صندوق تأمين بـ«العدل» لأحكام «النفقة» المتعذر تنفيذها

تصغير
تكبير
أصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع قراراً وزارياً بإنشاء صندوق تأمين الأسرة بوزارة العدل بمستوى إدارة تتبع وزير العدل مباشرة على أن يكون مقره ديوان الوزارة أو أحد المباني التابعة لها.

وقالت وزارة العدل في بيان صحافي اليوم أن القرار يستهدف إنشاء صندوق تأمين الأسرة عبر ضمان تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقرباء الكويتيين والتي يتعذر تنفيذها وفقاً للاجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام سواء كان ذلك بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل اقامته أو عدم وجود مال ظاهر ينفذ منه الحكم أو لأي سبب آخر.


وذكر البيان أن إدارة الصندوق ستكون عبر مجلس إدارة برئاسة وزير العدل ونائبه رئيس محكمة الاستئناف وبعضوية كل من رئيس الإدارة العامة للتنفيذ ووكيل وزارة العدل ووكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الإدارية والمالية ومستشار المكتب الفني للوزير ومدير إدارة الاستشارات الأسرية.

وأشار إلى ان مدير الصندوق سيتولى أمانة سر المجلس على أن يختص الصندوق بوضع القواعد والتعليمات اللازمة لتفعيل آليات العمل بالصندوق واختيار مدير للصندوق من ذوي الخبرة والاختصاص واعتماد ميزانية الصندوق وحسابه الختامي وقبول التبرعات والهبات غير المشروطة.

وبين أن أموال الصندوق ستودع في حساب بنكي خاص باسم وزارة العدل (صندوق تأمين الأسرة) ويتم التعامل معه وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الصندوق كما يتولى مدير الصندوق تصريف شؤون الصندوق والاشراف على العاملين به.

وأضاف البيان أن على المحكوم له الراغب في الاستفادة من خدمات الصندوق أن يقدم إلى فرع الصندوق في المحافظة التي يقيم بها طلباً على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به صورة الصيغة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة معلنة إعلاناً قانونياً صحيحاً وشهادة من إدارة التنفيذ المختصة تفيد تعذر تنفيذ حكم النفقة.

وأوضح أن ذلك يكون بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والبيانات الخاصة بمحل إقامة المحكوم عليه ومقر عمله وتعهد من المحكوم لصالحه بعدم التجائه إلى التنفيذ العادي أو الجبري وأن يفوض الصندوق تفويضا نهائيا غير قابل للالغاء في الرجوع على المحكوم عليه بما يتم صرفه ورقم الحساب البنكي الذي يرغب المستفيد في تحويل ما يصرفه له الصندوق عليه وتعهد بإخطار الصندوق بأي تغييرات في استحقاق الصرف أو ظهور أموال للمحكوم عليه وصورة من البطاقة المدنية لمقدم الطلب.

وذكر ان إدارة الصندوق تتولى أيضا بالتنسيق مع إدارة التنفيذ المختصة والجهات المعنية متابعة أحوال المدين وظهور أموال له يمكن التنفيذ عليها من عدمه وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد مستحقات الصندوق من قبله.

وأشار إلى أن للصندوق في سبيل استيفائه المبالغ التي قام بصرفها للمستفيدين منه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها الحجز الإداري على ما قد يظهر له من ممتلكات ثابتة أو منقولة وذلك لاسترداد ما تم صرفه مضافاً إليه نسبة 5 في المئة كمصروفات إدارية وذلك بخلاف مصاريف التداعي شاملة مقابل أتعاب المحاماة.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي