لتيسير عمل «المحاسبة»

لجنة في كل منطقة صحية لحصر ومتابعة عقودها

u062eu0627u0644u062f u0627u0644u0633u0647u0644u0627u0648u064a
خالد السهلاوي
تصغير
تكبير
توصيات اللجنة
غير سارية المفعول
إلا بعد اعتمادها
من الوزارة
أصدر وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي قراراً إدارياً في شأن تشكيل لجنة بكل منطقة صحية لحصر ومتابعة كافة العقود التي يتم تنفيذها في نطاق كل منطقة لتيسيرعمل فريق ديوان المحاسبة واعداد الردود على ما يرد من ملاحظات الديوان.

وتضمن القرار في مادته الثانية ان تقوم كل لجنة من اللجان المنصوص على تشكيلها بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 196 لسنة 2016 بحصر كافة العقود والاتفاقيات التي يتم تنفيذها في نطاق المنطقة الصحية ودراسة ما يراه من تقارير وملاحظات ديوان المحاسبة المتعلق بكل منطقة صحية، وان تلتزم كل لجنة من اللجان المشار اليها باعداد خطة عمل وبرنامج زمني لانجاز الاختصاصات المناطة بها وتوزيع المهام والمسؤوليات على أعضائها مع مراعاة ارسال نسخة منها ومحاضر اجتماعاتها وتقارير اعمالها لكل من مكتب التفتيش والتدقيق التابع لادارة مكتب الوزير ووكيل الوزارة والوكيل المساعد المختص.


ونص القرار ان تقوم اللجان المشكلة بالمناطق الصحية وفقاً للقرار الوزاري المشار إليه بعقد اجتماعات دورية مرة واحدة على الأقل شهرياً، وكلما دعت الحاجة لذلك، ويحق لها دعوة من تراه من المختصين للاستئناس بآرائهم والاستفادة من خبراتهم وارسال نسخ من محاضر الاجتماعات وتقارير التفتيش الدوري والمفاجئ للجهات المبينة بالمادة الرابعة من القرار الوزاري المشار اليه وذلك بعد اعتمادها من مدير المنطقة الصحية بصفته رئيساً للجنة ومن مراقب الشؤون المالية والادارية بالمنطقة بصفته مقرراً للجنة.

وجاء في المادة السادسة من القرار أن على جميع اللجان تقديم كافة التسهيلات اللازمة لقيام ديوان المحاسبة بانجاز مهامه داخل نطاق المنطقة الصحية وبما يتفق مع أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 في شأن انشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته ولها دعوة فريق الديوان لاجتماعات اللجان للاستئناس بآرائهم والاستفادة من خبراتهم لوضع الحلول المناسبة لتلافي تكرار حدوث الملاحظات.

وتضمن القرار في مادته الثامنة إمكانية تكليف مدير المناطق الصحية بناء على اقتراح مراقب الشؤون المالية والإدارية بالمنطقة عدد مناسب من الموظفين من العاملين بالمنطقة الصحية للقيام بالمهام الادارية المتعلقة بأعمال اللجان المشار اليها وتولي مسؤولية اعداد وحفظ سجلاتها ومحاضر أعمالها وتقاريرها.

وشدد القرار على ان توصيات اللجان لا تعتبر سارية المفعول الا بعد اعتمادها من السلطة المختصة بالوزارة ووفقا للقوانين ونظم العمل المعمول بها.

وجاء في المادة 12 من القرار ان لرئيس اللجنة حق طلب البيانات والمستندات المتعلقة باعمالها واختصاصاتها من الجهات ذات الصلة من داخل الوزارة وفي حال المراسلات وطلب اللجنة أي بيانات أو مستندات أو تقارير من جهات خارج الوزارة يراعى ان يتم ذلك باتباع التسلسل الإداري ومن خلال الوكيل المساعد المختص.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي