دشنت أولى ورش العمل التوعوية عن اللائحة التنفيذية الجديدة
«أسواق المال»: الأشخاص المرخص لهم من الهيئة يخضعون للرقابة المستمرة على عملياتهم لضمان التزامهم بالقانون
دشنت هيئة أسواق المال اليوم أولى ورش العمل التوعوية الخاصة باللائحة التنفيذية الجديدة لها بعنوان (إنفاذ قانون هيئة أسواق المال) والتي تستمر يوميا حتى 22 ديسمبر المقبل.
وقال مدير إدارة التحقيق في الهيئة الدكتور إبراهيم الثويني في ورشة اليوم ان تاريخ 10 نوفمبر الماضي يشكل علامة فارقة في مسيرة التشريعات الاقتصادية في الكويت حيث أعلن نفاذ القانون رقم (22) لسنة 2015 المعدل لـ 64 مادة من القانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن انشاء وتنظيم نشاط الاوراق المالية.
واستعرض أدوات إنفاذ القانون وهي الرقابة والتفتيش والضبطية القضائية والابلاغ عن الجرائم والمخالفات إضافة إلى التحقيق.
وعن أداة الرقابة بين الثويني ان جميع الأشخاص المرخص لهم من الهيئة والأشخاص المسجلين لديها يخضعون للرقابة والفحص المستمر على عملياتهم من قبل الهيئة لضمان التزامهم بالقانون وبما اصدرته الهيئة من لوائح و قرارات و تعليمات كما تخضع كل تعاملات الاوراق المالية في البورصة لذات الرقابة و التدقيق من الهيئة ايا كان الشخص الذي يقوم بها.
وبالنسبة لاداة التفتيش افاد بان القانون رقم (7) لسنة 2010 و تعديلاته اعطى الحق للهيئة بان تجري تفتيشا ميدانيا دوريا على الاشخاص المرخص لهم للتاكد من الالتزام باحكام القانون و لائحته التنفيذية والسياسات و الاجراءات المعمول بها.
وعن الضبطية القضائية اوضح أنها مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى الكشف عن الجرائم والبحث والتحري عن مرتكبيها وجمع كل العناصر والدلائل اللازمة ورفع محضر بذلك للجهة المختصة، مشيرا إلى أن الذين يمارسون هذه الصلاحية هم موظفو الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص.
وعرف الثويني الأداة الرابعة وهي الضبطية القضائية والإبلاغ عن الجرائم والمخالفات بأنها كل فعل يخالف أحكام القانون أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة في اطار هذا القانون.
وأوضح ان الأداة الخامسة و الأخيرة هي التحقيق، مبينا ان ما ينتج عن استخدام الهيئة لأدوات انفاذ القانون المتمثلة في الرقابة المكتبية والتفتيش الميداني والضبط القضائي وتلقي البلاغات والشكاوي بشان الجرائم والمخالفات هو قيام الهيئة باجراء التحقيق الاداري في تلك المخالفات.
من جهته استعرض مدير مكتب التنسيق والمتابعة بالإنابة بقطاع الشؤون القانونية عبدالرحمن الخترش الإطار التنظيمي للمساءلة التأديبية والصلح في ضوء القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية و تعديلاتهما في 22 نوفمبر الماضي.
وتطرق الخترش إلى محورين الأول هو التنظيم القانوني للمساءلة التأديبية في هيئة اسواق المال و الثاني هو التنظيم القانوني للصلح في جرائم اسواق المال في الهيئة.
وقال مدير إدارة التحقيق في الهيئة الدكتور إبراهيم الثويني في ورشة اليوم ان تاريخ 10 نوفمبر الماضي يشكل علامة فارقة في مسيرة التشريعات الاقتصادية في الكويت حيث أعلن نفاذ القانون رقم (22) لسنة 2015 المعدل لـ 64 مادة من القانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن انشاء وتنظيم نشاط الاوراق المالية.
واستعرض أدوات إنفاذ القانون وهي الرقابة والتفتيش والضبطية القضائية والابلاغ عن الجرائم والمخالفات إضافة إلى التحقيق.
وعن أداة الرقابة بين الثويني ان جميع الأشخاص المرخص لهم من الهيئة والأشخاص المسجلين لديها يخضعون للرقابة والفحص المستمر على عملياتهم من قبل الهيئة لضمان التزامهم بالقانون وبما اصدرته الهيئة من لوائح و قرارات و تعليمات كما تخضع كل تعاملات الاوراق المالية في البورصة لذات الرقابة و التدقيق من الهيئة ايا كان الشخص الذي يقوم بها.
وبالنسبة لاداة التفتيش افاد بان القانون رقم (7) لسنة 2010 و تعديلاته اعطى الحق للهيئة بان تجري تفتيشا ميدانيا دوريا على الاشخاص المرخص لهم للتاكد من الالتزام باحكام القانون و لائحته التنفيذية والسياسات و الاجراءات المعمول بها.
وعن الضبطية القضائية اوضح أنها مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى الكشف عن الجرائم والبحث والتحري عن مرتكبيها وجمع كل العناصر والدلائل اللازمة ورفع محضر بذلك للجهة المختصة، مشيرا إلى أن الذين يمارسون هذه الصلاحية هم موظفو الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص.
وعرف الثويني الأداة الرابعة وهي الضبطية القضائية والإبلاغ عن الجرائم والمخالفات بأنها كل فعل يخالف أحكام القانون أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة في اطار هذا القانون.
وأوضح ان الأداة الخامسة و الأخيرة هي التحقيق، مبينا ان ما ينتج عن استخدام الهيئة لأدوات انفاذ القانون المتمثلة في الرقابة المكتبية والتفتيش الميداني والضبط القضائي وتلقي البلاغات والشكاوي بشان الجرائم والمخالفات هو قيام الهيئة باجراء التحقيق الاداري في تلك المخالفات.
من جهته استعرض مدير مكتب التنسيق والمتابعة بالإنابة بقطاع الشؤون القانونية عبدالرحمن الخترش الإطار التنظيمي للمساءلة التأديبية والصلح في ضوء القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية و تعديلاتهما في 22 نوفمبر الماضي.
وتطرق الخترش إلى محورين الأول هو التنظيم القانوني للمساءلة التأديبية في هيئة اسواق المال و الثاني هو التنظيم القانوني للصلح في جرائم اسواق المال في الهيئة.