أحالته إلى المجلس لادراجه على جدول أعمال جلسة اليوم

«الصحية» عدّلت قانون العمل في القطاع الأهلي وأرجأت قوانين التأمين الصحي على الأجانب

تصغير
تكبير
وافقت اللجنة الصحية البرلمانية على تعديل قانون العمل في القطاع الاهلي وأحالته إلى المجلس ليدرج على جدول اعمال جلسة اليوم.

وقال رئيس اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح للصحافيين ان اللجنة ناقشت مشروع الحكومة وادخلت عليه بعض التعديلات من المقترحات النيابية في هذا الشأن.

واضاف انه تم تأجيل القوانين بشأن التأمين الصحي على الاجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية، وذلك بناء على طلب ممثلي وزارة الخارجية حتى يتم تعديل مواد القوانين و لمعالجة موضوع الديبلوماسيين وضيوف دولة الكويت.

ونوه إلى ان اللجنة ايضاً ناقشت مجموعة من القوانين متعلقة بالتأمين الصحي على المتقاعدين الكويتيين وتم تأجيل تلك القوانين بناء على طلب وزارة الصحة.

وفي ما يلي التعديلات الوارد على قانون العمل في القطاع الاهلي.

يستبدل بنصوص المواد 75. 138، 140، 142 من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار اليه النصوص الآتية:

المادة 57: يتعين على صاحب العمل الذي يستخدم عددا لا يقل عن خمسة عمال وفقا لاحكام هذا القانون ان يدفع مستحقات العاملين لديه في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية وللهيئة العامة للقوى العاملة ان تطلب صورة من كشوف التحويل المرسلة لتلك المؤسسات المالية.

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير المالية بتحديد المؤسسات المالية وقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات والعمولات والاجراءات التنظيمية في هذا الشأن.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء اعفاء بعض الانشطة من تحويل اجور العمالة الوافدة الى المؤسسات المالية المحلية.

المادة 138: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة - عن كل عامل - لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل يخالف احكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة.

وفي حال التحاق العامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر بالمخالفة للاحكام المادة 10 فقرة 2 المشار اليها يعاقب صاحب العمل الآخر بذات العقوبة الواردة في الفقرة السابقة من هذه المادة، وذلك دون اخلال بحق الجهة الادارية في ابعاد العامل المخالف.

المادة 140: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير من اداء واجبهم المنصوص عليه في المادتين 133، 134 من هذا القانون.

وتضاعف الغرامة في حالة العود.

المادة 142: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على الفي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف امر الوقف او الغلق الصادر عملا باحكام المادة 135 من هذا القانون دون تلافي المخالفات التي اعلنه بها المفتش المختص.

تضاف الى المادة 146 من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار اليه فقرة اخيرة نصها كالتالي:

واذا تبين للمحكمة تعنت صاحب العمل في صرف مستحقات العامل فلها ان تقضي له بتعويض يساوي 1 في المئة من قيمة تلك المستحقات عن كل شهر تأخير في صرفها اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب المشار اليه في الفقرة الاولى، ويسري في شأن المبلغ المحكوم به نص المادة 145 من هذا القانون وذلك مع عدم الاخلال بحق العامل في المطالبة امام ذات المحكمة بأي تعويضات اخرى.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي