«الإدارية» أعادت 12 مشطوباً إلى السباق الانتخابي
قررت المحكمة الادارية أمس إلغاء قرار شطب 12 مرشحاً لعضوية مجلس الأمة هم: صفاء الهاشم وعبدالحميد دشتي ومالك الصباح ومحمد الحفيتي وعمار أسيري وجابر السعد وخالد المطيري وخالد دهراب وسالم الشويكر وعاطف العازمي وعبدالله العازمي وخالد الخضر، ليعودوا إلى قائمة المنافسة في جداول المرشحين، في حين أجلت طعن مرشحين هما محمود شاكر وعيسى حسين إلى الأحد المقبل لرد الحكومة.
ورأت المحكمة في حكم المرشح عبدالحميد دشتي انه تم شطب المرشح من الانتخابات بسبب عدم توافر شرط حسن السمعة وارتكابه لجرائم مخلة بالشرف والأمانة، إلا أنه بمطالعة الأوراق المقدمة من الحكومة تبين ان المدعي قد دين في عدد من الجرائم تنوعت ما بين إصدار شيك بدون رصيد وسب وقذف ومعظمها جنح صحافة ومخالفة قانون الإعلام وهي ليست قضايا مخلة بالشرف والأمانة، والبعض الآخر مثل جريمة السرقة والتزوير ورد إليه اعتباره قانوناً، أما القضايا الصادرة ضده في 2016 فقد صدرت في غيابه وتعتبر أحكاماً غير باتة، حيث إن العبرة بالأحكام النهائية، أما الاحكام غير النهائية فلا يعول عليها.
ورأت المحكمة انه بالنسبة لشطب المرشحة صفاء الهاشم فقد تم شطبها بسبب عدم توافر شرط حسن السمعة ولارتكابها جرائم مخلة بالشرف والأمانة، بسبب صدور أحكام جزائية متعددة ومتنوعة بإدانتها، منها الحكم الصادر بتاريخ 7 /1 /2015 بتغريمها مئة وخمسين ديناراً لارتكابها جريمتي السب واساءة استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية في القضية المقيدة تحت رقم 1035/ 2013 حصر العاصمة 203 /2012 جنح الشامية، وجنحة السب العلني الصادر بها حكم بتاريخ 15/ 10 /1996 بتغريمها عشرين ديناراً، وجريمة الاعتداء على نحو محسوس الصادر بها حكم بتاريخ 29 /6 /1996 بتغريمها ثلاثين ديناراً، وجريمة السرقة الصادر بها حكم بتاريخ 24 /6 /1997 بتغريمها مئة دينار، وجنحة «مرئي ومسموع» والصادر بها حكم بتغريمها خمسة آلاف دينار، وجنحة السب العلني وجنحتا نشر خبر صحافي يتضمن مساساً بالكرامة أو السمعة بالسب العلني، وقد صدر بالجرائم الأخيرة حكم بعدم جواز اقامة الدعوى الجزائية لعدم صدور اذن من مجلس الأمة.
ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية قد دينت بمجموعة من جنح وقد رد إليها اعتبارها القانوني بمضي المدة، كما دينت بتهمة السب واساءة استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية وصدر حكم بتغريمها مئة وخمسين ديناراً عما أُسند إليها من أفعال.
أما في قضية الشيخ مالك الصباح، فقد رأت المحكمة، انه ترتيباً على ما مضى وهدياً به، ولما كانت الجهة الادارية استندت في اصدار قرارها المطعون عليه على مذكرة اللجنة المشكلة بالقرار رقم 3508 /2016 المختصة بفحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة، حيث انتهت الأخيرة الى الاشارة الى حرمان المدعي من الترشح استناداً للمذكرة التفسيرية للدستور، التي نصت على عدم جواز ترشيح أبناء الأسرة الحاكمة أنفسهم في الانتخابات البرلمانية.وحيث ان حق الترشح هو من الحقوق السياسية التي تثبت للفرد باعتباره مواطناً في مجتمع سياسي معين يخول له المشاركة في وصف التشريعات في الدولة وهو قاصر على المواطنين دون الأجانب، والجنسية هي معيار استحقاق هذا النوع من الحقوق باعتبار أن الجنسية رابطة سياسية تربط الفرد بدولة معينة وتميزه عن غيره من مواطني الدول المختلفة، كما ان هذا الحق يجب ان تتوافر فيه شروط قانونية أخرى على خلاف الجنسية، وهي الشروط الواردة بقانون الانتخابات، فمتى ما استوفيت الشروط المتطلبة قانوناً استحق الترشح.
ورأت المحكمة في حكم المرشح عبدالحميد دشتي انه تم شطب المرشح من الانتخابات بسبب عدم توافر شرط حسن السمعة وارتكابه لجرائم مخلة بالشرف والأمانة، إلا أنه بمطالعة الأوراق المقدمة من الحكومة تبين ان المدعي قد دين في عدد من الجرائم تنوعت ما بين إصدار شيك بدون رصيد وسب وقذف ومعظمها جنح صحافة ومخالفة قانون الإعلام وهي ليست قضايا مخلة بالشرف والأمانة، والبعض الآخر مثل جريمة السرقة والتزوير ورد إليه اعتباره قانوناً، أما القضايا الصادرة ضده في 2016 فقد صدرت في غيابه وتعتبر أحكاماً غير باتة، حيث إن العبرة بالأحكام النهائية، أما الاحكام غير النهائية فلا يعول عليها.
ورأت المحكمة انه بالنسبة لشطب المرشحة صفاء الهاشم فقد تم شطبها بسبب عدم توافر شرط حسن السمعة ولارتكابها جرائم مخلة بالشرف والأمانة، بسبب صدور أحكام جزائية متعددة ومتنوعة بإدانتها، منها الحكم الصادر بتاريخ 7 /1 /2015 بتغريمها مئة وخمسين ديناراً لارتكابها جريمتي السب واساءة استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية في القضية المقيدة تحت رقم 1035/ 2013 حصر العاصمة 203 /2012 جنح الشامية، وجنحة السب العلني الصادر بها حكم بتاريخ 15/ 10 /1996 بتغريمها عشرين ديناراً، وجريمة الاعتداء على نحو محسوس الصادر بها حكم بتاريخ 29 /6 /1996 بتغريمها ثلاثين ديناراً، وجريمة السرقة الصادر بها حكم بتاريخ 24 /6 /1997 بتغريمها مئة دينار، وجنحة «مرئي ومسموع» والصادر بها حكم بتغريمها خمسة آلاف دينار، وجنحة السب العلني وجنحتا نشر خبر صحافي يتضمن مساساً بالكرامة أو السمعة بالسب العلني، وقد صدر بالجرائم الأخيرة حكم بعدم جواز اقامة الدعوى الجزائية لعدم صدور اذن من مجلس الأمة.
ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية قد دينت بمجموعة من جنح وقد رد إليها اعتبارها القانوني بمضي المدة، كما دينت بتهمة السب واساءة استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية وصدر حكم بتغريمها مئة وخمسين ديناراً عما أُسند إليها من أفعال.
أما في قضية الشيخ مالك الصباح، فقد رأت المحكمة، انه ترتيباً على ما مضى وهدياً به، ولما كانت الجهة الادارية استندت في اصدار قرارها المطعون عليه على مذكرة اللجنة المشكلة بالقرار رقم 3508 /2016 المختصة بفحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة، حيث انتهت الأخيرة الى الاشارة الى حرمان المدعي من الترشح استناداً للمذكرة التفسيرية للدستور، التي نصت على عدم جواز ترشيح أبناء الأسرة الحاكمة أنفسهم في الانتخابات البرلمانية.وحيث ان حق الترشح هو من الحقوق السياسية التي تثبت للفرد باعتباره مواطناً في مجتمع سياسي معين يخول له المشاركة في وصف التشريعات في الدولة وهو قاصر على المواطنين دون الأجانب، والجنسية هي معيار استحقاق هذا النوع من الحقوق باعتبار أن الجنسية رابطة سياسية تربط الفرد بدولة معينة وتميزه عن غيره من مواطني الدول المختلفة، كما ان هذا الحق يجب ان تتوافر فيه شروط قانونية أخرى على خلاف الجنسية، وهي الشروط الواردة بقانون الانتخابات، فمتى ما استوفيت الشروط المتطلبة قانوناً استحق الترشح.