خطوة في الاتجاه الصحيح لإصدار تشريع جديد يتلافى المثالب

فليطح يطعن بعدم دستورية ثلاثة قوانين رياضية

u0635u062du064au0641u0629 u0627u0644u062fu0639u0648u0649 u0627u0644u0645u0642u062fu0645u0629 u0645u0646 u0634u0639u064au0628
صحيفة الدعوى المقدمة من شعيب
تصغير
تكبير
العودة إلى تطبيق القانون رقم 5/ 2007 يصطدم بعدم الجمع بين المناصب ونصاب الثلثين لعقد الجمعيات العمومية غير العادية للأندية
قدم المواطن مشعل عيد فليطح الشمري عن طريق مكتب المحامي علي مطر الواوان بالطعن في عدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 والمرسوم بالقانون رقم 117 لسنة 2014 والقانون رقم 25 لسنة 2015 في شأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية، وقد اختصم الطاعن في دعواه رئيسي مجلس الوزراء ومجلس الامة بصفتيهما.

واكد مصدر قانوني مطلع بأن القانون رقم 26 صدر بمرسوم ضرورة من دون الحاجة الماسة لصدوره، كما صدر القانونان 117 و25 لتعديله. ولما كان هناك دفع بعدم دستورية القانون الاصلي رقم 26 فمن باب اولى الدفع بعدم دستورية القانونين الاخرين «لان ما بني على باطل فهو باطل».

واذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذه القوانين فإن على الرياضيين العودة للعمل بالقانونين رقمي 42 و5 /2007 بما فيهما من مواد مثيرة للخلاف، منها عدم جواز الجمع ما بين المناصب في الهيئات الرياضية وانعقاد الجمعيات العمومية غير العادية للاندية بثلثي عدد الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية وعدم وجود نص صريح بإنشاء هيئة تحكيم رياضية وغيرها من المواد التي احدثت انقاسماً كبيرا في الوسط الرياضي وادت الى «الايقاف» مرتين.

ويرى قانونيون انه في حال الحكم بعدم دستورية هذه القوانين فإن الرياضة ستكون بحاجة ماسة الى تشريع جديد يتلافى كل المثالب في القوانين السابقة وربما يكون خطوة في الاتجاه الصحيح لتقريب وجهات النظر ما بين الجهة الحكومية والمنظمات الدولية تؤدي الى رفع الايقاف وتحصن القوانين الرياضية من اي تدخل خارجي او «داخلي».

وكان المواطن أحمد خليفة شريدة الشريدة تقدم هو الاخر عن طريق مكتب لؤي جاسم الخرافي للمحاماة والاستشارات القانونية لدى المحكمة الدستورية بالطعن في قانون الرياضة رقم 26 لسنة 2012.

وكان هذا القانون صدر بمرسوم ضرورة بسعي من رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي الشيخ احمد الفهد عندما كان وزيرا وكان يهدف الى معالجة بعض الثغرات في قانون 5 /2007 «بحسب رؤيته» بعدما تم ايقاف النشاط اثر اقراره، الا انه وبعد تطبيق القانون المطعون بعدم دستوريته ظهرت بعض العيوب التي كادت أن تحل كيانات الاندية بالكامل، ومنها تعذر عقد الجمعيات العمومية غير العادية التي يتطلب عقدها حضور ثلثي عدد الاعضاء المسددين لالتزاماتهم المالية، وهو من الاستحالة بمكان أن يحدث نظرا الى الاعداد الكبيرة للاعضاء، في الوقت الذي منع فيه القانون ذاته «الهيئة» من التدخل في حال تعذر عقد اجتماعين متتاليين لاتخاذ القرار المناسب نيابة عن الجمعية العمومية التي لم تنعقد مثلما كان ينص القانون 5 /2007 و42 /1978 قبل تعديلهما.

واختصم الطاعن في دعواه ايضا رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب ومدير عام «الهيئة» بصفة كل منهم.

وجاء في صحيفة الدعوى ان القانون صدر بمرسوم ضرورة ولم تكن الحاجة ماسة لصدوره.

كما تقدم المواطن منتصر شعيب عن طريق مكتب الكويتية للمحاماة «زيد العنزي وشركاه» بدعوى اخرى يطعن فيها هو الاخر بعدم دستورية القانون رقم 26 للسبب ذاته.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي