«الإسكان» أقرت لائحة الرعاية السكنية والتعديلات الجديدة

السماح للكويتيين المقيمين في الخارج بتأجير مساكنهم

تصغير
تكبير
للمتزوج من غير كويتية التقدم بطلب سكن بعد ثلاث سنوات من الزواج

وقف بدل الإيجار نهائياً عمن ترد أولويته في التوزيع على البدائل السكنية

تأجير سكن ملائم للكويتية المعاقة زوجة أو مطلقة أو أرملة غير كويتي شريطة الأولاد
أقر وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل لائحة الرعاية السكنية وفق القرار رقم 31 للعام 2016 وتعديلات بعض المواد إضافة إلى إلغاء القرار الوزاري رقم 564 لسنة 1993 في شأن نظام الرعاية السكنية والقرارات المعدلة له.

وأجازت المادة السابعة من الباب الثالث من اللائحة لرب الأسرة المتزوج من غير الكويتية أن يتقدم بطلب سكن ويظل طلبه قائماً فإذا وردت أولويته يشترط للتخصيص أن يكون قد انقضى على الزواج دون أولاد ثلاث سنوات بشرط الإقامة الدائمة للزوجة بالكويت والعرض على اللجنة المختصة مع استثناء المعاق من هذه المدة.


ونصت المادة الرابعة عشرة من الباب الرابع على وقف صرف بدل الايجار بصفة نهائية عمن ترد أولويته في التوزيع على البدائل السكنية أوطلب تأجيل الاستلام أو لم يراجع المؤسسة للاستلام أو تسلم أياً من البدائل السكنية أوتنازل عنه أو استبدله أو تم إلغاء تخصيصه واسترده ويستثنى من ذلك طلبات التبادل بين المخصص لهم على المخططات في ذات المنطقة ولمرة واحدة وقبل الاستلام الفعلي للقسائم، ويحدد المدير العام الأولوية المعتمدة لوقف بدل الايجار.

ونصت المادة عشرين على وقف بدل الايجار عن كل من يثبت تقديمه معلومات غير صحيحة أو امتنع عن تقديم معلومات للمؤسسة أو ارتكب غشاً أوتدليساً ترتب عليه صرف بدل الايجار له أو الاستمرار في صرفه دون وجه حق، ويلتزم برد ما صرف له دون وجه حق وذلك مع عدم الاخلال بمعاقبته جزائياً إن اقتضى الأمر، كما لا يجوز النظر في إعادة صرف بدل الايجار أو اتمام اجراءات التخصيص له عند ورورد أولويته أو اصدار أي كتاب أو شهادة في هذا الشأن الا بعد تسديده كافة المبالغ التي صرفت له دون وجه حق.

واحتوى الباب الخامس من اللائحة على تعديلات شملت التخصيص وضوابط الأولويات الخاصة حيث سمحت المادة السابعة والعشرون توفير سكن ملائم «بصفة الإيجار» للكويتية المعاقة زوجة أو مطلقة أو أرملة غير كويتي من خلال المساكن المؤجرة دون التقيد بأولوية الطلبات المسجلة عليها شريطة أن يكون لها أولاد منه وألا تكون مالكة لعقار أو سبق تملكها عقار يوفر الرعاية السكنية لأسرتها وأن تقيم في الكويت هي وأولادها وألا يكون سبق تمتعها بالرعاية السكنية في حين يطبق على أولادها احكام المادة 64 بعد وفاتها.

وأجازت المادة الخامسة والثلاثون من الباب السابع المخصص له بعد استلام بطاقة التوزيع على المخططات المطالبة بتغيير أو تعديل أو إلغاء التخصيص مع جواز الاستبدال أو التنازل عن القسائم الموزعة على المخططات قبل الاستلام الفعلي شريطة ورود أولوية طلب المستبدل أو المتنازل إليه حسب الاولوية التاريخية لكل منطقة جاري التخصيص بها والمعلن عنها من قبل المؤسسة على ان يكون ذلك بذات المنطقة ولمرة واحدة.

وأجازت المادة الخامسة والاربعون من الباب الثامن في شأن مايتعلق برغبة رب الأسرة بالاستبدال أو التنازل في البدائل السكنية للمخصص له تحويل رغبته في البديل السكني من نوع إلى آخر وذلك عند ورود أولويته في التخصيص بالنسبة إلى نوع البديل الذي يرغب بالتحويل إليه ولايجوز لرب الأسرة الذي صدر له قرار تخصيص بناء على رغبته وقبل استلام بطاقة القرعة أو إجرائها المطالبة بالتغيير إلا لأسباب تقبلها المؤسسة ولا يجوز كذلك رد البطاقة.

وأجيز في المادة السادسة والأربعين استبدال البدائل الإسكانية فيما بين المنتفعين أو فيما بينهم وبين المؤسسة بشرط وجود أسباب تقبلها المؤسسة وأن يكون الاستبدال في القسائم قبل البدء في البناء أو بعد اتمامه ويكون الاستبدال في البدائل السكنية فيما بين المنتفعين دون التقيد بأسبقية قيد طلب السكن بعد استلامهم للبديل السكني.

ونصت المادة الواحد والخمسون على عدم جواز زيادة مرات التبادل والتنازل في البدائل السكنية الموزعة على المخططات أو المسلمة تسليماً فعلياً وفقاً للقواعد الواردة باللائحة عن مرة واحدة تبادل أو مرة واحدة تنازل وفق حالة طلب المستبدل التنازل عن البديل السكني المخصص له أو طلب المتنازل الاستبدال يعرض الطلب على اللجنة المختصة ويحدد المدير العام أولوية التخصيص التي تعتمد في التنازل.

وأجازت المادة الخامسة والخمسون من الباب التاسع تأجير سكن الرعاية السكنية للذين تقتضي ظروف دراستهم أو عملهم بالحكومة الإقامة بالخارج بصفة موقتة بعد موافقة المؤسسة شريطة ألا تقل مدة الإقامة بالخارج عن سنة وأن يثبت الإيفاد ومدة الإقامة في الخارج بكتاب رسمي من الجهة الموفدة وألا تزيد مدة الإيجار عن مدة الإقامة في الخارج وأن يكون التأجير لأسرة كويتية واحدة وليس للعزاب.

ونصت المادة الستون من الباب العاشر في حكم إصدار وثيقة تملك المسكن بعد وفاة رب الأسرة على عدم جواز استمرار صرف الانتفاع بالمسكن الحكومي المنتفع الوحيد إلا إذا كان كويتياً فإنه يستمر بالانتفاع به حتى تتوافر شروط استحقاق الرعاية السكنية لديه مع جواز إعادة التخصيص له ولأسرته من قبل المؤسسة اعتباراً من تاريخ التخصيص أو غير ذلك حسب الأحوال وتحسب الأقساط التي سبق سدادها من ثمن المسكن وفي حال عدم وجود منتفع من أفراد أسرته تسترد المؤسسة البديل السكني فإن كان مسكناً حكومياً تعتبر الأقساط الشهرية المسددة من ثمنه طوال فترة الانتفاع المنقضية مقابلاً لهذا الانتفاع وإذا كانت قسيمة لم يشرع في البناء عليها تصرف قيمتها إلى ورثة المتوفى إذا كان قد سددها نقداً وتعاد القيمة إلى البنك إذا كانت خصمت من القرض الإسكاني أما إذا كان بيتاً أقيم على قسيمة بقرض، فالمؤسسة لها الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب ظروف كل حالة بما يحفظ حقوق ورثة المتوفى.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي