الوزارة حددت في قرارها الجديد لتنظيم العمل التعاوني ضوابط الصرف الاجتماعية

«الشؤون» قيّدت مكافآت مجالس «التعاونيات»: 6 آلاف دينار حداً أقصى لكل عضو سنوياً

تصغير
تكبير
يحظر على مجالس الإدارات القيام بأي تعيينات إلا بموافقة مسبقة من الوزارة

يمنع الصرف على الإعلانات الخاصة بالأعضاء أو الدعاية الانتخابية الخاصة من أموال الجمعية

حظر إجراء سحوبات أو تقديم جوائز عينية أو نقدية أو كوبونات مجانية في المهرجانات التسويقية

يمنع توزيع الهدايا من بند الخدمات الاجتماعية أو المصاريف العمومية
قيّدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مكافآت أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، عندما حددت المكافأة بما لا يزيد مجموع المكافأة على 10 في المئة من صافي أرباح الجمعية عن السنة المالية التي تدفع عنها المكافأة، وبحد أقصى 6 آلاف دينار لكل عضو، كما منعت الصرف من بند الخدمات الاجتماعية إلا بعد اعتماد المخصص من الجمعية العمومية وأخذ الموافقات اللازمة حسب الضوابط التي تحددها الإدارة المختصة.

وحدد قرار الوزارة الجديد 16 /2016 الخاص بتنظيم العمل التعاوني الذي أصدرته، الصرف في حدود نسب معينة، بحث يكون لرحلات العمرة بنسبة 25 في المئة، والأنشطة الترفيهية والترويحية بنسبة 25 في المئة، والأنشطة الثقافية والتعليمية وتكريم الطلبة المتفوقين بنسبة 20 في المئة، وتجميل المرافق العامة و المناسبات الوطنية بنسبة 15في المئة، ودعم المحافظات 5 في المئة، وأخرى بنسبة 10في المئة، وبين القرار ان يرحل الرصيد المتبقي إلى المبلغ الموزع من حساب التوزيع للسنة المالية التالية ويستثنى النسب التوزيع السابقة الاتحادات والجمعيات الإنتاجية والزراعية والنوعية على أن تعرض خطة الصرف من بند الخدمات الاجتماعية على الإدارة المختصة للوزارة.


كما حدد القرار مجموعة من المحظورات على مجالس إدارت الجمعيات التعاونية وتتمثل في عدم الصرف على الإعلانات الخاصة بهم من أموال الجمعية، وعدم الصرف على الدعاية الانتخابية الخاصة بالأعضاء من أموال الجمعية، وعدم السفر على نفقة الجمعية، ولا يحق التمتع بأي مزايا مادية تزيد عما هو مقرر بالمادة (18) من القانون،ولا يجوز مخاطبة أي من الجهات الحكومية إلا عن طريق الوزارة عدا الجهات المستثناة من قبل الوزارة، وعدم المشاركة في أي مؤتمرات أو ندوات أو زيارات خارجية إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة، وعدم إقامة أي منشأة تعاونية أو تخصيص أراض لها قبل الحصول علي موافقة الوزارة الكتابية بهذا الشأن وبعد موافقة البلدية، وعدم الأخذ بإشعارات المجاني أو الخصومات التي يقدمها الموردون للأنشطة الاجتماعية للجمعية.

كما حدد القرار انه يحظر على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية القيام بأي تعيينات إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة ويراعى عند التعيين في الوظائف الإشرافية توافر الشروط التالية: أن يكون كويتي الجنسية، وألا يعمل بأي جهة أخرى، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي يتناسب مع طبيعة الوظيفة المرشح لشغلها ويتمتع بخبرة لا تقل عن 5 سنوات أو حاصل على دبلوم تخصصي ويتمتع بخبرة لا تقل عن 10 سنوات مع مراعاة أن تكون الخبرة في الحالتين تتناسب مع طبيعة العمل التعاوني، وأن يكون العقد محدد المدة بسنة واحدة ولا يجوز تعديل بنوده أو تجديده إلا بعد موافقة الوزارة.

حظر القرار على الجمعيات التعاونية الصرف من بند الخدمات الاجتماعية على رحلات خارج البلاد بإستثناء رحلة العمرة، أو تقديم المساعدات الاجتماعية النقدية أو العينية للأفراد، أو حديثي الولادة والمتزوجين الجدد، أو مؤسسات المجتمع المدني بمختلف أشكالها، أو مصاريف الضيافة التي تقدمها الجمعية للمراكز الخدمية الحكومية في منطقة عمل الجمعية.

وألزم القرار الجمعيات التعاونية باتباع سياسة شرائية سليمة بالنسبة لشراء السلع بطيئة الحركة والقابلة للتلف السريع او انتهاء الصلاحية وتجنب شراء كميات كبيرة منها ومراعاة معدل الاستهلاك لكل صنف مع مراعاة عدم سداد مستحقات الموردين إلا بعد تصريف البضائع أو عمل المرتجعات لها وعلى الجمعية حصر تلك البضاعة الراكدة وتحديد أسماء شركاتها وإيقاف التعامل معها. كما حظر على الجمعيات التعاونية إقامة مهرجانات تسويقية إلا بعد توفير المخصص المالي لها وشريطه ألا تتضمن إجراء سحوبات عليها أو تقديم جوائز عينية أو نقدية أو كوبونات مجانية، كما يحظر على الجمعية توزيع الهدايا من بند الخدمات الاجتماعية أو المصاريف العمومية.

قصر تحويل عمالة «التعاونيات» على النشاط ذاته

| كتب إبراهيم موسى |

أعلنت المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام أسيل المزيد إصدار الهيئة لقرار إداري بتعديل المادة رقم 3 من القرار الإداري المتعلق بشروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر.

وذكرت المزيد في تصريح صحافي أن «التعديل تضمن قصر تحويل الإذن بالعمل على عدد من الأنشطة لذات النشاط وهي الرعي والصيد والزراعة والصناعة حيث إن القيد على هذه الأنشطة بتحويلها لذات النشاط معمول به منذ فترة لم تتجاوز 6 أشهر ولكن تمت إضافة نشاط الجمعيات والاتحادات التعاونية للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل عليها واقتصار تحويل هذه العمالة لذات النشاط وبموافقة صاحب العمل».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي