كلٌ منهما يرى أن تنظيمها من صلاحياته

قانون الصكوك الحكومية يثير خلافاً بين «المركزي» و«هيئة الأسواق»

تصغير
تكبير
• «الهيئة» تطالب بقانون عام من مادة واحدة أو مادتين يسمح للحكومة بإصدار صكوك وترك تفاصيل الإصدار والإدراج والتداول لها

• الصكوك الحكومية تدخل في طائفة الأوراق المالية التي تهيمن الهيئة على شؤونها ولا فرق بينها وبين إصدارات الجهات الخاصة

• «التجارة» تتبنّى رأي «هيئة الأسواق» لدى إدارة الفتوى والتشريع
طفا على السطح خلاف يبدو «تقنياً» بين هيئة اسواق المال وبنك الكويت المركزي حول مشروع قانون الصكوك الإسلامية الحكومية، وتحديدا في ما يتعلق بدور وصلاحيات كل من الجهتين في تشريعها وتنظيم إصدارها مستقبلا.

فبعد ان رفع «المركزي» مشروع قانون متكامل إلى وزير المالية أنس الصالح، ابدت «هيئة الأسواق» بناء على طلب وزارة التجارة والصناعة رؤية مناقضة تماماً في هذا الخصوص، حملت تلميحا يفيد بان القانون رقم 22 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية، كشف عن رغبة المشرع في جعل هيئة اسواق المال الجهة المهيمنة على شؤون الاوراق المالية في الكويت، بما فيها الصكوك الحكومية.


وطالبت «الهيئة» بان يصدر قانون عام من مادة واحدة او مادتين بالسماح للحكومة باصدار الصكوك الحكومية المدعومة او القائمة على الموجودات التي تملكها الجهات العامة على ان تترك تفاصيل اصدار الصكوك والاكتتاب فيها وادراجها وتداولها ونقل ملكيتها وتنظيم الشركة ذات الغرض الخاص الى القواعد التي تصدرها.

وأضافت ان المشرع توسع في تعريف الورقة المالية وهو ما عبر عنه خلال المذكرة الايضاحية للقانون، لدرجة أن من أهم التعديلات التي جاءت على التعريفات، الذي طرأ على تعريف الورقة المالية لأنها تمثل حجر الاساس في قوانين اسواق المال لارتباطها بنطاق اختصاص الهيئة باعتبارها المهيمن على شؤون الاوراق المالية، كما ان من اهم التعريفات التي تمت اضافتها تعريف التعامل على الاوراق المالية، حيث يتسع التعريف لكل ما يتعلق بالورقة المالية من تعاملات كالاكتتاب والتداول والرهن والادراج وغير ذلك حتى تتسع رقابة الهيئة لكل ذلك.

وتعتقد «هيئة الاسواق» ان السلطة لها في وضع قواعد لتنظيم جميع الاوراق المالية وتعاملاتها على اطلاقها دون تخصيص، فيما ترى ان الصكوك الاسلامية تدخل في طائفة الاوراق المالية التي تهيمن الهيئة على شؤونها ولا فرق في ذلك بين الصكوك التي تصدرها الجهات الخاصة او تلك الصكوك التي تصدرها الجهات الحكومية، باعتبار ان تعريف الورقة المالية وتعاملاتها ورد عاما دون تخصيص، منوهة إلى انها قامت بتطوير هذه القواعد خلال الفترة الاخيرة وفقا لتعديلات القانون رقم 7 لسنة 2010 التي اعطت دفعة جديدة للمشروع من خلال تأكيد دور الهيئة التنظيمي في هذا المجال.

ومن الواضح ان وزارة التجارة والصناعة تتبنى رأي «هيئة الأسواق»، وهو ما افادت به إدارة الفتوى والتشريع التي تعكف حاليا على إبداء الرأي القانوني في خصوص مشاريع القوانين المقدمة للصكوك الاسلامية الحكومية.

واوضحت «الهيئة» في رؤيتها انها عكفت منذ فترة تربو على العامين على مشروع اصدار قواعد لتنظيم الصكوك حيث تعاقدت مع مستشار فني ذي خبرة عالمية ومكتب قانوني عالمي من اجل ان تخرج تلك القواعد متفقة مع افضل الممارسات العالمية واكثرها حداثة وتطورا، وأن هذا المشروع سار على قدم وساق حتى خرجت النسخة الاولى من هذه القواعد وعرضت على جميع الجهات المعنية ومنها بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة ثم قامت الهيئة بتطوير هذه القواعد خلال الفترة الاخيرة وفقا لتعديلات القانون رقم 7 لسنة 2010 التي اعطت دفعة جديدة للمشروع من خلال تأكيد دور الهيئة التنظيمي في هذا المجال.

وبينت «الهيئة» انه سوف تصدر خلال الفترة المقبلة القواعد المتكاملة المتعلقة بالصكوك كما سوف تتضمن هذه القواعد احكاما تفصيلية للشركة ذات الغرض الخاص وبالتالي ستتكامل البيئة التشريعية لهذا النوع من الاوراق المالية من خلال القواعد الاخرى التي اصدرتها الهيئة والمتعلقة باصدار الاوراق المالية والاكتتاب فيها واحكام التداول فيها ونقل ملكيتها وادراجها في البورصة، مشيرة إلى ان قواعد الصكوك التي ستصدرها سوف تنطبق على الصكوك الحكومية.

وبررت «هيئة الأسواق» رؤيتها في هذا الخصوص، أن المشرع اعتبر ان كل صك يثبت حصة في عملية تمويلية بمثابة ورقة مالية بل ان لـ «الهيئة» الحق في اصباغ صفة الورقة المالية على ان صك او ورقة طبقا للفقرة ز من تعريف الورقة المالية كما ان المشرع اضاف تعريفا جديدا للتعامل في الاوراق المالية شمل كل ما يتعلق بها من بيع او شراء او اصدار او اكتتاب او تسويق او ادراج او غيرها من التعاملات الاخرى التي تعتبرها الهيئة تعاملا في الاوراق المالية ثم جاء المشرع واضاف فقرتين جديدتين للمادة الخامسة من القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار اليه بأن منح الهيئة الحق في وضع القواعد التي تنظم التعامل في الاوراق المالية كما اعطاها الحق في اصدار قواعد لتنظيم الشركات ذات الغرض الخاص التي تصدر اوراقا مالية.

وبذلك يكون لـ «الهيئة» بحسب وجهة نظرها السلطة في وضع قواعد لتنظيم جميع الاوراق المالية وتعاملاتها على اطلاقها دون تخصيص ولما كانت الصكوك الاسلامية تدخل في طائفة الاوراق المالية التي تهيمن الهيئة على شؤونها ولا فرق في ذلك بين الصكوك التي تصدرها الجهات الخاصة او تلك الصكوك التي تصدرها الجهات الحكومية اذ ورد تعريف الورقة المالية وتعاملاتها عاما دون تخصيص.

وترى «الهيئة» ان قواعد الصكوك التي ستصدرها ستنطبق على الصكوك الحكومية وذلك للاسباب الرئيسية التالية:

- ان القانون 7 لسنة 2010 وتعديلاته قد اعطى الهيئة سلطة تنظيم تعاملات الاوراق المالية ومنها الصكوك على اطلاقها سواء صدرت من جهة خاصة او جهة حكومية.

- ان تنظيم الصكوك من خلال القواعد التي تضعها الهيئة سوف يحقق السرعة والمرونة في الاصدار والتعديل ان لزم الامر، حيث ان اصدار القانون او التعديل عليه يتطلب اتخاذ اجراءات اصعب واعقد من إصدار القواعد.

- تحقيق التناسق والتناغم في المنظومة التشريعية، فالصكوك الحكومية لا يمكن ان تعمل بمعزل عن باقي التشريعات المنظمة للاوراق المالية التي تضعها وتتعامل معها هيئة اسواق المال.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي