طلبت العودة إلى القانون 23 / 2016 في ما يخص عدد من يجوز منحه الجنسية
الحكومة ترفض المقترحات النيابية: التجنيس عدداً وتوقيتاً سلطة تقديرية مطلقة لنا
تحديد العدد بما لا يقل عن ألفين خرج عن القاعدة المعمول بها في شأن التجنيس
التجنيس متروك قانوناً لتقدير الحكومة وحدها ولا معقب عليها في ذلك
«التشريعية» أيدت تقرير «الداخلية والدفاع»: ضرورة حل مشكلة «البدون» تشريعياً
التجنيس متروك قانوناً لتقدير الحكومة وحدها ولا معقب عليها في ذلك
«التشريعية» أيدت تقرير «الداخلية والدفاع»: ضرورة حل مشكلة «البدون» تشريعياً
رفضت الحكومة المقترحات النيابية التي جاءت في تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، والخاصة بقضية التجنيس، متحفظة على التعديلات الخاصة بعدد من يتم منحهم الجنسية والتي حددت بأربعة آلاف كحد أقصى وبما لا يقل عن ألفين.
وجاء في رد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح على تقرير اللجنة، ورفعه إلى رئيس مجلس الأمة ان «التجنيس من مسائل السلطة التقديرية المطلقة للدولة وفقا لما تقرره الحكومة، بالاضافة الى ان توقيت اصدار مثل هذا القانون يخضع لمحض تقدير الحكومة، ويجب ان يكون قانون 2017 مطابقا لقانون 23 /2016 في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية بما لا يزيد على 4 آلاف شخص، ووافقت الحكومة على تحديد الحد الاقصى للعدد المراد تجنيسه دون الحد الادنى مع عدم اشتراط فئة معينة للتجنيس.
وجاء في رد الجراح: «بالاشارة الى كتابتكم رقم (05686 - 2017) المؤرخ 4 /4 /2017 والمتضمن الدعوة لحضور اجتماع لجنة الشؤون الداخلية والدفاع صباح يوم الاحد الموافق 9 /4 /2017 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا وذلك لمناقشة الاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض السادة اعضاء مجلس الامة وهي الاقتراح بقانون في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2017 المقدم من العضو عسكر العنزي، والاقتراح بقانون في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2017 المقدم من العضوين صالح عاشور، خليل الصالح، والاقتراح بقانون في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2017 المقدم من العضو الدكتور جمعان الحربش، والاقتراح بقانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2017 المقدم من السادة الاعضاء ناصر سعد الدوسري، صلاح عبدالرضا خورشيد، عبدالله فهاد العنزي، خالد محمد العتيبي، مرزوق خليفة الخليفة.
يطيب لنا أن نفيدكم بالنسبة للاقتراحات السابقة ان الثابت من الاقتراحات سالفة الذكر انها تتضمن في المادة الاولى النص على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2017 وفقا لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 /1959 المشار اليه حيث تضمنت ثلاثة اقتراحات بتحديد عدد لا يقل عن اربعة آلاف شخص واقتراحا آخر بما لا يقل عن الفي شخص.
ومن حيث ان المرسوم الاميري رقم 15 /1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته ينص في المادة 5 على ان «استثناء من احكام المادة السابقة يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية - لمن يأتي.
«ثالثا: من اقام في الكويت العام 1965 وما قبله وحافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية».
وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع في حكم البند ثالثا من هذه المادة بشرط ان يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها، على ان يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لاحكام هذا البند.
ويشترط للحصول على الجنسية طبقا لاحكام هذه المادة ان تتوافر في طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البنود (2، 3، 5) من المادة السابقة.
ومن حيث ان القانون رقم 23 لسنة 2016 بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016 ينص في المادة الاولى على ان «يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016 وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه، بما لا يزيد على اربعة آلاف شخص».
ومفاد ما تقدم ان المشرع اجاز منح الجنسية الكويتية بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية لمن اقام في الكويت العام 1965 وما قبله وحافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية، وحدد ضوابط سابقة على اصدار المرسوم منها ان يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة ونفاذا لذلك صدر القانون رقم 23 /2016 بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016 وحيث ان التجنس وفقا لقانون الجنسية الكويتية المشار اليه - وعلى ما افصحت عنه مذكرته التفسيرية - قاعدة واستثناء - يلاحظ ان زمامه في يد الدولة، فلا يكفي ان يؤدي شخص خدمات جليلة للكويت حتى يكسب الجنسية الكويتية بل يجب ان ترضى حكومة الكويت بتجنسه، فتمنحه الجنسية الكويتية بمرسوم او بقانون على حسب الاحوال وهذا الامر - متروك الى محض تقديرها، ولا معقب عليها في ذلك.
لما كان ذلك وكان الثابت من الاقتراحات بقانون - محل الدراسة - انها قد حددت العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2017 وفقا لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة المشار اليها (بما لا يقل عن اربعة آلاف شخص وآخر لا يقل عن الفي شخص) فانه بذلك يكون قد خرج على القاعدة المعمول بها في شأن التجنيس سالف الذكر ومفادها ان التجنس من مسائل السيادة المطلقة للدولة وفقا لما تقره الحكومة فضلا عن ان توقيت اصدار مثل هذا القانون يخضع لمحض تقدير الحكومة... وهو ما نرى معه عدم الاخذ بالمقترحات سالفة الذكر ونقترح ان يتم اصدار قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2017 يكون مطابقا للقانون رقم 23/2016 في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2016 المشار اليه بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص». وفقا لما سلف بيانه.
وكانت لجنة الداخلية والدفاع قد وافقت على تجنيس ما لا يقل عن ألفي شخص ولا يزيد على اربعة الاف شخص وعرضت الاقتراحات المقدمة على اللجنة التشريعية البرلمانية قبل احالتها الى لجنة الداخلية والدفاع.
وجاء في تقرير اللجنة التشريعية انها اطلعت على التقرير الخامس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية في شأن الاقتراحين بقانونين الاول والثاني المشار اليهما، وتبين لها ان الاقتراح بقانون الثاني يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية وفقا لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بما لا يقل عن أربعة آلاف شخص من فئة غير محددي الجنسية عن كل سنة ميلادية، حيث ان صياغة الاقتراح غير منضبطة من الناحية القانونية وتخالف ما جاء في البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 والذي ينص على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن اقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية، وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع في حكم البند ثالثا من هذه المادة بشرط ان يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها «على ان يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لاحكام هذا البند».
كما رأت اللجنة ضرورة تحديد العدد الذي يجب تجنسيه دون ترك ذلك للسلطة التقديرية للجهة المختصة، وضرورة حل مشكلة تجنيس فئة غير محددي الجنسية (المقيمين بصورة غير قانونية) تشريعيا من خلال تجنيس ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة.
وانتهت اللجنة الى الموافقة باجماع اراء الحاضرين من اعضائها على الاقتراحين بقانونين المشار اليهما.
وتبين للجنة ان الاقتراحين بقانونين يحددان العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بما لا يقل عن اربعة الاف شخص من فئة غير محددي الجنسية.
الاقتراح بقانون الاول: يحدد التجنيس لسنة 2017 والاقتراح بقانون الثاني: وضع العدد ليطبق كل سنة ميلادية ودون الحاجة لاصدار تشريع جديد يحدد العدد.
والهدف: حسبما ورد بمذكرتيهما الايضاحية - هو ان القانون رقم 23 لسنة 2016 بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2016 بالتطبيق لاحكام البند (الثالث) من المادة الخامسة سوف ينتهي مفعوله بنهاية شهر ديسمبر 2016، وحل قضية فئة (غير محددي الجنسية) من خلال إعطاء الشريحة المستحقة الجنسية الكويتية.
وبعد البحث والدراسة تبين للجنة ان البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ينص على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لـ «ثالثا: من اقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية، وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع في حكم البند ثالثا من هذه المادة بشرط ان يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها، على ان يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لاحكام هذا البند»، وان الاقتراحين بقانونين يرتبطان في حكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من القانون المشار اليه ويجب صدوره كل سنة وذلك لتطبيق هذه المادة وتبين ان صياغة الاقتراح بقانون الثاني غير منضبطة من الناحية القانونية وتخالف ما جاء في البند ثالثا من المادة الخامسة المشار اليها.
واللجنة ترى ضرورة تحديد العدد الذي يجب تجنيسه دون ترك الامر (جوازي) للسلطة المختصة حتى يؤدي القانون هدفه والغرض منه.
كما ترى اللجنة ضرورة حل مشكلة تجنيس فئة غير محددي الجنسية (المقيمين بصورة غير قانونية) تشريعيا وذلك بتجنيس من تتوافر فيهم الشروط).
وخلصت اللجنة بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة باجماع آراء الحاضرين من اعضائها الى الموافقة على الاقتراحين بقانونين.
اقتراح «الإساءة للصحابة» موجود في «تأثيم ازدراء الأديان»
ردت الحكومة على تقرير لجنة الداخلية والدفاع المتضمن تعديلا على القانون 35/ 1962 بحرمان من يحكم عليه بالإساءة لأهل البيت والصحابة بأن التعديل وحكمه يندرج تحت تأثيم نص المادة 111 من قانون الجزاء بتهمة ازدراء الاديان.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في رده على الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 35/ 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة المقدم من النواب الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور عادل الدمخي ومحمد هايف وعبدالله فهاد فإن الاقتراح باضافة بند جديد لنص المادة الثانية من القانون رقم 35/ 1962 يقضي بحرمان من يحكم عليه بالاساءة لاهل البيت والصحابة وأمهات المؤمنين.
وحيث ورد بالمذكرة الايضاحية لهذا الاقتراح ان النائب هو الممثل الحقيقي للشعب بجميع اطيافه واجناسه وطبقاته ومن غير الطبيعي ان يمثل الامة من يشكك بالعقيدة الاسلامية او يطعن بأمهات المسلمين او اهل البيت والصحابة فيجب حرمان من يدان بمثل هذه الجريمة التي ينكرها ابناء المجتمع الكويتي.
فإن ما تضمنه الاقتراح على النحو المشار اليه لا يختلف عليه اي من ابناء المجتمع الكويتي فهي معتقدات ثابتة وراسخة في نفوس الشعب الكويتي.
الا ان هذا الحكم يندرج تحت تأثيم نص المادة 111 من قانون الجزاء بتهمة ازدراء الاديان التي ينبغي معها النظر وفحص كل حكم بحيثياته، لعدم وجود نص صريح يقضي بتجريم تلك الافعال وحيث انه في ظل ذلك اذا ما طبق الحرمان بهذا الشكل على تكييف تلك المادة ازدراء الاديان فإن الحرمان سيطول من يثبت عليه بحيثيات الحكم التي تضمنها الاقتراح وسيكون لدينا بذلك احكام عدة بجريمة واحدة احدهما يحرم والآخر لا يحرم وبحسب حيثيات الحكم لا بحسب عنوان نص التجريم، وبذلك يكون العمل هنا انتقائيا في ظل عدم وجود نص محدد... ما نرى معه عدم الموافقة على هذا الاقتراح.
وجاء في رد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح على تقرير اللجنة، ورفعه إلى رئيس مجلس الأمة ان «التجنيس من مسائل السلطة التقديرية المطلقة للدولة وفقا لما تقرره الحكومة، بالاضافة الى ان توقيت اصدار مثل هذا القانون يخضع لمحض تقدير الحكومة، ويجب ان يكون قانون 2017 مطابقا لقانون 23 /2016 في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية بما لا يزيد على 4 آلاف شخص، ووافقت الحكومة على تحديد الحد الاقصى للعدد المراد تجنيسه دون الحد الادنى مع عدم اشتراط فئة معينة للتجنيس.
وجاء في رد الجراح: «بالاشارة الى كتابتكم رقم (05686 - 2017) المؤرخ 4 /4 /2017 والمتضمن الدعوة لحضور اجتماع لجنة الشؤون الداخلية والدفاع صباح يوم الاحد الموافق 9 /4 /2017 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا وذلك لمناقشة الاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض السادة اعضاء مجلس الامة وهي الاقتراح بقانون في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2017 المقدم من العضو عسكر العنزي، والاقتراح بقانون في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2017 المقدم من العضوين صالح عاشور، خليل الصالح، والاقتراح بقانون في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2017 المقدم من العضو الدكتور جمعان الحربش، والاقتراح بقانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2017 المقدم من السادة الاعضاء ناصر سعد الدوسري، صلاح عبدالرضا خورشيد، عبدالله فهاد العنزي، خالد محمد العتيبي، مرزوق خليفة الخليفة.
يطيب لنا أن نفيدكم بالنسبة للاقتراحات السابقة ان الثابت من الاقتراحات سالفة الذكر انها تتضمن في المادة الاولى النص على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2017 وفقا لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 /1959 المشار اليه حيث تضمنت ثلاثة اقتراحات بتحديد عدد لا يقل عن اربعة آلاف شخص واقتراحا آخر بما لا يقل عن الفي شخص.
ومن حيث ان المرسوم الاميري رقم 15 /1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته ينص في المادة 5 على ان «استثناء من احكام المادة السابقة يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية - لمن يأتي.
«ثالثا: من اقام في الكويت العام 1965 وما قبله وحافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية».
وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع في حكم البند ثالثا من هذه المادة بشرط ان يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها، على ان يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لاحكام هذا البند.
ويشترط للحصول على الجنسية طبقا لاحكام هذه المادة ان تتوافر في طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البنود (2، 3، 5) من المادة السابقة.
ومن حيث ان القانون رقم 23 لسنة 2016 بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016 ينص في المادة الاولى على ان «يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016 وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه، بما لا يزيد على اربعة آلاف شخص».
ومفاد ما تقدم ان المشرع اجاز منح الجنسية الكويتية بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية لمن اقام في الكويت العام 1965 وما قبله وحافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية، وحدد ضوابط سابقة على اصدار المرسوم منها ان يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة ونفاذا لذلك صدر القانون رقم 23 /2016 بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016 وحيث ان التجنس وفقا لقانون الجنسية الكويتية المشار اليه - وعلى ما افصحت عنه مذكرته التفسيرية - قاعدة واستثناء - يلاحظ ان زمامه في يد الدولة، فلا يكفي ان يؤدي شخص خدمات جليلة للكويت حتى يكسب الجنسية الكويتية بل يجب ان ترضى حكومة الكويت بتجنسه، فتمنحه الجنسية الكويتية بمرسوم او بقانون على حسب الاحوال وهذا الامر - متروك الى محض تقديرها، ولا معقب عليها في ذلك.
لما كان ذلك وكان الثابت من الاقتراحات بقانون - محل الدراسة - انها قد حددت العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2017 وفقا لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة المشار اليها (بما لا يقل عن اربعة آلاف شخص وآخر لا يقل عن الفي شخص) فانه بذلك يكون قد خرج على القاعدة المعمول بها في شأن التجنيس سالف الذكر ومفادها ان التجنس من مسائل السيادة المطلقة للدولة وفقا لما تقره الحكومة فضلا عن ان توقيت اصدار مثل هذا القانون يخضع لمحض تقدير الحكومة... وهو ما نرى معه عدم الاخذ بالمقترحات سالفة الذكر ونقترح ان يتم اصدار قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2017 يكون مطابقا للقانون رقم 23/2016 في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2016 المشار اليه بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص». وفقا لما سلف بيانه.
وكانت لجنة الداخلية والدفاع قد وافقت على تجنيس ما لا يقل عن ألفي شخص ولا يزيد على اربعة الاف شخص وعرضت الاقتراحات المقدمة على اللجنة التشريعية البرلمانية قبل احالتها الى لجنة الداخلية والدفاع.
وجاء في تقرير اللجنة التشريعية انها اطلعت على التقرير الخامس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية في شأن الاقتراحين بقانونين الاول والثاني المشار اليهما، وتبين لها ان الاقتراح بقانون الثاني يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية وفقا لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بما لا يقل عن أربعة آلاف شخص من فئة غير محددي الجنسية عن كل سنة ميلادية، حيث ان صياغة الاقتراح غير منضبطة من الناحية القانونية وتخالف ما جاء في البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 والذي ينص على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن اقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية، وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع في حكم البند ثالثا من هذه المادة بشرط ان يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها «على ان يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لاحكام هذا البند».
كما رأت اللجنة ضرورة تحديد العدد الذي يجب تجنسيه دون ترك ذلك للسلطة التقديرية للجهة المختصة، وضرورة حل مشكلة تجنيس فئة غير محددي الجنسية (المقيمين بصورة غير قانونية) تشريعيا من خلال تجنيس ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة.
وانتهت اللجنة الى الموافقة باجماع اراء الحاضرين من اعضائها على الاقتراحين بقانونين المشار اليهما.
وتبين للجنة ان الاقتراحين بقانونين يحددان العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بما لا يقل عن اربعة الاف شخص من فئة غير محددي الجنسية.
الاقتراح بقانون الاول: يحدد التجنيس لسنة 2017 والاقتراح بقانون الثاني: وضع العدد ليطبق كل سنة ميلادية ودون الحاجة لاصدار تشريع جديد يحدد العدد.
والهدف: حسبما ورد بمذكرتيهما الايضاحية - هو ان القانون رقم 23 لسنة 2016 بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2016 بالتطبيق لاحكام البند (الثالث) من المادة الخامسة سوف ينتهي مفعوله بنهاية شهر ديسمبر 2016، وحل قضية فئة (غير محددي الجنسية) من خلال إعطاء الشريحة المستحقة الجنسية الكويتية.
وبعد البحث والدراسة تبين للجنة ان البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ينص على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لـ «ثالثا: من اقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية، وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع في حكم البند ثالثا من هذه المادة بشرط ان يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها، على ان يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لاحكام هذا البند»، وان الاقتراحين بقانونين يرتبطان في حكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من القانون المشار اليه ويجب صدوره كل سنة وذلك لتطبيق هذه المادة وتبين ان صياغة الاقتراح بقانون الثاني غير منضبطة من الناحية القانونية وتخالف ما جاء في البند ثالثا من المادة الخامسة المشار اليها.
واللجنة ترى ضرورة تحديد العدد الذي يجب تجنيسه دون ترك الامر (جوازي) للسلطة المختصة حتى يؤدي القانون هدفه والغرض منه.
كما ترى اللجنة ضرورة حل مشكلة تجنيس فئة غير محددي الجنسية (المقيمين بصورة غير قانونية) تشريعيا وذلك بتجنيس من تتوافر فيهم الشروط).
وخلصت اللجنة بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة باجماع آراء الحاضرين من اعضائها الى الموافقة على الاقتراحين بقانونين.
اقتراح «الإساءة للصحابة» موجود في «تأثيم ازدراء الأديان»
ردت الحكومة على تقرير لجنة الداخلية والدفاع المتضمن تعديلا على القانون 35/ 1962 بحرمان من يحكم عليه بالإساءة لأهل البيت والصحابة بأن التعديل وحكمه يندرج تحت تأثيم نص المادة 111 من قانون الجزاء بتهمة ازدراء الاديان.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في رده على الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 35/ 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة المقدم من النواب الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور عادل الدمخي ومحمد هايف وعبدالله فهاد فإن الاقتراح باضافة بند جديد لنص المادة الثانية من القانون رقم 35/ 1962 يقضي بحرمان من يحكم عليه بالاساءة لاهل البيت والصحابة وأمهات المؤمنين.
وحيث ورد بالمذكرة الايضاحية لهذا الاقتراح ان النائب هو الممثل الحقيقي للشعب بجميع اطيافه واجناسه وطبقاته ومن غير الطبيعي ان يمثل الامة من يشكك بالعقيدة الاسلامية او يطعن بأمهات المسلمين او اهل البيت والصحابة فيجب حرمان من يدان بمثل هذه الجريمة التي ينكرها ابناء المجتمع الكويتي.
فإن ما تضمنه الاقتراح على النحو المشار اليه لا يختلف عليه اي من ابناء المجتمع الكويتي فهي معتقدات ثابتة وراسخة في نفوس الشعب الكويتي.
الا ان هذا الحكم يندرج تحت تأثيم نص المادة 111 من قانون الجزاء بتهمة ازدراء الاديان التي ينبغي معها النظر وفحص كل حكم بحيثياته، لعدم وجود نص صريح يقضي بتجريم تلك الافعال وحيث انه في ظل ذلك اذا ما طبق الحرمان بهذا الشكل على تكييف تلك المادة ازدراء الاديان فإن الحرمان سيطول من يثبت عليه بحيثيات الحكم التي تضمنها الاقتراح وسيكون لدينا بذلك احكام عدة بجريمة واحدة احدهما يحرم والآخر لا يحرم وبحسب حيثيات الحكم لا بحسب عنوان نص التجريم، وبذلك يكون العمل هنا انتقائيا في ظل عدم وجود نص محدد... ما نرى معه عدم الموافقة على هذا الاقتراح.