موقع الديوان تلقى سيلاً من الاستفسارات حول تطبيق النظام والفئات المعفاة منه
«البصمة» بين المواطنين و«الخدمة المدنية»... انتهى زمن الإعفاء
لا تزال قضية تطبيق نظام البصمة في الدوام، وتأكيدات ديوان الخدمة على تطبيقها بشكل كامل، وإلغاء الإعفاءات السابقة منها، مثار جدل ونقاش، حول الفئات التي كانت لا تخضع للنظام أو المعفاة.
فقد تلقى الديوان عبر موقعه الإلكتروني سيلا من الاستفسارات، بخصوص قرار مجلس الخدمة المدنية 8 /2017 المتعلق بتحديد حالات الإعفاء من إثبات الحضور والانصراف بالبصمة، حيث أكدت إجابات المسؤولين على تلك الاستفسارات أن النظام يطبق على الجميع ولا إعفاء إلا في حالات ضيقة جدا، حددها قرار مجلس الخدمة المدنية، وتتعلق بالموظفين معيلي ذوي الإعاقات الشديدة أو المتوسطة، فيما سيشمل نظام البصمة المعلمين في المدارس. وفي ما يلي بعض الاستفسارات ورد الديوان عليها:
• هل سيتم تطبيق البصمة على المدارس؟
- تطبيق البصمة سيشمل كل الشرائح الوظيفية الخاضعة لنظام الدوام الرسمي دون استثناء، فيما عدا ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة شرط تقديمهم لجهات عملهم بما يفيد ذلك من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، علماً بأن العاملين في مدارس وزارة التربية خاضعون لنظام الدوام الرسمي،
ومن ثم فهم ملزمون بإثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة.
• أنا أعمل طبيبة ولدي خبرة 17 سنة، هل يحق لي الإعفاء من البصمة؟
- تم إلغاء الإعفاء من البصمة لمن لديهم عدد معين من سنوات الخدمة 25 سنة فأكثر في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2017 والذي يُعمل به اعتباراً من 1 / 10 / 2017، وبُناءً عليه فإن صاحب الحالة المُشار إليها ملزم بإثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة.
• أنا موظف لدي إعفاء من البصمة لأن زوجتي لديها إعاقة شديدة، هل يشملني القرار الجديد؟
- إن الإعفاء الوحيد من إثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة هو لذوي الإعاقة الشديدة أو الذهنية المتوسطة شرط تقديمهم لجهات عملهما يفيد ذلك، ومن ثم فإن صاحب الحالة المُشار إليها ملزم بإثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة، ولم يسبق أن تقرّر أصلاً إعفاء مثل تلك الحالات حسب النصّ.
• أنا مهندس وعندي إعفاء بسبب خروجي لمواقع خارجية، هل يشملني هذا القرار؟
- الحالة المُشار إليها أعلاه لا تُمنح في الأصل إعفاء من إثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة، وإنما في حالة تعذّر التوقيع عن طريق البصمة بسبب تكليف الموظف بمهمة خارج مقر الجهة الحكومية التي يعمل بها، فإنه يتعين على مدير الإدارة التابع لها إخطار الجهة المشرفة على الدوام بمضمون المهمة ومدتها قبل البدء فيها بموعد مناسب وذلك لاتخاذ إجراءات الإعفاء من التوقيع خلال مدة المهمة فقط، وذلك طبقاً لأحكام المادة رقم 25 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم41 لسنة 2006 في شأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.
• هل يمكن لنا ان نعرف المواد رقم 6، 25، 26 حسب ما جاء في القرار،وما هو المقصود بمراعاة هذه المواد؟
- تنصّ المادة 6 على «عدم سريان هذين النظامين على بعض الوظائف أو الإعفاء من التوقيع للبعض الآخر» والمقصود هو ذوو الإعاقة الشديدة أو الذهنية المتوسطة، بشرط تقدمهم لجهات عملهم من الهيئة العامة لشؤون ذي الإعاقة بما يفيد أن إعاقتهم لا تمكنهم من البصمة لإثبات الحضور والانصراف «ولا يعني ذلك عدم الالتزام بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة، كما لا يعني عدم أداء واجبات الوظيفة بدقة وأمانة» وعلى الرئيس المباشر ومن يليه في المسؤولية مراقبة ذلك، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة المخالفة، أما المادة 25 تقول إذا تعذّر توقيع موظف أو أكثر بسبب التكليف بمهمة خارج مقر الجهة الحكومية فإنه يتعيّن على مدير الإدارة التابعين لها إخطار الجهة المشرفة على الدوام بمضمون المهمة ومدتها قبل البدء فيها بموعد مناسب وذلك لاتخاذ إجراءات الإعفاء من التوقيع وأخيرا تقول المادة 26 يختص الرئيس المباشر بالتصريح للموظف بالاستئذان من الدوام،
وإخطار الجهة المشرفة على الدوام بذلك بما لا يجاوز أربع مرات في الشهر، ولعدد الساعات التي يقدرها الرئيس المباشر في كل مرة بما يتلاءم مع الأسباب التي يبديها الموظف وبما لا يزيد على اثني عشر ساعة شهرياً، ويجوز أن يكون هذا التصريح عند بداية الدوام أو أثنائه أو حتى نهايته مع ما يستلزم ذلك من الإعفاء من التوقيع ،شريطة أن يتم التوقيع إما عند الحضوروإما عند الانصراف حسب الأحوال،وأن المقصود بمراعاة هذه المواد حتى لا يُفهم أن إلغاء الإعفاء يعني إلغاء نظام الاستئذان أو نظام التكليف بمهمه خارج مقر العمل.
• ما سبب تعديل المادة رقم 10 في القرار 41 /2006 السنة الماضية، وتمت إعادة تعديله مرة أخرى؟
- إن التعديل الصادر عام 2016 بموجب القرار رقم 6 كان لإضافة حالات ذوي الإعاقة الشديدة بشرط تقدمهم لجهات عملهم من الهيئة العامة لشئون ذي الإعاقة، بما يفيد أن إعاقتهم لا تمكنهم من البصمة لإثبات الحضور والانصراف، فيما كان القرار 8 /2017 لإلغاء حالات الإعفاء المقررة لشاغلي الوظائف الإشرافية ولمن بلغ مجموع مدة خدمته في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة 25 سنة، مع الإبقاء على حالات الإعاقة الشديدة وإضافة حالات الإعاقة الذهنية المتوسطة بشرط تقدمهم لجهات عملهم من الهيئة العامة لشؤون ذي الإعاقة بما يفيد أن إعاقتهم لا تمكنهم من البصمة لإثبات الحضور والانصراف.
أرجو الإجابة عن أسئلة من يسألون عن وضع من لديهم تخفيف دوام لوجود طفل معاق كيف يلغى التخفيف؟ أم أن له طريقة أخرى؟
- إلغاء الإعفاء من البصمة لا يلغي حالات تخفيف ساعات العمل لأسباب مختلفة، لأن تخفيض ساعات الدوام الرسمي لا يعفي الموظف من البصمة في مواعيده المحددة للحضور والانصراف بعد التخفيف.
• هل سيتم تنفيذ البصمة على الموجهين في وزارة التربية ؟
- إن تطبيق البصمة سيشمل كل الشرائح الوظيفية الخاضعة لنظام الدوام الرسمي دون استثناء، وذلك فيما عدا ذوي الإعاقة الشديدة أو الذهنية المتوسطة بشرط تقدمهم لجهات عملهم من الهيئة العامة لشؤون ذي الإعاقة بما يفيد أن إعاقتهم لا تمكنهم من البصمة لإثبات الحضور والانصراف، علماً بأن الموجهين العاملين بوزارة التربية خاضعون لنظام الدوام الرسمي ومن ثم فهم ملزمون بإثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة.
ردود الديوان:
- المعلمون والموجهون في «التربية» ملزمون بإثبات الحضور والانصراف بالبصمة
- الإعفاء فقط لمعيلي ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة شرط تقديم إثبات رسمي
- الإعفاء لا يعني عدم الالتزام بالحضور والانصراف أو عدم أداء الواجبات بأمانة
- المهمات الخارجية لا تعفى من البصمة والمدير يخطر الجهة المشرفة على الدوام بوضع الموظف
- تخفيض ساعات الدوام الرسمي لا يعفي الموظف من البصمة في مواعيده المحددة
فقد تلقى الديوان عبر موقعه الإلكتروني سيلا من الاستفسارات، بخصوص قرار مجلس الخدمة المدنية 8 /2017 المتعلق بتحديد حالات الإعفاء من إثبات الحضور والانصراف بالبصمة، حيث أكدت إجابات المسؤولين على تلك الاستفسارات أن النظام يطبق على الجميع ولا إعفاء إلا في حالات ضيقة جدا، حددها قرار مجلس الخدمة المدنية، وتتعلق بالموظفين معيلي ذوي الإعاقات الشديدة أو المتوسطة، فيما سيشمل نظام البصمة المعلمين في المدارس. وفي ما يلي بعض الاستفسارات ورد الديوان عليها:
• هل سيتم تطبيق البصمة على المدارس؟
- تطبيق البصمة سيشمل كل الشرائح الوظيفية الخاضعة لنظام الدوام الرسمي دون استثناء، فيما عدا ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة شرط تقديمهم لجهات عملهم بما يفيد ذلك من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، علماً بأن العاملين في مدارس وزارة التربية خاضعون لنظام الدوام الرسمي،
ومن ثم فهم ملزمون بإثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة.
• أنا أعمل طبيبة ولدي خبرة 17 سنة، هل يحق لي الإعفاء من البصمة؟
- تم إلغاء الإعفاء من البصمة لمن لديهم عدد معين من سنوات الخدمة 25 سنة فأكثر في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2017 والذي يُعمل به اعتباراً من 1 / 10 / 2017، وبُناءً عليه فإن صاحب الحالة المُشار إليها ملزم بإثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة.
• أنا موظف لدي إعفاء من البصمة لأن زوجتي لديها إعاقة شديدة، هل يشملني القرار الجديد؟
- إن الإعفاء الوحيد من إثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة هو لذوي الإعاقة الشديدة أو الذهنية المتوسطة شرط تقديمهم لجهات عملهما يفيد ذلك، ومن ثم فإن صاحب الحالة المُشار إليها ملزم بإثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة، ولم يسبق أن تقرّر أصلاً إعفاء مثل تلك الحالات حسب النصّ.
• أنا مهندس وعندي إعفاء بسبب خروجي لمواقع خارجية، هل يشملني هذا القرار؟
- الحالة المُشار إليها أعلاه لا تُمنح في الأصل إعفاء من إثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة، وإنما في حالة تعذّر التوقيع عن طريق البصمة بسبب تكليف الموظف بمهمة خارج مقر الجهة الحكومية التي يعمل بها، فإنه يتعين على مدير الإدارة التابع لها إخطار الجهة المشرفة على الدوام بمضمون المهمة ومدتها قبل البدء فيها بموعد مناسب وذلك لاتخاذ إجراءات الإعفاء من التوقيع خلال مدة المهمة فقط، وذلك طبقاً لأحكام المادة رقم 25 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم41 لسنة 2006 في شأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.
• هل يمكن لنا ان نعرف المواد رقم 6، 25، 26 حسب ما جاء في القرار،وما هو المقصود بمراعاة هذه المواد؟
- تنصّ المادة 6 على «عدم سريان هذين النظامين على بعض الوظائف أو الإعفاء من التوقيع للبعض الآخر» والمقصود هو ذوو الإعاقة الشديدة أو الذهنية المتوسطة، بشرط تقدمهم لجهات عملهم من الهيئة العامة لشؤون ذي الإعاقة بما يفيد أن إعاقتهم لا تمكنهم من البصمة لإثبات الحضور والانصراف «ولا يعني ذلك عدم الالتزام بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة، كما لا يعني عدم أداء واجبات الوظيفة بدقة وأمانة» وعلى الرئيس المباشر ومن يليه في المسؤولية مراقبة ذلك، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة المخالفة، أما المادة 25 تقول إذا تعذّر توقيع موظف أو أكثر بسبب التكليف بمهمة خارج مقر الجهة الحكومية فإنه يتعيّن على مدير الإدارة التابعين لها إخطار الجهة المشرفة على الدوام بمضمون المهمة ومدتها قبل البدء فيها بموعد مناسب وذلك لاتخاذ إجراءات الإعفاء من التوقيع وأخيرا تقول المادة 26 يختص الرئيس المباشر بالتصريح للموظف بالاستئذان من الدوام،
وإخطار الجهة المشرفة على الدوام بذلك بما لا يجاوز أربع مرات في الشهر، ولعدد الساعات التي يقدرها الرئيس المباشر في كل مرة بما يتلاءم مع الأسباب التي يبديها الموظف وبما لا يزيد على اثني عشر ساعة شهرياً، ويجوز أن يكون هذا التصريح عند بداية الدوام أو أثنائه أو حتى نهايته مع ما يستلزم ذلك من الإعفاء من التوقيع ،شريطة أن يتم التوقيع إما عند الحضوروإما عند الانصراف حسب الأحوال،وأن المقصود بمراعاة هذه المواد حتى لا يُفهم أن إلغاء الإعفاء يعني إلغاء نظام الاستئذان أو نظام التكليف بمهمه خارج مقر العمل.
• ما سبب تعديل المادة رقم 10 في القرار 41 /2006 السنة الماضية، وتمت إعادة تعديله مرة أخرى؟
- إن التعديل الصادر عام 2016 بموجب القرار رقم 6 كان لإضافة حالات ذوي الإعاقة الشديدة بشرط تقدمهم لجهات عملهم من الهيئة العامة لشئون ذي الإعاقة، بما يفيد أن إعاقتهم لا تمكنهم من البصمة لإثبات الحضور والانصراف، فيما كان القرار 8 /2017 لإلغاء حالات الإعفاء المقررة لشاغلي الوظائف الإشرافية ولمن بلغ مجموع مدة خدمته في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة 25 سنة، مع الإبقاء على حالات الإعاقة الشديدة وإضافة حالات الإعاقة الذهنية المتوسطة بشرط تقدمهم لجهات عملهم من الهيئة العامة لشؤون ذي الإعاقة بما يفيد أن إعاقتهم لا تمكنهم من البصمة لإثبات الحضور والانصراف.
أرجو الإجابة عن أسئلة من يسألون عن وضع من لديهم تخفيف دوام لوجود طفل معاق كيف يلغى التخفيف؟ أم أن له طريقة أخرى؟
- إلغاء الإعفاء من البصمة لا يلغي حالات تخفيف ساعات العمل لأسباب مختلفة، لأن تخفيض ساعات الدوام الرسمي لا يعفي الموظف من البصمة في مواعيده المحددة للحضور والانصراف بعد التخفيف.
• هل سيتم تنفيذ البصمة على الموجهين في وزارة التربية ؟
- إن تطبيق البصمة سيشمل كل الشرائح الوظيفية الخاضعة لنظام الدوام الرسمي دون استثناء، وذلك فيما عدا ذوي الإعاقة الشديدة أو الذهنية المتوسطة بشرط تقدمهم لجهات عملهم من الهيئة العامة لشؤون ذي الإعاقة بما يفيد أن إعاقتهم لا تمكنهم من البصمة لإثبات الحضور والانصراف، علماً بأن الموجهين العاملين بوزارة التربية خاضعون لنظام الدوام الرسمي ومن ثم فهم ملزمون بإثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة.
ردود الديوان:
- المعلمون والموجهون في «التربية» ملزمون بإثبات الحضور والانصراف بالبصمة
- الإعفاء فقط لمعيلي ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة شرط تقديم إثبات رسمي
- الإعفاء لا يعني عدم الالتزام بالحضور والانصراف أو عدم أداء الواجبات بأمانة
- المهمات الخارجية لا تعفى من البصمة والمدير يخطر الجهة المشرفة على الدوام بوضع الموظف
- تخفيض ساعات الدوام الرسمي لا يعفي الموظف من البصمة في مواعيده المحددة