«الراي» تنشر اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية
عدم دخول المساكن إلا بعد الحصول على إذن أو تصريح من الجهات المختصة
تحريز المضبوطات عند الضرورة وتعيين المخالف حارساً عليها
عدم غلق المنشأة إلا بحكم قضائي ... ولا «خشونة» مع مرتادي المحل
تحريز المضبوطات عند الضرورة وتعيين المخالف حارساً عليها
عدم غلق المنشأة إلا بحكم قضائي ... ولا «خشونة» مع مرتادي المحل
ألزمت مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13 لسنة 2016) بخصوص تنظيم الوكالات التجارية، الوكيل الجديد بالإعلان عن قيد وكالته في جريدتين يوميتين تصدران باللغة العربية وفقا للصيغة التي تقررها الوزارة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ قيد الوكالة، لاسيما إذا كان للمنتج أو السلعة أو الخدمة وكيل آخر مقيد بسجل الوكالات التجارية، علاوة على الإعلان في الجريدة الرسمية، على ألا تسلم شهادة القيد إلا بعد إتمام إجراءات هذا الإعلان وتقديم نسخة من الجريدة التي نشر فيها للاحتفاظ به في ملف الوكالة.
ووفقا لبنود اللائحة التي تنشرها «الراي»، فإنه يوقف قيد الوكالة حتى إتمام الإعلان، ويتم إخطار الوكيل بذلك، إذا لم يتم الإعلان عن قيد الوكالة على النحو المنصوص عليه في المادتين السابقتين خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون.
أما إذا تضمن عقد الوكالة المحددة المدة نصاً بتجديدها تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد، يتم تجديد قيد الوكالة بموجب كتاب من الموكل مصدق عليه من الجهات الرسمية المختصة يفيد استمرار عقد الوكالة، وفي حالة عدم تقديم هذا الكتاب تعتبر الوكالة منتهية بانتهاء آخر مدة.
وأكدت اللائحة على عدم دخول مأمور الضبط القضائي الصادر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة، المساكن إلا بعد الحصول على إذن أو تصريح من الجهات المختصة، على أن يتم تحريز المضبوطات عند الضرورة وتعيين المخالف حارساً عليها، مع عدم غلق المحل أو المنشأة إلا بحكم قضائي.
وفي ما يلي أبرز مواد اللائحة:
المادة الأولى:
1 - تقيد بسجل الوكالات التجارية جميع الوكالات التجارية المستوفاة لشروط وأحكام قانون الوكالات التجارية المذكورة وهذه اللائحة.
2 - يقدم طلب قيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية من الوكيل أو الموزع أو من ينوب عنه قانونا بموجب وكالة رسمية على النموذج المعد لذلك والملحق بهذه اللائحة «ملحق رقم 1».
3 - تُرفق بالطلب المذكور في المادة السابقة المستندات الآتية:
- عقد الوكالة الأصلي مصدقا عليه من الجهات الرسمية المختصة في بلد الموكل وسفارة الكويت بها أو من وزارة الخارجية الكويتية في حالة عدم وجود سفارة للكويت في بلد الموكل وصورة طبق الأصل منه على ان يرد الاصل للوكيل بعد مطابقته على الصورة المقدمة.
- قرص مدمج «CD» يحتوي على عقد الوكالة.
- ترجمة للغة العربية لعقد الوكالة المحرر باللغة الأجنبية معتمدة من قسم الترجمة بوزارة العدل «ترجمة رسمية».
- صورة من الترخيص التجاري للوكيل أو الموزع ساري المفعول.
- شهادة غرفة تجارة وصناعة الكويت.
- إيصال سداد الرسوم المقررة.
- تعبئة طلب التسجيل والقيد على النموذج المعدل لذلك من نسختين أصليتين.
- موافقة الجهات المعنية متى كانت السلع أو المنتجات موضوع الوكالة تستوجب ذلك.
- أي مستندات أخرى ترى الوزارة ضرورة تقديمها.
4 - يجب أن تكتب بيانات القيد أو التأشير بخط واضح ومن دون اختصار أو تغيير أو حشو أو محو، وأن يوقع الطالب على كل إضافة أو تصحيح بهامش الطلب، وأن تحصى عدد الكلمات المضافة أو الملغاة التي يؤشر عليها قسم الوكالات التجارية بما يفيد المراجعة.
5 - ترقم الطلبات بأرقام إيصالات/ قسائم دفع الرسوم المقررة، ويبدأ الترقيم في أول أبريل من كل سنة، وتقيد الطلبات في السجل بحسب ترتيب دفع الرسم عنها.
6 - يتم قيد الوكالة بالسجل المشار اليه في المادة «1» من هذه اللائحة، ويمنح الوكيل أو الموزع الذي قبل طلبه شهادة تثبت وكالته في السجل المذكور وفقا للنموذج الملحق بهذه اللائحة «ملحق 2».
7 - تعطي الوزارة لمن قيدت وكالته كتابا إلى وزارة الإعلام للإعلان في الجريدة الرسمية عن قيد الوكالة وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بها، وذلك على نفقته الخاصة ولا تسلم شهادة القيد إلا بعد اتمام إجراءات الإعلان عن قيد الوكالة بالجريدة الرسمية.
8 - إذا كان للمنتج أو السلعة أو الخدمة وكيل آخر مقيد بسجل الوكالات التجارية، يجب على الوكيل الجديد علاوة على الإعلان في الجريدة الرسمية المذكور في المادة السابقة، أن يعلن عن قيد الوكالة في جريدتين يوميتين تصدران باللغة العربية وفقا للصيغة التي تقررها الوزارة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ قيد الوكالة، ولا تسلم شهادة القيد إلا بعد إتمام إجراءات هذا الإعلان، وتقديم نسخة من الجريدة التي نشر فيها للاحتفاظ به في ملف الوكالة.
9 - إذا لم يتم الإعلان عن قيد الوكالة على النحو المنصوص عليه في المادتين السابقتين خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون، يوقف قيد الوكالة حتى تمام الإعلان، ويتم إخطار الوكيل بذلك.
10 - يتضمن النشر في الجريدة الرسمية البيانات الآتية:
- اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما.
- تاريخ قيد الوكالة ورقمه.
- المنتجات والسلع والخدمات التي تشملها الوكالة والاسم التجاري لها.
- منطقة عميل الوكيل.
- مدة الوكالة.
- مركز تجارة الموكل والوكيل.
- العلامة التجارية للمنتج أو السلعة أو الخدمة إن وجدت.
11 - تحدد المصروفات غير المستندية وفقا لما يلي:
- مصروفات الانتقالات الداخلية.
- مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة.
- مصروفات النظافة.
- مصروفات الصيانة العادية.
- مصروفات الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية التي تستلزمها طبيعة النشاط.
- المصروفات غير المباشرة «أجور الموظفين والعمال - الإعلانات - التليفونات - استهلاك المعدات والمكاتب المتعلقة بأعمال الشركة».
12 - يقدم طلب شطب الوكالة من الوكيل أو الموزع أو من ينوب عنه قانونا بوكالة رسمية تودع صورة منها لدى الإدارة المختصة أو من ورثته أو من الممثل القانوني للشركة الوكيلة أو الموزعة خلال المدة المنصوص عليها في المادة «14» من القانون من 3 نسخ أصلية على النموذج المعد لذلك والملحق بهذه اللائحة «ملحق رقم 3».
وترفق بالطلب المستندات الآتية:
- شهادة قيد الوكالة الأصلية.
- في حالة فقدان الشهادة يرفق كتاب من الوكيل أو الموزع موقع ومختوم يفيد ذلك.
- صورة من اعتماد توقيع الوكيل المحلي صادر من الجهة المختصة.
- أي مستندات أخرى ترى الوزارة ضرورة تقديمها.
13 - يكون شطب القيد بوضع خطين متقاطعين بالمداد الأحمر على البيانات المدونة المطلوب محوها في السجل، ويشار في هامش السجل إلى تاريخ المحو وسببه.
وفي حالة التأشير ببيانات من شأنها تغيير أو تعديل البيانات المقيدة يجري شطب تلك البيانات بالمداد الأحمر، وتدون البيانات الجديدة في المحل ذاته ويشار في هامش السجل الى تاريخ التأشير الخاص بذلك والمستندات المؤيدة للتعديل أو التغيير وتاريخه.
14 - يجوز إعادة قيد الوكالة بسجل الوكالات التجارية باسم وكيل جديد من اليوم التالي لتاريخ شطبها.
15 - يقدم طلب تجديد قيد الوكالة أو تعديل بياناتها أو استخراج بدل فاقد لشهادة قيد الوكالة إلى قسم الوكالات التجارية، مبيناً به الإجراء المطلوب على النموذج المعد لذلك والملحق بهذه اللائحة «ملحق رقم 4» ويرفق به المستندات الآتية:
1 - كتاب التجديد أو التعديل مصدقاً عليه من الجهات الرسمية المختصة ببلد الموكل والسفارة الكويتية بها أو وزارة الخارجية الكويتية في حالة عدم وجود سفارة في تلك البلد.
2 - ترجمة عربية لكتاب التجديد أو التعديل إذا كان محرراً بلغة أجنبية على أن تكون هذه الترجمة معتمدة من قسم الترجمة بوزارة العدل.
3 - شهادة من غرفة التجارة والصناعة.
4 - شهادة القيد الأصلية.
5 - صورة من الترخيص التجاري للوكيل ساري المفعول.
6 - إيصال سداد الرسوم المقررة.
7 - أي مستندات أخرى ترى الوزارة لتقديمها.
16 - إذا تضمن عقد الوكالة المحددة المدة نصاً بتجديدها تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد، يتم تجديد قيد الوكالة بموجب كتاب من الموكل مصدقاً عليه من الجهات الرسمية المختصة يفيد استمرار عقد الوكالة وفي حالة عدم تقديم هذا الكتاب تعتبر الوكالة منتهية بانتهاء آخر مدة.
17 - يباشر مأمور الضبط القضائي الصادر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة أعمالهم وفقاً للقواعد الآتية:
أولاً: حمل هوية صالحة تحمل اسمه وصفته وصورته، ويجب إبرازها عند ضبط وتحرير المخالفة.
ثانياً: لا يتم تحرير أي مخالفة إلا بناء على سند قانوني وفقاً للمخالفات المنصوص عليها في باب العقوبات من القانون.
ثالثاً: الاطلاع على هوية المخالفات وإثبات بياناتها بمحضر المخالفة وإعادتها إليه.
رابعاً: تحرير المخالفة ضد الوكيل صاحب الترخيص أو المدير المعين للوكالة إن وجد.
خامساً: استيفاء كل بيانات حضر المخالفة وفقاً للنموذج المعد لذلك.
سادساً: عدم دخول المساكن إلا بعد الحصول على إذن أو تصريح من الجهات المختصة.
سابعاً: عدم غلق المحل أو المنشأة إلا بحكم قضائي.
ثامناً: إرسال محاضر الضبط أولاً بأول إلى النيابة العامة المختصة مع حفظ صورة منها وتاريخ ورقم إرسالها لمتابعة ما يتم بشأنها بعد ذلك من قبل النيابة العامة أو المحكمة.
تاسعاً: التأشير النهائي على محاضر الضبط بما انتهى إليه محضر المخالفة حتى صدور الحكم في شأنها من قبل المحكمة ويتم اثباته وتسجيله بملف الوكالة.
عاشراً: الالتزام بخطوط سير يومية تحديد فيها المهام معتمدة من الرئيس المباشر أو وفقاً للتكليف المعاصر ويثبت ذلك في دفتر أحوال يومي بمحضر عمل مأمور الضبط القضائي.
الحادي عشر: تسليم صاحب الصفة إشعارا بالمراجعة لمن حررت ضده المخالفة يحدد فيه مكان وزمان المراجعة وتحرير محضر يثبت فيه حضور أو عدم حضور المخالف، وفي جميع الأحوال يحق للمخالف إثبات حضوره بطلب يقدم الى المدير أو إلى الوكيل المساعد يبين فيه أسباب عدم حضوره ورغبته في استكمال الإجراءات.
الثاني عشر: عدم استعمال القوة أو التهديد بإجراء لا يختص به، مع الاستعانة بقوة الشرطة وطلب اتمام الإجراءات بالمخفر عند الاقتضاء.
الثالث عشر: تحريز المضبوطات عند الضرورة وتعيين المخالف حارساً عليها.
الرابع عشر: عدم التعرض لأي من مرتادي المحل أو المنشأة أو التعامل معهم بخشونة أو بطريقة غير لائقة.
الخامس عشر: إنهاء الإجراءات ورفع محضر المخالفة مستوفياً كافة الإجراءات الى رؤسائه في غضون أسبوعين على الأكثر.
18 - يمسك قسم الوكالات التجارية فهارس منتظمة لكل من:
1 - أسماء الوكلاء أو الموزعين.
2 - أسماء الموكلين.
3 - نوعية المنتج أو السلعة أو الخدمة.
4 - الاسم التجاري للمنتج أو السلعة أو الخدمة.
5 - العلامة التجارية إن وجدت.
ووفقا لبنود اللائحة التي تنشرها «الراي»، فإنه يوقف قيد الوكالة حتى إتمام الإعلان، ويتم إخطار الوكيل بذلك، إذا لم يتم الإعلان عن قيد الوكالة على النحو المنصوص عليه في المادتين السابقتين خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون.
أما إذا تضمن عقد الوكالة المحددة المدة نصاً بتجديدها تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد، يتم تجديد قيد الوكالة بموجب كتاب من الموكل مصدق عليه من الجهات الرسمية المختصة يفيد استمرار عقد الوكالة، وفي حالة عدم تقديم هذا الكتاب تعتبر الوكالة منتهية بانتهاء آخر مدة.
وأكدت اللائحة على عدم دخول مأمور الضبط القضائي الصادر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة، المساكن إلا بعد الحصول على إذن أو تصريح من الجهات المختصة، على أن يتم تحريز المضبوطات عند الضرورة وتعيين المخالف حارساً عليها، مع عدم غلق المحل أو المنشأة إلا بحكم قضائي.
وفي ما يلي أبرز مواد اللائحة:
المادة الأولى:
1 - تقيد بسجل الوكالات التجارية جميع الوكالات التجارية المستوفاة لشروط وأحكام قانون الوكالات التجارية المذكورة وهذه اللائحة.
2 - يقدم طلب قيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية من الوكيل أو الموزع أو من ينوب عنه قانونا بموجب وكالة رسمية على النموذج المعد لذلك والملحق بهذه اللائحة «ملحق رقم 1».
3 - تُرفق بالطلب المذكور في المادة السابقة المستندات الآتية:
- عقد الوكالة الأصلي مصدقا عليه من الجهات الرسمية المختصة في بلد الموكل وسفارة الكويت بها أو من وزارة الخارجية الكويتية في حالة عدم وجود سفارة للكويت في بلد الموكل وصورة طبق الأصل منه على ان يرد الاصل للوكيل بعد مطابقته على الصورة المقدمة.
- قرص مدمج «CD» يحتوي على عقد الوكالة.
- ترجمة للغة العربية لعقد الوكالة المحرر باللغة الأجنبية معتمدة من قسم الترجمة بوزارة العدل «ترجمة رسمية».
- صورة من الترخيص التجاري للوكيل أو الموزع ساري المفعول.
- شهادة غرفة تجارة وصناعة الكويت.
- إيصال سداد الرسوم المقررة.
- تعبئة طلب التسجيل والقيد على النموذج المعدل لذلك من نسختين أصليتين.
- موافقة الجهات المعنية متى كانت السلع أو المنتجات موضوع الوكالة تستوجب ذلك.
- أي مستندات أخرى ترى الوزارة ضرورة تقديمها.
4 - يجب أن تكتب بيانات القيد أو التأشير بخط واضح ومن دون اختصار أو تغيير أو حشو أو محو، وأن يوقع الطالب على كل إضافة أو تصحيح بهامش الطلب، وأن تحصى عدد الكلمات المضافة أو الملغاة التي يؤشر عليها قسم الوكالات التجارية بما يفيد المراجعة.
5 - ترقم الطلبات بأرقام إيصالات/ قسائم دفع الرسوم المقررة، ويبدأ الترقيم في أول أبريل من كل سنة، وتقيد الطلبات في السجل بحسب ترتيب دفع الرسم عنها.
6 - يتم قيد الوكالة بالسجل المشار اليه في المادة «1» من هذه اللائحة، ويمنح الوكيل أو الموزع الذي قبل طلبه شهادة تثبت وكالته في السجل المذكور وفقا للنموذج الملحق بهذه اللائحة «ملحق 2».
7 - تعطي الوزارة لمن قيدت وكالته كتابا إلى وزارة الإعلام للإعلان في الجريدة الرسمية عن قيد الوكالة وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بها، وذلك على نفقته الخاصة ولا تسلم شهادة القيد إلا بعد اتمام إجراءات الإعلان عن قيد الوكالة بالجريدة الرسمية.
8 - إذا كان للمنتج أو السلعة أو الخدمة وكيل آخر مقيد بسجل الوكالات التجارية، يجب على الوكيل الجديد علاوة على الإعلان في الجريدة الرسمية المذكور في المادة السابقة، أن يعلن عن قيد الوكالة في جريدتين يوميتين تصدران باللغة العربية وفقا للصيغة التي تقررها الوزارة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ قيد الوكالة، ولا تسلم شهادة القيد إلا بعد إتمام إجراءات هذا الإعلان، وتقديم نسخة من الجريدة التي نشر فيها للاحتفاظ به في ملف الوكالة.
9 - إذا لم يتم الإعلان عن قيد الوكالة على النحو المنصوص عليه في المادتين السابقتين خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون، يوقف قيد الوكالة حتى تمام الإعلان، ويتم إخطار الوكيل بذلك.
10 - يتضمن النشر في الجريدة الرسمية البيانات الآتية:
- اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما.
- تاريخ قيد الوكالة ورقمه.
- المنتجات والسلع والخدمات التي تشملها الوكالة والاسم التجاري لها.
- منطقة عميل الوكيل.
- مدة الوكالة.
- مركز تجارة الموكل والوكيل.
- العلامة التجارية للمنتج أو السلعة أو الخدمة إن وجدت.
11 - تحدد المصروفات غير المستندية وفقا لما يلي:
- مصروفات الانتقالات الداخلية.
- مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة.
- مصروفات النظافة.
- مصروفات الصيانة العادية.
- مصروفات الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية التي تستلزمها طبيعة النشاط.
- المصروفات غير المباشرة «أجور الموظفين والعمال - الإعلانات - التليفونات - استهلاك المعدات والمكاتب المتعلقة بأعمال الشركة».
12 - يقدم طلب شطب الوكالة من الوكيل أو الموزع أو من ينوب عنه قانونا بوكالة رسمية تودع صورة منها لدى الإدارة المختصة أو من ورثته أو من الممثل القانوني للشركة الوكيلة أو الموزعة خلال المدة المنصوص عليها في المادة «14» من القانون من 3 نسخ أصلية على النموذج المعد لذلك والملحق بهذه اللائحة «ملحق رقم 3».
وترفق بالطلب المستندات الآتية:
- شهادة قيد الوكالة الأصلية.
- في حالة فقدان الشهادة يرفق كتاب من الوكيل أو الموزع موقع ومختوم يفيد ذلك.
- صورة من اعتماد توقيع الوكيل المحلي صادر من الجهة المختصة.
- أي مستندات أخرى ترى الوزارة ضرورة تقديمها.
13 - يكون شطب القيد بوضع خطين متقاطعين بالمداد الأحمر على البيانات المدونة المطلوب محوها في السجل، ويشار في هامش السجل إلى تاريخ المحو وسببه.
وفي حالة التأشير ببيانات من شأنها تغيير أو تعديل البيانات المقيدة يجري شطب تلك البيانات بالمداد الأحمر، وتدون البيانات الجديدة في المحل ذاته ويشار في هامش السجل الى تاريخ التأشير الخاص بذلك والمستندات المؤيدة للتعديل أو التغيير وتاريخه.
14 - يجوز إعادة قيد الوكالة بسجل الوكالات التجارية باسم وكيل جديد من اليوم التالي لتاريخ شطبها.
15 - يقدم طلب تجديد قيد الوكالة أو تعديل بياناتها أو استخراج بدل فاقد لشهادة قيد الوكالة إلى قسم الوكالات التجارية، مبيناً به الإجراء المطلوب على النموذج المعد لذلك والملحق بهذه اللائحة «ملحق رقم 4» ويرفق به المستندات الآتية:
1 - كتاب التجديد أو التعديل مصدقاً عليه من الجهات الرسمية المختصة ببلد الموكل والسفارة الكويتية بها أو وزارة الخارجية الكويتية في حالة عدم وجود سفارة في تلك البلد.
2 - ترجمة عربية لكتاب التجديد أو التعديل إذا كان محرراً بلغة أجنبية على أن تكون هذه الترجمة معتمدة من قسم الترجمة بوزارة العدل.
3 - شهادة من غرفة التجارة والصناعة.
4 - شهادة القيد الأصلية.
5 - صورة من الترخيص التجاري للوكيل ساري المفعول.
6 - إيصال سداد الرسوم المقررة.
7 - أي مستندات أخرى ترى الوزارة لتقديمها.
16 - إذا تضمن عقد الوكالة المحددة المدة نصاً بتجديدها تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد، يتم تجديد قيد الوكالة بموجب كتاب من الموكل مصدقاً عليه من الجهات الرسمية المختصة يفيد استمرار عقد الوكالة وفي حالة عدم تقديم هذا الكتاب تعتبر الوكالة منتهية بانتهاء آخر مدة.
17 - يباشر مأمور الضبط القضائي الصادر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة أعمالهم وفقاً للقواعد الآتية:
أولاً: حمل هوية صالحة تحمل اسمه وصفته وصورته، ويجب إبرازها عند ضبط وتحرير المخالفة.
ثانياً: لا يتم تحرير أي مخالفة إلا بناء على سند قانوني وفقاً للمخالفات المنصوص عليها في باب العقوبات من القانون.
ثالثاً: الاطلاع على هوية المخالفات وإثبات بياناتها بمحضر المخالفة وإعادتها إليه.
رابعاً: تحرير المخالفة ضد الوكيل صاحب الترخيص أو المدير المعين للوكالة إن وجد.
خامساً: استيفاء كل بيانات حضر المخالفة وفقاً للنموذج المعد لذلك.
سادساً: عدم دخول المساكن إلا بعد الحصول على إذن أو تصريح من الجهات المختصة.
سابعاً: عدم غلق المحل أو المنشأة إلا بحكم قضائي.
ثامناً: إرسال محاضر الضبط أولاً بأول إلى النيابة العامة المختصة مع حفظ صورة منها وتاريخ ورقم إرسالها لمتابعة ما يتم بشأنها بعد ذلك من قبل النيابة العامة أو المحكمة.
تاسعاً: التأشير النهائي على محاضر الضبط بما انتهى إليه محضر المخالفة حتى صدور الحكم في شأنها من قبل المحكمة ويتم اثباته وتسجيله بملف الوكالة.
عاشراً: الالتزام بخطوط سير يومية تحديد فيها المهام معتمدة من الرئيس المباشر أو وفقاً للتكليف المعاصر ويثبت ذلك في دفتر أحوال يومي بمحضر عمل مأمور الضبط القضائي.
الحادي عشر: تسليم صاحب الصفة إشعارا بالمراجعة لمن حررت ضده المخالفة يحدد فيه مكان وزمان المراجعة وتحرير محضر يثبت فيه حضور أو عدم حضور المخالف، وفي جميع الأحوال يحق للمخالف إثبات حضوره بطلب يقدم الى المدير أو إلى الوكيل المساعد يبين فيه أسباب عدم حضوره ورغبته في استكمال الإجراءات.
الثاني عشر: عدم استعمال القوة أو التهديد بإجراء لا يختص به، مع الاستعانة بقوة الشرطة وطلب اتمام الإجراءات بالمخفر عند الاقتضاء.
الثالث عشر: تحريز المضبوطات عند الضرورة وتعيين المخالف حارساً عليها.
الرابع عشر: عدم التعرض لأي من مرتادي المحل أو المنشأة أو التعامل معهم بخشونة أو بطريقة غير لائقة.
الخامس عشر: إنهاء الإجراءات ورفع محضر المخالفة مستوفياً كافة الإجراءات الى رؤسائه في غضون أسبوعين على الأكثر.
18 - يمسك قسم الوكالات التجارية فهارس منتظمة لكل من:
1 - أسماء الوكلاء أو الموزعين.
2 - أسماء الموكلين.
3 - نوعية المنتج أو السلعة أو الخدمة.
4 - الاسم التجاري للمنتج أو السلعة أو الخدمة.
5 - العلامة التجارية إن وجدت.