«الشباب» تشرح للشباب: عقوبات رادعة لمن ينشر معلومات غير حقيقية في الإنترنت

تصغير
تكبير
أكدت وزارة الدولة لشؤون الشباب حرصها على نشر الوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية بين فئات الشباب واطلاعهم على العقوبات والجزاءات القانونية الموضوعة للتصدي لهذه الجرائم في ضوء الاستخدام المتزايد للاجهزة الإلكترونية.

وقال الوكيل المساعد لقطاع تنمية الشباب بوزارة الدولة لشؤون الشباب بالتكليف مشعل السبيعي في كلمته بحفل اختتام (ندوات الجرائم الإلكترونية) اليوم الاثنين ان الندوات التي نظمتها الوزارة في محافظات البلاد الست بالتعاون مع وزارتي التربية والداخلية هدفت للتوعية بالقوانين التي تعاقب مستخدمي الاجهزة الإلكترونية في نشر معلومات غير حقيقية تنال من المجتمع وافراده.


واشاد السبيعي بالتعاون المميز الذي ابدته وزارة التربية ممثلة بادارة الانشطة التربوية كحلقة وصل مع الشباب من طلبة المدارس وكذلك وزارة الداخلية ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التي قدمت هذه المحاضرات من خلال مختصين في هذا المجال.

من جانبه قال العقيد يوسف الحبيب من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية في وزارة الداخلية ان التطور العلمي التكنولوجي ادى الى استحداث طرق وأساليب جديدة لارتكاب الجرائم الالكترونية التي تتعلق بشبكة الانترنت.

واضاف ان الجريمة الالكترونية تعد من أخطر الجرائم لتوسع استخدامها وتشعبها في شتى المجالات كما أنها لا تعرف حدودا جغرافية اذ يتم ارتكابها عبر الحاسب الآلي بواسطة شخص على دراية فائقة به.

وذكر العقيد الحبيب ان الجريمة الالكترونية هي كل عمل يتم اعداده أو التخطيط له باستخدام أي نوع من الحواسب الآلية والذي يؤثر بضياع حق من حقوق الدولة أو المؤسسات أو الأفراد وتحقيق منفعة لأي طرف بدون وجه حق أو تلك التي تقع على الشبكات نفسها وذلك عن طريق اختراقها بقصد تخريبها أو تعطيلها أو تحريف أو محو البيانات أو البرامج التي تحويها أو نسخها جزئيا أو كليا أو سرقتها.

بدوره أوضح النقيب عمر يوسف السبيعي من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية أن القانون (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات جاء لحماية المجتمع من التجاوزات والجرائم التي انتشرت عبر المواقع الالكترونية ويتضمن عقوبات مغلظة للحد من هذه المخالفات.

ولفت النقيب السبيعي الى أن الجرائم التي نص عليها القانون في مواده شملت كثيرا من الأفعال والممارسات التي تشكل خرقا للأمن الاجتماعي أو الاقتصادي أو للنظام العام أو كسر الخصوصية والسرية التي كفلها القانون لبعض المعلومات والبيانات.

وقال ان القانون جرم على سبيل المثال الدخول غير المشروع بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية وحدد له عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والغرامة ما بين ثلاثة إلى 15 الف دينار أو احداهما.

واضاف ان القانون جرم تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري كما جرم تغيير أو إتلاف مستند الكتروني يتعلق بالفحوص الطبية أو التشخيص أوالعلاج الطبي مشيرا الى القانون نص كذلك على تجريم التحريض على ارتكاب أعمال الفسق والفجور أو المساعدة على ذلك وحدد لها عقوبات رادعة.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي