"هيئة أسواق المال": حريصون على مواكبة صدور اللائحة التنفيذية بنشاط توعوي
أكدت (هيئة أسواق المال) حرصها على "مواكبة صدور اللائحة التنفيذية بنشاط توعوي شامل يواكب أهمية هذا الحدث التشريعي الذي يعد علامة فارقة في مسار نشاط الأوراق المالية المحلية بصورة عامة".
وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم إنها "بدأت حملتها بورش العمل التوعوية اليومية المتعلقة بأنشطة موازية عدة كالرسائل التوعوية المكثفة اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر خدمة الرسائل الهاتفية القصيرة".
وأضافت ان "الورش تناولت (أموال العملاء وأصولهم) بأهم المتطلبات التي تمت إضافتها للأحكام العامة الخاصة بالأموال وأصولهم لاسيما ضوابط استخدامها والفصل بين الصفقات والأوامر التي تتم لحساب الشخص المرخص والتي ينفذها لحساب العملاء".
وأشارت الى أن "العميل المستفيد من العمليات المتعلقة بأمواله بالتأكد ان معاملاته من حسابات باسمه، كما تناولت الورش ما تمت إضافته من التزامات على السجلات والحسابات والمطابقة كمعالجة ما لديه من اختلافات أو عدم تطابق بين السجلات و الحسابات".
وأوضحت ان "قضية معالجة حالات التعثر والاضطراب لدى الأشخاص المرخص لهم بنوعيها (حالات تعثر رئيسية وحالات تعثر ثانوية)، والإجراءات التي يتوجب اتخاذها حين حدوث التعثر استحوذت على الجزء الأخير من موضوع الورشة".
وتابعت إن "ورشة (قواعد المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية) أكدت على اقتصار مزاولة نشاط إدارة المحافظ الاستثمارية على الأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة".
وأوضحت أن "هذه الورشة عرضت أهم قواعد وضوابط إدارة تلك المحافظ لاسيما تلك الخاصة بمعرفة العميل والوفاء باحتياجاته وواجبات رعاية مصالحه واستثماراته وواجبات الأمانة نحوه وسرية المعلومات الخاصة بالعميل وتعاملاته".
ولفتت الى أنه "تم البحث في أهم ما يجب تضمينه العقود والاتفاقيات المبرمة بين العميل والشخص المرخص له كشكل ونوع المحفظة الاستثمارية وأهدافها والغرض من إنشائها وحدود التفويض الصادر من العميل للشخص المرخص له".
وأضافت إن "الورشة بحثت أيضا في آليات تنفيذ وإبرام الصفقات وإخبار العميل بها والتقارير التي سيتم موافاته بها".
وأشارت الى "البحث في الضوابط الخاصة بمعاملات العملاء كالحفاظ على مصلحتهم لدى إرسال تلك الأوامر إلى جهات تنفيذها وعدم التدخل فيها دون الاخلال بواجبات النصح وعدم تنفيذها إلا من خلال توافر أموال سائلة أو أوراق مالية في حسابات العميل".
وأوضحت أنه "تم التطرق إلى آلية وضوابط تحديد الاتعاب والعمولات لاسيما على صعيد عدم المبالغة فيها وأشارت إلى ضرورة توافقها وطبيعة الخدمات المقدمة إضافة إلى تعريف العميل بآلية احتسابها وكيفية الوفاء بها".
وقالت إنه "في ما يتعلق بتقارير العملاء فقد تنوعت وفقا للورشة بين تقارير دورية شهرية أو ربع سنوية او إخطارات فورية خاصة بقضايا محددة، كما تم تناول نظم الضبط والرقابة الداخلية بالبحث في ضوابط المكان المخصص لإدارة المحافظ الاستثمارية والضوابط الخاصة بأموال العملاء وأصولهم"، مبينة أن "الورش ناقشت موضوع (أخلاقيات العمل) حيث حددت نطاق تطبيق من كتب اللائحة التنفيذية بالنسبة للأشخاص المرخص لهم وأهم التعديلات الجوهرية ذات الصلة بأخلاقيات العمل والآثار المترتبة عليها".
وأشارت الى ان "التعديلات شملت إضافة واجب قيام المرخص له بتصنيف عملائه بين عميل عادي ومحترف يتنوع بدوره بين محترف بطبيعته ومحترف مؤهلإضافة إلى الأحكام الخاصة بتعارض المصالح"، مضيفة إن "التعديلات أجازت للمرخص له فرض قيود على انتقال بعض المعلومات. كما قدمت الورشة تحديدا لأهم البنود التي تمت إضافتها في مجال المعاملات الشخصية لموظفي الشخص المرخص له".
وعددت هذه البنود وهي "اتخاذ التدابير الملائمة للحد من تعارض المصالح بين أعضاء مجلس الإدارة وعملائه ووكلائه وموظفيه والتزامهم بإبلاغ مسؤول المطابقة والالتزام فورا بالصفقات المنفذة لمصلحتهم أو مصلحة أحد أقاربهم".
وأوضحت أنه "من ضمن البنود ان تكون لشركة تابعة لذاك القريب والاحتفاظ بسجل خاص بالصفقات المفصح عنها من قبل الموظفين إضافة إلى مسؤولية مسؤول المطابقة والالتزام بمراقبة المعاملات الشخصية للموظفين وسوى ذلك من إجراءات"، لافتة الى أنه "تم البحث ايضا في تسجيل المكالمات الهاتفية وحفظ سجلات الصفقات المنفذة والمحادثات الهاتفية والمراسلات الالكترونية سواء بين الموظفين والوكلاء والعملاء ذوي الصلة بأنشطة المرخص له أو تلك الخاصة باستلام وتنفيذ اوامر العملاء أو إرسالها إلى جهات التنفيذ وبيان ضوابط المكالمة الهاتفية وبياناتها".
وتابعت: "أما على صعيد البنود الخاصة بالإعلانات الترويجية فقد تناولت أهم ضوابطها كأن تكون عن طريق شخص مرخص له وأن تشتمل على الحد الادنى من المعلومات المحددة في اللائحة وكذلك ضرورة الاحتفاظ بسجل يحتوي كافة الإعلانات الترويجية للشخص المرخص له"، وقالت "أما الجزء الاخير من الورشة فقد خصص لشرح البنود الخاصة بإعداد بحوث الاستثمار".
ولفتت الهيئة الى أن "الورش بحثت في (أحكام واجراءات عرض الاستحواذ الالزامي) بالتعريف وأهم المصطلحات ذات الصلة بهذا المفهوم كمقدم ومحل ومستند العرض ومدير عملية الاستحواذ وفترتي العرض والتجميع والسيطرة والمسيطر والسيطرة الفعلية والشركات الام والتابعة والاطراف المتحالفة وصانع السوق واسهم الخزينة وسواها"، مشيرة الى أنه "تم استعراض اهم الاحكام العامة الخاصة بموافقة الجهات الرقابية وتعارض المصالح وصولا إلى احكام الاستحواذ الإلزامي".
وأوضحت أن "هذه الاحكام تتعلق بالتزام الشخص خلال 30 يوما من حصوله على ملكية تزيد عن 30 في المئة من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة بالمبادرة إلى تقديم عرض لشراء كل الأسهم المتداولة طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة".
وقالت ان "الورشة تناولت حالات الإعفاء من أحكام الاستحواذ الإلزامي أما إجراءات التنفيذ فقد كان لها نصيب من الاهتمام حيث تم شرح مراحل عملية هذه النوعية من الاستحواذات كما تم مناقشة اجراءات تعديل عرض الاستحواذ وتسلسلها".
وذكرت إن "الورشة تطرقت ايضا لتمديد فترة تجميع الأسهم والية احتساب الملكية غير المباشرة لدى كل من الشخص الطبيعي أو الاعتباري والمحافظ الاستثمارية والصناديق واختتمت بعرض أهم متطلبات تطبيق نظام الفصل الكامل بين الصندوق ومديره"، متابعة: "إنه تم البحث في (أحكام واجراءات عرض الاستحواذ الاختياري) بالتعريف (العكسي والمنافس وغير النقدي) وأهم المصطلحات ذات الصلة بموضوعه كمقدم ومحل ومستند العرض ومدير عملية الاستحواذ وفترتي العرض".
وبينت أن "الورشة بحثت ايضا في التجميع والسيطرة والمسيطر والسيطرة الفعلية والشركات الام والتابعة والاطراف المتحالفة ونشرة الاكتتاب وسواها"، وأضافت إنه "تم التطرق الى الاحكام العامة الخاصة بموافقة الجهات الرقابية وتعارض المصالح عند وجود اطراف لهم سيطرة فعلية وصولا إلى اجراءات تعديل عرض الاستحواذ وتسلسلها".
وأشارت الى ان "الورشة تطرقت لتمديد فترة تجميع الأسهم و مناقشة أحكام الاستحواذ الاختياري والحالات التي يجوز الانسحاب فيها من عملية الاستحواذ هذه وإجراءات التنفيذ بدءا بالإفصاح الاولي عنه وصولا لتنفيذه بأشكاله المختلفة".
وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم إنها "بدأت حملتها بورش العمل التوعوية اليومية المتعلقة بأنشطة موازية عدة كالرسائل التوعوية المكثفة اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر خدمة الرسائل الهاتفية القصيرة".
وأضافت ان "الورش تناولت (أموال العملاء وأصولهم) بأهم المتطلبات التي تمت إضافتها للأحكام العامة الخاصة بالأموال وأصولهم لاسيما ضوابط استخدامها والفصل بين الصفقات والأوامر التي تتم لحساب الشخص المرخص والتي ينفذها لحساب العملاء".
وأشارت الى أن "العميل المستفيد من العمليات المتعلقة بأمواله بالتأكد ان معاملاته من حسابات باسمه، كما تناولت الورش ما تمت إضافته من التزامات على السجلات والحسابات والمطابقة كمعالجة ما لديه من اختلافات أو عدم تطابق بين السجلات و الحسابات".
وأوضحت ان "قضية معالجة حالات التعثر والاضطراب لدى الأشخاص المرخص لهم بنوعيها (حالات تعثر رئيسية وحالات تعثر ثانوية)، والإجراءات التي يتوجب اتخاذها حين حدوث التعثر استحوذت على الجزء الأخير من موضوع الورشة".
وتابعت إن "ورشة (قواعد المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية) أكدت على اقتصار مزاولة نشاط إدارة المحافظ الاستثمارية على الأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة".
وأوضحت أن "هذه الورشة عرضت أهم قواعد وضوابط إدارة تلك المحافظ لاسيما تلك الخاصة بمعرفة العميل والوفاء باحتياجاته وواجبات رعاية مصالحه واستثماراته وواجبات الأمانة نحوه وسرية المعلومات الخاصة بالعميل وتعاملاته".
ولفتت الى أنه "تم البحث في أهم ما يجب تضمينه العقود والاتفاقيات المبرمة بين العميل والشخص المرخص له كشكل ونوع المحفظة الاستثمارية وأهدافها والغرض من إنشائها وحدود التفويض الصادر من العميل للشخص المرخص له".
وأضافت إن "الورشة بحثت أيضا في آليات تنفيذ وإبرام الصفقات وإخبار العميل بها والتقارير التي سيتم موافاته بها".
وأشارت الى "البحث في الضوابط الخاصة بمعاملات العملاء كالحفاظ على مصلحتهم لدى إرسال تلك الأوامر إلى جهات تنفيذها وعدم التدخل فيها دون الاخلال بواجبات النصح وعدم تنفيذها إلا من خلال توافر أموال سائلة أو أوراق مالية في حسابات العميل".
وأوضحت أنه "تم التطرق إلى آلية وضوابط تحديد الاتعاب والعمولات لاسيما على صعيد عدم المبالغة فيها وأشارت إلى ضرورة توافقها وطبيعة الخدمات المقدمة إضافة إلى تعريف العميل بآلية احتسابها وكيفية الوفاء بها".
وقالت إنه "في ما يتعلق بتقارير العملاء فقد تنوعت وفقا للورشة بين تقارير دورية شهرية أو ربع سنوية او إخطارات فورية خاصة بقضايا محددة، كما تم تناول نظم الضبط والرقابة الداخلية بالبحث في ضوابط المكان المخصص لإدارة المحافظ الاستثمارية والضوابط الخاصة بأموال العملاء وأصولهم"، مبينة أن "الورش ناقشت موضوع (أخلاقيات العمل) حيث حددت نطاق تطبيق من كتب اللائحة التنفيذية بالنسبة للأشخاص المرخص لهم وأهم التعديلات الجوهرية ذات الصلة بأخلاقيات العمل والآثار المترتبة عليها".
وأشارت الى ان "التعديلات شملت إضافة واجب قيام المرخص له بتصنيف عملائه بين عميل عادي ومحترف يتنوع بدوره بين محترف بطبيعته ومحترف مؤهلإضافة إلى الأحكام الخاصة بتعارض المصالح"، مضيفة إن "التعديلات أجازت للمرخص له فرض قيود على انتقال بعض المعلومات. كما قدمت الورشة تحديدا لأهم البنود التي تمت إضافتها في مجال المعاملات الشخصية لموظفي الشخص المرخص له".
وعددت هذه البنود وهي "اتخاذ التدابير الملائمة للحد من تعارض المصالح بين أعضاء مجلس الإدارة وعملائه ووكلائه وموظفيه والتزامهم بإبلاغ مسؤول المطابقة والالتزام فورا بالصفقات المنفذة لمصلحتهم أو مصلحة أحد أقاربهم".
وأوضحت أنه "من ضمن البنود ان تكون لشركة تابعة لذاك القريب والاحتفاظ بسجل خاص بالصفقات المفصح عنها من قبل الموظفين إضافة إلى مسؤولية مسؤول المطابقة والالتزام بمراقبة المعاملات الشخصية للموظفين وسوى ذلك من إجراءات"، لافتة الى أنه "تم البحث ايضا في تسجيل المكالمات الهاتفية وحفظ سجلات الصفقات المنفذة والمحادثات الهاتفية والمراسلات الالكترونية سواء بين الموظفين والوكلاء والعملاء ذوي الصلة بأنشطة المرخص له أو تلك الخاصة باستلام وتنفيذ اوامر العملاء أو إرسالها إلى جهات التنفيذ وبيان ضوابط المكالمة الهاتفية وبياناتها".
وتابعت: "أما على صعيد البنود الخاصة بالإعلانات الترويجية فقد تناولت أهم ضوابطها كأن تكون عن طريق شخص مرخص له وأن تشتمل على الحد الادنى من المعلومات المحددة في اللائحة وكذلك ضرورة الاحتفاظ بسجل يحتوي كافة الإعلانات الترويجية للشخص المرخص له"، وقالت "أما الجزء الاخير من الورشة فقد خصص لشرح البنود الخاصة بإعداد بحوث الاستثمار".
ولفتت الهيئة الى أن "الورش بحثت في (أحكام واجراءات عرض الاستحواذ الالزامي) بالتعريف وأهم المصطلحات ذات الصلة بهذا المفهوم كمقدم ومحل ومستند العرض ومدير عملية الاستحواذ وفترتي العرض والتجميع والسيطرة والمسيطر والسيطرة الفعلية والشركات الام والتابعة والاطراف المتحالفة وصانع السوق واسهم الخزينة وسواها"، مشيرة الى أنه "تم استعراض اهم الاحكام العامة الخاصة بموافقة الجهات الرقابية وتعارض المصالح وصولا إلى احكام الاستحواذ الإلزامي".
وأوضحت أن "هذه الاحكام تتعلق بالتزام الشخص خلال 30 يوما من حصوله على ملكية تزيد عن 30 في المئة من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة بالمبادرة إلى تقديم عرض لشراء كل الأسهم المتداولة طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة".
وقالت ان "الورشة تناولت حالات الإعفاء من أحكام الاستحواذ الإلزامي أما إجراءات التنفيذ فقد كان لها نصيب من الاهتمام حيث تم شرح مراحل عملية هذه النوعية من الاستحواذات كما تم مناقشة اجراءات تعديل عرض الاستحواذ وتسلسلها".
وذكرت إن "الورشة تطرقت ايضا لتمديد فترة تجميع الأسهم والية احتساب الملكية غير المباشرة لدى كل من الشخص الطبيعي أو الاعتباري والمحافظ الاستثمارية والصناديق واختتمت بعرض أهم متطلبات تطبيق نظام الفصل الكامل بين الصندوق ومديره"، متابعة: "إنه تم البحث في (أحكام واجراءات عرض الاستحواذ الاختياري) بالتعريف (العكسي والمنافس وغير النقدي) وأهم المصطلحات ذات الصلة بموضوعه كمقدم ومحل ومستند العرض ومدير عملية الاستحواذ وفترتي العرض".
وبينت أن "الورشة بحثت ايضا في التجميع والسيطرة والمسيطر والسيطرة الفعلية والشركات الام والتابعة والاطراف المتحالفة ونشرة الاكتتاب وسواها"، وأضافت إنه "تم التطرق الى الاحكام العامة الخاصة بموافقة الجهات الرقابية وتعارض المصالح عند وجود اطراف لهم سيطرة فعلية وصولا إلى اجراءات تعديل عرض الاستحواذ وتسلسلها".
وأشارت الى ان "الورشة تطرقت لتمديد فترة تجميع الأسهم و مناقشة أحكام الاستحواذ الاختياري والحالات التي يجوز الانسحاب فيها من عملية الاستحواذ هذه وإجراءات التنفيذ بدءا بالإفصاح الاولي عنه وصولا لتنفيذه بأشكاله المختلفة".