أمهلت الشركات حتى الأول من أكتوبر لتعديل أوضاعها

«الزراعة» تحدد شروط الصيد بالقراقير الصديقة للبيئة

تصغير
تكبير
أصدر رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المهندس فيصل الحساوي، قراراً تنظيمياً في شأن الصيد بالقراقير الصديقة للبيئة والعلامات المميزة لها، حيث حددت السفن بثلاثة فئات هي، الفئة الأولى: وتشمل سفن الصيد الخشبية أو الفيبرغلاس التي تزيد الطول الكلي لها عن 14 متراً ولا يتجاوز 25 متراً.

والفئة الثانية: تشمل قوارب الصيد المدمجة التي يزيد طولها الكلي عن 8.6 متر ولا يتجاوز 14 متراً.


أما الفئة الثالثة: هي قوارب الصيد السريعة، التي لا يتجاوز الطول الكلي لها عن 6.8 متر.

وأوضح القرار في مادته الثانية، ان استيراد وتجارة وتجميع القراقير يقتصر على الشركات والمؤسسات المسجلة لدى الهيئة ووفق الاشتراطات التالية:

- ألا يزيد قطر قاعدة القرقور عن 240 سم.

- ألا تقل فتحة عين الشبكة للقرقور عن 3.5x 3.5 سم.

- يزود القرقور بفتحة لهروب الأسماك لا يقل قطرها عن 35 سم.

- استخدام السلك المتحلل فقط والمكون من خليط معدني قابل للتحلل الجلفاني التلقائي من الألمنيوم والمغنسيوم بسمك 1.6 مللم في تثبيت باب فتحة الهروب.

- تسجيل البيانات الرسمية الخاصة بالقراقير والأرصدة المتوافرة في سجلات خاصة وتقديمها لمفتشي الهيئة عند طلب ذلك.

- عدم استيراد أو بيع القراقير إلا بعد الحصول على اذن استيراد أو تصريح بيع من الهيئة.

وحددت المادة الثالثة ضرورة التزام أصحاب السفن والقوارب المرخص لها بصيد الأسماك بالقراقير بالشروط التالية:

ألا يزيد عدد القراقير المستخدمة على 250 للفئة الأولى و150 للفئة الثانية 100 للفئة الثالثة من سفن وقوارب الصيد.

ويركب على كل قرقور مرخص علامة رقمية موضحاً بها رقم ترخيص الصيد ورقم الابلاغ عن القراقير المفقودة للجهة الفنية خلال فترة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ فقدها، مع تحديد الإحداثيات التقريبية للمكان الذي فقدت فيه القراقير.

أما المادة الرابعة فقد حظرت على أصحاب السفن والقوارب ما يلي:

- استخدام أو حمل قراقير لا تتوافر بها المواصفات الفنية الواردة في المادة الثانية.

- استخدام أو حمل القراقير من دون وضع العلامات الرقمية المميزة لها.

- ازالة أو تغيير العلامات الرقمية عمداً من القراقير التالفة (المستهلكة).

- وضع القراقير في المحميات أو الأماكن المحظورة.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي