تضمن عدم تكرار النزاعات بين مجالس المنظمات النقابية

«القوى العاملة» تعتمد لائحة جديدة لتنظيم العمل النقابي

تصغير
تكبير
• في حال تعذر تسوية النزاع ودياً بين أرباب العمل والعمال يلجأون للقضاء
اعتمدت الهيئة العامة للقوى العاملة لائحة جديدة لتنظيم العمل النقابي تشتمل على اثنتي عشرة مادة لتنظيم العمل النقابي بالشكل الذي يضمن عدم تكرار النزاعات بين مجالس إدارات المنظمات النقابية.

وقال مصدر في الهيئة ان «اللائحة تسهم في حل النزاعات النقابية الحالية والمستقبلية وفقاً للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 في شأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي ووفقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010».


وذكر المصدر ان «من أبرز مواد هذه اللائحة أربع مواد من الثامنة وحتى الحادية عشرة، حيث نصت المادة الثامنة على انه يجب على المنظمات النقابية التي ترغب في استخراج شهادة لمن يهمه الأمر ان تقدم إلى الهيئة بعض المستندات ومنها صورة من دعوة الجمعية العمومية للانعقاد ومحضر اجتماعها موقع من رئيس مجلس الإدارة وأمين السر وكشف بأسماء وتوقيعات حضور الاجتماع مع بيان عدد الأعضاء المسددين للاشتراك السنوي الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية والتدقيق على الحضور سواء بموجب توكيلاتهم أو تفويضاتهم من عدمه وطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة بالإضافة إلى محضر اجتماع مجلس الادارة الذي تم فيه تشكيل مجلس الادارة «هيئة المكتب».

وذكر المصدر ان اللائحة نصت أيضاً على ان «في حال اجراء انتخابات للمنظمة يتعين إرفاق محضر لجنة الاشراف على تلك الانتخابات ونتائجها بالإضافة إلى أي مستندات اخرى تطلبها الهيئة وفي حالة عدم توافر المستندات السابقة فإنه يحق للهيئة عدم اصدار تلك الشهادة».

ولفت إلى ان «المادة التاسعة من اللائحة نصت على انه في غير الأحوال التي تقرر الهيئة عدم الاشراف على الجمعية العمومية ونتائجها على النحو المبين في المادة الثامنة من هذه اللائحة فإن للهيئة الاعتداد بصحة انعقاد الجمعية العمومية ونتائجها إذا تمت تحت اشراف الاتحاد المختص أو الاتحاد العام لعمال الكويت وفقاً لسلطتها التقديرية ».

وأوضح ان «المادة العاشرة من اللائحة نصت على ان الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للمنظمات النقابية والتي لايقوم الاتحاد العام أو المختص بالاشراف عليها أو اعتماد صحة اجراءاتها وقراراتها وتتلقى الهيئة اعتراضات جدية بشأنها حيث يحق للهيئة ان تمتنع وفقاً لسلطتها التقديرية عن إصدار الشهادات الخاصة بالمنظمة وفي هذه الحالة يتم الفصل في الخلاف بين الأطراف على النحو المبين في المادة الحادية عشرة من اللائحة والتي تنص على انه في حالة نشوب نزاع بين أرباب العمل والعمال أو داخل منظماتهم أو فيما بينهم يجوز بموافقة طرفي النزاع عرض نزاعهم على الهيئة لتسويته ودياً وفي حال تعذر التسوية الودية يوجه الأطراف للجوء إلى القضاء».

وأشار إلى ان «المادة الثالثة من اللائحة نصت على انه يجب على المؤسسين ومجلس ادارة المنظمة النقابية حسب الأحوال الالتزام بجميع المستندات المطلوبة والشروط والإجراءات والمواعيد التي يحددها القانون والقرارات المنفذة له في طلب الاشهار .

كما نصت المادة الرابعة على انه تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمات النقابية اعتباراً من تاريخ صدور قرار الوزير بالموافقة على انشائها وتتمتع بالاستقلالية في إدارة شؤونها وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية المنظمة للحقوق والحريات النقابية والقوانين الوطنية بما يتوافق مع دساتيرها وانظمتها الأساسية .

ونصت المادة الخامسة على ضرورة ان يزود مجلس ادارة المنظمة النقابية الهيئة بعنوان مقرها الدائم وأي تغيير يطرأ عليه».

ونصت المادة السادسة من اللائحة على انه «يراعى في ادارة شؤون المنظمة النقابية مبادئ الديموقراطية وأسسها وفي سبيل ذلك يحظر تقييد حق الانضمام أو الانسحاب من المنظمة أو ممارسة حقوق العضوية بما فيها حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة والتمتع بالخدمات التي تقدمها المنظمة كما نصت المادة السابعة على انه تخضع المنظمة النقابية في علاقتها مع أعضائها ومع الغير إلى مايقرره القانون ولوائحها الداخلية وللهيئة ارشاد المنظمة إلى التطبيق الصحيح للقانون».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي