No Script

الهيئة العامة للرياضة تبدأ تطبيق القانون 34 من خلال حلّ عدد من الاتحادات الداعمة للإيقاف واللجنة الأولمبية

فواز الحساوي أقرب المرشحين لرئاسة اتحاد كرة القدم

u0641u0648u0627u0632 u0627u0644u062du0633u0627u0648u064a
فواز الحساوي
تصغير
تكبير
قانون الرياضة الجديد جاء بهدف تحقيق استقلالية الاتحادات والأندية الرياضية
في علاقتها مع المنظمات الدولية
بدأ يوم أمس تطبيق قانون الرياضة الجديد بعد نشره في ملحق خاص بجريدة «الكويت اليوم».

القانون الجديد أعطى صلاحيات أوسع للجهة الادارية وهي الهيئة العامة للرياضة بالاشراف الاداري والمالي والتنظيمي على الهيئات الرياضية (الاندية والاتحادات واللجنة الاولمبية) بعد أن كان الاشراف مقتصرا فقط على النواحي المالية.

وعلى الرغم من ذلك اشتكى بعض «المتنفذين الرياضيين» في الكويت بدعوى وجود تدخل حكومي في الشأن الرياضي، فحدث «الايقاف» الذي تعاني منه الرياضة الكويتية حاليا والذي تم اقراره من اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

ومنحت المادة الخامسة من القانون الذي حمل الرقم 34 لسنة 2016 «الحق في الاستمرار بالقرارات واللوائح المعمول بها في ما لا يتعارض مع احكام القانون الجديد الى ان يتم تعديلها او الغاؤها بقرار من الوزير المختص (مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة)».

ومن بين اهم القرارات التي ستتخذها «الهيئة» بعد تطبيق القانون حل بعض الاتحادات الرياضية التي دعمت «الايقاف» ومن بينها الاتحاد الكويتي لكرة القدم الذي يترأسه الشيخ طلال الفهد وكذلك اللجنة الاولمبية الكويتية التي يترأسها الفهد ايضاً.

وعلمت «الراي» ان من بين اقرب المرشحين لرئاسة اتحاد كرة القدم خلفا للفهد الرئيس السابق لنادي القادسية فواز الحساوي كما تم طرح اسم رئيس الاتحاد السابق الشيخ احمد اليوسف ورئيس مجلس ادارة النادي العربي السابق ابراهيم الشهاب وإن كان الحساوي الاوفر حظا لتولي المهمة الموقتة لرئاسة اللجنة المعينة الى حين اجراء الانتخابات.

اما في ما يتعلق برئاسة اللجنة الاولمبية فلم تتضح الرؤية بعد ويدور الحديث حول تولي قيادتها احد شيوخ الرياضة وكان من ابرزهم الشيخ خالد العبد الله رئيس اتحاد الكراتيه الذي فضّل التفرغ لعمله الوظيفي الممتلئ بالمسؤوليات «على ان يتولى منصبا يمكن ان يشغله كثيرون فيهم البركة» بحسب ما صرح لـ «الراي».

وكانت المذكرة الايضاحية للقانون الجديد قد اوضحت بأن «المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 صدر في شأن الهيئات الرياضية، سعياً الى اسباغ شرعية الممارسة وتطوير الاداء لتحقيق الاهداف التي استحدثت من المادة 10 من الدستور برعاية الدولة للنشء وحمايته من الاستقلال ووقايته من الاهمال الادبي والجسماني والروحاني، وفيها تجسدت اهمية الرياضة في جميع انواعها في ممارستها من خلال الاندية والاتحادات الرياضية على المستوى المحلي والاقليمي والدولي بالتعاون مع اللجنة الاولمبية الدولية وسائر المنظمات الرياضية الدولية».

واضافت: «لكن ازاء ما تعرضت له الحركة الرياضية الكويتية من هجمات متتالية افتقدت اسبابها ودواعيها مما اضطر معه معالجة لما اثير حول قواعد تطبيق القوانين الرياضية بإصدار تشريعات عدة متتالية تناولت تعديلا على بعض احكام المرسوم بالقانون 42 لسنة 1978 المشار اليه مع بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار اليه».

وجاءت التعديلات مشمولة بأحكام التشريعات التي صدرت في هذا الشأن منذ العام 2012 الى العام 2015 تحت التهديد والتلويح بإيقاف النشاط الرياضي على الاصعدة كافة، ثم جاء ختامها بقرار من اللجنة الاولمبية الدولية بإقرار هذا الايقاف متبوعا بموافقة الجمعية العمومية للجنة على القرار نفسه.

ولمّا كانت التعديلات المشار اليها قد انحصرت في المراسيم بقوانين ارقام 26 لسنة 2012، 134 لسنة 2013، 117 لسنة 2014، ثم القانون رقم 25 لسنة 2015، كان من الملائم سد هذه الثغرات وإغلاق الباب امام اي ادعاء مستقبلي في شأن التعارض المدعى به بين القوانين الرياضية الكويتية والنظم العالمية.

وجاء نص المادة الاولى على ان يستبدل بنص المادة الثانية نصا بجعل الهيئة العامة للرياضة الجهة المختصة بمباشرة الاختصاصات المقررة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الواردة في المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه والقوانين الاخرى ذات الصلة.

واشتملت المادة الثانية على الغاء القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار اليه لتضمين احكام هذا القانون في المادة 10 مكررا منه كذلك كل من المراسيم بقوانين ارقام 26 لسنة 2012، 134 لسنة 2013، 117 لسنة 2014، ثم القانون رقم 25 لسنة 2015 في كل ما تضمنه كل منها من تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه.

وقد شمل هذا التعديل احكام المواد (4، 5، 7، 10، 11، 12، 14، 16، 17، 18، 20، 21، 27، 28، 29، 30، 31، 35، 36) بذات احكامها ومعالجة لما نجم في التطبيق لأحكام المراسيم بقوانين محل التعديل من تغييرات تطلبت بالضرورة لاستقامة العمل بأحكام القانون بعد العودة لتطبيق احكامه الى بعض التعديلات التي ترتبت على إلغاء القانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة وانشاء الهيئة العامة للرياضة بالقانون رقم (97) لسنة 2015 محددا اختصاصات الهيئة ومجلس ادارتها على النحو الوارد به، كما تطلب هذا التعديل تشديد بعض العقوبات المدرجة بالمادتين (30، 31) ليتوافق مع حجم وطبيعة المخالفة المستحقة للجزاء واثرها على النشاط الرياضي.

وتم إلغاء المادة (الثالثة) من القانون رقم (5) لسنة 2007 المشار اليه وادراجها في المادة (10 مكررا) بنص يجيز لكل عضو من اعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي ان يعطي صوته لمرشح واحد من المرشحين لعضوية مجلس الادارة، ويعد باطلاً التصويت لأكثر من مرشح، ويعتبر فائزا بعضوية مجلس الادارة من يحصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة التي اعطيت، فإن تساوى اثنان او اكثر في ادنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس ادارة النادي تجرى القرعة بينهم لتحديد الفائز. ويتفق هذا التعديل مع أهمية الاخذ بنظام «الصوت الواحد» لما يتحقق به من معالجة السلبيات التي استوجبت اعادة النظر في هذا القصور، وتحقيق المشاركة السلمية لاعضاء الجمعية العمومية كافة، مع القضاء على التعصب الفئوي ومظاهر الاستقطاب الطائفي او القبلي بما يحقق الصالح العام.

إلى جانب ذلك، تم اضافة المادة 21 مكررا وصولا الى تحقيق ان يكون لكل اتحاد رياضي او من بين اعضاء النادي المتخصص ممثل واحد في مجلس ادارة اللجنة الاولمبية يتم اختياره من بين مجلس ادارة الاتحاد او مجلس ادارة النادي المتخصص ويعد الحاصل على اكثر من الاصوات فائزا، وعند التساوي في عدد الاصوات تجرى القرعة بينهم لتحديد الفائز.

كما نصت المادة الرابعة على اسس معالجة الآثار القانونية التي ترتبت على إلغاء التعديلات التي اجريت على النحو السابق بالنص على ان تستمر الجهات القضائية ولجان التحكيم في نظر الدعاوى والمنازعات ذات الصلة بالنشاط الرياضي والتي تم حجزها للحكم او القرار وإحالة غيرها من الدعاوى والمنازعات الى الجهات المختصة بنظرها.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي