اختصاصات مجالس إدارات الأندية
يختص مجلس الادارة في النادي طبــقا للمادة (39) من النظام الاساسي النموذجي الموحد للاندية الرياضية والذي اصدره رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة عام 2007 بما يلي:
(أ) ادارة شؤون النادي وتصريف أموره - في حدود القانون والنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي - وتوفير مختلف السبل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي.
(ب) وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية.
(ج) البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
(د) التوصية بتعديل النظام الأساسي للنادي.
(هـ) البت في طلبات الاستقالة المقدمة لأي سبب من الأسباب من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الادارة سواء كانوا منفردين أو مجتمعين، فاذا ترتب على قبول الاستقالة وفقًا لهذا الحكم اجراء انتخابات شغل المقعد الشاغر فلا يجوز لأي منهم أن يتقدم بطلب ترشيح لهذه الانتخابات.
(و) اسقاط العضوية عن عضو مجلس الادارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس طبقًا للمادة (47) من هذا النظام. والتي جاء فيها «يصدر مجلس الادارة قرارًا باسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور ثمانية اجتماعات متتالية أو ستة عشر اجتماعًا متفرقًا من اجتماعات المجلس خلال الدورة، ويستثنى من ذلك العضو المريض أو المسافر، على أن يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك». ولا يجوز لهذا العضو أن يتقدم للترشيح في انتخابات شغل المقعد الشاغر. وللعضو حق التظلم للهيئة العامة للشباب والرياضة من قرار المجلس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ ابلاغه بالقرار.
(ز) تكوين اللجان اللازمة لتنظيم شؤون النادي.
(ح) ابرام العقود والاتفاقات المختلفة باسم النادي.
(ط) اقرار التقريرين الاداري والمالي عن السنة المالية المنتهية وكذا مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية.
(ي) تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية.
(ك) بحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها.
(ل) تعيين وفصل العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم.
(م) اختيار ممثلي النادي في مجالس ادارات الاتحادات الرياضية المنضم الى عضويتها النادي.
(ن) منح العضوية الشرفية والفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية.
(س) وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أمور النادي من النواحي الادارية والمالية والفنية طوال دورته.
(ع) البت في تسجيل ونقل وشطب واعارة والاستغناء عن اللاعبين من والى النادي والاتحادات الرياضية.
(ف) تكليف أي من أعضاء مجلس الادارة أو الجمعية العمومية لحضور من يمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات الرياضية.
(ص) ترشيح مراقب حسابات قانوني أو أكثر للجمعية العمومية لتعيينه وتحديد مكافأته.
(ق) تخويل أي من أعضاء مجلس الادارة بمباشرة اختصاصات أي من أصحاب المناصب القيادية في حال غيابه مع عدم الاخلال بأحكام المواد (42)، (43)، (44) من هذا النظام. والتي توضح اختصاصات رئيس النادي وامين السر وامين الصندوق
(ر) تخويل المكتب التنفيذي في بعض الاختصاصات المخولة له وفقًا لهذا النظام.
(ش) تعيين مديرين واداري ومشرفي الألعاب الرياضية في النادي.
ويجوز لمجلس الادارة في مباشرته لهذه الاختصاصات الاستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو غيرهم ويكون رأيهم استشاريا.
(أ) ادارة شؤون النادي وتصريف أموره - في حدود القانون والنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي - وتوفير مختلف السبل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي.
(ب) وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية.
(ج) البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
(د) التوصية بتعديل النظام الأساسي للنادي.
(هـ) البت في طلبات الاستقالة المقدمة لأي سبب من الأسباب من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الادارة سواء كانوا منفردين أو مجتمعين، فاذا ترتب على قبول الاستقالة وفقًا لهذا الحكم اجراء انتخابات شغل المقعد الشاغر فلا يجوز لأي منهم أن يتقدم بطلب ترشيح لهذه الانتخابات.
(و) اسقاط العضوية عن عضو مجلس الادارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس طبقًا للمادة (47) من هذا النظام. والتي جاء فيها «يصدر مجلس الادارة قرارًا باسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور ثمانية اجتماعات متتالية أو ستة عشر اجتماعًا متفرقًا من اجتماعات المجلس خلال الدورة، ويستثنى من ذلك العضو المريض أو المسافر، على أن يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك». ولا يجوز لهذا العضو أن يتقدم للترشيح في انتخابات شغل المقعد الشاغر. وللعضو حق التظلم للهيئة العامة للشباب والرياضة من قرار المجلس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ ابلاغه بالقرار.
(ز) تكوين اللجان اللازمة لتنظيم شؤون النادي.
(ح) ابرام العقود والاتفاقات المختلفة باسم النادي.
(ط) اقرار التقريرين الاداري والمالي عن السنة المالية المنتهية وكذا مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية.
(ي) تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية.
(ك) بحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها.
(ل) تعيين وفصل العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم.
(م) اختيار ممثلي النادي في مجالس ادارات الاتحادات الرياضية المنضم الى عضويتها النادي.
(ن) منح العضوية الشرفية والفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية.
(س) وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أمور النادي من النواحي الادارية والمالية والفنية طوال دورته.
(ع) البت في تسجيل ونقل وشطب واعارة والاستغناء عن اللاعبين من والى النادي والاتحادات الرياضية.
(ف) تكليف أي من أعضاء مجلس الادارة أو الجمعية العمومية لحضور من يمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات الرياضية.
(ص) ترشيح مراقب حسابات قانوني أو أكثر للجمعية العمومية لتعيينه وتحديد مكافأته.
(ق) تخويل أي من أعضاء مجلس الادارة بمباشرة اختصاصات أي من أصحاب المناصب القيادية في حال غيابه مع عدم الاخلال بأحكام المواد (42)، (43)، (44) من هذا النظام. والتي توضح اختصاصات رئيس النادي وامين السر وامين الصندوق
(ر) تخويل المكتب التنفيذي في بعض الاختصاصات المخولة له وفقًا لهذا النظام.
(ش) تعيين مديرين واداري ومشرفي الألعاب الرياضية في النادي.
ويجوز لمجلس الادارة في مباشرته لهذه الاختصاصات الاستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو غيرهم ويكون رأيهم استشاريا.