«الراي» تنشر مواد القانون الذي ستناقشه اللجنة الأحد المقبل

«الوكالات التجارية» في عهدة «المالية» مجدداً لتعديل أخطائه وتضمين رأي الجهات المعنية

u0641u064au0635u0644 u0627u0644u0634u0627u064au0639
فيصل الشايع
تصغير
تكبير
• القانون الجديد يمنع الاحتكار بحيث لا ينحصر استيراد أو توفير أي سلعة أو منتج بوكيلها أو موزعها وإن كان حصرياً

• المادة (10) أجازت إعادة قيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية باسم وكيل جديد في حالات معينة

• للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة صفة الضبطية القضائية ويكون لهم مراقبة تنفيذ أحكام القانون
تبدأ اللجنة المالية البرلمانية اعتبارا من الاحد المقبل مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم الوكالات التجارية الذي سحبته من جدول أعمال الجلسة لاجراء تعديلات عليه، وتناقش اللجنة ايضا تقرير متابعة الخطة السنوية 2014/‏ 2015 الذي نشرته «الراي» سابقاً.

وقال رئيس اللجنة فيصل الشايع لـ «الراي» ان اللجنة سحبت تقرير الوكالات التجارية في الجلسة الماضية لتعديل بعض الاخطاء الاملائية التي وردت في التقرير عند احالته الى مجلس الامة، بالاضافة الى تضمين رأي بعض الجهات المعنية، وخاطبنا الأطراف ذات الصلة، وارسلنا لهم التقرير لابداء ملاحظاتهم، وهناك جهات ستحضر اجتماع اللجنة الاحد بالاضافة الى تقديمنا دعوة لحضور وزير التجارة او من ينوب عنه من أصحاب الاختصاص.

ويتضمن القانون 24 مادة، حيث تعرّف المادة 1 الوكالة التجارية بأنها كل اتفاق يعهد بمقتضاه من له الحق القانوني الى تاجر او شركة في الدولة ببيع او ترويج او توزيع بضائع او منتجات او تقديم خدمات بصفته وكيلا او موزعا او صاحب امتياز او صاحب ترخيص للمنتج او المورد الاصلي نظير ربح او عمولة.

كما تضمنت المادة 2 الشروط التي يلزم توافرها فيمن يزاول اعمال الوكالات التجارية مع مراعاة النصوص التي تضمنها قانون التجارة الكويتي في شأن الوكالات التجارية، وتضمنت المادة 3 البيانات التي يجب ان يتضمنها عقد الوكالة التجارية وتحتوي على ستة بيانات ضرورية فضلا عن اي بيانات او شروط اخرى يتم الاتفاق عليها بين الموكل والوكيل ولا تتعارض مع احكام هذا القانون.

واشتملت المادة 4 على احكام منع الاحتكار، ونصت على ألا ينحصر استيراد او توفير اي سلعة او منتج بوكيلها او موزعها وان كان حصريا او اشتمل العقد على حق استخدام العلامة التجارية شريطة ان تتوافر بمن يستوردها او يوفرها الشروط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية ويجب ان تتوافر في السلع التي يتم استيرادها او توفيرها الشروط والمواصفات القياسية العالمية والخليجية المعتمدة في دولة الكويت وشروط كفالة المصنع التي يلتزم بها الوكيل وان يكون استيرادها من نفس بلد الانتاج وان يتم التعامل بالمثل مع الوكلاء والموزعين لنفس السلع والمنتجات لدى دول مجلس التعاون الخليجي.

ونصت المادة 5 على وجوب التزام الوكيل او الموزع بأن يقدم للسلع والمنتجات اذا ما تم استيرادها من قبل طرف ثالث جميع الخدمات والضمانات التي يقدمها للسلع التي يتولى تسويقها في الكويت، على ان تشمل الضمانات توفير قطع الغيار بالنسبة للسلع والمنتجات التي تحتاج الى قطع غيار وكذلك توفير الصيانة لها بذات شروط الكفالة وبذات الاسعار التي تقدم لعملاء الوكيل.

ونصت المادة 6 على ان تقيد جميع الوكالات المقبولة لدى وزارة التجارة والصناعة في سجل الوكالات التجارية بحيث لا يعتد بأي وكالة تجارية غير مقيدة في هذا السجل ولا تسمع الدعوى بشأنها.

وبينت المواد 7 و8 و9 اجراءات قيد الوكالة التجارية في سجل الوكالات التجارية وذلك بتقديم الطلب من الوكيل لقيد الوكالة التجارية في السجل الخاص بذلك على النموذج المعد خلال ستة اشهر من تاريخ حصوله على الوكالة.

ويشتمل الطلب على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية وعلى وزارة التجارة والصناعة ان تبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفي حال عدم الرد يعتبر الطلب مقبولا وتعلن بالجريدة الرسمية عن كل طلب تم قبوله وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة به وتمنح الوكيل الذي قبل طلبه شهادة تثبت قيد الوكالة في السجل المعد لذلك، ولها ان ترفض بقرار مسبب طلب قيد الوكالة التجارية واخطار صاحب الشأن بصورة من القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول واجازت لمن رفض طلبه ان يطعن في هذا القرار «قرار الرفض» امام المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ اعلانه بالقرار.

واجازت المادة (10) اعادة قيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية باسم وكيل جديد في حالات معينة، ووفقا للاجراءات والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية، كما بينت المادة (11) التزامات الوكيل التجاري.

واجازت المادة (12) للوكيل التجاري أن يعين مديرا لادارة وكالته وان يخطر وزارة التجارة والصناعة باسم هذا المدير خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تعيينه وذلك بخطاب مسجل، ويكون هذا المدير مسؤولا عن كل مخالفة تقع منه لاحكام هذا القانون.

واجازت المادة (13) لاي شخص أن يحصل من وزارة التجارة والصناعة على مستخرجات من صحيفة القيد في سجل الوكالات التجارية، وإذا كانت الوكالة غير مقيدة يعطي الشهادة بذلك.

واحالت المادة (14) إلى وزير التجارة والصناعة لاصدار لائحة بقيمة الرسوم المستحقة لتنفيذ هذا القانون.

واوجبت المادة (15) على الوكيل أو الموزع أو من ينوب عنهما أو ورثتهما في حال وفاة ايهما، ومدير الشركة الوكيل أو الموزعة أن يقدم إلى وزارة التجارة والصناعة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الوكالة لاي سبب من الاسباب، أو لحدوث فقدان الوكيل لاي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون ولائحته التنفيذية طلبا لشطب قيد الوكالة من سجل الوكالات التجارية مشفوعا بالمستندات المؤيدة للطلب.

كما اوجبت على هؤلاء الاشخاص المشار اليهم أن يتقدموا بطلب التأشير في السجل المشار اليه عند حدوث تغيير أو تعديل في بيانات الوكالة خلال اشهر من حدوث التغيير أو التعديل.

وتضمنت المواد (16، 17، 18) العقوبات التي تطبق حال احكام هذا القانون.

واسبغت المادة (19) صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة، ويكون لهم مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له واعطتهم الحق في دخول المحال والمنشآت وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها وتحرير محاضر ضبط المخالفات، وذلك وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.

واناطت المادة (20) بالنيابة العامة سلطة التحقيق، والتصرف، والادعاء في الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون.

ونصت المادة (21) على استمرار العمل بالوكالات التجارية المقيدة قبل صدور هذا القانون.

وأناطت المادة (22) بوزير التجارة والصناعة اصدار اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون.

وألغت المادة (23) القانون رقم (36) لسنة 1964 بشأن الوكالات التجارية، وكل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

وقررت المادة (24) على رئيس مجل الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي