عرض وطلب / اللافي: طالبنا الجهات الحكومية بمراعاة القانون

«حماية المنافسة»: يحظر استخدام علامة تجارية محددة في المناقصات

u0646u0627u064au0641 u0627u0644u0644u0627u0641u064a
نايف اللافي
تصغير
تكبير
تأخّر شديد في ردود المعنيين بالجهات الحكومية على كتب ومراسلات الجهاز
أوضح رئيس جهاز حماية المنافسة نايف بندر اللافي، أن مجلس إدارة الجهاز عقد اجتماعه الـ53، لمناقشة الرأي القانوني في القضايا المقدمة من قبل الشركات الشاكية من تضررها من بعض الممارسات الضارة بالمنافسة، بعد استغراق الوقت الكافي في الدراسة من قبل الإدارة التنفيذية.

وقال إن المجلس قام بمناقشة الشكوى المقدمة من شركة خالد علي الخرافي وأخوانه بخصوص المناقصة المطروحة من قبل وزارة الكهرباء والماء، لتوريد وتركيب الصمامات الرئيسية لمحطة تخفيض ضغط البخار إلى المقطرات في محطة الدوحة الغربية، إذ تبين أنّ الجهة المالكة للمشروع قد قامت بالنص صراحة في بعض بنود المواصفات الفنية المتعلقة بمجال الأعمال للمناقصة على اسم الشركة المصنعة والمصنع الأصلي لقطع الغيار والصمامات (الشركة الأميركية /‏ الشركة الألمانية)، وهو ما يمثل أحد صور الممارسات الضارة بالمنافسة المنصوص عليها في المادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة.


وأفاد أن البند رقم (8/‏5) من المناقصة الخاص بالرموز والمعايير، نص على أنه يمكن للمقاول استخدام رموز ومعايير دولية، أو تقديم مواد أو معدات مشابهة معتمدة، مصنعة من شركات أخرى، وتقديم فحوصات جودة وما شابه ذلك، لكافة بنود مجال الأعمال، مبيناً أنه في حال استخدام المواد الموجودة في الموقع يجب عليه اتباع الرموز والمعايير الأصلية الموجودة في الموقع.

ورأى أن هذا الأمر يحمل على أن الجهة المالكة قد أجازت للمقاول، استخدام رموز أو معايير دولية أو تقديم مواد أو معدات مشابهة معتمدة، وتقديم فحوصات جودة أو ما شابه ذلك لكافة بنود كافة الأعمال (محور التعدي)، وهو ما من شأنه أن تتماحى معه شبهة المخالفة في حق الجهة المالكة للمشروع، لافتاً إلى أن المجلس رفض الشكوى وإبلاغ الشركة الشاكية بمضمون القرار.

وتداول المجلس ضرورة استرعاء انتباه وزارة الكهرباء والماء، ولجنة المناقصات المركزية وبقية الجهات الحكومية، بضرورة مراعاة قانون حماية المنافسة، من حيث عدم تضمين شروط طرح المناقصات الإشارة إلى علامة تجارية أو اسم شركة معينة كما ذُكر بالبند رقم (8) من المادة (4)، من قانون حماية المنافسة في شأن الممارسات الضارة بالمنافسة ومنها وضع نصوص في شروط المناقصات تسمى فيها ماركة أو صنف السلع المراد شراؤها.

ووجه مجلس الإدارة إخطاراً إلى الجهة المالكة بمراعاة الوضوح والتحديد، والبعد عن التعارض بين النصوص بشكل صريح لتأتي نصوص بنود المناقصة، لتكون أقرب للشفافية من إيرادها في نصوص تُحمل على التأويل والخلط.

وأضاف اللافي أن المجلس أبدى استياءه من التأخر الشديد في الردود، من قبل بعض الجهات الحكومية، وقلة تعاونها في أعمال التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق التي يقوم بها الجهاز، وطلب ان يتم تضمين أسماء تلك الجهات غير المتعاونة في التقرير السنوي للجهاز، الذي يُعرض على مجلس الوزراء.

وذكر أنه في ما يخص شكوى مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة – محمد حمود المحارب الحمود وشريكه، وبعد المداولة خلال الجلسة فقد قرر مجلس إدارة الجهاز حفظ الشكوى وإخطار الشركة الشاكية بمضمون القرار، بعدما تبين من فحص الأوراق أن الشركة المشكو في حقها ذات علامة تجارية مشهورة في السوق المالي، وتعمل في مجال الصرافة على مستوى مراكز تتعامل معها من خلال مجموعات وشركات، تقوم بتعيينها لتنفيذ أعمالها في التحويلات المصرفية بالدول المختلفة، ومنها الشركة الشاكية، إلى أن قامت بالانفصال بنفسها عن الشركة الشاكية مع استمرار ارتباطها التجاري بشركة أخرى، أي تقديم خدماتها ومنتجاتها العالمية في الكويت من خلال هذا الكيان، وحجبت بناء على ذلك قاعدة بياناتها عن الشركة الشاكية.

وذكر أن الأمر لا يعدو أن يكون علاقة ارتباط تعاقدي بين الشركة المشكو في حقها والشركة الشاكية وغيرها، لتقديم خدماتها المصرفية بالكويت لعملائها، منوهاً بأنها إن أنهت أحد هذه الروابط مع أحد الكيانات وقامت بسحب بيانات عملائها، فإنه لا تثريب عليها قانوناً بحسبان أن قاعدة البيانات الخاصة بعملائها مملوكة لها، وأن الشركة الشاكية وشأنها في الرجوع على الشركة المشكو في حقها متى كان ما قامت به الأخيرة يعد إخلالا تعاقدياً، يستوجب التعويض متى تحقق مناطه بوقوع أضرار على الشركة الشاكية، وهي مسألة تعاقدية تتعلق بحق استخدام العلامة التجارية، وتخرج عن الخضوع لأحكام قانون حماية المنافسة، منوهاً بأنه انطلاقاً من هذا الأمر رأى المجلس حفظ الشكوى لعدم الاختصاص.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي