المحكمة رأت «من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ومن المرجح إلغاؤه»

«الادارية» توقف «بصفة مستعجلة» سحب جنسية 46 مواطناً: طالبنا الحكومة بتقديم ما يثبت نيلها بالغش أو الكذب فلم تفعل

u062eu0627u0644u062f u0627u0644u0639u0646u0632u064a
خالد العنزي
تصغير
تكبير
القول بالحصول على الجنسية بغير حق في غاية الخطورة ويجب أن يبنى على الجزم واليقين لا الظن والتخمين

نتائج تنفيذ القرار يتعذر تداركها مستقبلاً فيما لو قضي بإلغائه لما سيلحق بالمدعين واسرهم من أضرار جسيمة

القرار الإداري يجب ان يقوم على أسباب تبرره صدقاً وحقاً ومستمد من أصول تنتجه في الواقع والقانون

إلزام الجهة الإدارية بمصروفات الشق العاجل من الدعوى وتحديد 15 يناير المقبل لنظر الشق الموضوعي
قررت المحكمة الادارية امس وقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء بسحب الجنسية الكويتية من 46 مواطنا المرفوعة من المحامي خالد عايد العنزي، معللة قرارها بأن مجلس الوزراء لم يقدم ما يبرر سحبها ويثبت نيلها بالغش أو الكذب أو الشهادة غير الصحيحة.

وجاء حكم المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف قرار مجلس الوزراء في ما تضمنه من سحب شهادة الجنسية الكويتية من المدعي الاول وممن يكون قد اكتسبها عنه بطريقة التبعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الادارة مصروفات الشق العاجل من الدعوى وحددت جلسة 15 يناير 2017 لنظر الشق الموضوعي عنها.


وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم فيها المحامي العنزي، في ان المدعي الاول كويتي الجنسية بالتأسيس منذ ميلاده بالكويت لأب كويتي بتاريخ 8 /10 /1949، وحصل على شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة الاولى بتاريخ 6 /4/ 1975، وكان المدعون من الثاني الى السابع عشر اولاده، والمدعية الاخيرة زوجته، وجميعهم يحملون الجنسية الكويتية بالتبعية للمدعي الاول ولا يعرفون غير الكويت وطنا لهم، فالمدعي الثاني عسكري يعمل في وزارة الداخلية برتبة وكيل اول ضابط ومتزوج ولديه ولدان، والمدعي الثالث عسكري يعمل في وزارة الداخلية برتبة وكيل اول ضابط ومتزوج ولديه اربعة اولاد، والمدعي الرابع عسكري يعمل في وزارة الداخلية برتبة نقيب ومتزوج ولديه خمسة أولاد، والمدعي الخامس عسكري يعمل في وزارة الداخلية بادارة المباحث الجنائية، والمدعي السادس يعمل في شركة البترول الوطنية الكويتية بوظيفة مراقب عمليات ومتزوج ولديه ستة أولاد، والمدعي السابع يعمل في شركة نفط الكويت بوظيفة مهندس ومتزوج ولديه خمسة اولاد، والمدعي الثامن عسكري يعمل في وزارة الداخلية بادارة مكافحة الشغب ومتزوج ولديه اربعة اولاد، والمدعي التاسع عسكري يعمل في وزارة الداخلية برتبة ملازم اول ومتزوج ولديه ولدان، اما بالنسبة للمدعية العاشرة فانها تعمل في وزارة الاشغال العامة بوظيفة مساعد صائغ برامج ومتزوجة من كويتي، والمدعية الحادية عشرة تعمل في وزارة الصحة بوظيفة فني مختبر طبي ومتزوجة من كويتي، والمدعية الثانية عشرة طالبة في المرحلة الجامعية ومتزوجة من كويتي، والمدعية الثالثة عشرة تعمل في وزارة التربية بوظيف مساعد منسق اداري ومتزوجة من كويتي، والمدعية الرابعة عشرة تعمل في وزارة التربية بوظيفة معلم علوم ومتزوجة من كويتي، والمدعية الخامسة عشرة طالبة في المرحلة الجامعية، والمدعية السادسة عشرة ربة منزل ومتزوجة من كويتي، والمدعية السابعة عشرة تعمل في وزارة الاوقاف الاجتماعية والعمل بوظيفة سكرتير ومتزوجة من غير محدد الجنسية، اما بالنسبة للمدعية الاخيرة فانها ربة منزل ومتزوجة من كويتي وهو المدعي الاول، وأن القرار المطعون فيه ترتب عليه سحب الجنسية الكويتية من جميع المدعين وانهاء خدمة الموظفين منهم وفقدانهم واسرهم للرعاية الصحية والتعليمية وتعثرهم في سداد اقساط قروضهم من دون اي ذنب اقترفوه.

ورأت المحكمة في حكمها حيث انه عن ركن الجدية، فإن البادي من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف التنفيذ ان القرار المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه ومن المرجح الغاؤه عند نظر طلب الإلغاء، ذلك انه استند في سحب شهادة الجنسية الكويتية بالتأسيس من المدعي الأول وممن يكون قد اكتسبها عنه بطريق التبعية - وهم بقية المدعين من الثاني الى الثامنة عشرة - الى المادة (21) مكرر (أ) من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته في شأن قانون الجنسية الكويتية، ما يعني انها اعطيت بغير حق بناء على غش او اقوال كاذبة او شهادات غير صحيحة، وقد كلفت المحكمة جهة الادارة بتقديم اي تحقيقات ادارية او احكام جزائية تثبت وقوع هذا الفعل المؤثم، ولاسيما انه ينطوي على الجريمة المعاقب عليها في المادة (21) مكرر (ب) من القانون ذاته كجناية او جنحة بحسب الاحوال الا انها لم تفعل، واذ كان القول بالحصول على شهادة الجنسية الكويتية بغير حق بناء على غش او اقوال كاذبة او شهادات غير صحيحة هو قول في غاية الخطورة ويجب ان يبنى على الجزم واليقين لا الظن والتخمين، وكان من المسلم به في الفقه والقضاء الاداريين ان القرار الاداري يجب ان يقوم على اسباب تبرره صدقاً وحقاً، وان يكون مستمداً من اصول تنتجه في الواقع والقانون، الامر الذي يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ.

وحيث انه عن ركن الاستعجال، فإن نتائج تنفيذ القرار المطعون فيه بلا شك يتعذر تداركها مستقبلاً فيما لو قضي بالغائه لما سيلحق بالمدعين واسرهم من اضرار جسيمة ابرزها انهم اصبحوا ما بين عشية وضحاها غير كويتيين ويعاملون في كل ما يتعلق بأمور معيشتهم على اساس انهم اجانب، هذا بالاضافة الى انهاء خدمة الموظفين منهم وفقدانهم واسرهم للرعاية الصحية والتعليمية وتعثرهم في سداد اقساط قروضهم. وحيث انه لما كان ما تقدم، واذ توافر لطلب وقف التنفيذ ركناه على النحو المار بيانه، ومن ثم تقضي المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار على النحو الذي سيرد في المنطوق. وحيث انه عن مصروفات الشق العاجل من الدعوى، فإن المحكمة تلزم جهة الادارة بها عملا بالمادة (119/1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 1143 /2016 الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 17 /8/ 2016 فيما تضمنه من سحب شهادة الجنسية الكويتية من المدعي الاول وممن يكون قد اكتسبها عنه بطريق التبعية مع ما يترتب على ذلك من اثار، والزمت جهة الادارة مصروفات الشق العاجل من الدعوى، وحددت جلسة 15/ 1/ 2017 لنظر الشق الموضوعي منها.

وطالب مرشح الدائرة الثانية المحامي خالد عايد العنزي مجلس الامة القادم بـ«تحمل مسؤولياته امام الشعب الكويتي بتعديل قانون الجنسية ليوقف العبث فيها، وانا قد تبنيت قضايا الطعن ضد قرارات سحب الجناسي لقناعتي بعدالة القضية».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي