«الاستئناف» ارتأت ضرورة التفرقة بين التزوير في أوراق رسمية واستعمال المحررات المزورة
الحبس والإبعاد لموظف في «البترول» انتحل صفة مواطن
قضت محكمة الجنايات حضورياً بسقوط الدعوى الجزائية ضد متهمين اثنين لمضي المدة، وحبس المتهم الثاني 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامه برد مبلغ 5000 دينار وتغريمه 10 آلاف دينار وبعزله من وظيفته في إحدى شركات البترول وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة لإدانته بتزوير الجنسية الكويتية والاستفادة من مزاياها.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم الأول ارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وهي شهادة الميلاد والبطاقة المدنية وجواز السفر الخاصة بالمتهم الثاني مستغلاً حسن نية الموظفين المكلفين بتلك المحررات وأملى عليهم بيانات كاذبة مدعياً أنه ابنه فقام الموظفون بإثبات تلك البيانات بسجلات جهات عملهم واستخراج المحررات المذكورة.
كما أسندت النيابة إلى المتهم الثاني قيامه بالتزوير في أوراق رسمية بقصد استعمالها، حين تقدم بملف جنسيته الكويتية المزور وأضاف أحد أبنائه باعتباره نجلاً للمتهم الأول ومستغلا حسن نية الموظفين وأملى عليهم بيانات كاذبة، إضافة إلى استغلاله عمله موظفاً عاماً في إحدى الشركات النفطية واستولى بغير حق على مبلغ 284 ألف دينار من جهة عمله عندما قدم مستندات مزورة تفيد أنه مواطن، إضافة إلى مبلغ 4000 دينار لقرض الزواج و70 ألف دينار قرضاً إسكانياً و5000 دينار منحة.
واوردت المحكمة في حيثيات حكمها إنه «يجب التفرقة بين جريمة التزوير في أوراق رسمية وجريمة استعمال المحررات المزورة فالأولى جريمة وقتية تتم بمجرد ارتكابها وتحقق عناصرها، أما الثانية فهي وأن كانت جريمة وقتية أيضا ولكنها تتعدد في كل مرة يستعمل فيها المحرر المزور وبالتالي فإن المتهم يكون قد ارتكب جريمة في كل مرة يحتج فيها بالمستند المزور لتحقيق الغرض الذي من أجله أبرزه وأودعه لدى الغير، ويترتب على ذلك نتيجة إجرائية في شأن تقادم الدعوى الجزائية فيبدأ سريان التقادم في جريمة التزوير للمحررات الرسمية من تمام الجريمة بينما يبدأ سريانه بالنسبة لجريمة استعمال محرر مزور من آخر إجراء قام به المتهم».
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم الأول ارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وهي شهادة الميلاد والبطاقة المدنية وجواز السفر الخاصة بالمتهم الثاني مستغلاً حسن نية الموظفين المكلفين بتلك المحررات وأملى عليهم بيانات كاذبة مدعياً أنه ابنه فقام الموظفون بإثبات تلك البيانات بسجلات جهات عملهم واستخراج المحررات المذكورة.
كما أسندت النيابة إلى المتهم الثاني قيامه بالتزوير في أوراق رسمية بقصد استعمالها، حين تقدم بملف جنسيته الكويتية المزور وأضاف أحد أبنائه باعتباره نجلاً للمتهم الأول ومستغلا حسن نية الموظفين وأملى عليهم بيانات كاذبة، إضافة إلى استغلاله عمله موظفاً عاماً في إحدى الشركات النفطية واستولى بغير حق على مبلغ 284 ألف دينار من جهة عمله عندما قدم مستندات مزورة تفيد أنه مواطن، إضافة إلى مبلغ 4000 دينار لقرض الزواج و70 ألف دينار قرضاً إسكانياً و5000 دينار منحة.
واوردت المحكمة في حيثيات حكمها إنه «يجب التفرقة بين جريمة التزوير في أوراق رسمية وجريمة استعمال المحررات المزورة فالأولى جريمة وقتية تتم بمجرد ارتكابها وتحقق عناصرها، أما الثانية فهي وأن كانت جريمة وقتية أيضا ولكنها تتعدد في كل مرة يستعمل فيها المحرر المزور وبالتالي فإن المتهم يكون قد ارتكب جريمة في كل مرة يحتج فيها بالمستند المزور لتحقيق الغرض الذي من أجله أبرزه وأودعه لدى الغير، ويترتب على ذلك نتيجة إجرائية في شأن تقادم الدعوى الجزائية فيبدأ سريان التقادم في جريمة التزوير للمحررات الرسمية من تمام الجريمة بينما يبدأ سريانه بالنسبة لجريمة استعمال محرر مزور من آخر إجراء قام به المتهم».