«الراي» تنشر أبرز ماجاء في المشروع البرلماني

تعديلات نيابية على قانون «مكافحة الفساد»: يطبّق بأثر رجعي اعتباراً من 19 نوفمبر 2012

تصغير
تكبير
• لـ«الهيئة» الحق في مخاطبة واستدعاء اي شخص له علاقة بجريمة فساد لسماع أقواله بشأنها

• تعد لجان الفحص تقريراً عن من لديه زيادة غير مشروعة في ذمته المالية ويحال إلى النيابة العامة

• يشترط أن يكون لدى المبلغ دلائل جدية تبرر اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها

• يتمتع المبلغ بالحماية من وقت تقديم البلاغ وتمتد الحماية لزوجه وأقاربه وسائر الأشخاص وثيقي الصلة به عند الاقتضاء

• تشمل حماية المبلغ عدم كشف هويته أو مكان وجوده وتوفير الحراسة الشخصية له أو محل إقامة جديد إذا لزم الأمر

• تلتزم الدولة بتعويض المبلغ عما يلحق به من أضرار مادية أو معنوية نتيجة تقديمه البلاغ
قدم النواب أحمد القضيبي وراكان النصف وفيصل الشايع وحمدان العازمي ومحمد الجبري اقتراحاً بقانون في شأن «الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية المتوقع مناقشته في جلسة مجلس الامة اليوم، فيما شملت مواد القانون عقوبات رادعة منها عقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات على كل من ثبت حصوله على كسب غير مشروع وبغرامة تعادل قيمة الكسب الذي حصل عليه.

وتهدف «الهيئة» وفقا لمشروع القانون إلى إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الادارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها، وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وحماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الوساطة والمحسوبية.

ويضمن مشروع القانون وفقا للمواد المقدمة حماية المبلغين عن الفساد وتعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد الى جانب تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.

وفيما يلي أبرز ماجاء في القانون

تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:

1 - رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير.

2 - رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة.

3 - رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والمدير العام وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية والإدارة القانونية في بلدية الكويت والمحكمون والخبراء والمصفون والحراس القضائيون ووكلاء الدائنين.

4 - رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي.

5 - رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يصدر مرسوم بتشكيلها أو بتعيين أعضائها.

6 - القياديون أياً كان المسمى الوظيفي شاغلوا الدرجة الممتازة ووظائف الوكلاء والوكلاء المساعدون ومدراء الإدارات ومن في مستواهم من شاغلي الوظائف الاشرافية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية من العسكريين أو المدنيين في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة.

7 - رئيس ووكلاء وموظفو ديوان المحاسبة.

8 - أعضاء مجلس الادارة والمدراء العاملون ونوابهم ومساعدوهم ومدراء الإدارات ومن في مستواهم في الشركات التي تساهم فيها الدولة والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بصورة مباشرة بنصيب يزيد على 25 في المئة من رأس مالها وكذلك ممثلو الدولة من الكويتيين في عضوية مجالس إدارات تلك الشركات التي يكون مقرها في الخارج.

9 - أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية.

- تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة لمكافحة الفساد) يشرف عليها وزير العدل وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقاً لأحكام هذا القانون.

تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:

(1) إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الادارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها.

(2) تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بالقانون رقم 47 لسنة 2006.

(3) العمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته وفقاً للقانون.

(4) حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الوساطة والمحسوبية.

(5) حماية المبلغين عن الفساد.

(6) تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد.

(7) تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.

تتولى «الهيئة» ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

(1) وضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.

(2) تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من انها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.

(3) تلقي إقرارات الذمة المالية وتشكيل اللجان لفحصها.

(4) حماية المبلغين عن الفساد وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

(5) إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناء على مخالفة لأحكام القوانين أو يجري تنفيذها بالمخالفة للعقد المبرم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

(6) متابعة الإجراءات والتدابير التي تتولاها الجهات المختصة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد.

(7) دراسة التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري واقتراح التعديلات اللازمة عليها لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت أو انضمت إليها وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.

(8) التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الهادفة إلى منع الفساد وتمثيل الكويت في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.

(9) - دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الكويت فيها واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها.

(10) - التنسيق مع وسائل الاعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد والممارسات الفاسدة وآثارها وكيفية الوقاية منها ومكافحتها.

(11) - اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الانشطة المناهضة للفساد ومكافحته.

(12) - طلب التحري من الجهات المختصة عن وقائع الفساد المالي والاداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الادلة المتعلقة بها.

(13) - اعداد قواعد بيانات وانظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية بقضايا الفساد في الداخل والخارج وفقا للتشريعات النافذة.

(14)- الطلب من الجهات المختصة اقامة الدعاوى الادارية والمدنية اللازمة.

(15) - احالة الوقائع التي تتضمن شبهة جريمة جزائية إلى جهة التحقيق المختصة مع ارفاق كافة المستندات.

(16) - أي مهام أو اختصاصات اخرى تناط بها.

- يتولى ادارة الهيئة مجلس يسمى (مجلس الامناء) يتكون من سبعة اشخاص ممن تتوافر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة من بينهم رئيس ونائب رئيس، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص.

يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي:

1 - أن يكون كويتي الجنسية.

2 - إلا يقل عمره عن اربعين عاما.

3 - أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الاقل.

4 - أن يكون حسن السمعة والا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضايا الفساد أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة.

ويجب أن يكون العضو متفرغا للعمل بمجلس الامناء ويفقد العضو صفته بحكم القانون ويصبح مكانه شاغرا إذا خالف ذلك ولا يجوز اعادة ترشيحه مرة اخرى لعضوية مجلس الامناء، وعلى الوزير المختص اتخاذ اجراءات تعيين العضو البديل وفقا لاحكام هذا القانون.

- يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت وبدلات ومزايا رئيس الهيئة واعضاء مجلس الامناء وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.

-مدة العضوية في مجلس الامناء اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وللوزير المختص، بناء على اقتراح اغلبية اعضاء مجلس الامناء، اسقاط عضوية الرئيس أو نائبه أو أي من الاعضاء في حال ثبوت الاخلال الجسيم بواجباته وبعد اجراء التحقيق.

وإذا خلا منصب الرئيس أو نائبه أو أي من اعضاء مجلس الامناء لاي سبب يتم تعيين بدل له، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.

-يختص مجلس الامناء بما يلي:

1 - رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

2 - اقرار الهيكل التنظيمي للوظائف واللائحة الداخلية للشؤون المالية والادارية والقرارات المنظمة للعمل بالهيئة وذلك دون الاخلال بأحكام المادتين (5 و38) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه.

3 - الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة ذات الصلة باختصاصاتها.

4 - تشكيل لجنة أو اكثر يراها ضرورية لعمله.

5 - اقرار مشروع موازنة الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.

6 - اقرار ونشر التقرير السنوي العام للهيئة.

7 - رفع تقرير نصف سنوي إلى مجلس الامة وإلى مجلس الوزراء يتضمن النشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والسلبيات والتوصيات المقترحة.

8 - نشر كافة المعلومات والبيانات الخاصة بجرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات.

9 - أي موضوع يدخل في اختصاص الهيئة واهدافها يعرضه الرئيس أو اثنان من اعضاء المجلس.

- يؤدي رئيس مجلس الامناء ونائبه واعضاؤه قبل أن يتولوا مهامهم امام حضرة صاحب السمو الامير اليمين التالية:

(اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والامير وان احترم الدستور وقوانين الدولة واؤدي اعمالي بالامانة والصدق).

يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الامور الفنية والادارية والمالية وفق ما يلي:

1 - يتولى الرئيس الاشراف على الجهاز التنفيذي ويمثل الهيئة امام القضاء وامام الغير وذلك دون اخلال بأحكام المرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1960 المشار اليه.

2 - يكون للهيئة امين عام وامناء مساعدون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس ويكونون مسؤولين امامه عن ادارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي وتحدد اللائحة الداخلية مهامهم واختصاصاتهم.

3 - تختار الهيئة الموظفين الاداريين والفنيين من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية بشفافية وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة الداخلية.

4 - للهيئة ان تستعين في انجاز مهامها بمن تراه من القضاة واعضاء النيابة العامة وموظفي الاجهزة الحكومية وغيرهم، ويتم ندبهم للعمل لديها وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن.

تتولى «الهيئة» تأهيل وتدريب العاملين فيها بما يمكنهم من اداء مهامهم واختصاصاتهم في مكافحة الفساد.

- يصدر الرئيس قرارا يحدد فيه الموظفين بالهيئة الذين يتولون ضبط المخالفات وتحرير المحاضر تمهيدا لاحالتها الى الجهة المختصة.

- يحظر على رئيس واعضاء الامناء والعاملين في الهيئة افشاء اي اسرار او معلومات او بيانات وصلت الى علمهم بسبب ادائهم لمهامهم وذلك في غير الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

-يحظر على رئيس واعضاء مجلس الامناء واي موظف في الهيئة اثناء توليه لعمله الأمور التالية:

1 - القيام بأي عمل تجاري بنفسه او بصفته وكيلا او وليا او وصيا او قيما او توكيل غيره في ذلك.

2 - ممارسة اي وظيفة او مهنة او عمل اخر بمقابل او بدون مقابل بما في ذلك ان يشغل منصبا او وظيفة في الحكومة او الهيئات والمؤسسات العامة أو شركة او عملا خاصا.

3 - المشاركة في عضوية مجلس الادارة او تقديم اي خدمة او استشارة بشكل مباشر او غير مباشر لأي جهة.

4 - تقاضي مقابل مادي بشكل مباشر او غير مباشر من اي جهة.

- تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الأمناء لائحة تنظم نشاطات اعضاء مجلس امناء الهيئة والعاملين بها الحاليين والسابقين.

-يكون لـ»الهيئة» ميزانية ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة ويتبع في اعدادها القواعد والاجراءات المنظمة للميزانية العامة للدولة.

وتبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر ابريل من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس من العام التالي. وتبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ سريان احكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس التالي لتاريخ صدور هذا القانون.

- لرئيس الهيئة الاختصاصات المخولة لوزير المالية، ولمجلس الامناء الاختصاصات المخولة لديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم اعمالها وشؤون موظفيها.

- مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الاشخاص، على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الابلاغ عنها لدى الهيئة او الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من جديتها واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.

وتباشر الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة التحقق من جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون متى وصلت الى علمها بأي طريقة.

- تتعاون «الهيئة» مع مختلف الجهات في مكافحة الفساد وعلى الاخص ما يلي:

1- التعاون مع المؤسسات العلمية ودور العبادة لنشر قيم الشفافية والنزاهة والمواطنة الصالحة.

2- التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة لإعداد برامج نوعية عامة تتعلق بنشاط الهيئة.

تعتبر جرائم فساد في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون الجرائم التالية:

1) جرائم الاعتداء على الاموال العامة المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار اليه بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالمناقصات العامة والمزايدات والممارسات.

2) الرشوة واستغلال النفوذ المنصوص عليها في القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء المشار اليه.

3) جرائم غسيل الاموال المنصوص عليها في القانون رقم (35) لسنة 2002 المشار اليه.

4) جرائم التزوير والتزييف المنصوص عليها في قانون الجزاء المشار اليه.

5) الجرائم المتعلقة بسير العدالة المنصوص عليها في قانون الجزاء المشار اليه.

6) جرائم الكشف غير المشروع المنصوص عليها في هذا القانون.

7) جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 2003 المشار اليه.

8) جرائم التهريب الضريبي المنصوص عليها في المرسوم رقم (3) لسنة 1955 المشار اليه.

9) جرائم اعاقة عمل الهيئة او الضغط عليها لعرقلة ادائها لواجباتها او التدخل في اختصاصاتها او الامتناع عن تزويدها بالمعلومات المطلوبة والمنصوص عليها في هذا القانون.

10) الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة المشار اليه.

11) اي جرائم اخرى ينص عليها قانون آخر باعتبارها جرائم فساد.

- تقوم «الهيئة» بمتابعة اجراءات ضبط وحجز واسترداد الاموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقا للأحكام والقواعد والاجراءات المقررة في القوانين المعمول بها.

- مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه، تقوم «الهيئة» فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات والادلة بشأنها، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأي بيانات او معلومات او وثائق متعلقة بها ولها ان تقرر احالتها الى الجهات القضائية المختصة.

- لـ»الهيئة» الحق في مخاطبة واستدعاء اي شخص له علاقة بجريمة فساد لسماع أقواله بشأنها.

- لا يجوز للجهات التابعة للقطاع الحكومي او الخاص او اي شخص طبيعي او معنوي القيام بأي من الافعال الآتية:

1- الامتناع دون مبرر قانوني عن تزويد «الهيئة» بأي سجلات او وثائق او مستندات او معلومات قد تكون مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد.

2- اعاقة عمل «الهيئة» او الضغط عليها لعرقلة ادائها لواجباتها او التدخل في اختصاصاتها بقصد التأثير عليها.

- تطبق بشأن اجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.

واذا كان من نسب اليه جريمة الفساد احد الاشخاص الذين يستوجب الدستور او القانون اجراء خاصا للتحقيق معه او ملاحقته قضائيا يتبع في شأنه هذا الاجراء.

- تعتبر المراسلات والمعلومات والوثائق والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص او تحقيق وكذلك اقرارات الذمة المالية من الاسرار التي يجب المحافظة عليها، ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم افشائها الا وفق القانون ويستمر هذا الحظر بعد انتهاء علاقتهم الوظيفية.

* الكشف عن الذمة المالية

-الخاضعون وإقرارات الذمة المالية

-يخضع لأحكام هذا الباب الاشخاص المذكورون في المادة الثانية من هذا القانون.

تنظم اللائحة التنفيذية شكل وبيانات اقرار الذمة المالية، وصيغة التفويض الممنوح للهيئة بحقها في الاطلاع على اي بيانات تتعلق بالذمة المالية، وأسلوب فحص عناصرها.

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل لجان فحص اقرارات الذمة المالية وذلك وفقا للمناصب والمستويات الوظيفية للخاضعين، وللهيئة ان تستعين برجال القضاء لرئاسة وعضوية لجان الفحص بموافقة المجلس الاعلى للقضاء.

كما تنظم اللائحة التنفيذية تقديم الخدمة المناسبة للخاضع لمساعدته في تقديم الاقرار.

-على الخاضعين لأحكام هذا الباب تقديم الاقرار بعد صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفقا للمواعيد التالية:

1 - الاقرار الاول: خلال ستين يوما من تاريخ توليه منصبه.

2 - تحديث الاقرار: خلال ستين يوما من نهاية كل ثلاث سنوات ما بقي في منصبه.

3 - الاقرار النهائي: خلال تسعين يوما من تاريخ تركه لمنصبه.

وعلى شاغلي الوظائف المذكورة في المادة (2) من هذا القانون تقديم الاقرار خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.

- تتولى «الهيئة» تسلم الاقرارات وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات اللازمة لتسلم اقرارات العاملين في «الهيئة» وكيفية فحصها.

على ان يتم رئيس وأعضاء مجلس الامناء اقراراتهم الى كل من رئيس مجلس الامة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الاعلى للقضاء.

- لـ «الهيئة» في حالة وجود شبهة جريمة كسب غير مشروع، أن تطلب بشكل سري من الأفراد أو الجهات الحكومية أو الخاصة داخل الكويت وخارجها البيانات والايضاحات والأوراق التي ترى لزومها.

ولـ»الهيئة» بناء على طلب لجان الفحص، أن تطلب من رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه الإذن بالحصول على بيانات على حسابات الخاضع لدى البنوك والمؤسسات المالية إذا قامت دلائل كافية على وجود زيادة غير مبررة في أمواله تثير شبهة جريمة الكسب غير المشروع.

- تعد لجان الفحص تقريراً عن كل خاضع لأحكام هذا الباب يرجح أن لديه زيادة في ذمته المالية نتجت عن كسب غير مشروع وذلك بعد سماع أقواله.

ويحال هذا التقريرلـ»الهيئة» لترسله إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه في شأنه.

وتنظم اللائحة التنفيذية المدد الزمنية الخاصة بإعداد التقارير وإحالتها.

- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه، يجوز للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق، إذا تجمعت لديها أدلة كافية على تحقيق كسب غير مشروع، أن تتخذ ما تراه من الإجراءات التحفظية.

ويجوز لمن صدر ضده الإجراء أن يتظلم منه إلى محكمة الجنايات خلال شهرين من تاريخ صدوره ويكون قرارها في هذا الشأن مسبباً ونهائياً ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

* حماية المبلغ

إجراءات البلاغ

- الإبلاغ عن جرائم الفساد واجب على كل شخص، وحرية المبلغ وأمنه وسكينته مكفولة وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يقرر ضمانات أخرى في هذا الخصوص، ولا يجوز المساس بالمبلغ بأي شكل من الأشكال بسبب الابلاغ عن هذه الجرائم.

- يشترط في البلاغ، في حكم هذا القانون، أن يكون المبلغ لديه دلائل جدية تبرر اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها.

-تبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم البلاغ مع مراعاة سهولة تقديمه وإحاطة هوية المبلغ بالسرية الكاملة.

- برنامج الحماية

يتمتع المبلغ بالحماية من وقت تقديم البلاغ، وتمتد الحماية لزوجه وأقاربه وسائر الأشخاص وثيقي الصلة به عند الاقتضاء.

- تشمل حماية المبلغ ما يلي:

(1) توفير الحماية الشخصية للمبلغ: وذلك بعدم كشف هويته أو مكان وجوده، وتوفير الحراسة الشخصية له أو محل إقامة جديد إذا لزم الأمر.

(2) توفير الحماية الإدارية والوظيفية للمبلغ: وذلك بمنع اتخاذ أي إجراء إداري ضده وضمان سريان راتبه الوظيفي وحقوقه ومزاياه خلال الفترة التي تقررها الهيئة.

(3) توفير الحماية القانونية للمبلغ: وذلك بعدم الرجوع عليه جزائياً أو مدنيا أو تأديبياً متى استكمل البلاغ الشرط المبين في المادة (37) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل وإجراءات الحماية بأنواعها.

- تحدد اللائحة التنفيذية الوسائل التي يجوز لـ «الهيئة» أن توفرها للمبلغ ليدلي بأقواله على نحو يكفل كافة الضمانات المادية والمعنوية والإدارية له وبما يضمن سلامته.

- تلتزم الدولة بتعويض المبلغ عما يلحق به من أضرار مادية أو معنوية نتيجة تقديمه البلاغ مستوفياً الشروط المبينة في المادة (37) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية الحوافز المادية والمعنوية التي يجوز منحها للمبلغ وشروط المنح.

(2) تحديث الإقرار: غرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوماً بعد إنذاره بتحديث الإقرار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.

(3) الإقرار النهائي: غرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوماً يعاقب الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال يحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمته المالية.

- إذا قدم الخاضع إقرار الذمة المالية ناقصة أو غير صحيح مع علمه بذلك أو إذا لم يقدم إقراراً عن أحد الأشخاص الذين يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم رغم إنذاره بتقديمه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.

- كل من ثبت حصوله على كسب غير مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع الذي حصل عليه مع الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع الذي حصل عليه مع الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع، سواء كان في حسابه أو في حساب زوجه أو أولاده القصر أو الوصي أو القيم عليه.

ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع.

- كل حكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (46 و47) يستوجب عزل المحكوم عليه من وظيفته أو اسقاط عضويته مع حرمانه من تولي الوظائف العامة ومن التعيين أو الترشيح لعضوية أي هيئة نيابية ما لم يرد إليه اعتباره.

- كل شخص من غير المنصوص عليهم في المادتين (46 و47) استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع مع علمه بذلك يعاقب بنصف العقوبة الواردة في المادة (47) من هذا القانون.

- كل من قام بالكشف عن هوية المبلغ أو موطنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- كل مسؤول يقوم باتخاذ إجراء إداري ضد المبلغ بسبب ابلاغه عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالجزاء التأديبي، ويعتبر الإجراء الإداري المتخذ ضد المبلغ كأن لم يكن.

- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب المبلغ عن جرائم فساد إذا تعمد تقديم بيانات أو معلومات كاذبة أو أخفى بيانات أو معلومات أو ارتكب غشاً أو تدليساً أو أخفى الحقيقة أو كان يضلل العدالة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، ويجوز الحكم بعزله من وظيفته.

- لا تسقط الدعوى الجزائية في جرائم الفساد المذكورة في المادة (22) من هذا القانون، كما لا تسقط العقوبة المحكوم بها في هذه الجرائم بمضي المدة.

- للمحكمة أن تدخل في الدعوى أي شخص ترى أنه استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع ويكون الحكم بالرد أو بالمصادرة نافذاً في ماله بقدر ما استفاد.

لا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل المرتكب.

تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناء على اقتراح مجلس الأمناء، وتنشر في الجريدة الرسمية.

- يعمل بهذا القانون بأثر رجعي - في غير المواد والأحكام الجزائية - اعتباراً من 19 نوفمبر 2012

- يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي