مجلس الأمة يوافق على تعديل قانون المطبوعات والنشر بمداولتيه الأولى والثانية ويحيله للحكومة
مجلس الأمة
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (3 لسنة 2006) في شأن المطبوعات والنشر في مداولتيه الأولى والثانية وإحالته للحكومة.
ونصت المادة الأولى من القانون الجديد على أن يضاف إلى المادة (2) من القانون رقم (3 لسنة 2006) فقرة جديدة نصها «ويدخل في حكم المطبوع ما ينشر من خلال المواقع أو الوسائل الإعلامية الالكترونية».
كما نصت المادة الثانية على أن «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه».
وقالت المذكرة الايضاحية للقانون إن مجال تطبيق قانون المطبوعات والنشر شهد اتساعا لاستيعاب التطور الحضاري والتكنولوجي الذي شهدته مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي وهو المجال الذي يندرج فيه كل ما يطلق عليه اصطلاح (المطبوع) وفقا للقانون.
وقد نصت المادة الاولى من القانون بإضافة فقرة جديدة تحت تعريف (المطبوع) نصها «ويدخل في حكم المطبوع ما ينشر من خلال المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية».
وأوضحت المذكرة أن تلك الاضافة جاءت «لكي تسري أحكام هذا القانون على ما ينشر في هذه المواقع والوسائل الاعلامية الالكترونية نظرا الى أن الواقع العملي يشهد ظهور حسابات اخبارية أو اعلامية تنسب للأفراد وغيرهم أقوال وأفعال لم تصدر منهم».
وأضافت المذكرة أنه «بالرغم من ذلك يكون من نسب اليه القول او الفعل عاجزا عن مقاضاة هذه الحسابات الاخبارية أو الاعلامية لعدم وجود نص محدد يدرج هذه المواقع ضمن المطبوع وعليه تم إعداد هذا القانون لكي يخضع مخالفوه للجزاء القانوني المقرر في القانون رقم (3 لسنة 2006) عند ارتكابهم الأفعال المجرمة قانونا».
ونصت المادة الأولى من القانون الجديد على أن يضاف إلى المادة (2) من القانون رقم (3 لسنة 2006) فقرة جديدة نصها «ويدخل في حكم المطبوع ما ينشر من خلال المواقع أو الوسائل الإعلامية الالكترونية».
كما نصت المادة الثانية على أن «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه».
وقالت المذكرة الايضاحية للقانون إن مجال تطبيق قانون المطبوعات والنشر شهد اتساعا لاستيعاب التطور الحضاري والتكنولوجي الذي شهدته مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي وهو المجال الذي يندرج فيه كل ما يطلق عليه اصطلاح (المطبوع) وفقا للقانون.
وقد نصت المادة الاولى من القانون بإضافة فقرة جديدة تحت تعريف (المطبوع) نصها «ويدخل في حكم المطبوع ما ينشر من خلال المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية».
وأوضحت المذكرة أن تلك الاضافة جاءت «لكي تسري أحكام هذا القانون على ما ينشر في هذه المواقع والوسائل الاعلامية الالكترونية نظرا الى أن الواقع العملي يشهد ظهور حسابات اخبارية أو اعلامية تنسب للأفراد وغيرهم أقوال وأفعال لم تصدر منهم».
وأضافت المذكرة أنه «بالرغم من ذلك يكون من نسب اليه القول او الفعل عاجزا عن مقاضاة هذه الحسابات الاخبارية أو الاعلامية لعدم وجود نص محدد يدرج هذه المواقع ضمن المطبوع وعليه تم إعداد هذا القانون لكي يخضع مخالفوه للجزاء القانوني المقرر في القانون رقم (3 لسنة 2006) عند ارتكابهم الأفعال المجرمة قانونا».