تأجيل طعن مكاتب الخدم على قانون العمالة المنزلية
قررت المحكمة الدستورية امس تأجيل الطعن بعدم دستورية نص الفقرتين 1 و6 من المادة 17 والمادة 51 من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية والمقدم من قبل 130 مكتب عمالة منزلية إلى جلسة 2 نوفمبر لرد الحكومة.
وتمحور الطعن على ما نصت عليه المادتان من إلزام مكتب الاستقدام بإعادة العامل المنزلي إلى بلده عند وجود عائق يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله لدى صاحب العمل، أو رفض العامل الاستمرار في العمل، بينما لاتتيح له فرصة التحويل لمصلحة مكتب عمالة آخر.
وذكر الطاعنون انهم يمتلكون مكاتب خدم واستقدام عمالة منزلية مُنشأة طبقا للمرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1992 في شأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم، ويباشرون نشاطهم منذ صدور القانون المشار إليه، حيث تفاجأوا أخيراً بصور قانون جديد ينظم مسائل استقدام العمالة المنزلية من كل جوانبها وان القانون الجديد عند تعداده الحالات التي يضمن خلالها المكتب استمرارية العامل المنزلي، لمدة ستة أشهر في العمل لدى صاحب العمل، إعادة العامل المنزلي إلى بلده ورد المبالغ التي تلقاها من صاحب العمل عند وجود عائق يحول دون قيام العامل المنزله بعمله لدى صاحب العمل أو رفض العامل الاستمرار في العمل، وهو إجراء في جوهره يعد جزاءً غير مبرر وغير عادل ضد مكتب الخدم.
وتمحور الطعن على ما نصت عليه المادتان من إلزام مكتب الاستقدام بإعادة العامل المنزلي إلى بلده عند وجود عائق يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله لدى صاحب العمل، أو رفض العامل الاستمرار في العمل، بينما لاتتيح له فرصة التحويل لمصلحة مكتب عمالة آخر.
وذكر الطاعنون انهم يمتلكون مكاتب خدم واستقدام عمالة منزلية مُنشأة طبقا للمرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1992 في شأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم، ويباشرون نشاطهم منذ صدور القانون المشار إليه، حيث تفاجأوا أخيراً بصور قانون جديد ينظم مسائل استقدام العمالة المنزلية من كل جوانبها وان القانون الجديد عند تعداده الحالات التي يضمن خلالها المكتب استمرارية العامل المنزلي، لمدة ستة أشهر في العمل لدى صاحب العمل، إعادة العامل المنزلي إلى بلده ورد المبالغ التي تلقاها من صاحب العمل عند وجود عائق يحول دون قيام العامل المنزله بعمله لدى صاحب العمل أو رفض العامل الاستمرار في العمل، وهو إجراء في جوهره يعد جزاءً غير مبرر وغير عادل ضد مكتب الخدم.