت المهام المنوطة بهم وممارسة دورهم في الإطار القانوني.

وحظرت اللائحة على مأموري الضبط القضائي تحرير أي مخالفة إلا بناء على سند قانوني وفقاً للمخالفات المنصوص عليها في القانون، وكذلك دخول المساكن إلا بعد الحصول على إذن أو تصريح من الجهات المختصة.

كما حظرت غلق المحل أو المنشأة كلياً أو جزئياً إلا تنفيذاً لحكم قضائي.

يذكر أن مجلس الأمة أقر القانون رقم 13 لسنة 2016، المكون من 23 مادة في فبراير 2016 وتم اصداره ونشره في الجريدة الرسمية مع مذكرته الإيضاحية في مارس 2016.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي