الصويلح: إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فيجب على مالك الأسهم تزكيتها
جابر الصويلح
أوضح مدير الشؤون الشرعية ببيت الزكاة الشيخ جابر الصويلح انه «إذا كانت الشركة ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة، فإنه يزكي (الربع) فقط، ولا يزكي أصل السهم».
وبين الصويلح في تصريح في إطار اهتمام بيت الزكاة بتوعية الجمهور وعملائه بفقه الزكاة ووجوب إخراجها من قبل المزكين من أصحاب الأموال أو الشركات في المجتمع أن «للسهم قيمة اسمية تتحدد عند إصداره أول مرة، وله أيضاً قيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب في سوق الأوراق المالية التي تتداول فيها الأسهم، ويحكم على الأسهم من حيث الحل والحرمة تبعاً لنشاط الشركة المساهم فيها، فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرماً، أو كان التعامل بطريقة محرمة».
وعن طريقة تزكية الأسهم أو إخراج الزكاة عنها قال «إذا قامت الشركة المشتراة أسهمها بتزكية موجوداتها، فلا يجب على المساهم – فرداً كان أو شركة – إخراج زكاة أخرى عن أسهمه، منعاً للازدواج، هذا إذا لم تكن أسهمه بغرض المتاجرة، وأما إذا كانت أسهمه بغرض المتاجرة فإنها تعامل معاملة عروض التجارة، وتُقوَّم بسعر السوق، يوم وجوب الزكاة، ثم يُحسم منه (أي صاحب الأسهم) ما زكته الشركة، ويخرج هو الباقي، إن كانت زكاة القيمة السوقية لأسهمه أكثر مما أخرجته الشركة عنه، وإن كانت زكاة القيمة السوقية أقل، فله أن يحتسب الزائد في زكاة أمواله الأخرى أو يجعله تعجيلاً لزكاة قادمة».
وأضاف «إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة، فيجب على مالك الأسهم تزكيتها بثلاث طرق هي: إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعاً وشراءً، فالزكاة الواجبة فيها هي (ربع العشر) 2.5 في المئة، من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة، كسائر عروض التجارة. أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها تكون بطريقتين، الأولى: إذا أمكنه أن يعرف مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة، فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر (2.5 في المئة)، والثانية فتتمثل في انه إذا كان لدى الشركة أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين ذوي الملاءة، ولم تزك أموالها، ولم يستطع المساهم أن يعرف من حساب الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية، فإنه يجب عليه أن يتحرى ما أمكنه ويزكي ما يقابل أسهمه من الموجودات الزكوية».
وبين الصويلح في تصريح في إطار اهتمام بيت الزكاة بتوعية الجمهور وعملائه بفقه الزكاة ووجوب إخراجها من قبل المزكين من أصحاب الأموال أو الشركات في المجتمع أن «للسهم قيمة اسمية تتحدد عند إصداره أول مرة، وله أيضاً قيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب في سوق الأوراق المالية التي تتداول فيها الأسهم، ويحكم على الأسهم من حيث الحل والحرمة تبعاً لنشاط الشركة المساهم فيها، فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرماً، أو كان التعامل بطريقة محرمة».
وعن طريقة تزكية الأسهم أو إخراج الزكاة عنها قال «إذا قامت الشركة المشتراة أسهمها بتزكية موجوداتها، فلا يجب على المساهم – فرداً كان أو شركة – إخراج زكاة أخرى عن أسهمه، منعاً للازدواج، هذا إذا لم تكن أسهمه بغرض المتاجرة، وأما إذا كانت أسهمه بغرض المتاجرة فإنها تعامل معاملة عروض التجارة، وتُقوَّم بسعر السوق، يوم وجوب الزكاة، ثم يُحسم منه (أي صاحب الأسهم) ما زكته الشركة، ويخرج هو الباقي، إن كانت زكاة القيمة السوقية لأسهمه أكثر مما أخرجته الشركة عنه، وإن كانت زكاة القيمة السوقية أقل، فله أن يحتسب الزائد في زكاة أمواله الأخرى أو يجعله تعجيلاً لزكاة قادمة».
وأضاف «إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة، فيجب على مالك الأسهم تزكيتها بثلاث طرق هي: إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعاً وشراءً، فالزكاة الواجبة فيها هي (ربع العشر) 2.5 في المئة، من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة، كسائر عروض التجارة. أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها تكون بطريقتين، الأولى: إذا أمكنه أن يعرف مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة، فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر (2.5 في المئة)، والثانية فتتمثل في انه إذا كان لدى الشركة أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين ذوي الملاءة، ولم تزك أموالها، ولم يستطع المساهم أن يعرف من حساب الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية، فإنه يجب عليه أن يتحرى ما أمكنه ويزكي ما يقابل أسهمه من الموجودات الزكوية».