سداد خسائر الجمعيات من الدعوم
ألزمت وزارة الشؤون الجمعيات التعاونية الخاسرة بتسديد خسائرها من الدعوم التي تتلقاها من الوزارة. وأصدرت الوزارة قراراً في هذا الشأن يحمل رقم (63/أ) في شأن إضافة بند على القانون (165/ت).
وأوضح مصدر مسؤول في قطاع التعاون لـ «الراي» أنه «لا يجوز للجمعيات الخاسرة أن تصرف الدعم المقدم لها من الوزارة في أي نشاط قبل سداد خسارتها أولاً».
وبيّن المصدر أن «الدعوم التي تقدم للجمعيات تعني الدعوم الخارجية التي تأتي من استثمار الأفرع الخارجية التابعة للجمعيات»، كاشفاً أن «الوزارة ألزمت التعاونيات بأن توزع الدعوم الخارجية على 5 سنوات ولا تدرجها بميزانية العام المحصلة فيه فقط».
وأوضح مصدر مسؤول في قطاع التعاون لـ «الراي» أنه «لا يجوز للجمعيات الخاسرة أن تصرف الدعم المقدم لها من الوزارة في أي نشاط قبل سداد خسارتها أولاً».
وبيّن المصدر أن «الدعوم التي تقدم للجمعيات تعني الدعوم الخارجية التي تأتي من استثمار الأفرع الخارجية التابعة للجمعيات»، كاشفاً أن «الوزارة ألزمت التعاونيات بأن توزع الدعوم الخارجية على 5 سنوات ولا تدرجها بميزانية العام المحصلة فيه فقط».