«تأخيرها أمر خارج عن نطاق الوزارة»

«المواصلات»: لا صحة لوقف صرف بدلات المهندسين والمناطق النائية

تصغير
تكبير
أعربت وزارة المواصلات عن حرصها على تشجيع الكوادر الوطنية وصرف جميع مستحقاتها من بدلات ومميزات مالية، وفق ضوابط وشروط ديوان الخدمة المدنية دون أي قصور او انقاص، نافية صحة ما أشيع عن وقف بدلات المهندسين وأعمال المناطق النائية.

وبينت الوزارة في بيان صحافي، ردا على ما اثير أخيراً في شأن عدم حصول المهندسين والفنيين على البدلات المقررة لهم، انها مستمرة بإجراءات صرف جميع البدلات المقررة للموظفين المستحقين، وقبل فترة «باشرت باتخاذ كافة الاجراءات لصرف المستحقات المتأخرة، إلا ان اعتماد وزارة المالية الأخير لميزانية الوزارة، أتى اقل من التقديرات المقدمة من الوزارة، وعليه تمت مخاطبة الجهات المعنية بعمل مناقلة لصرف البدلات، حيث أتت الموافقة بتاريخ 10 /6 /2016، وعليه العمل جار لاستئناف صرف البدلات لمستحقيها».


ولفتت إلى ان «ميزانية البدلات الفنية ترصد بعد موافقة وزارة المالية ويتم صرف البدلات بما لا يتجاوز المبلغ المرصود لها بميزانية الوزارة»، مشيرة إلى ان «تأخير صرف البدلات للموظفين المستحقين من مهندسين وفنيين، امر خارج عن نطاق الوزارة».

وأضاف البيان «تأكيدا على حرص الوزارة على صرف جميع البدلات لمستحقيها، قامت اللجنة الخاصة بالبدلات بالانتهاء من إعداد كشوف الموظفين المستحقين، تمهيدا لصرفها حسب الآلية الموضوعة، وفق شروط وقرارات ديوان الخدمة المدنية»، مشددة على ان «كل من تنطبق عليه الشروط سوف يتم صرف البدلات المقررة له».

ولفتت إلى ان «قرار الخدمة المدنية لسنة 2012 في شأن منح علاوة تشجيعية للعاملين في المناطق النائية، حدد هذه المناطق كما حدد آلية الصرف للموظفين، الذين تقتضي طبيعة عملهم الانتقال للعمل في احدى المناطق المقرر لها هذه العلاوة بعض أيام الأسبوع، وبناء عليه يتم منح العاملين بالوزارة بدل المناطق النائية، ولا يتم وقفها الا في حال انتقال الموظف من احد مراكز العمل المقرر لها صرف العلاوة التشجيعية».

وأكدت ان «البدلات الممنوحة للعاملين بالوزارة من مجموعة الوظائف الهندسية والوظائف الهندسية المساندة، المنصوص عليها في قرار مجلس الخدمة رقم 44 لسنة 2006، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2010، في شأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للمهندسين الكويتيين بالجهات الحكومية، تصرف دون انتقاص لتلك البدلات وفق الآلية المحددة المتبعة في كافة الجهات الحكومية وبما لا يخالف ملاحظات الجهات الرقابية».

وشددت الوزارة على أحقية الموظف بصرف بدل الموقع، واعتباره حقا مكتسبا في حال وجود ما يؤيد ذلك من قبل جهة عمل الموظف، وانطباق النظم والضوابط المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي