المتهمون قاموا بعمل عدائي ضد العراق وسورية بالالتحاق بالتنظيم المحظور
«الجنايات» أجلت قضية «والي داعش الكويت» إلى الأسبوع المقبل
قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار فيصل العسكري أمس تأجيل قضية الانضمام لداعش والمتهم بها «والي داعش» و7 آخرين الى الأسبوع المقبل 23 يوليو لإحضار المتهمين.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الاول والثاني والسادس والسابع والثامن أنهم قاموا بغير اذن من حكومة الكويت بعمل عدائي ضد دولتين اجنبيتين (العراق وسورية) بأن التحقوا بالتنظيم المحظور المسمى بالدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) والذي يهدف إلى محاربة هاتين الدولتين وكان من شأن ذلك تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية واشتركوا في جماعة محظورة (التنظيم المسمى بالدولة الاسلامية بالعراق والشام) تقوم أفكارها على الفكر التكفيري المناهض للدولة والداعي لعصيان سلطان الدولة بنية هدم النظم الاساسية بطريق غير مشروع ونظموا ودعوا للانضمام الى جماعة محظورة «حملة انصار الشام» التي تقوم اهدافها على الفكر التكفيري المناهض للدولة وجمع التبرعات وارسالها لجماعة ارهابية (التنظيم المسمى بالدولة الاسلامية بالعراق والشام) بهدف القيام بأعمال إرهابية وتخريبية ونشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية للدولة وارتكبوا جريمة تمويل الارهاب بقيامهم بصورة مباشرة وغير مباشرة بادارتهم وبشكل غير مشروع بجمع الاموال بنية استخدامها لارتكاب أعمال ارهابية وعلمهم باستخدامها لتلك الاعمال ولصالحها عن طريق حملة انصار الشام غير المرخصة.
كما بينت ان المتهم الاول تدرب على حمل السلاح واستعمال الذخيرة وتلقن فنونا حربية وهو عالم بأن من يدربه ويلقنه يقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع وتدرب وتمرن على استعمال المفرقعات وهو يعلم ان من يدربه ويمرنه يقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع، في حين اشترك المتهمان الثاني والثالث مع المتهم الاول في ارتكاب الجريمة اولا قبل وقوعها حال كونهما يعلمان بنياته وقدما له الاعانة بان اعانة المتهم الثالث للوصول للمتهم الثاني واعانة المتهم الثاني على تسهيل سفره للخارج والوصول الى احد ممثلي التنظيم وسهلا له البحث في موضوع تلك الجريمة.
وذكرت ان المتهم الثاني حاز واحرز سلاحا ناريا (بندقية آلية كلاشنيكوف) بما لايجوز الترخيص بحيازتها او احرازها وحاز واحرز سلاحا ناريا (شوزن) بغير ترخيص من الجهة المختصه وحاز واحرز ذخائر 82 طلقة مما تستعمل على السلاح موضوع التهمة الاولى مما لايجوز الترخيص بحيازته او احرازه وحاز وأحرز ذخائر عددها 152 مما تستعمل على السلاح موضوع التهمة الثانية بغير ترخيص من وزير الداخلية.
كما أفادت بأن المتهم الرابع تدرب على صناعة استعمال المفرقعات حال كونه يعلم ان من يدربه ويمرنه يقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع وحاز واحرز سلاحا ناريا (بندقية آلية كلاشنيكوف) بما لايجوز الترخيص بحيازتها واحرازها وحاز واحرز سلاح ناري (مسدس) بغير ترخيص من الجهة المختصة وحاز واحرز ذخائر عددها 15 طلقة مما تستعمل على السلاح الناري موضوع التهمة السابقة بغير ترخيص من الجهة المختصة.
اما المتهم السادس فقد اشترك مع المتهم الاول بطريقي الاتفاق والمساعده في ارتكاب الجريمة اولا بأن اتفق معه على ارتكابها بتسهيل انضمامه الى صفوف التنظيم وبأن ساعده على سفره للخارج وتوصيله الى ممثلي تلك الجماعة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وارتكب تزويرا في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة وهو كشف المغادرون للبلاد بأن استغل حسن نية الموظف المختص بمطار الكويت الدولي وقدم له جواز سفر خاص بآخر منتحلا اسمه فسجله الموظف المختص بكشوف المغادرين وختم عليه بخاتم المغادرة وكان المحرر بعد تغير الحقيقة صالحا لان يستعمل والمتهم الثامن حاز واحرز سلاحا نادريا (بندقية كلاشنيكوف) بما لا يجوز الترخيص بحيازتها او احرازها.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الاول والثاني والسادس والسابع والثامن أنهم قاموا بغير اذن من حكومة الكويت بعمل عدائي ضد دولتين اجنبيتين (العراق وسورية) بأن التحقوا بالتنظيم المحظور المسمى بالدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) والذي يهدف إلى محاربة هاتين الدولتين وكان من شأن ذلك تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية واشتركوا في جماعة محظورة (التنظيم المسمى بالدولة الاسلامية بالعراق والشام) تقوم أفكارها على الفكر التكفيري المناهض للدولة والداعي لعصيان سلطان الدولة بنية هدم النظم الاساسية بطريق غير مشروع ونظموا ودعوا للانضمام الى جماعة محظورة «حملة انصار الشام» التي تقوم اهدافها على الفكر التكفيري المناهض للدولة وجمع التبرعات وارسالها لجماعة ارهابية (التنظيم المسمى بالدولة الاسلامية بالعراق والشام) بهدف القيام بأعمال إرهابية وتخريبية ونشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية للدولة وارتكبوا جريمة تمويل الارهاب بقيامهم بصورة مباشرة وغير مباشرة بادارتهم وبشكل غير مشروع بجمع الاموال بنية استخدامها لارتكاب أعمال ارهابية وعلمهم باستخدامها لتلك الاعمال ولصالحها عن طريق حملة انصار الشام غير المرخصة.
كما بينت ان المتهم الاول تدرب على حمل السلاح واستعمال الذخيرة وتلقن فنونا حربية وهو عالم بأن من يدربه ويلقنه يقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع وتدرب وتمرن على استعمال المفرقعات وهو يعلم ان من يدربه ويمرنه يقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع، في حين اشترك المتهمان الثاني والثالث مع المتهم الاول في ارتكاب الجريمة اولا قبل وقوعها حال كونهما يعلمان بنياته وقدما له الاعانة بان اعانة المتهم الثالث للوصول للمتهم الثاني واعانة المتهم الثاني على تسهيل سفره للخارج والوصول الى احد ممثلي التنظيم وسهلا له البحث في موضوع تلك الجريمة.
وذكرت ان المتهم الثاني حاز واحرز سلاحا ناريا (بندقية آلية كلاشنيكوف) بما لايجوز الترخيص بحيازتها او احرازها وحاز واحرز سلاحا ناريا (شوزن) بغير ترخيص من الجهة المختصه وحاز واحرز ذخائر 82 طلقة مما تستعمل على السلاح موضوع التهمة الاولى مما لايجوز الترخيص بحيازته او احرازه وحاز وأحرز ذخائر عددها 152 مما تستعمل على السلاح موضوع التهمة الثانية بغير ترخيص من وزير الداخلية.
كما أفادت بأن المتهم الرابع تدرب على صناعة استعمال المفرقعات حال كونه يعلم ان من يدربه ويمرنه يقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع وحاز واحرز سلاحا ناريا (بندقية آلية كلاشنيكوف) بما لايجوز الترخيص بحيازتها واحرازها وحاز واحرز سلاح ناري (مسدس) بغير ترخيص من الجهة المختصة وحاز واحرز ذخائر عددها 15 طلقة مما تستعمل على السلاح الناري موضوع التهمة السابقة بغير ترخيص من الجهة المختصة.
اما المتهم السادس فقد اشترك مع المتهم الاول بطريقي الاتفاق والمساعده في ارتكاب الجريمة اولا بأن اتفق معه على ارتكابها بتسهيل انضمامه الى صفوف التنظيم وبأن ساعده على سفره للخارج وتوصيله الى ممثلي تلك الجماعة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وارتكب تزويرا في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة وهو كشف المغادرون للبلاد بأن استغل حسن نية الموظف المختص بمطار الكويت الدولي وقدم له جواز سفر خاص بآخر منتحلا اسمه فسجله الموظف المختص بكشوف المغادرين وختم عليه بخاتم المغادرة وكان المحرر بعد تغير الحقيقة صالحا لان يستعمل والمتهم الثامن حاز واحرز سلاحا نادريا (بندقية كلاشنيكوف) بما لا يجوز الترخيص بحيازتها او احرازها.