«فطنة وذكاء» مفتشي الجمارك بـ 7500 دينار
علمت «الراي» عبر مصدر مطلع، أن تمتع مأموري الضبط في الإدارة العامة للجمارك بعامل «الفطنة والذكاء» قد يصبح له تقدير مادي في القريب، خصوصاً في ظل ما توصلت إليه الاجتماعات المتوالية التي عقدتها لجنة وضع نظام ولائحة صرف مكافآت القائمين على الضبطيات الجمركية، والتي ضمت ممثلين عن وزارة المالية وإدارة الجمارك وديوان الخدمة المدنية ووزارة الداخلية.
وقدر المصدر تصنيف قيمة مكافآت الفطنة والذكاء على 3 شرائح بنحو 7500 دينار كحد أعلى، تليها 5 آلاف ثم 2500 دينار، شريطة توافر الاعتماد المالي للصرف من بند المكافآت.
وبيّن المصدر أن اللجنة اقترحت التعامل مع الأمر من خلال تشكيل لجنة داخل الإدارة العامة للجمارك، تحت مسمى «لجنة الضبطيات الجمركية» على أن يتم تحديد دورها في ما يلي:
- دراسة الحالات التي تخضع للبند الأول من كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (1100) بتاريخ 24 يوليو 2005، وهي الحالات المتعلقة بالفطنة والذكاء المرشحة لنيل المكافآت المالية للضبطيات، من حيث استيفائها لشروط الاستحقاق من عدمه.
- تحديد مقدار المكافأة المالية للضبطيات الجمركية لكل مستحق، في ضوء مساهمته في اكتشاف أو ضبط الحالة، في أحوال الفطنة والذكاء والمهارة الفائقة، وكشف الممنوع في مخبأ سري وأماكن غير تقليدية وذلك لأول حالة من نوعها وفق كتاب الخدمة المدنية.
- للجنة أن تتحقق من صحة أي معلومة في الضبطية الجمركية، عن طريق الأشخاص أو الوسائل الرقابية الأخرى، مع الاستمرار في العمل وفق الضوابط الصادرة بكتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 1100.
ولفت المصدر في الشأن ذاته إلى أن ممثلي إدارة الجمارك الأعضاء في لجنة وضع النظام واللائحة الخاصة بذلك الأمر، طالبوا بأن يكون تشكيل اللجنة من ذوي الاختصاص في الإدارة العامة للجمارك، خصوصاً مجالات الشؤون الإدارية، التفتيش والتدقيق الجمركي، البحث والتحري الجمركي، الشؤون القانونية، وأكدوا ضرورة إصدار تعميم إداري يوضح الإجراءات الواجب اتخاذها وفق نماذج محددة وموحدة عند اكتشاف الضبطية الجمركية، مع إعطاء حق التظلم من قرار اللجنة للشخص المعني وفق إجراءات إدارية وقانونية يتم تحديدها.
وقدر المصدر تصنيف قيمة مكافآت الفطنة والذكاء على 3 شرائح بنحو 7500 دينار كحد أعلى، تليها 5 آلاف ثم 2500 دينار، شريطة توافر الاعتماد المالي للصرف من بند المكافآت.
وبيّن المصدر أن اللجنة اقترحت التعامل مع الأمر من خلال تشكيل لجنة داخل الإدارة العامة للجمارك، تحت مسمى «لجنة الضبطيات الجمركية» على أن يتم تحديد دورها في ما يلي:
- دراسة الحالات التي تخضع للبند الأول من كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (1100) بتاريخ 24 يوليو 2005، وهي الحالات المتعلقة بالفطنة والذكاء المرشحة لنيل المكافآت المالية للضبطيات، من حيث استيفائها لشروط الاستحقاق من عدمه.
- تحديد مقدار المكافأة المالية للضبطيات الجمركية لكل مستحق، في ضوء مساهمته في اكتشاف أو ضبط الحالة، في أحوال الفطنة والذكاء والمهارة الفائقة، وكشف الممنوع في مخبأ سري وأماكن غير تقليدية وذلك لأول حالة من نوعها وفق كتاب الخدمة المدنية.
- للجنة أن تتحقق من صحة أي معلومة في الضبطية الجمركية، عن طريق الأشخاص أو الوسائل الرقابية الأخرى، مع الاستمرار في العمل وفق الضوابط الصادرة بكتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 1100.
ولفت المصدر في الشأن ذاته إلى أن ممثلي إدارة الجمارك الأعضاء في لجنة وضع النظام واللائحة الخاصة بذلك الأمر، طالبوا بأن يكون تشكيل اللجنة من ذوي الاختصاص في الإدارة العامة للجمارك، خصوصاً مجالات الشؤون الإدارية، التفتيش والتدقيق الجمركي، البحث والتحري الجمركي، الشؤون القانونية، وأكدوا ضرورة إصدار تعميم إداري يوضح الإجراءات الواجب اتخاذها وفق نماذج محددة وموحدة عند اكتشاف الضبطية الجمركية، مع إعطاء حق التظلم من قرار اللجنة للشخص المعني وفق إجراءات إدارية وقانونية يتم تحديدها.