سوق وشريعة
المعايير الشرعية الصادرة عن «أيوفي»
الدكتور عبدالباري مشعل
في 7 نوفمبر من العام 2015، تم الإعلان عن النسخة الجديدة للمعايير الشرعية الصادرة عن «أيوفي»، وقد ضمت 54 معياراً شرعياً، فيها 5 معايير لم يسبق نشرها من قبل، وهي المعايير من (49 - 54)، وعناوينها على التوالي: الوعد والمواعدة، المساقاة، خيارات السلامة، خيارات التروي، العربون، فسخ العقود بالشروط.
كما ضمت النسخة الأخيرة 7 معايير سبق نشرها وتداولها وهي المعايير من (42 - 48)، وعناوينها على التوالي: الحقوق المالية والتصرف بها، الإفلاس، السيولة وتحصيلها وتوظيفها، حماية رأس المال، والاستثمارات، الوكالة بالاستثمار، ضوابط حساب ربح المعاملات، خيارات الأمانة. ولأن هذه المعايير حديثة الإصدار نسبياً فلم يطالها التعديل.
2 - أما النسخة السابقة والمتداولة من المعايير فتضم 41 معياراً، تبدأ بمعيار المتاجرة في العملات، وتنتهي بمعيار إعادة التأمين. أما العشرة الأولى (1-10) فهي: المتاجرة بالعملات، بطاقة الحسم وبطاقات الائتمان، المدين المماطل، المقاصة، الضمانات، تحول البنك التقليدي إلى بنك إسلامي، الحوالة، المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء، الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، السلم والسلم الموازي.
3 - وأمّا العشرة الثانية (11 - 20) فهي على التوالي: الاستصناع والاستصناع الموازي، الشركة والشركات الحديثة، المضاربة، الاعتمادات المستندية، الجعالة، الأوراق التجارية، صكوك الاستثمار، القبض، القرض، بيوع السلم في الأسواق المنظمة.
أما العشرة الثالثة (21 - 30) فهي على التوالي: الأوراق المالية، عقود الامتياز، الوكالة وتصرف الفضولي، التمويل المصرفي المجمع، الجمع بين العقود، التأمين الإسلامي، المؤشرات، الخدمات المصرفية الإسلامية، ضوابط الفتوى وأخلاقياتها في إطار إسلامي، التورق.
4 - وأما العشرة الرابعة (31-41) فهي على التوالي: ضابط الغرر، التحكيم، الوقف، إجارة الأشخاص، الزكاة، العوارض الطارئة، الاتفاقية الائتمانية، التعاملات المالية بالإنترنت، الرهن وتطبيقاته المعاصرة، الحسابات الاستثمارية وتوزيع الأرباح، إعادة التأمين.
5 - قد نوه الأمين العام في مقدمة النسخة الجديدة للمعايير بأن بعض هذه المعايير قد طالها التعديل، وهذا التعديل 3 أنواع: أولها: المعايير التي يتم تحديث صياغة بعض بنودها وفقراتها لدفع لبس في المعنى أو لتجلية حكم أو لاختيار تعبير أدق ونحو ذلك، وأما الثاني منها، فهو لإضافة فقرات للمعيار أو حذف فقرات منه أو دمج بعضها ونحو ذلك، بما لا يخلّ بالهيكلة العامة للمعيار، وقد تم تمييز المعايير التي تم تعديلها من هذين النوعين، بإضافة كلمة (معيار معدل) في عنوانها.
6 - وبعد تتبع عناوين المعايير في النسخة الجديدة، تبين أن المعايير التي طالها التعديل من النوع الأول والثاني آنفي الذكر هي ثلاثة عشرة معياراً هي: (3، 4، 5) وتضم: المدين المماطل، المقاصة، الضمانات، ثم (7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16)، وتضم: الحوالة، المرابحة، الإجارة، السلم، الاستصناع، الشركة، المضاربة، الاعتمادات، الجعالة، الأوراق التجارية.
7 - وأما النوع الثالث من التعديلات فهو للمعايير التي يرى المجلس إعادة إعداد المعيار فيها بشكل كامل، لتغطية حجم المتغيرات العملية في موضوع المعيار، مثل معيار الصكوك ومعيار البطاقات وغيرها من المشروعات التي بدأ فيها العمل. وهذا النوع من التعديل لم يتم الانتهاء منه، ومن ثم فإن المعايير التي تشملها النسخة الحالية الجديدة لا تتضمن، ولا تتعرض لهذا النوع من التعديل.
8 - سأتابع في المقالات القادمة التعريف بالمعايير الجديدة، والمنوه عنها في هذا المقال، وكذلك التعديلات التي وردت على المعايير القديمة، وذلك لأهمية هذه المعايير بصفة عامة على مستوى الصناعة.
* رئيس مجموعة «رقابة للاستشارات»
كما ضمت النسخة الأخيرة 7 معايير سبق نشرها وتداولها وهي المعايير من (42 - 48)، وعناوينها على التوالي: الحقوق المالية والتصرف بها، الإفلاس، السيولة وتحصيلها وتوظيفها، حماية رأس المال، والاستثمارات، الوكالة بالاستثمار، ضوابط حساب ربح المعاملات، خيارات الأمانة. ولأن هذه المعايير حديثة الإصدار نسبياً فلم يطالها التعديل.
2 - أما النسخة السابقة والمتداولة من المعايير فتضم 41 معياراً، تبدأ بمعيار المتاجرة في العملات، وتنتهي بمعيار إعادة التأمين. أما العشرة الأولى (1-10) فهي: المتاجرة بالعملات، بطاقة الحسم وبطاقات الائتمان، المدين المماطل، المقاصة، الضمانات، تحول البنك التقليدي إلى بنك إسلامي، الحوالة، المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء، الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، السلم والسلم الموازي.
3 - وأمّا العشرة الثانية (11 - 20) فهي على التوالي: الاستصناع والاستصناع الموازي، الشركة والشركات الحديثة، المضاربة، الاعتمادات المستندية، الجعالة، الأوراق التجارية، صكوك الاستثمار، القبض، القرض، بيوع السلم في الأسواق المنظمة.
أما العشرة الثالثة (21 - 30) فهي على التوالي: الأوراق المالية، عقود الامتياز، الوكالة وتصرف الفضولي، التمويل المصرفي المجمع، الجمع بين العقود، التأمين الإسلامي، المؤشرات، الخدمات المصرفية الإسلامية، ضوابط الفتوى وأخلاقياتها في إطار إسلامي، التورق.
4 - وأما العشرة الرابعة (31-41) فهي على التوالي: ضابط الغرر، التحكيم، الوقف، إجارة الأشخاص، الزكاة، العوارض الطارئة، الاتفاقية الائتمانية، التعاملات المالية بالإنترنت، الرهن وتطبيقاته المعاصرة، الحسابات الاستثمارية وتوزيع الأرباح، إعادة التأمين.
5 - قد نوه الأمين العام في مقدمة النسخة الجديدة للمعايير بأن بعض هذه المعايير قد طالها التعديل، وهذا التعديل 3 أنواع: أولها: المعايير التي يتم تحديث صياغة بعض بنودها وفقراتها لدفع لبس في المعنى أو لتجلية حكم أو لاختيار تعبير أدق ونحو ذلك، وأما الثاني منها، فهو لإضافة فقرات للمعيار أو حذف فقرات منه أو دمج بعضها ونحو ذلك، بما لا يخلّ بالهيكلة العامة للمعيار، وقد تم تمييز المعايير التي تم تعديلها من هذين النوعين، بإضافة كلمة (معيار معدل) في عنوانها.
6 - وبعد تتبع عناوين المعايير في النسخة الجديدة، تبين أن المعايير التي طالها التعديل من النوع الأول والثاني آنفي الذكر هي ثلاثة عشرة معياراً هي: (3، 4، 5) وتضم: المدين المماطل، المقاصة، الضمانات، ثم (7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16)، وتضم: الحوالة، المرابحة، الإجارة، السلم، الاستصناع، الشركة، المضاربة، الاعتمادات، الجعالة، الأوراق التجارية.
7 - وأما النوع الثالث من التعديلات فهو للمعايير التي يرى المجلس إعادة إعداد المعيار فيها بشكل كامل، لتغطية حجم المتغيرات العملية في موضوع المعيار، مثل معيار الصكوك ومعيار البطاقات وغيرها من المشروعات التي بدأ فيها العمل. وهذا النوع من التعديل لم يتم الانتهاء منه، ومن ثم فإن المعايير التي تشملها النسخة الحالية الجديدة لا تتضمن، ولا تتعرض لهذا النوع من التعديل.
8 - سأتابع في المقالات القادمة التعريف بالمعايير الجديدة، والمنوه عنها في هذا المقال، وكذلك التعديلات التي وردت على المعايير القديمة، وذلك لأهمية هذه المعايير بصفة عامة على مستوى الصناعة.
* رئيس مجموعة «رقابة للاستشارات»