لا استرجاع لمكافأة المعلم العائد إلى التدريس بعد التقاعد
حسمت إدارة الفتوى والتشريع الجدل الدائر بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية، في شأن مدى جواز استرداد مكافأة الاستحقاق «نهاية الخدمة» التي تصرف للمعلم عند تقاعده في حال عودته إلى التدريس مرة أخرى معلنة «لا مسوّغ قانونياً للمطالبة بردها ولا يتصور أن تبلغ خدمة المعلم 30 أو 25 سنة مرة ثانية عند انتهاء خدمته بعد إعادة تعيينه في هذه الحالة».
وفيما يواجه القطاع الإداري ظاهرة تقاعد بعض المعلمين الكويتيين للاستفادة من مكافأة نهاية الخدمة، التي تتراوح بين 35 و55 ألف دينار للمعلم المتقاعد، بحسب درجته الوظيفية وفقاً لقانون الكادر الصادر في 2011، أكد رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد أن «مكافأة المعلم تبلغ راتب سنة ونصف السنة عن آخر مرتب حصل عليه شريطة أن يكون قد مضى على خدمة المعلم 30 سنة والمعلمة 25 سنة، كما يسري هذا الحكم على الذين يحالون للتقاعد الطبي بنسبة عجز أكثر من 50 في المئة بصرف النظر عن سنوات الخدمة».
وأضاف المسعد «بتوافر هذه الشروط تصرف المكافأة للمعلم باعتبارها ميزة مالية مستحقة قانوناً لمرة واحدة طوال حياة المعلم الوظيفية، ومن ثم لا تملك الجهة الإدارية أي سلطة تقديرية نحوها، فلا يجوز لها إرجاء منحها أو استردادها ممن صرفها وفقاً للشروط والضوابط المحددة».
وتطرق المسعد إلى بعض التساؤلات التي تطرح في أن استرداد المكافأة وإعادة صرفها للمعلم المتقاعد تزيد قيمتها تبعاً لزيادة آخر راتب للمعلم المعاد تعيينه مبيناً «هذا القول مردود بأن الأصل أن يحتفظ المعاد تعيينه بذات مرتبه السابق، كما ان هذه الزيادة على فرض وجودها فهي لمصلحة المعلم ومن ثم لا يترتب عليها إلزامه برد المكافأة طالما صرفت له وفقاً لأحكام القانون».
وفيما يواجه القطاع الإداري ظاهرة تقاعد بعض المعلمين الكويتيين للاستفادة من مكافأة نهاية الخدمة، التي تتراوح بين 35 و55 ألف دينار للمعلم المتقاعد، بحسب درجته الوظيفية وفقاً لقانون الكادر الصادر في 2011، أكد رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد أن «مكافأة المعلم تبلغ راتب سنة ونصف السنة عن آخر مرتب حصل عليه شريطة أن يكون قد مضى على خدمة المعلم 30 سنة والمعلمة 25 سنة، كما يسري هذا الحكم على الذين يحالون للتقاعد الطبي بنسبة عجز أكثر من 50 في المئة بصرف النظر عن سنوات الخدمة».
وأضاف المسعد «بتوافر هذه الشروط تصرف المكافأة للمعلم باعتبارها ميزة مالية مستحقة قانوناً لمرة واحدة طوال حياة المعلم الوظيفية، ومن ثم لا تملك الجهة الإدارية أي سلطة تقديرية نحوها، فلا يجوز لها إرجاء منحها أو استردادها ممن صرفها وفقاً للشروط والضوابط المحددة».
وتطرق المسعد إلى بعض التساؤلات التي تطرح في أن استرداد المكافأة وإعادة صرفها للمعلم المتقاعد تزيد قيمتها تبعاً لزيادة آخر راتب للمعلم المعاد تعيينه مبيناً «هذا القول مردود بأن الأصل أن يحتفظ المعاد تعيينه بذات مرتبه السابق، كما ان هذه الزيادة على فرض وجودها فهي لمصلحة المعلم ومن ثم لا يترتب عليها إلزامه برد المكافأة طالما صرفت له وفقاً لأحكام القانون».