سؤال يحيّر «التجارة»: هل يحق للجمعية العمومية التراجع عن التصفية؟
مساهمون أبدوا رغبتهم للوزارة في التراجع عن قرارهم بعد أن وجدوا حلاً لمشاكلهم
فارق بين التصفية الإلزامية والإرادية... الأولى بحكم القانون ولا يجوز للرقيب
التنازل عنها
فارق بين التصفية الإلزامية والإرادية... الأولى بحكم القانون ولا يجوز للرقيب
التنازل عنها
تبحث وزارة التجارة والصناعة في الوقت الحالي عن إجابة ملحة لسؤال يتعلق بما إذا كان يجوز للجمعية العمومية العدول عن توصية كانت أقرتها طواعية في وقت سابق بتصفية الشركة أم لا ؟
مناسبة هذا النقاش، جاءت بعد أن نقل مساهمو إحدى الشركات رغبتهم إلى الوزارة، في التراجع عن قرار اتخذوه في الجمعية العمومية بإنهاء أعمال شركتهم، موضحين انهم اتفقوا على معالجة أوضاعها ووجدوا الأدوات المالية المناسبة لتحقيق ذلك، لكن في المقابل لم يكن لدى «التجارة» الإجابة الجاهزة عن هكذا إشكالية فأحالت النقاش إلى الدائرة القانونية.
مبدئيا ثمة توافق قانوني في الوزارة على وجود فارق بين التصفية التلقائية المحققة بقوة القانون، أو الإرادية التي تأتي باتفاق الشركاء، ففي الحالة تنقضي الشركة إما لمخالفة أي من بنود المادة 297 من قانون الشركات أو بقرار قضائي يصدر بناء على طلب أحد الشركاء متى وجد القضاء أسبابا تبرر الحل، وقد تنقضي الشركة لأسباب تبنى على الاعتبار الشخصي وهي وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره أو انسحابه من الشركة، أو لتحقيق الغرض الذي تأسست من أجله أو لاستحالة تحقيقه، أو لاجتماع الحصص أو الأسهم في يد شخص واحد، أو لهلاك جميع رأسمالها أو معظمه بحيث يتعذر استثمار المتبقى استثماراً مجدياً.
أما انقضاء الشركة إرادياً فيكون باتفاق الشركاء على حلها قبل انتهاء المدة المحددة لانقضائها، أو باندماجها مع شركة أخرى، وقد توافق الجمعية العمومية على تصفية الشركة بناء على قوع خلاف بين الشركاء تعذر في وقت ما التفاهم بينهم بخصوصه، او لعدم وجود أدوات مالية كافية لتغطية خسائر الشركة المطلوبة لمعالجة اوضاعها.
ففي الحالة الأولى لا يمكن العدول عن القرار كونه مستحقا قانونيا على الشركة لمخالفتها أيا من الشروط المحددة في المادة 297، وبالتالي لا يجوز رقابيا تراجع «التجارة» عن تطبيق القانون حتى لو رغب المساهمون في ذلك، فالعقوبة لا يتعين أن تسقط بمجرد إبداء الرغبة في التصحيح، بل لوقوع المخالفة وانتهاء فترة تصحيح الأوضاع التي كفلها القانون.
أما في حالة التصفية الطواعية فالامر مختلف عند بعض القانونيين، لاعتبارات عدة أهمها:
1- بناء على القاعدة القانونية العريضة التي تنص على أن المساهم هو صاحب الحق الأول في اتخاذ القرارات المصيرية في شركته، يحق للمساهم نفسه العدول عن أي قرار سلبي اتخذه في وقت سابق على وزن التصفية متى استطاع أن يوفق أوضاعه المالية، او الخلافية، خصوصا إذا توافرت الغالبية العددية للشركاء وإذا لم تدخل تبعات الاتفاق على إجراءات التصفية حيز التنفيذ، وأهمها الانتهاء من حصر موجودات الشركة وتحديد خصومها وتحصيل مالها من حقوق والوفاء بما عليها من التزامات تمهيداً لقسمة المتبقى من موجوداتها بين الشركاء.
2- الغرض من القانون في المقام الأول تنظيم أعمال الشركات وتيسيرها وليس انهاءها وتعقيدها، وبالتالي عندما تترتب على الشركة التزامات مالية يصعب وفقا لمعطيات محددة الوفاء بها، لدرجة أنها تدفع المساهمين في لحظة معينة إلى الاتفاق على تصفيتها، يكون من حقهم أيضا العدول عن ذلك إذا وجدوا لاحقا الموارد المالية اللازمة لتغطية التزاماتهم، أو أنهم توصلوا إلى صيغة اتفاق مناسبة تعالج أسباب الاختلاف التي دعتهم إلى إنهاء أعمال شركتهم.
3- أحيانا يتخذ الشركاء قرارا بتصفية الشركة إذا كانت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير، وبعد فترة يتوصلون إلى استراتيجية ما يستطيعون من خلالها حلحلة أزمة الشركة، وإعادة هيكلة مشاكلها المالية مع الدائنين، ومن ثم يكون من المناسب إعطاؤهم فرصة جديدة لوقف قرار التصفية.
وأشارت المصادر إلى أن الرأي القانوني الداعم لحق المساهمين في العدول عن قرار التصفية ينسجم مع توجهات بعض مسؤولي الوزارة نحو التوصية بتعديل نصوص في قانون الشركات، بما يسمح للجمعية العمومية التي اصدرت قرار حل الشركة وتصفيتها العدول عن قرار التصفية بغالبية خاصة.
مناسبة هذا النقاش، جاءت بعد أن نقل مساهمو إحدى الشركات رغبتهم إلى الوزارة، في التراجع عن قرار اتخذوه في الجمعية العمومية بإنهاء أعمال شركتهم، موضحين انهم اتفقوا على معالجة أوضاعها ووجدوا الأدوات المالية المناسبة لتحقيق ذلك، لكن في المقابل لم يكن لدى «التجارة» الإجابة الجاهزة عن هكذا إشكالية فأحالت النقاش إلى الدائرة القانونية.
مبدئيا ثمة توافق قانوني في الوزارة على وجود فارق بين التصفية التلقائية المحققة بقوة القانون، أو الإرادية التي تأتي باتفاق الشركاء، ففي الحالة تنقضي الشركة إما لمخالفة أي من بنود المادة 297 من قانون الشركات أو بقرار قضائي يصدر بناء على طلب أحد الشركاء متى وجد القضاء أسبابا تبرر الحل، وقد تنقضي الشركة لأسباب تبنى على الاعتبار الشخصي وهي وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره أو انسحابه من الشركة، أو لتحقيق الغرض الذي تأسست من أجله أو لاستحالة تحقيقه، أو لاجتماع الحصص أو الأسهم في يد شخص واحد، أو لهلاك جميع رأسمالها أو معظمه بحيث يتعذر استثمار المتبقى استثماراً مجدياً.
أما انقضاء الشركة إرادياً فيكون باتفاق الشركاء على حلها قبل انتهاء المدة المحددة لانقضائها، أو باندماجها مع شركة أخرى، وقد توافق الجمعية العمومية على تصفية الشركة بناء على قوع خلاف بين الشركاء تعذر في وقت ما التفاهم بينهم بخصوصه، او لعدم وجود أدوات مالية كافية لتغطية خسائر الشركة المطلوبة لمعالجة اوضاعها.
ففي الحالة الأولى لا يمكن العدول عن القرار كونه مستحقا قانونيا على الشركة لمخالفتها أيا من الشروط المحددة في المادة 297، وبالتالي لا يجوز رقابيا تراجع «التجارة» عن تطبيق القانون حتى لو رغب المساهمون في ذلك، فالعقوبة لا يتعين أن تسقط بمجرد إبداء الرغبة في التصحيح، بل لوقوع المخالفة وانتهاء فترة تصحيح الأوضاع التي كفلها القانون.
أما في حالة التصفية الطواعية فالامر مختلف عند بعض القانونيين، لاعتبارات عدة أهمها:
1- بناء على القاعدة القانونية العريضة التي تنص على أن المساهم هو صاحب الحق الأول في اتخاذ القرارات المصيرية في شركته، يحق للمساهم نفسه العدول عن أي قرار سلبي اتخذه في وقت سابق على وزن التصفية متى استطاع أن يوفق أوضاعه المالية، او الخلافية، خصوصا إذا توافرت الغالبية العددية للشركاء وإذا لم تدخل تبعات الاتفاق على إجراءات التصفية حيز التنفيذ، وأهمها الانتهاء من حصر موجودات الشركة وتحديد خصومها وتحصيل مالها من حقوق والوفاء بما عليها من التزامات تمهيداً لقسمة المتبقى من موجوداتها بين الشركاء.
2- الغرض من القانون في المقام الأول تنظيم أعمال الشركات وتيسيرها وليس انهاءها وتعقيدها، وبالتالي عندما تترتب على الشركة التزامات مالية يصعب وفقا لمعطيات محددة الوفاء بها، لدرجة أنها تدفع المساهمين في لحظة معينة إلى الاتفاق على تصفيتها، يكون من حقهم أيضا العدول عن ذلك إذا وجدوا لاحقا الموارد المالية اللازمة لتغطية التزاماتهم، أو أنهم توصلوا إلى صيغة اتفاق مناسبة تعالج أسباب الاختلاف التي دعتهم إلى إنهاء أعمال شركتهم.
3- أحيانا يتخذ الشركاء قرارا بتصفية الشركة إذا كانت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير، وبعد فترة يتوصلون إلى استراتيجية ما يستطيعون من خلالها حلحلة أزمة الشركة، وإعادة هيكلة مشاكلها المالية مع الدائنين، ومن ثم يكون من المناسب إعطاؤهم فرصة جديدة لوقف قرار التصفية.
وأشارت المصادر إلى أن الرأي القانوني الداعم لحق المساهمين في العدول عن قرار التصفية ينسجم مع توجهات بعض مسؤولي الوزارة نحو التوصية بتعديل نصوص في قانون الشركات، بما يسمح للجمعية العمومية التي اصدرت قرار حل الشركة وتصفيتها العدول عن قرار التصفية بغالبية خاصة.