«الدستورية العليا» المصرية تبطل سلطة وزير الداخلية في إلغاء التظاهر

تصغير
تكبير
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، أمس، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 المتعلقة بسلطة وزير الداخلية من منع التظاهرات، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة نفسها.

ورفضت المحكمة الطعون على المواد 8 و7 و19 وقضت بدستوريتها.


وأقام الطعون محامون للطعن على مواد 8 و10 و7 و19 من القانون. وتنص المادتان (8 و10) من القانون على استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، فيما تنص المادتان (7 و19) على تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي