No Script

لعدم وجود مصلحة شخصية مباشرة للطاعن

«الدستورية» ترفض طعون قانون الرياضة

تصغير
تكبير
ثلاثة طعون تقدم بها الشريدة وفليطح وشعيب.
رفضت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية امس، الطلبات المقدمة من أحمد خليفة الشريدة ومشعل فليطح و منتصر شعيب للطعن في قانون الرياضة رقم 26 لسنة 2012 لعدم وجود مصلحة شخصية مباشرة لأي طاعن منهم والتي لايقبل الطعن في غيبتها بحسب نص المادة.

وكان الثابت من الاوراق ان الطاعنون لم يقدموا دليلا معتبرا على انه مخاطب باحكام المرسوم بقانون المطعون فيه او ان ضررا قد لحق به بحيث يكون من شأن القضاء بعدم دستورية ذلك المرسوم بقانون ازالة هذا الضرر، فانه يكون حريا التقرير بعدم قبول الطعن.ترأس الجلسة المستشار يوسف المطاوعة وضمت المستشارين خالد سالم علي وخالد احمد الوقيان وعلي احمد بوقمازوابراهيم عبد الرحمن السيف، ومن شأن قبول احد هذه الطعون العودة لتطبيق قانون 2007/‏‏‏‏5 و78/‏‏‏‏42 وهما يمنحان الهيئة العامة للرياضة صلاحيات ادارية اوسع.

وبعد الاطلاع على الأوراق والمداولة جاء نص الحكم كالتالي: لما كان الطاعن قد طعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضة والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضة، على سند من القول بان هذا المرسوم بقانون صدر في غيبة مجلس الامة ولا يبين من نصوصه وتوقيت صدوره ما يوفر الضرورة التي تبيح استعمال رخصة التشريع الاستثنائية المقررة بمقتضى المادة 71 من الدستور.

وان له مصلحة شخصية مباشرة في تحقيق مبدأ المشروعية والذي يقوم في جوهره علي الالتزام بكافة القوانين لأحكام الدستور باعتباره القانون الاعلى وذلك تحقيقا لاستقرار النظام العام في الدولة الذي اوجب الدستور على الكافة احترامه ومراعاته.

لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقا للمادة (الرابعة مكررا) المضافة بموجب القانون رقم 109 لسنة 2014 الي قانون انشاء المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 ان المشروع وان جاز لكل شخص طبيعي أو اعتباري ان يرفع طعنا بطريق الادعاء المباشر أمام هذه المحكمة في اي قانون او مرسوم بقانون او لائحة متطلبا المشروع بصريح نص هذه المادة ان تكون للطاعن مصلحة شخصية مباشرة والتي لا يقبل الطعن في غيبتها، مستبعدا المشروع - بدلالة هذا النص - ان يكون لكل مواطن صفة مفترضة في اختصام النصوص التشريعية المدعى بمخالفتها للدستور، ومصلحة مفترضة في اهدارها، وبالتالي فانه لا يتصور في المصلحة المعتبرة قانونا ان تكون محض مصلحة نظرية، غايتها ابطال النصوص ابطالا مجردا، أو اعمال نصوص الدستور اعمالا مجردا، أو ان ينبري الطاعن من تلقاء نفسه للدفاع عن حقوق الاخرين وحرياتهم ومصالحهم حتي لو تمسك باهداب مبدأ المشروعية، بل يجب ان يثبت في طعنه حتمية انقاذ تلك الحقوق في شانه وان تعود عليه فائدة مباشرة من حمايتها.

وقررت المحكمة في غرفة المشاورة عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي