الصبيح أحالت على «المالية» تعديل قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي
هند الصبيح
أحالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح على اللجنة المالية البرلمانية مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام القانون 60 /1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي المتعلق بخطة التنمية الشاملة في ضوء الاستراتيجية والأهداف العامة بعيدة المدى للدولة.
وجاء في التعديل الذي حصلت (الراي) على نسخة عنه الالتزام بمكونات الخطة السنوية بالتنسيق بين وزارة المالية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وذلك حين إعداد الميزانية العامة للدولة أو عند تعديل الاعتمادات الواردة فيها.
وأوجب التعديل عرض مشروع الخطة السنوية بعد إقراره من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مع مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الوزراء لاعتماده، وذلك دون وجوب إصدار قانون بالخطة السنوية والاكتفاء بإصدار قانون بالخطة الإنمائية متوسطة الأجل المنبثق عنها الخطط السنوية.
وتم تعديل بعض مفردات القانون كـ (المجلس الأعلى للتخطيط) إلى (المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية و(الأمانة العامة) إلى (الامانة العامة للتخطيط والتنمية) وقومية الى وطنية في إطار التحديث والتعديل لبعض الكلمات والعبارات الواردة ببعض مواد القانون رقم 60 لسنة 1986 المشار اليه، بما يتفق مع الواقع الفعلي وتحديد المقصود منها على وجه علمي دقيق.
وأوضح التعديل أن الالتزام بمكونات الخطة السنوية بالتنسيق بين وزارة المالية والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية حين اعداد الميزانية العامة للدولة او عند تعديل الاعتمادات الواردة فيها لا يسوغ قانونا الارتباط او تمويل اي مشروعات تتعلق بالتنمية بالمخالفة لذلك او بما يخرج عن نطاق مشروعات الخطة، ما لم يطرأ ما يستدعي تعديل الخطة او تعديل برامجها الزمنية.
ونظرا للارتباط الوثيق والتلازم الفعلي بين الخطة السنوية والميزانية العامة للدولة - فقد اوجبت المادة التاسعة مستبدلة عرض مشروع الخطة السنوية بعد اقراره من المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية مع مشروع الميزانية العامة للدولة - على مجلس الوزراء لاعتماده، وذلك دون وجوب اصدار قانون بالخطة السنوية اكتفاء باصدار قانون بالخطة الانمائية متوسطة الاجل المنبثق عنها الخطط السنوية وبما يؤدي الى سرعة تنفيذ المشروعات الواردة بالخطة فضلا من ان احكام الدستور والقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي لم توجب إلا عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهرين.
وبين التعديل أنه بالنظر الى الاهمية الحيوية للدور التنفيذي الفعال على ارض الواقع الذي تقوم به الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في جميع جوانب العملية التخطيطية بالبلاد، وبما يقتضي اصدار مرسوم معدل للمرسوم 307 لسنة 2007 المشار اليه والذي حدد في مادته الثانية بعض الاختصاصات التي تمارسها الامانة العامة فعلا، الامر الذي يستدعي بالضرورة استبدال نص المادة الثانية عشرة فقرة اخيرة من القانون 60 لسنة 1986 بالنص على ان يكون للمجلس أمانة عامة يشرف عليها وزير الدولة لشؤون التخطيط ويصدر مرسوم بتحديد اختصاصاتها - باعتبار ان ذلك من الصلاحيات والاختصاصات الدستورية لسمو الامير وان يخصص في الميزانية المبالغ اللازمة لنشاطات المجلس والامانة العامة.
وجاء في التعديل الذي حصلت (الراي) على نسخة عنه الالتزام بمكونات الخطة السنوية بالتنسيق بين وزارة المالية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وذلك حين إعداد الميزانية العامة للدولة أو عند تعديل الاعتمادات الواردة فيها.
وأوجب التعديل عرض مشروع الخطة السنوية بعد إقراره من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مع مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الوزراء لاعتماده، وذلك دون وجوب إصدار قانون بالخطة السنوية والاكتفاء بإصدار قانون بالخطة الإنمائية متوسطة الأجل المنبثق عنها الخطط السنوية.
وتم تعديل بعض مفردات القانون كـ (المجلس الأعلى للتخطيط) إلى (المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية و(الأمانة العامة) إلى (الامانة العامة للتخطيط والتنمية) وقومية الى وطنية في إطار التحديث والتعديل لبعض الكلمات والعبارات الواردة ببعض مواد القانون رقم 60 لسنة 1986 المشار اليه، بما يتفق مع الواقع الفعلي وتحديد المقصود منها على وجه علمي دقيق.
وأوضح التعديل أن الالتزام بمكونات الخطة السنوية بالتنسيق بين وزارة المالية والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية حين اعداد الميزانية العامة للدولة او عند تعديل الاعتمادات الواردة فيها لا يسوغ قانونا الارتباط او تمويل اي مشروعات تتعلق بالتنمية بالمخالفة لذلك او بما يخرج عن نطاق مشروعات الخطة، ما لم يطرأ ما يستدعي تعديل الخطة او تعديل برامجها الزمنية.
ونظرا للارتباط الوثيق والتلازم الفعلي بين الخطة السنوية والميزانية العامة للدولة - فقد اوجبت المادة التاسعة مستبدلة عرض مشروع الخطة السنوية بعد اقراره من المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية مع مشروع الميزانية العامة للدولة - على مجلس الوزراء لاعتماده، وذلك دون وجوب اصدار قانون بالخطة السنوية اكتفاء باصدار قانون بالخطة الانمائية متوسطة الاجل المنبثق عنها الخطط السنوية وبما يؤدي الى سرعة تنفيذ المشروعات الواردة بالخطة فضلا من ان احكام الدستور والقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي لم توجب إلا عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهرين.
وبين التعديل أنه بالنظر الى الاهمية الحيوية للدور التنفيذي الفعال على ارض الواقع الذي تقوم به الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في جميع جوانب العملية التخطيطية بالبلاد، وبما يقتضي اصدار مرسوم معدل للمرسوم 307 لسنة 2007 المشار اليه والذي حدد في مادته الثانية بعض الاختصاصات التي تمارسها الامانة العامة فعلا، الامر الذي يستدعي بالضرورة استبدال نص المادة الثانية عشرة فقرة اخيرة من القانون 60 لسنة 1986 بالنص على ان يكون للمجلس أمانة عامة يشرف عليها وزير الدولة لشؤون التخطيط ويصدر مرسوم بتحديد اختصاصاتها - باعتبار ان ذلك من الصلاحيات والاختصاصات الدستورية لسمو الامير وان يخصص في الميزانية المبالغ اللازمة لنشاطات المجلس والامانة العامة.