مجلس الأمة يوافق على قانون المناقصات العامة بالمداولة الأولى
وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم الاربعاء على مشروع القانون والاقتراحات بقوانين ذات الصلة بشأن المناقصات العامة في المداولة الاولى بإجماع أعضائه الحضور.
وقالت المذكرة الايضاحية للقانون وفقا لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية انه «نظرا لمرور فترة طويلة من الزمن قاربت النصف قرن من تاريخ صدور القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة شهدت خلالها الدولة الكثير من التطورات على المستوى التشريعي أضحى من الضروري اعادة النظر في هذا القانون».
ووافق المجلس الامة على تعديل المادة الثانية بند 3 الفقرة الثانية بحيث تكون كتالي «مع مراعاة احكام المادة 152 من الدستور يستثنى من أحكام هذا القانون عمليات شراء وبيع النفط ومشتقاته والغاز ومنتجات البتروكيماويات ونقلها والخدمات التخصصية المرتبطة بها والتي تختص بها وحدة الشراء بمؤسسة البترول الكويتية».
وتنص المادة 152 أيضا «اما الشخص الذي له نصيب في شركات منفصلة بعضها عن البعض وتستقل كل شركة بشخصيتها المعنوية وماليتها ومهندسيها وموظفيها وجهازها الاداري العام فيجوز له عند التصنيف ان يسجل نفسه وان يسجل كلا من شركاته المستقلبة ويعتبر العطاء المناقص المخالف لهذه المادة لاغيا حكما».
وذكرت المادة (4) ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة هيئة اعتبارية ذات شخصية اعتبارية لها ميزانية ملحقة ويشرف عليها مجلس الوزراء.
ويختص الجهاز وفقا للمادة ذاتها بطرح المناقصة العامة (وما في حكمها من أساليب التقاعد) وتلقي العطاءات والبت فيها وارسائها والغائها وتمديد العقود الادارية وتجديدها وكذا الاوامر التغييرية والتصنيف والاشراف على التأهيل والاذن للجهات العامة باجراء التعاقد بأي اسلوب من اساليبه وفقا للاجراءات المبينة في هذا القانون.
واوضحت المادة انه «مع مراعاة القانون رقم (5) لسنة 1961 المشار اليه ترسي احكام البند السابق على العقود التي تتم داخل الدولة في شأن اعمال شراء تتبع جهة عامة وتوجد في دولة اجنبية سواء كان المتعاقد كويتيا او اجنبيا».
ووافق المجلس على تعديل المادة الخامسة بحيث اصبحت «يتالف مجلس ادارة الجهاز من سبعة اعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويعين من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس متفرغين على ان تنتهي مدة نصف اعضاء المجلس المشكل لاول مرة بعد سنتين من التعيين دون ان يكون من بينهم الرئيس ونائبه ويصدر مرسوم بتحديد من تنتهي مدة عضويتهم وتعيين من يحل محلهم لمدة سنتين».
كما وافق المجلس على اضافة فقرة جديدة الى المادة 29 من القانون انه «لايجوز لشخص واحد او مجموعة من الاشخاص مجتمعين ان يسجل عند التصنيف باكثر من اسم واحد او ان يتقدم في مناقصة باكثر من عطاء واحد وهذا ما عدا العطاءات البديلة حيث تسمح شروط المناقصة بتقديمها».
وأعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عن أمله أن يقر مجلس الأمة في جلسته المقبلة قانون المناقصات العامة في مداولته الثانية «لنحتفل بنقلة اقتصادية نوعية في العمل الحكومي».
وقالت المذكرة الايضاحية للقانون وفقا لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية انه «نظرا لمرور فترة طويلة من الزمن قاربت النصف قرن من تاريخ صدور القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة شهدت خلالها الدولة الكثير من التطورات على المستوى التشريعي أضحى من الضروري اعادة النظر في هذا القانون».
ووافق المجلس الامة على تعديل المادة الثانية بند 3 الفقرة الثانية بحيث تكون كتالي «مع مراعاة احكام المادة 152 من الدستور يستثنى من أحكام هذا القانون عمليات شراء وبيع النفط ومشتقاته والغاز ومنتجات البتروكيماويات ونقلها والخدمات التخصصية المرتبطة بها والتي تختص بها وحدة الشراء بمؤسسة البترول الكويتية».
وتنص المادة 152 أيضا «اما الشخص الذي له نصيب في شركات منفصلة بعضها عن البعض وتستقل كل شركة بشخصيتها المعنوية وماليتها ومهندسيها وموظفيها وجهازها الاداري العام فيجوز له عند التصنيف ان يسجل نفسه وان يسجل كلا من شركاته المستقلبة ويعتبر العطاء المناقص المخالف لهذه المادة لاغيا حكما».
وذكرت المادة (4) ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة هيئة اعتبارية ذات شخصية اعتبارية لها ميزانية ملحقة ويشرف عليها مجلس الوزراء.
ويختص الجهاز وفقا للمادة ذاتها بطرح المناقصة العامة (وما في حكمها من أساليب التقاعد) وتلقي العطاءات والبت فيها وارسائها والغائها وتمديد العقود الادارية وتجديدها وكذا الاوامر التغييرية والتصنيف والاشراف على التأهيل والاذن للجهات العامة باجراء التعاقد بأي اسلوب من اساليبه وفقا للاجراءات المبينة في هذا القانون.
واوضحت المادة انه «مع مراعاة القانون رقم (5) لسنة 1961 المشار اليه ترسي احكام البند السابق على العقود التي تتم داخل الدولة في شأن اعمال شراء تتبع جهة عامة وتوجد في دولة اجنبية سواء كان المتعاقد كويتيا او اجنبيا».
ووافق المجلس على تعديل المادة الخامسة بحيث اصبحت «يتالف مجلس ادارة الجهاز من سبعة اعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويعين من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس متفرغين على ان تنتهي مدة نصف اعضاء المجلس المشكل لاول مرة بعد سنتين من التعيين دون ان يكون من بينهم الرئيس ونائبه ويصدر مرسوم بتحديد من تنتهي مدة عضويتهم وتعيين من يحل محلهم لمدة سنتين».
كما وافق المجلس على اضافة فقرة جديدة الى المادة 29 من القانون انه «لايجوز لشخص واحد او مجموعة من الاشخاص مجتمعين ان يسجل عند التصنيف باكثر من اسم واحد او ان يتقدم في مناقصة باكثر من عطاء واحد وهذا ما عدا العطاءات البديلة حيث تسمح شروط المناقصة بتقديمها».
وأعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عن أمله أن يقر مجلس الأمة في جلسته المقبلة قانون المناقصات العامة في مداولته الثانية «لنحتفل بنقلة اقتصادية نوعية في العمل الحكومي».