توافر له شرط من 3 لاستعمال الرخصة الاستثنائية الممنوحة للسلطة التنفيذية

قانون الوحدة الوطنية ... إلى «الدستورية»

u0645u062du0645u062f u063au0627u0632u064a u0627u0644u0645u0637u064au0631u064a
محمد غازي المطيري
تصغير
تكبير
قررت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد غازي المطيري وعضوية القاضيين فوزان الفوزان وإيهاب البنا وقف القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد رئيس تحرير صحيفة وأحد الكتاب فيها وإحالة الدفع بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن الوحدة الوطنية إلى المحكمة الدستورية للفصل في سلامته ومدى توافقه مع المادة 71 من الدستور.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بعد قبولها الدفع بعدم دستورية المرسوم بقانون الخاص بالوحدة الوطنية لمخالفته المادة 71 من الدستور لافتقاده حالة الضرورة والمقام من المحامي حسين العبدالله أن الدستور نص في المادة 71 منه على ضرورة أن تتوافر مجموعة من الشروط لكي تمارس السلطة التنفيذية صلاحية استخدام التشريع الاستثنائي بأن تكون هناك حالة استدعت ممارسة هذه السلطة الاستثنائية من قبل السلطة التنفيذية.


وأوضحت الجنايات أن الدستور رسم للتشريع الاستثنائي حدودا ضيقة تفرضها طبيعته وأنه وان جاز للسلطة التنفيذية استثناء من الاصل اصدار مراسيم تكون لها قوة القانون وفق المادة 71 من الدستور الا أن مناط استعمال هذه الرخصة الاستثنائية إما أن تقتضيها ضرورة ملحة واما كان توقيا لخطر تقدر ضرورة رده، باعتبار أن هذه الرخصة إنما شرعت لهذه الاغراض وليس لاتخاذها وسيلة لتكون السلطة التنفيذية سلطة تشريعية على غير ماتقتضيه المادة 52 من الدستور.

ولفتت المحكمة إلى أنه «ثبت من خلال الاطلاع على المرسوم بقانون الخاص بالوحدة الوطنية أنه صادر بتاريخ 16/‏ 10/‏ 2012 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/‏ 10/‏ 2012 وأشير بديباجته بعد الاطلاع على المادة 71 من الدستور اي أنه قد صدر من السلطة التنفيذية خلال فترة حل مجلس الامة وقبيل إجراء الانتخابات التشريعية الحاصلة بتاريخ 1/‏ 12/‏ 2012 وقد ورد بالمذكرة الايضاحية للمرسوم ان مصلحة الدولة العليا تستوجب الاسراع في اصدار تشريع يعمل على حماية الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي للمجتمع الكويتي، ومن ثم فإن المرسوم كان قد صدر على سند من المادة 71 من الدستور والتي اشترطت على السلطة التنفيذية لاستعمال الرخصة الاستثنائية الممنوحة لها بموجبها في إصدار مراسيم بقوانين والتي تختص السلطة التشريعية فيها منفردة بالظروف الطبيعية توافر ثلاثة شروط أولها أن يصدر في الفترة الواقعة بين ادوار انعقاد مجلس الامة او في خلال فترة حله وثانيا ان يكون من التدابير التي توجب الاسراع في اتخاذها ولا تحتمل التأخير وثالثا الا يكون مخالفا للدستور وللتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية».

وأوضحت الجنايات في حكمها بأن «الشأن في الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 كان في شأن حماية الوحدة الوطنية على سند مخالفته لنص المادة 71 من الدستور لعدم توافر كافة الشروط التي تمكن السلطة التنفيذية من إصداره خلال فترة حل مجلس الأمة لازمه القضاء بعدم الدستورية وإحالتها للمحكمة الدستورية للفصل في مسألة دستورية المرسوم بقانون الطعين إعمالا لنص المادة الرابعة من قانون إنشاء المحكمة الدستورية ومن ثم تقضي المحكمة بوقف نظر الدعوى موقتا وإحالتها على المحكمة الدستورية للفصل في ذلك».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي