يشمل تعديل 3 مواد بهدف تنظيم سوق العمل والمحافظة علي حقوق العامل
«القوى العاملة» توافق على تغليظ عقوبة استقدام عمال دون تسليمهم العمل
مبارك الجافور
• العامل شريك لصاحب العمل في الجريمة... ومضاعفة الغرامة حال العودة للمخالفة
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة بجلسته التي عقدت أخيراً برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح على مقترح بتغليظ العقوبات الواردة بمواد قانون العمل في القطاع الأهلي رقم«6» لسنة 2010 وهي 138، 140، 142 المتعلقة في تفتيش العمل والعقوبات.
وقال مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة الدكتور مبارك الجافور في تصريح صحافي انه ستتم مخاطبة الجهات المعنية بهذا الشأن لاستطلاع رأيها ومن ثم استكمال الإجراءات القانونية لإقراره من مجلس الأمة.
ولفت إلى أن الهيئة تهدف من هذا الاقتراح في المقام الأول المحافظة علي حقوق العامل وتنظيم سوق العمل في الوقت ذاته و بما يوفر بيئة عمل ملائمة ومتوافقة مع معايير العمل الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.
وأوضح أن المادة «138» تنص بعد التعديل على الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، لكل من خالف حكم الفقرة الثالثة من المادة «10» التي تنص على «ولا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عمالاً من خارج البلاد أو ان يستخدم عمالاً من داخل البلاد ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم».
ولفت الجافور إلى ان المادة 138 تنص قبل التعديل المقترح على الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من خالف حكم الفقرة الثالثة من المادة «10» التي تنص على «ولا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عمالاً من خارج البلاد أو ان يستخدم عمالاً من داخل البلاد ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم».
وتابع«تتعدد الغرامات بتعدد العمال الذين وقعت عليهم المخالفة، إضافة إلى ان العامل يعد شريكاً لصاحب العمل في الجريمة».
وأوضح الجافور ان مقترح تعديل المادة «140» ينص على ان يعاقب كل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل من أداء واجبهم المنصوص عليه في المادتين «133 و 134» من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولاتزيد على ألف دينار، على ان تتضاعف الغرامة في حال العودة الى المخالفة من جديد.
وأشار إلى ان المادة «142» بعد التعديل تنص على الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولاتزيد على ألف دينار لكل من يخالف أمر وقف أو غلق المنشأة الصادرعملاً بأحكام المادة «135» دون تلافي المخالفات التي أعلن عنها المفتش المختص لافتاً إلى ان المادة قبل التعديل تنص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد على الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقال مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة الدكتور مبارك الجافور في تصريح صحافي انه ستتم مخاطبة الجهات المعنية بهذا الشأن لاستطلاع رأيها ومن ثم استكمال الإجراءات القانونية لإقراره من مجلس الأمة.
ولفت إلى أن الهيئة تهدف من هذا الاقتراح في المقام الأول المحافظة علي حقوق العامل وتنظيم سوق العمل في الوقت ذاته و بما يوفر بيئة عمل ملائمة ومتوافقة مع معايير العمل الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.
وأوضح أن المادة «138» تنص بعد التعديل على الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، لكل من خالف حكم الفقرة الثالثة من المادة «10» التي تنص على «ولا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عمالاً من خارج البلاد أو ان يستخدم عمالاً من داخل البلاد ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم».
ولفت الجافور إلى ان المادة 138 تنص قبل التعديل المقترح على الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من خالف حكم الفقرة الثالثة من المادة «10» التي تنص على «ولا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عمالاً من خارج البلاد أو ان يستخدم عمالاً من داخل البلاد ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم».
وتابع«تتعدد الغرامات بتعدد العمال الذين وقعت عليهم المخالفة، إضافة إلى ان العامل يعد شريكاً لصاحب العمل في الجريمة».
وأوضح الجافور ان مقترح تعديل المادة «140» ينص على ان يعاقب كل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل من أداء واجبهم المنصوص عليه في المادتين «133 و 134» من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولاتزيد على ألف دينار، على ان تتضاعف الغرامة في حال العودة الى المخالفة من جديد.
وأشار إلى ان المادة «142» بعد التعديل تنص على الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولاتزيد على ألف دينار لكل من يخالف أمر وقف أو غلق المنشأة الصادرعملاً بأحكام المادة «135» دون تلافي المخالفات التي أعلن عنها المفتش المختص لافتاً إلى ان المادة قبل التعديل تنص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد على الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.