إلغاء القرارات التي لا تتوافق مع «منظومة ما بعد التداول»
«هيئة الأسواق» تُعدل لائحتها... التطبيق أول يونيو
21 مايو المقبل مجالس الشركات مُلزمة بتحديد تاريخ الاستحقاق
تفويض مجالس الإدارات بتعديل الجدول الزمني
لا حاجة لإصدار موافقة مسبقة على أعمال الجمعيات اختصاراً للوقت
تفويض مجالس الإدارات بتعديل الجدول الزمني
لا حاجة لإصدار موافقة مسبقة على أعمال الجمعيات اختصاراً للوقت
أفادت هيئة أسواق المال انه بداية من الاول من يونيو ستدخل آليات جديدة للتعامل مع ملفات الشركات وتحضيرات بياناتها المالية ومواعيد اجتماعها وتوصياتها، فيما يتضح أن مؤدى هذا التوجه اتباع منهج الرقابة اللاحقة، ومن ثم التوافق مع الممارسات المتبعة عالميا بهذا الشأن، ما يعنى استمرار مراجعة «الهيئة» المتأنية والدقيقة للبيانات المالية للشركات الخاضعة لرقابتها.
وأصدرت «الهيئة» بعض التعديلات على لائحتها التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته كي تتماشى مع الإجراءات والضوابط المقررة بما يتناسب مع نظام ما بعد التداول(المرحلة الانتقالية).
وتضمنت التعديلات بعض التعاريف والاضافات التي تتعلق بالكتاب الاول والرابع والثاني عشر، منها تعريف فترة التسوية والتي اصبحت كالتالي:المدة الزمنية بين وقت ابرام صفقة بيع ورقة مالية في البورصة وحتى تسجلها باسم المشتري من قبل المقاصة.
واشتمل القرار بعض مواد الكتاب الرابع، ومنها ما يتعلق بكل الحقوق والالتزامات التي تنشأ على كل من يتداول على الاوراق المالية المدرجة بيعاً أو شراء، بحيث لا تنتقل ملكية تلك الأوراق إلا بتمام قيدها في السجلات المعدة لذلك لدى المقاصة ما لم يكن التعامل فيها مخالفاً للقانون او القواعد التي صدرت هذه الارواق على أساسها.
واضافت التعديلات مواد جديدة منها في الكتاب الحادي عشر في نطاق المهام التي تقوم بها المقاصة وهي كالتالي:إذا تلقت وكالة المقاصة إخطاراً بالحجز على ورقة مالية وفاء لدين على البائع خلال فترة التسوية، فيقع الحجز على المقابل النقدي للورقة المالية، مضيفة أنه إذا تلقت وكالة المقاصة إخطاراً بالحجز على المقابل النقدي لورقة مالية وفاء لدين على المشتري خلال فترة التسوية فيقع الحجز على الورقة المالية محل الصفقة بعد تسجيلها باسم المشتري.
واستحدثت «الهيئة» مادة تُلزم مجلس إدارة الشركة عند إصدار توصية بشان توزيع الارباح النقدية أو أسهم المنحة المجانية أو غيرها من الإجراءات تحديد تاريخ استحقاق مساهمي الشركة لها (نقدية ومنحة)، فعلاوة على ضرروة منح مجالس الإدارات صلاحيات من الجمعيات العمومية تتعلق بتفويض المجلس بتعديل الجدول الزمني لتنفيذ قرارها في حالة عدم اتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الاقل.
ويتوجب بحسب التعديلات على الشركة المُدرجة الاعلان في البورصة عن الجدول الزمني المشار إليه في المادة السابقة قبل تاريخ الاستحقاق بعشرة أيام عمل مع أهمية ان تُعلن عن أي تعديل قبل التاريخ المُحدد، فيما استثنت التعديلات الخاصة بتوزيع ارباح الشركات غير الكويتية المُدرجة في البورصة وينطبق عليها قانون البلد الذي تأسست فيه.
وبما يتوافق مع تلك التعديلات قررت الهيئة إلغاء العمل بقرار لجنة السوق رقم (1) لسنة 2015 بشأن تعديل أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بداية من تاريخ 21/05/2017، مشيرة في المادة الثانية من قرارها إلى «إلزام مجلس إدارة الشركة المدرجة التي أقرت جمعيتها العامة توزيع أسهم منحة مجانية وفق قرار السوق رقم (1) لسنة 2015 بشأن تعديل أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ولم يتم تنفيذ إجراءات الشهر قبل تاريخ 21/05/2017 أن تقوم بتحديد تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع لأسهم المنحة المجانية بعد الانتهاء من إجراءات الشهر، على أن يتم الإعلان، وفق أحكام المادة (1-7-3) من الكتاب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.
وبينت ان القرار لا ينطبق على الحالات التي تم فيها تعديل سعر السهم وفق قرار السوق رقم (1) لسنة 2015 بشأن تعديل أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية قبل 21/05/2017، فيما لفتت الى المادة الثالثة من القرار الى إلغاء كل ما يتعارض مع أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة بهذا القرار.
وينص القرار رقم 1 لسنة 2015 (المُلغى) على ستة مواد رئيسية، هي كالتالي:
مادة 1: تعدل أسعار اسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية إذا قامت بتوزيع اسهم منحة أو بزيادة رأسمالها ولا يسري هذا الحكم على التوزيعات النقدية.
مادة 2: يتم تعديل أسعار اسهم الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية في المواعيد التالية:
أولا: توزيعات اسهم المنحة: يتم تعديل سعر السهم بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل في السوق والتالية لتسلم السوق إخطارا كتابياً من مجلس إدارة الشركة يعلن فيه اتخاذه إجراءات الشهر بشأن قرار الجمعية العامة غير العادية بإقرار توزيعات اسهم المنحة، وذلك بالنسبة للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم.
ثانيا: الزيادة في رأس المال: يتم تعديل سعر السهم في يوم استدعاء زيادة رأس المال المحدد من قبل مجلس الإدارة للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم السابق للاستدعاء، وذلك بعد إخطار السوق رسمياً باتخاذ مجلس الادارة إجراءات الشهر بشأن قرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة.
مادة 3: يتعين على مجلس إدارة الشركة إخطار سوق الكويت للأوراق المالية كتابة فور اتخاذه لإجراءات شهر قرارات الجمعية العامة غير العادية بشأن إقرار توزيعات اسهم المنحة أو بزيادة رأس المال أو الانتهاء من إجراءات تحديث أرصدة المساهمين بالسجلات.
مادة 4: تعديل أسعار اسهم الشركات غير الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وفقا لقوانين وقرارات دولة المنشأ.
مادة 5: يوقف التعامل في اسهم الشركات المدرجة في السوق والشركات المسموح بتداول أسهمها فيه إذا خالفت أحكام هذا القرار.
وأصدرت «الهيئة» بعض التعديلات على لائحتها التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته كي تتماشى مع الإجراءات والضوابط المقررة بما يتناسب مع نظام ما بعد التداول(المرحلة الانتقالية).
وتضمنت التعديلات بعض التعاريف والاضافات التي تتعلق بالكتاب الاول والرابع والثاني عشر، منها تعريف فترة التسوية والتي اصبحت كالتالي:المدة الزمنية بين وقت ابرام صفقة بيع ورقة مالية في البورصة وحتى تسجلها باسم المشتري من قبل المقاصة.
واشتمل القرار بعض مواد الكتاب الرابع، ومنها ما يتعلق بكل الحقوق والالتزامات التي تنشأ على كل من يتداول على الاوراق المالية المدرجة بيعاً أو شراء، بحيث لا تنتقل ملكية تلك الأوراق إلا بتمام قيدها في السجلات المعدة لذلك لدى المقاصة ما لم يكن التعامل فيها مخالفاً للقانون او القواعد التي صدرت هذه الارواق على أساسها.
واضافت التعديلات مواد جديدة منها في الكتاب الحادي عشر في نطاق المهام التي تقوم بها المقاصة وهي كالتالي:إذا تلقت وكالة المقاصة إخطاراً بالحجز على ورقة مالية وفاء لدين على البائع خلال فترة التسوية، فيقع الحجز على المقابل النقدي للورقة المالية، مضيفة أنه إذا تلقت وكالة المقاصة إخطاراً بالحجز على المقابل النقدي لورقة مالية وفاء لدين على المشتري خلال فترة التسوية فيقع الحجز على الورقة المالية محل الصفقة بعد تسجيلها باسم المشتري.
واستحدثت «الهيئة» مادة تُلزم مجلس إدارة الشركة عند إصدار توصية بشان توزيع الارباح النقدية أو أسهم المنحة المجانية أو غيرها من الإجراءات تحديد تاريخ استحقاق مساهمي الشركة لها (نقدية ومنحة)، فعلاوة على ضرروة منح مجالس الإدارات صلاحيات من الجمعيات العمومية تتعلق بتفويض المجلس بتعديل الجدول الزمني لتنفيذ قرارها في حالة عدم اتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الاقل.
ويتوجب بحسب التعديلات على الشركة المُدرجة الاعلان في البورصة عن الجدول الزمني المشار إليه في المادة السابقة قبل تاريخ الاستحقاق بعشرة أيام عمل مع أهمية ان تُعلن عن أي تعديل قبل التاريخ المُحدد، فيما استثنت التعديلات الخاصة بتوزيع ارباح الشركات غير الكويتية المُدرجة في البورصة وينطبق عليها قانون البلد الذي تأسست فيه.
وبما يتوافق مع تلك التعديلات قررت الهيئة إلغاء العمل بقرار لجنة السوق رقم (1) لسنة 2015 بشأن تعديل أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بداية من تاريخ 21/05/2017، مشيرة في المادة الثانية من قرارها إلى «إلزام مجلس إدارة الشركة المدرجة التي أقرت جمعيتها العامة توزيع أسهم منحة مجانية وفق قرار السوق رقم (1) لسنة 2015 بشأن تعديل أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ولم يتم تنفيذ إجراءات الشهر قبل تاريخ 21/05/2017 أن تقوم بتحديد تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع لأسهم المنحة المجانية بعد الانتهاء من إجراءات الشهر، على أن يتم الإعلان، وفق أحكام المادة (1-7-3) من الكتاب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.
وبينت ان القرار لا ينطبق على الحالات التي تم فيها تعديل سعر السهم وفق قرار السوق رقم (1) لسنة 2015 بشأن تعديل أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية قبل 21/05/2017، فيما لفتت الى المادة الثالثة من القرار الى إلغاء كل ما يتعارض مع أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة بهذا القرار.
وينص القرار رقم 1 لسنة 2015 (المُلغى) على ستة مواد رئيسية، هي كالتالي:
مادة 1: تعدل أسعار اسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية إذا قامت بتوزيع اسهم منحة أو بزيادة رأسمالها ولا يسري هذا الحكم على التوزيعات النقدية.
مادة 2: يتم تعديل أسعار اسهم الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية في المواعيد التالية:
أولا: توزيعات اسهم المنحة: يتم تعديل سعر السهم بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل في السوق والتالية لتسلم السوق إخطارا كتابياً من مجلس إدارة الشركة يعلن فيه اتخاذه إجراءات الشهر بشأن قرار الجمعية العامة غير العادية بإقرار توزيعات اسهم المنحة، وذلك بالنسبة للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم.
ثانيا: الزيادة في رأس المال: يتم تعديل سعر السهم في يوم استدعاء زيادة رأس المال المحدد من قبل مجلس الإدارة للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم السابق للاستدعاء، وذلك بعد إخطار السوق رسمياً باتخاذ مجلس الادارة إجراءات الشهر بشأن قرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة.
مادة 3: يتعين على مجلس إدارة الشركة إخطار سوق الكويت للأوراق المالية كتابة فور اتخاذه لإجراءات شهر قرارات الجمعية العامة غير العادية بشأن إقرار توزيعات اسهم المنحة أو بزيادة رأس المال أو الانتهاء من إجراءات تحديث أرصدة المساهمين بالسجلات.
مادة 4: تعديل أسعار اسهم الشركات غير الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وفقا لقوانين وقرارات دولة المنشأ.
مادة 5: يوقف التعامل في اسهم الشركات المدرجة في السوق والشركات المسموح بتداول أسهمها فيه إذا خالفت أحكام هذا القرار.