اعتمدها العبيدي بعد إنجازها من اللجنة الخاصة بدراسة الضوابط الجديدة
اللائحة الجديدة لـ«العلاج بالخارج» تمنع الوزير أو الوكيل من استثناء المرفوضين
علي العبيدي
• حصر تقديم طلبات العلاج بالمستشفى المعالج للمريض أو له فيه ملف طبي
• للمريض الذي لم يقبل طلبه التظلم أمام اللجنة العليا وإذا رفض يعود بطلب علاج جديد بعد 3 أشهر
• على المريض أن يسافر خلال شهرين من تاريخ الموافقة وإذا تخلّف يعاد عرضه على اللجنة مجدداً
• مدة العلاج شهر واحد تمدد شهراً آخر فقط في حال الحاجة عن طريق الملحق الصحي
• للمريض مرافق واحد من دون مخصصات ويحصل على تذكرة سفر سياحية فقط
• إذا تقرر للمريض زراعة أعضاء يسافر معه المتبرع والمرافق على نفقة الوزارة
• الوزارة لا تتحمل أي زيادة في فاتورة العلاج ناشئة عن إقامة مرافق المريض في المستشفى
• صرف المستحقات يستمر لما بعد آخر موعد مع الطبيب بيومين في أوروبا و3 في أميركا
• علاج العقم يتم داخلياً ولا ترسل الحالات للخارج إلا ضمن شروط ضيقة
• لا إرسال لحالات العلاج الطبيعي باستثناء التأهيل الصحي والأطراف الصناعية
• الوزارة لا تتحمل التعويض عن نفقات علاج مرضى على نفقتهم الخاصة
• للمريض الذي لم يقبل طلبه التظلم أمام اللجنة العليا وإذا رفض يعود بطلب علاج جديد بعد 3 أشهر
• على المريض أن يسافر خلال شهرين من تاريخ الموافقة وإذا تخلّف يعاد عرضه على اللجنة مجدداً
• مدة العلاج شهر واحد تمدد شهراً آخر فقط في حال الحاجة عن طريق الملحق الصحي
• للمريض مرافق واحد من دون مخصصات ويحصل على تذكرة سفر سياحية فقط
• إذا تقرر للمريض زراعة أعضاء يسافر معه المتبرع والمرافق على نفقة الوزارة
• الوزارة لا تتحمل أي زيادة في فاتورة العلاج ناشئة عن إقامة مرافق المريض في المستشفى
• صرف المستحقات يستمر لما بعد آخر موعد مع الطبيب بيومين في أوروبا و3 في أميركا
• علاج العقم يتم داخلياً ولا ترسل الحالات للخارج إلا ضمن شروط ضيقة
• لا إرسال لحالات العلاج الطبيعي باستثناء التأهيل الصحي والأطراف الصناعية
• الوزارة لا تتحمل التعويض عن نفقات علاج مرضى على نفقتهم الخاصة
قيّدت اللائحة الجديدة للعلاج بالخارج التي اعتمدها وزير الصحة الدكتور علي العبيدي، الاستثناءات لمن ترفض طلباتهم للسفر، حيث أقرت على أنه «لا يجوز للوزير أو الوكيل استثناء من رفضت اللجنة طلبهم».
ووضعت اللائحة، التي صدرت بناء على توصية لجنة شكلها الوزير العبيدي لإعادة دراسة ضوابط العلاج بالخارج، قواعد جديدة لتقييم الحالات والسفر، منها تقديم طلبات العلاج بالخارج عبر المستشفى الذي يعالج فيه المريض او الذي يوجد له ملف طبي فيه، وليس عن طريق ادارة العلاج بالخارج. وجاء في اللائحة الجديدة أن قرارات اللجان التخصصية بالموافقة على العلاج بالخارج ليست نهائية، بل تعرض على اللجنة العليا للنظر في اعتمادها أو رفضها، وفي حال رفض المريض امام اللجنة التخصصية من حقه التظلم امام اللجنة العليا مرة واحدة فقط، ولا يجوز التظلم مرة اخرى، اما في حال رفض التظلم فإن للمريض التقدم للعلاج بالخارج امام اللجنة التخصصية في المستشفى بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الرفض في اللجنة العليا.
واشارت اللائحة الجديدة إلى أن صلاحية قرار السفر للعلاج بالخارج شهران بعد اعتماده من وكيل الوزارة، ويمكن تمديده شهرا واحدا في حال تأخر الموعد، وفي حال عدم سفر المريض لاي سبب من الاسباب خلال المدة المشار اليها يعاد عرضه على اللجنة الطبية التخصصية مرة اخرى كطلب جديد.
ولفتت اللائحة ان لكل مريض مرافقا واحدا من دون مخصصات ويحصل على تذكرة سفر فقط، علما بأن تذكرة السفر تكون على الدرجة السياحية، ولا يجوز رفع الدرجة لاي سبب من الاسباب.كما قصرت اللائحة ارسال حالات العلاج الطبيعي على المراكز الطبية الاهلية داخل الكويت ولا ترسل للعلاج خارج الكويت، باستثناء بعض حالات التأهيل الصحي وبعض حالات الاطراف الصناعية. وشددت اللائحة الجديدة على عدم تحمل الوزارة التعويض عن نفقات العلاج للمرضى الذين عولجوا على نفقتهم الخاصة، والنظر فقط في طلبات تحمل العلاج للحالات الطارئة والحوادث التي يتعرض لها المواطنون خارج البلاد. وفي ما يلي نص اللائحة الجديدة:
مادة أولى: يقصد بالعلاج في الخارج في تطبيق احكام هذه اللائحة: علاج المرضى في غير مرافق الوزارة داخل او خارج دولة الكويت على نفقة الوزارة كليا او جزئيا وذلك وفق الشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة.
مادة ثانية: يقتصر ايفاد المواطنين للعلاج في الخارج على الحالات المرضية التي ترى اللجان الطبية التخصصية او اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج انها تستحق العلاج خارج دولة الكويت ومتوفر علاجها بالخارج.
مادة ثالثة: يقتصر العلاج داخل دولة الكويت على تحمل تكاليف العلاج فقط.
مادة رابعة: يتم ارسال المرضى للعلاج خارج دولة الكويت وفق الشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة على النحو التالي:
أولا: اجراءات تقديم الطلب:
- يقدم طلب العلاج بالخارج من المريض نفسه او ذويه او ممن له الصفة القانونية، وذلك لدى ادارة المستشفى الذي يعالج فيه المريض بعد تعبئة النموذج المعد لذلك واستيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة وتقوم ادارة المستشفى بتحديد موعد للجنة التخصصية وابلاغ المريض بهذا الموعد.
ثانيا: اللجان الطبية التخصصية:
1 - يتم تشكيل اللجان الطبية التخصصية في المستشفيات العامة والتخصصية والمراكز التخصصية على النحو التالي:
أ - رئيس القسم المختص او من ينوب عنه عضوا.
ب - رئيس الوحدة التابع له المريض عضوا.
ج - الطبيب الاستشاري او الاختصاصي المعالج (حسب حالة المريض).
2 - وتقوم هذه اللجان بمباشرة اعمالها وفقا للآلية التالية:
- تقوم اللجان الطبية المشار اليها ببحث حالة المريض والكشف عليه ان لزم الامر واستكمال جميع الاجراءات اللازمة له واصدار التوصيات على النموذج المعد لذلك، وتعتمد توصيات اللجنة الطبية من جميع الاعضاء وترسل الى ادارة العلاج بالخارج للعرض على اللجنة العليا للعلاج في الخارج للنظر في اعتمادها.
- في الحالات التي يعاني فيها المريض من امراض اخرى مصاحبة لا تدخل ضمن اختصاص اللجنة، يقوم الاستشاري المعالج بالاستعانة باستشاري او اختصاصي حسب حالة المريض وذلك للمشاركة مع اللجنة في ابداء الرأي.
- تحفظ نسخة من تلك اللجان في سجل خاص بالمستشفى او المركز التخصصي الذي تنعقد به اللجنة التخصصية.
ثالثا: توصيات اللجنة الطبية التخصصية:
1 - التوصية بعدم الموافقة على ارسال المريض للعلاج بالخارج:
في هذه الحالة:
- يتم توجيه المريض الى المستشفى او المركز المختص بالوزارة مع ذكر الفحوصات والتوصيات الطبية اللازمة.
- يتم اعتماد توصيات اللجنة الطبية التخصصية من جميع الاعضاء وترسل الى ادارة العلاج بالخارج للحفظ.
- ويحق للمريض الذي تم رفض طلبه من اللجنة التخصصية التظلم امام اللجنة العليا للعلاج بالخارج مرة واحدة فقط. ولا يجوز للوزير او الوكيل الاستثناء للمرفوض طلبه مرة اخرى.
- وفي حالة رفض التظلم فان للمريض ان يتقدم مرة اخرى للعلاج بالخارج امام اللجان التخصصية بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ الرفض من اللجنة العليا.
2 - التوصية بالموافقة على ارسال المريض للعلاج بالخارج:
- ترسل الى ادارة العلاج بالخارج للعرض على اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج للنظر في اعتمادها من عدمه. وفي حالة الموافقة يتم توقيع جميع اعضاء اللجنة الحاضرين على النموذج الخاص بالعرض وبعد طباعة قرار اللجنة يتم توقيعهم على هذا القرار.
- وفي حالة العرض وعدم موافقة اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج على قرار اللجنة التخصصية يجب تحديد الاسباب الفنية للرفض وايجاد البدائل المناسبة للمريض داخل دولة الكويت.
رابعا: اجراءات العلاج بالخارج:
- تقوم ادارة العلاج بالخارج بترتيب اجراءات سفر المريض بعد تسلمها قرار اللجنة الطبية العليا المعتمد من وكيل الوزارة، حيث يقوم الموظف المختص بالتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة في ملف المريض الذي تقرر إرساله للعلاج بالخارج متضمنا البيانات والمستندات التالية:
-1 صورة البطاقة المدنية للمريض والمرافق.
-2 صورة جواز السفر للمريض والمرافق والتأكد من مدى صلاحيتهما.
-3 ضرورة توفر قرار سفر المريض مع توصية اللجنة الطبية التخصصية واللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج.
-4 تعبئة التوصيات الطبية على النموذج المعد لذلك من الطبيب المعالج لتبيان لياقة المريض للسفر بالطائرة وتحديد احتياجاته الطبية خلال الرحلة ويعتمد النموذج من رئيس القسم المختص ومدير المستشفى.
- تقوم ادارة العلاج بالخارج بعد استيفاء المطلوب بمخاطبة المكاتب الصحية التابعة لوزارة الصحة في الخارج او سفارات دولة الكويت عن طريق وزارة الخارجية لترتيب موعد للمريض مع الاطباء الاختصاصيين في المراكز العلاجية وحسب حاجة حالة المريض.
- تقوم ادارة العلاج بالخارج بعد تسلمها الموعد بمخاطبة سفارات الدول المعنية بدولة الكويت لاصدار تأشيرة دخول المريض والمرافق وكذلك تقوم الادارة بإصدار كتب صرف تذاكر السفر للمريض والمرافق ومخاطبة جهة العمل باعتبار المريض باجازة مرضية ولحين عودته من العلاج واعتبار مرافقه باجازة مرافق مريض ولحين عودته، كما تقوم الادارة بابلاغ المكاتب الصحية والسفارات بموعد وصول المريض للبدء في تغطية نفقات علاجه وصرف المخصصات المالية المقررة.
خامسا: صلاحية توصيات
اللجان الطبية:
- يقوم المريض بانجاز الاجراءات المطلوبة للسفر خلال شهرين من تاريخ اعتماد قرار اللجنة الطبية العليا من وكيل الوزارة ويجب عليه طلب موعد خلال هذه الفترة ويمكن تمديد قرار اللجنة لمدة شهر واحد في حال تأخر الموعد.
- وفي حال عدم سفر المريض لأي سبب من الاسباب خلال المدة المشار اليها، يعاد عرضه على اللجنة الطبية التخصصية.
سادسا: مرافقو المرضى:
-1 لكل مريض قرر سفره للعلاج بالخارج على نفقة وزارة الصحة مرافق واحد فقط ويصرف له تذكرة سفر سياحية.
-2 المريض الذي يتقرر له عملية زراعة اعضاء يرافقه المتبرع على نفقة الوزارة بالاضافة إلى المرافق الاصلي، ويعامل المتبرع معاملة المريض من حيث تذاكر السفر والمخصصات المالية المقررة لمدة اقصاها شهر واحد، ويحق للمتبرع بالاعضاء مرافق واحد بتذكرة سفر فقط تبدأ من تاريخ التبرع.
-3 يتم عرض طلبات اجازة المرافق للمريض على نفقته الخاصة على اللجنة الطبية العليا لدراسة حالة المريض والبت في استحقاقه كمرافق. وفي هذه الحالة يمنح المرافق اجازة مرافق مريض حسب النظام المتبع من دون صرف تذاكر سفر.
سابعا: الشروط الواجب
توافرها بالمرافق:
-1 ان يكون من اقارب المريض من الدرجة الأولى او الثانية.
-2 الا يكون فاقدا للأهلية لأي سبب من الاسباب.
-3 لا يعاني من مشاكل صحية تمنعه من رعاية المريض.
-4 ان يكون كويتي الجنسية ويستثنى من ذلك:
أ- ام المريض الكويتي غير الكويتية.
ب- زوج الكويتية غير الكويتي أو احد ابنائها.
ج- زوجة المريض الكويتي غير الكويتية.
د- الأخ اوالاخت غير الكويتيين للمريض الكويتي.
5 - ألا يقل عمر المرافق عن 18 سنة.
ملاحظة: (لا تتحمل وزارة الصحة نفقات علاج المرافقين عدا الحالات الطارئة التي تقررها اللجنة العليا اثناء تواجدهم بالخارج مع المرضى، كذلك لا تتحمل الوزارة نفقات الولادة لمرافقات المرضى ويوقعون على تعهد بذلك قبل السفر).
ثامنا: تذاكر السفر:
- تصرف تذاكر السفر للمرضى المرسلين للعلاج بالخارج على نفقة وزارة الصحة مع المرافق بالدرجة السياحية ما عدا الحالات الخاصة التي تستدعي السفر بالسرير الطبي او الحاضنة.
تاسعا: المخصصات المالية للمرضى:
-1 يمنح المريض المخصصات المالية خلال مدة العلاج ولحين الانتهاء منه والعودة الى الكويت.
-2 تصرف المخصصات المالية للمريض قبل موعد الطبيب بيوم واحد فقط للحالات المرسلة للعلاج في الدول العربية واوروبا.
-3 تصرف المخصصات المالية للمريض قبل موعد الطبيب بيومين للحالات المرسلة الى الولايات المتحدة الاميركية وكندا.
-4 تصرف المخصصات المالية للمريض في نفس يوم السفر في حالات الدخول المباشر.
-5 يستمر صرف المخصصات المالية للمريض الى ما بعد آخر موعد مع الطبيب المعالج بيومين في الدول العربية واوروبا، وثلاثة ايام في الولايات المتحدة الاميركية وكندا.
-6 لا تتحمل الوزارة اي تكلفة او زيادة في فاتورة العلاج تكون ناشئة عن اقامة مرافق مع المريض اثناء فترة اقامته بالمستشفى، ويستمر صرف المخصصات المالية للمريض خلال فترة اقامته بالمستشفى.
مادة خامسة: فترة العلاج وتمديدها
- تكون مدة العلاج شهراً واحداً، ويقوم المكتب الصحي بمتابعة حالة المريض بالخارج فاذا انتهى علاجه قبل نهاية الشهر يقوم المكتب الصحي بترتيب عودته الى الكويت، وفي حال حاجة المريض لفترة علاج تزيد عن الشهر يجوز للملحق الصحي التمديد للمريض لمدة لا تزيد عن شهرين مع المتابعة ويبلغ ادارة العلاج بالخارج بذلك، فاذا احتاج المريض لفترة علاج اخرى حسب توصية الطبيب المعالج ترسل تقاريره الطبية الى ادارة العلاج بالخارج لعرضها على اللجنة الطبية العليا لبحثها واصدار التوصيات المناسبة بشأنها، ويستثني من ذلك:
حالات السرطان: التي تكون مدة العلاج مبنية على الخطة العلاجية بشكل مفصل من الطبيب المعالج لتقرر اللجنة ما تراه مناسبا في التمديد على ان يقوم المكتب الصحي بتزويد اللجنة العليا بتقارير طبية تبين تلك الحالة.
حالات زراعة الاعضاء: ويتم النظر في التمديد من المكتب الصحي بالفترة التي يراها مناسبة بناء على حالة المريض والتقارير المرسلة من المركز المعالج.
مادة سادسة: بالنسبة
لحالات العقم:
تعالج حالات العقم بالمراكز الطبية الاهلية المعتمدة من وزارة الصحة داخل دولة الكويت. ويقرر علاج حالات العقم في المراكز الاهلية بناء على توصية اللجنة الطبية التخصصية في وحدة العقم بمستشفى الولادة او مستشفى الجهراء المشكلة من ثلاثة اطباء لا يقل مستواهم عن اختصاصي من ذوي التخصص، بشرط استيفاء شروط ومتطلبات علاج حالات العقم، ويكون العلاج لمرة واحدة فقط يتم خلالها اجراء ثلاث محاولات على نفقة الوزارة.
أ- شروط علاج حالات العقم
على نفقة الوزارة:
-1 ان يكون كلا الزوجين او احدهما كويتي الجنسية
-2 الا يزيد عمر الزوجة عند العرض على اللجنة الطبية عن 43 عاما.
-3 الا يعاني الزوجان او احدهما من عيوب خلقية قد تحول من دون حدوث الحمل، وان يكون سبب العقم قابلاً للعلاج.
-4 الا يكون قد سبق للزوجين العلاج بالخارج على نفقة الوزارة لعلاج العقم.
-5 ان يكون قد مضى على الزواج مدة لا تقل عن سنتين، وسنة واحدة للزوجين التي يزيد عمرها عن سبعة وثلاثين عاما وقت تقديم الطلب.
اجراءات تقديم طلب علاج حالات العقم في المراكز الاهلية بدولة الكويت:
-1 يقدم الطلب موقعا من الزوجين مرفقا به صورة من البطاقة المدنية لهما وصورة عن عقد الزواج مع تقرير طبي حديث، ويوقع الزوجان على اقرار بعدم وجود اطفال اصحاء من زواجهما، ولم يسبق لهما العلاج خارج او داخل دولة الكويت على نفقة الوزارة.
-2 تقوم ادرة العلاج بالخارج بتدقيق الطلب والمرفقات والتأكد من عدم ابتعاث الزوجين لعلاج العقم في الخارج او في المراكز الاهلية المعتمدة داخل دولة الكويت ومن دون ذلك على الطلب.
-3 يحال الطلب مع المرفقات بعد استيفاء الشروط المطلوبة إلى وحدة علاج العقم في مستشفى الولادة لعرض الزوجين على اللجنة الطبية التخصصية.
-4 تقوم اللجنة المذكورة بعد بحث حالة الزوجين واستكمال الفحوصات المطلوبة باصدار التوصيات اللازمة وتحديد العلاج المناسب واسم المركز المتخصص الاهلي بدولة الكويت بناء على رغبة الزوجين من الخيارات المتاحة لدى الوزارة وترسل التوصيات لادارة العلاج بالخارج.
-5 تقوم ادارة العلاج بالخارج بعرض توصيات اللجنة الطبية التخصصية على اللجنة الطبية العليا لبحثها واصدار التوصيات بشأنها، إما بالاعتماد او اعادتها الى اللجنة التخصصية مع ملاحظات اللجنة الطبية العليا عليها.
6 - وفي حالة رغبة الزوجين العلاج في خارج دولة الكويت على نفقتهم الخاصة تقوم الوزارة بمنحهما اجازة مرضية لا تزيد على اربعة اشهر وذلك لمرة واحدة فقط، ويمكن للزوجين الاستفادة من الاجازة دفعة واحدة او تجزئتها لعدة سفرات بحيث لا تزيد المدة الاجمالية على اربعة اشهر وتمدد الاجازة شهريا حسب التقارير الطبية الصادرة من جهة العلاج بالخارج بعد عرضها على اللجنة الطبية العليا.
ب - شروط ارسال حالات العقم للعلاج خارج دولة الكويت:
1 - الا تتواجد حيوانات منوية في الفحص المخبري للسائل المنوي.
2 - الا يكون قد سبق علاج العقم على حساب الوزارة.
3 - الا يتعدى عمر الزوجة عن (42 عاما).
4 - اجراء كافة الفحوصات اللازمة في وحدة طفل الانبوب في مستشفى الولادة او الجهراء، وتقييم حالة الزوج من قبل استشاري مسالك بولية بوزارة الصحة.
اجراء واحدة (TESE) ولم يتم من خلالها الحصول على حيوانات منوية صالحة للتلقيح.
محاولة واحدة.
في حالة الموافقة على ارسال حالة العقم للعلاج خارج دولة الكويت:
1 - يسمح بمحاولة واحدة لـ (Micro dissection TESE).
2 - في حالة حدوث الحمل والتأكد من وجود نبض للجنين تعطى الحالة تمديد فترة اسبوع وتتكفل الوزارة بتحمل نفقات تجميد وتخزين الاجنة المتبقية غير المستخدمة لمدة سنة كاملة.
مادة سابعة:
بالنسبة لحالات العلاج الطبيعي:
- يقتصر ارسال حالات العلاج الطبيعي للمراكز الطبية الأهلية المعتمدة بدولة الكويت ولا ترسل تلك الحالات خارج دولة الكويت، ويستثنى من ذلك بعض حالات التأهيل الصحي وبعض حالات الاطراف الصناعية.
- ويتقرر ارسال حالات العلاج الطبيعي في المراكز الطبية الاهلية بناء على توصية اللجنة التخصصية، ويتم تحديد المركز الطبي الأهلي بناء على طلب المريض ويثبت ذلك بتوقيع المريض على الطلب للمركز.
مادة ثامنة:
اللجنة الطبية العليا:
أولا: تختص اللجنة الطبية العليا بما يلي بالتنسيق مع ادارة العلاج بالخارج النظر في الحالات التي تحال اليها وفقا لهذه اللائحة.
1 - اعتماد توصيات اللجان التخصصية التي تمت الموافقة على ارسال المريض للعلاج بالخارج، وللجنة اعادة الحالة المعروضة عليها اللجنة التخصصية او استدعاء احد اعضاء اللجنة التخصصية لمناقشة الحالة او رفض اللجنة، وترفع توصياتها للسيد وكيل الوزارة للنظر في اعتمادها وتصبح سارية المفعول.
2 - التأكد من استيفاء الشروط للجنة التخصصية على ضوء القرارات الوزارية المنظمة للعلاج بالخارج.
3 - النظر في تحديد بلد العلاج او المركز العلاجي.
4 - النظر في تقارير المتابعة للمرضى المتواجدين بالخارج واصدار التوصيات بشأن التمديد او انهاء العلاج.
5 - النظر في طلب اضافة العلاج للمريض المبتعث بعد الاطلاع على التقرير الطبي من الطبيب المعالج بالخارج وطلب المكتب الصحي اضافة العلاج على ان تكون متعلقة بالمرض الاساسي الذي ارسل من اجله، وفي حالة طلب المريض استكمال علاجه بالخارج يجب ان يقدم طلباً جديداً لعرضه على لجنة تخصصية جديدة.
6 - النظر في طلبات تحمل العلاج للحالات الطارئة والحوادث التي يتعرض لها المواطنون خارج البلاد وفي حالة الموافقة تتحمل الوزارة نفقات العلاج للمريض فقط.
7 - لا تتحمل الوزارة التعويض عن نفقات العلاج للمرضى الذين عولجوا على نفقاتهم الخاصة.
8 - النظر في طلبات توفير الادوية والاجهزة الطبية الضرورية التي يحتاجها المريض المرسل للعلاج بالخارج بناء على توصية طبيبه المعالج بالخارج.
9 - النظر في طلبات تغيير مركز العلاج او بلد العلاج.
10 - دعوة الاطباء الاستشاريين من مستشفيات الكويت للاستئناس برأيهم اذا دعت الحاجة لذلك.
11 - في حالة طلباً المريضاً استكمال علاجه بالخارج يجب ان يقدم المريض طلب جديد للجنة تخصصية جديدة.
ثانيا: يتولى مدير ادارة العلاج بالخارج أعمال مقرر اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج، وعليه متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة مع الجهات المعنية.
ثالثا: يقدم مقرر اللجنة تقارير شهرية عن أعمال اللجنة الى وكيل الوزارة ونسخة للوزير متضمنة صوراً من قرارات سفر المرضى.
مادة تاسعة:
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويلغى القرار الوزاري رقم 152 لسنة 2012 وكافة القرارات المكملة له واي حكم بأي قرار يتعارض مع احكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/ 3/ 2016.
ووضعت اللائحة، التي صدرت بناء على توصية لجنة شكلها الوزير العبيدي لإعادة دراسة ضوابط العلاج بالخارج، قواعد جديدة لتقييم الحالات والسفر، منها تقديم طلبات العلاج بالخارج عبر المستشفى الذي يعالج فيه المريض او الذي يوجد له ملف طبي فيه، وليس عن طريق ادارة العلاج بالخارج. وجاء في اللائحة الجديدة أن قرارات اللجان التخصصية بالموافقة على العلاج بالخارج ليست نهائية، بل تعرض على اللجنة العليا للنظر في اعتمادها أو رفضها، وفي حال رفض المريض امام اللجنة التخصصية من حقه التظلم امام اللجنة العليا مرة واحدة فقط، ولا يجوز التظلم مرة اخرى، اما في حال رفض التظلم فإن للمريض التقدم للعلاج بالخارج امام اللجنة التخصصية في المستشفى بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الرفض في اللجنة العليا.
واشارت اللائحة الجديدة إلى أن صلاحية قرار السفر للعلاج بالخارج شهران بعد اعتماده من وكيل الوزارة، ويمكن تمديده شهرا واحدا في حال تأخر الموعد، وفي حال عدم سفر المريض لاي سبب من الاسباب خلال المدة المشار اليها يعاد عرضه على اللجنة الطبية التخصصية مرة اخرى كطلب جديد.
ولفتت اللائحة ان لكل مريض مرافقا واحدا من دون مخصصات ويحصل على تذكرة سفر فقط، علما بأن تذكرة السفر تكون على الدرجة السياحية، ولا يجوز رفع الدرجة لاي سبب من الاسباب.كما قصرت اللائحة ارسال حالات العلاج الطبيعي على المراكز الطبية الاهلية داخل الكويت ولا ترسل للعلاج خارج الكويت، باستثناء بعض حالات التأهيل الصحي وبعض حالات الاطراف الصناعية. وشددت اللائحة الجديدة على عدم تحمل الوزارة التعويض عن نفقات العلاج للمرضى الذين عولجوا على نفقتهم الخاصة، والنظر فقط في طلبات تحمل العلاج للحالات الطارئة والحوادث التي يتعرض لها المواطنون خارج البلاد. وفي ما يلي نص اللائحة الجديدة:
مادة أولى: يقصد بالعلاج في الخارج في تطبيق احكام هذه اللائحة: علاج المرضى في غير مرافق الوزارة داخل او خارج دولة الكويت على نفقة الوزارة كليا او جزئيا وذلك وفق الشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة.
مادة ثانية: يقتصر ايفاد المواطنين للعلاج في الخارج على الحالات المرضية التي ترى اللجان الطبية التخصصية او اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج انها تستحق العلاج خارج دولة الكويت ومتوفر علاجها بالخارج.
مادة ثالثة: يقتصر العلاج داخل دولة الكويت على تحمل تكاليف العلاج فقط.
مادة رابعة: يتم ارسال المرضى للعلاج خارج دولة الكويت وفق الشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة على النحو التالي:
أولا: اجراءات تقديم الطلب:
- يقدم طلب العلاج بالخارج من المريض نفسه او ذويه او ممن له الصفة القانونية، وذلك لدى ادارة المستشفى الذي يعالج فيه المريض بعد تعبئة النموذج المعد لذلك واستيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة وتقوم ادارة المستشفى بتحديد موعد للجنة التخصصية وابلاغ المريض بهذا الموعد.
ثانيا: اللجان الطبية التخصصية:
1 - يتم تشكيل اللجان الطبية التخصصية في المستشفيات العامة والتخصصية والمراكز التخصصية على النحو التالي:
أ - رئيس القسم المختص او من ينوب عنه عضوا.
ب - رئيس الوحدة التابع له المريض عضوا.
ج - الطبيب الاستشاري او الاختصاصي المعالج (حسب حالة المريض).
2 - وتقوم هذه اللجان بمباشرة اعمالها وفقا للآلية التالية:
- تقوم اللجان الطبية المشار اليها ببحث حالة المريض والكشف عليه ان لزم الامر واستكمال جميع الاجراءات اللازمة له واصدار التوصيات على النموذج المعد لذلك، وتعتمد توصيات اللجنة الطبية من جميع الاعضاء وترسل الى ادارة العلاج بالخارج للعرض على اللجنة العليا للعلاج في الخارج للنظر في اعتمادها.
- في الحالات التي يعاني فيها المريض من امراض اخرى مصاحبة لا تدخل ضمن اختصاص اللجنة، يقوم الاستشاري المعالج بالاستعانة باستشاري او اختصاصي حسب حالة المريض وذلك للمشاركة مع اللجنة في ابداء الرأي.
- تحفظ نسخة من تلك اللجان في سجل خاص بالمستشفى او المركز التخصصي الذي تنعقد به اللجنة التخصصية.
ثالثا: توصيات اللجنة الطبية التخصصية:
1 - التوصية بعدم الموافقة على ارسال المريض للعلاج بالخارج:
في هذه الحالة:
- يتم توجيه المريض الى المستشفى او المركز المختص بالوزارة مع ذكر الفحوصات والتوصيات الطبية اللازمة.
- يتم اعتماد توصيات اللجنة الطبية التخصصية من جميع الاعضاء وترسل الى ادارة العلاج بالخارج للحفظ.
- ويحق للمريض الذي تم رفض طلبه من اللجنة التخصصية التظلم امام اللجنة العليا للعلاج بالخارج مرة واحدة فقط. ولا يجوز للوزير او الوكيل الاستثناء للمرفوض طلبه مرة اخرى.
- وفي حالة رفض التظلم فان للمريض ان يتقدم مرة اخرى للعلاج بالخارج امام اللجان التخصصية بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ الرفض من اللجنة العليا.
2 - التوصية بالموافقة على ارسال المريض للعلاج بالخارج:
- ترسل الى ادارة العلاج بالخارج للعرض على اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج للنظر في اعتمادها من عدمه. وفي حالة الموافقة يتم توقيع جميع اعضاء اللجنة الحاضرين على النموذج الخاص بالعرض وبعد طباعة قرار اللجنة يتم توقيعهم على هذا القرار.
- وفي حالة العرض وعدم موافقة اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج على قرار اللجنة التخصصية يجب تحديد الاسباب الفنية للرفض وايجاد البدائل المناسبة للمريض داخل دولة الكويت.
رابعا: اجراءات العلاج بالخارج:
- تقوم ادارة العلاج بالخارج بترتيب اجراءات سفر المريض بعد تسلمها قرار اللجنة الطبية العليا المعتمد من وكيل الوزارة، حيث يقوم الموظف المختص بالتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة في ملف المريض الذي تقرر إرساله للعلاج بالخارج متضمنا البيانات والمستندات التالية:
-1 صورة البطاقة المدنية للمريض والمرافق.
-2 صورة جواز السفر للمريض والمرافق والتأكد من مدى صلاحيتهما.
-3 ضرورة توفر قرار سفر المريض مع توصية اللجنة الطبية التخصصية واللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج.
-4 تعبئة التوصيات الطبية على النموذج المعد لذلك من الطبيب المعالج لتبيان لياقة المريض للسفر بالطائرة وتحديد احتياجاته الطبية خلال الرحلة ويعتمد النموذج من رئيس القسم المختص ومدير المستشفى.
- تقوم ادارة العلاج بالخارج بعد استيفاء المطلوب بمخاطبة المكاتب الصحية التابعة لوزارة الصحة في الخارج او سفارات دولة الكويت عن طريق وزارة الخارجية لترتيب موعد للمريض مع الاطباء الاختصاصيين في المراكز العلاجية وحسب حاجة حالة المريض.
- تقوم ادارة العلاج بالخارج بعد تسلمها الموعد بمخاطبة سفارات الدول المعنية بدولة الكويت لاصدار تأشيرة دخول المريض والمرافق وكذلك تقوم الادارة بإصدار كتب صرف تذاكر السفر للمريض والمرافق ومخاطبة جهة العمل باعتبار المريض باجازة مرضية ولحين عودته من العلاج واعتبار مرافقه باجازة مرافق مريض ولحين عودته، كما تقوم الادارة بابلاغ المكاتب الصحية والسفارات بموعد وصول المريض للبدء في تغطية نفقات علاجه وصرف المخصصات المالية المقررة.
خامسا: صلاحية توصيات
اللجان الطبية:
- يقوم المريض بانجاز الاجراءات المطلوبة للسفر خلال شهرين من تاريخ اعتماد قرار اللجنة الطبية العليا من وكيل الوزارة ويجب عليه طلب موعد خلال هذه الفترة ويمكن تمديد قرار اللجنة لمدة شهر واحد في حال تأخر الموعد.
- وفي حال عدم سفر المريض لأي سبب من الاسباب خلال المدة المشار اليها، يعاد عرضه على اللجنة الطبية التخصصية.
سادسا: مرافقو المرضى:
-1 لكل مريض قرر سفره للعلاج بالخارج على نفقة وزارة الصحة مرافق واحد فقط ويصرف له تذكرة سفر سياحية.
-2 المريض الذي يتقرر له عملية زراعة اعضاء يرافقه المتبرع على نفقة الوزارة بالاضافة إلى المرافق الاصلي، ويعامل المتبرع معاملة المريض من حيث تذاكر السفر والمخصصات المالية المقررة لمدة اقصاها شهر واحد، ويحق للمتبرع بالاعضاء مرافق واحد بتذكرة سفر فقط تبدأ من تاريخ التبرع.
-3 يتم عرض طلبات اجازة المرافق للمريض على نفقته الخاصة على اللجنة الطبية العليا لدراسة حالة المريض والبت في استحقاقه كمرافق. وفي هذه الحالة يمنح المرافق اجازة مرافق مريض حسب النظام المتبع من دون صرف تذاكر سفر.
سابعا: الشروط الواجب
توافرها بالمرافق:
-1 ان يكون من اقارب المريض من الدرجة الأولى او الثانية.
-2 الا يكون فاقدا للأهلية لأي سبب من الاسباب.
-3 لا يعاني من مشاكل صحية تمنعه من رعاية المريض.
-4 ان يكون كويتي الجنسية ويستثنى من ذلك:
أ- ام المريض الكويتي غير الكويتية.
ب- زوج الكويتية غير الكويتي أو احد ابنائها.
ج- زوجة المريض الكويتي غير الكويتية.
د- الأخ اوالاخت غير الكويتيين للمريض الكويتي.
5 - ألا يقل عمر المرافق عن 18 سنة.
ملاحظة: (لا تتحمل وزارة الصحة نفقات علاج المرافقين عدا الحالات الطارئة التي تقررها اللجنة العليا اثناء تواجدهم بالخارج مع المرضى، كذلك لا تتحمل الوزارة نفقات الولادة لمرافقات المرضى ويوقعون على تعهد بذلك قبل السفر).
ثامنا: تذاكر السفر:
- تصرف تذاكر السفر للمرضى المرسلين للعلاج بالخارج على نفقة وزارة الصحة مع المرافق بالدرجة السياحية ما عدا الحالات الخاصة التي تستدعي السفر بالسرير الطبي او الحاضنة.
تاسعا: المخصصات المالية للمرضى:
-1 يمنح المريض المخصصات المالية خلال مدة العلاج ولحين الانتهاء منه والعودة الى الكويت.
-2 تصرف المخصصات المالية للمريض قبل موعد الطبيب بيوم واحد فقط للحالات المرسلة للعلاج في الدول العربية واوروبا.
-3 تصرف المخصصات المالية للمريض قبل موعد الطبيب بيومين للحالات المرسلة الى الولايات المتحدة الاميركية وكندا.
-4 تصرف المخصصات المالية للمريض في نفس يوم السفر في حالات الدخول المباشر.
-5 يستمر صرف المخصصات المالية للمريض الى ما بعد آخر موعد مع الطبيب المعالج بيومين في الدول العربية واوروبا، وثلاثة ايام في الولايات المتحدة الاميركية وكندا.
-6 لا تتحمل الوزارة اي تكلفة او زيادة في فاتورة العلاج تكون ناشئة عن اقامة مرافق مع المريض اثناء فترة اقامته بالمستشفى، ويستمر صرف المخصصات المالية للمريض خلال فترة اقامته بالمستشفى.
مادة خامسة: فترة العلاج وتمديدها
- تكون مدة العلاج شهراً واحداً، ويقوم المكتب الصحي بمتابعة حالة المريض بالخارج فاذا انتهى علاجه قبل نهاية الشهر يقوم المكتب الصحي بترتيب عودته الى الكويت، وفي حال حاجة المريض لفترة علاج تزيد عن الشهر يجوز للملحق الصحي التمديد للمريض لمدة لا تزيد عن شهرين مع المتابعة ويبلغ ادارة العلاج بالخارج بذلك، فاذا احتاج المريض لفترة علاج اخرى حسب توصية الطبيب المعالج ترسل تقاريره الطبية الى ادارة العلاج بالخارج لعرضها على اللجنة الطبية العليا لبحثها واصدار التوصيات المناسبة بشأنها، ويستثني من ذلك:
حالات السرطان: التي تكون مدة العلاج مبنية على الخطة العلاجية بشكل مفصل من الطبيب المعالج لتقرر اللجنة ما تراه مناسبا في التمديد على ان يقوم المكتب الصحي بتزويد اللجنة العليا بتقارير طبية تبين تلك الحالة.
حالات زراعة الاعضاء: ويتم النظر في التمديد من المكتب الصحي بالفترة التي يراها مناسبة بناء على حالة المريض والتقارير المرسلة من المركز المعالج.
مادة سادسة: بالنسبة
لحالات العقم:
تعالج حالات العقم بالمراكز الطبية الاهلية المعتمدة من وزارة الصحة داخل دولة الكويت. ويقرر علاج حالات العقم في المراكز الاهلية بناء على توصية اللجنة الطبية التخصصية في وحدة العقم بمستشفى الولادة او مستشفى الجهراء المشكلة من ثلاثة اطباء لا يقل مستواهم عن اختصاصي من ذوي التخصص، بشرط استيفاء شروط ومتطلبات علاج حالات العقم، ويكون العلاج لمرة واحدة فقط يتم خلالها اجراء ثلاث محاولات على نفقة الوزارة.
أ- شروط علاج حالات العقم
على نفقة الوزارة:
-1 ان يكون كلا الزوجين او احدهما كويتي الجنسية
-2 الا يزيد عمر الزوجة عند العرض على اللجنة الطبية عن 43 عاما.
-3 الا يعاني الزوجان او احدهما من عيوب خلقية قد تحول من دون حدوث الحمل، وان يكون سبب العقم قابلاً للعلاج.
-4 الا يكون قد سبق للزوجين العلاج بالخارج على نفقة الوزارة لعلاج العقم.
-5 ان يكون قد مضى على الزواج مدة لا تقل عن سنتين، وسنة واحدة للزوجين التي يزيد عمرها عن سبعة وثلاثين عاما وقت تقديم الطلب.
اجراءات تقديم طلب علاج حالات العقم في المراكز الاهلية بدولة الكويت:
-1 يقدم الطلب موقعا من الزوجين مرفقا به صورة من البطاقة المدنية لهما وصورة عن عقد الزواج مع تقرير طبي حديث، ويوقع الزوجان على اقرار بعدم وجود اطفال اصحاء من زواجهما، ولم يسبق لهما العلاج خارج او داخل دولة الكويت على نفقة الوزارة.
-2 تقوم ادرة العلاج بالخارج بتدقيق الطلب والمرفقات والتأكد من عدم ابتعاث الزوجين لعلاج العقم في الخارج او في المراكز الاهلية المعتمدة داخل دولة الكويت ومن دون ذلك على الطلب.
-3 يحال الطلب مع المرفقات بعد استيفاء الشروط المطلوبة إلى وحدة علاج العقم في مستشفى الولادة لعرض الزوجين على اللجنة الطبية التخصصية.
-4 تقوم اللجنة المذكورة بعد بحث حالة الزوجين واستكمال الفحوصات المطلوبة باصدار التوصيات اللازمة وتحديد العلاج المناسب واسم المركز المتخصص الاهلي بدولة الكويت بناء على رغبة الزوجين من الخيارات المتاحة لدى الوزارة وترسل التوصيات لادارة العلاج بالخارج.
-5 تقوم ادارة العلاج بالخارج بعرض توصيات اللجنة الطبية التخصصية على اللجنة الطبية العليا لبحثها واصدار التوصيات بشأنها، إما بالاعتماد او اعادتها الى اللجنة التخصصية مع ملاحظات اللجنة الطبية العليا عليها.
6 - وفي حالة رغبة الزوجين العلاج في خارج دولة الكويت على نفقتهم الخاصة تقوم الوزارة بمنحهما اجازة مرضية لا تزيد على اربعة اشهر وذلك لمرة واحدة فقط، ويمكن للزوجين الاستفادة من الاجازة دفعة واحدة او تجزئتها لعدة سفرات بحيث لا تزيد المدة الاجمالية على اربعة اشهر وتمدد الاجازة شهريا حسب التقارير الطبية الصادرة من جهة العلاج بالخارج بعد عرضها على اللجنة الطبية العليا.
ب - شروط ارسال حالات العقم للعلاج خارج دولة الكويت:
1 - الا تتواجد حيوانات منوية في الفحص المخبري للسائل المنوي.
2 - الا يكون قد سبق علاج العقم على حساب الوزارة.
3 - الا يتعدى عمر الزوجة عن (42 عاما).
4 - اجراء كافة الفحوصات اللازمة في وحدة طفل الانبوب في مستشفى الولادة او الجهراء، وتقييم حالة الزوج من قبل استشاري مسالك بولية بوزارة الصحة.
اجراء واحدة (TESE) ولم يتم من خلالها الحصول على حيوانات منوية صالحة للتلقيح.
محاولة واحدة.
في حالة الموافقة على ارسال حالة العقم للعلاج خارج دولة الكويت:
1 - يسمح بمحاولة واحدة لـ (Micro dissection TESE).
2 - في حالة حدوث الحمل والتأكد من وجود نبض للجنين تعطى الحالة تمديد فترة اسبوع وتتكفل الوزارة بتحمل نفقات تجميد وتخزين الاجنة المتبقية غير المستخدمة لمدة سنة كاملة.
مادة سابعة:
بالنسبة لحالات العلاج الطبيعي:
- يقتصر ارسال حالات العلاج الطبيعي للمراكز الطبية الأهلية المعتمدة بدولة الكويت ولا ترسل تلك الحالات خارج دولة الكويت، ويستثنى من ذلك بعض حالات التأهيل الصحي وبعض حالات الاطراف الصناعية.
- ويتقرر ارسال حالات العلاج الطبيعي في المراكز الطبية الاهلية بناء على توصية اللجنة التخصصية، ويتم تحديد المركز الطبي الأهلي بناء على طلب المريض ويثبت ذلك بتوقيع المريض على الطلب للمركز.
مادة ثامنة:
اللجنة الطبية العليا:
أولا: تختص اللجنة الطبية العليا بما يلي بالتنسيق مع ادارة العلاج بالخارج النظر في الحالات التي تحال اليها وفقا لهذه اللائحة.
1 - اعتماد توصيات اللجان التخصصية التي تمت الموافقة على ارسال المريض للعلاج بالخارج، وللجنة اعادة الحالة المعروضة عليها اللجنة التخصصية او استدعاء احد اعضاء اللجنة التخصصية لمناقشة الحالة او رفض اللجنة، وترفع توصياتها للسيد وكيل الوزارة للنظر في اعتمادها وتصبح سارية المفعول.
2 - التأكد من استيفاء الشروط للجنة التخصصية على ضوء القرارات الوزارية المنظمة للعلاج بالخارج.
3 - النظر في تحديد بلد العلاج او المركز العلاجي.
4 - النظر في تقارير المتابعة للمرضى المتواجدين بالخارج واصدار التوصيات بشأن التمديد او انهاء العلاج.
5 - النظر في طلب اضافة العلاج للمريض المبتعث بعد الاطلاع على التقرير الطبي من الطبيب المعالج بالخارج وطلب المكتب الصحي اضافة العلاج على ان تكون متعلقة بالمرض الاساسي الذي ارسل من اجله، وفي حالة طلب المريض استكمال علاجه بالخارج يجب ان يقدم طلباً جديداً لعرضه على لجنة تخصصية جديدة.
6 - النظر في طلبات تحمل العلاج للحالات الطارئة والحوادث التي يتعرض لها المواطنون خارج البلاد وفي حالة الموافقة تتحمل الوزارة نفقات العلاج للمريض فقط.
7 - لا تتحمل الوزارة التعويض عن نفقات العلاج للمرضى الذين عولجوا على نفقاتهم الخاصة.
8 - النظر في طلبات توفير الادوية والاجهزة الطبية الضرورية التي يحتاجها المريض المرسل للعلاج بالخارج بناء على توصية طبيبه المعالج بالخارج.
9 - النظر في طلبات تغيير مركز العلاج او بلد العلاج.
10 - دعوة الاطباء الاستشاريين من مستشفيات الكويت للاستئناس برأيهم اذا دعت الحاجة لذلك.
11 - في حالة طلباً المريضاً استكمال علاجه بالخارج يجب ان يقدم المريض طلب جديد للجنة تخصصية جديدة.
ثانيا: يتولى مدير ادارة العلاج بالخارج أعمال مقرر اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج، وعليه متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة مع الجهات المعنية.
ثالثا: يقدم مقرر اللجنة تقارير شهرية عن أعمال اللجنة الى وكيل الوزارة ونسخة للوزير متضمنة صوراً من قرارات سفر المرضى.
مادة تاسعة:
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويلغى القرار الوزاري رقم 152 لسنة 2012 وكافة القرارات المكملة له واي حكم بأي قرار يتعارض مع احكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/ 3/ 2016.