رفضت طعني تجمعات «البدون» والمكافآت التشجيعية لناظر مدرسة

«الدستورية» أبطلت قانون منع الأندية وجمعيات النفع العام من التظلم على قرار حلها

تصغير
تكبير
قضت المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية كل من المستشارين محمد بن ناجي و خالد سالم و خالد الوقيان وعلي بوقماز، بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 9 من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية و جمعيات النفع العام المستبدلة بموجب المرسوم رقم 75 لسنة 1988 من النص، على عدم جواز الطعن في القرارات الصادرة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بحل الجمعية، طبقا للمادة 27 مكرر من هذا القانون بأي طريق من طرق الطعن أمام القضاء.

وأتى ذلك من خلال الطعن المحال من محكمة التمييز الإدارية بشأن الدعوى المقامة من اعضاء الجمعية الطبية الكويتية على قرار وزير الشؤون والعمل الاجتماعي بحل الجمعية وتشكيل لجنة لادارة شؤون الجمعية، حيث رأت محكمة التمييز ان ما تضمنته المادة 9 من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام والمستبدلة بموجب المرسوم بالقانون رقم 75 لسنة 1988 من النص على عدم دستورية جواز الطعن على القرار الصادر بحل مجلس إدارة إحدى الجمعيات ذات النفع العام بأي طريق من طرق الطعن أمام القضاء يثير شبهة عدم الدستورية لمخالفة المادة 166 من الدستور.


وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن «قيام قضاء إداري يختص بنظر الخصومات الادارية، له ولاية إلغاء القرارات الادارية المخالفة للقانون، وولاية التعويض عنها، هو ركن أساسي في النظام الدستوري، وتضمنه نص صريح في المادة 169 من الدستور، محدداً بذلك الوسيلة القانونية للمطالبة القضائية، دعما للضمانة الاصيلة التي يحققها للافراد إذا حافت بهم تلك القرارات، حيث ان ما يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل من قرارات بحل مجلس إحدى جمعيات النفع العام، لا تعدو ان تكون قرارات إدارية، وعصم نص الفقرة الثالثة من المادة 9 من القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار اليه القرارات الصادرة من وزير الشؤون الاجتماعية و العمل بحل الجمعية طبقا للمادة 27 مكررا من الطعن عليه، ومنه الافراد بذلك من ممارسة حقهم الدستوري بالتقاضي، واسبغ الحماية عليه بقطع النظر عن مدى مشروعيته، وأغلق باب المنازعات القضائية في شأنه بما يتيح لجهة الادارة التحرر من قيود القانون والتزام أحكامه وضوابطه، وحصن هذه القرارات من رقابة القضاء الاداري عليه، واذ حجب النص الطعين القضاء عن نظر الطعن على هذه القرارات، مما يمثل إخلالاً بحق التقاضي، و خروجاً على مبدأ المساواة، و تعارضاً مع مبدأ فصل السلطات ومجافياً لصحيح أحكام الدستور المنصوص عليها في المواد 29 و 50 و 166، وهي ذات النتيجة التي انتهت اليها المحكمة في النص المكمل للنص المطعون عليه، فان النعي يكون في محله وحق القضاء بعدم دستورية النص المطعون عليه».

في سياق قضية أخرى، قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول الدعوى المحالة من المحكمة الكلية، بشأن الدفع بعدم دستورية المادة 34 /‏ 1 من القانون 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء و المادتين 12 /‏ 2 و 16 /‏ 3 من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات المرفوعة من عدد من «البدون»، وذلك لمخالفتها أحكام المادتين 29 و 44 من الدستور، وذلك في الدعوى المقامة من الادعاء العام ضد 33 شخصا من غير المواطنين ومواطن.

وفي دعوى ثالثة، قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة من مدير مدرسة ضد وكيل وزارة التربية وحكومة الكويت بشأن احقيته في صرف المكافأة التشجيعية المقررة للموظفين الكويتيين الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم اثناء تأدية واجبات وظائفهم، واحقيته في صرف العلاوة التشجيعية المقررة للموظفين الكويتيين العاملين في المناطق النائية.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي