الدليل الفقهي / زكاة الأوراق النَّقدية
| الدكتور عبدالرؤوف الكمالي |
زاوية فقهية يقدمها الدكتور/ عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي
الأستاذ مشارك بكلية التربية الأساسية – قسم الدراسات الإسلامية من كتابه «خلاصة الفقه»{نشر دار البشائر الإسلامية - بيروت – 1436هـ - 2015م}
* والأوراق النقدية الموجودة اليوم تجب فيها الزكاة؛ وذلك لأنها مالٌ, فتَدخل في عموم الأدلةِ الموجِبةِ للزكاة في المال, كقوله تعالى: ?والذين في أموالهم حق معلوم?.
* والأرجح أنَّ نصاب الأوراق النقدية يُقدَّر بالذهب لا بالفضة ؛ لثبوت قيمة الذهب أكثر من الفضة بكثير, ولأنَّ ما اعتَبر الشرعُ نصابه في أموال الزكاةِ الأخرى – كخمسٍ من الإبل أو أربعينَ من الغنم أو خمسة أوسقٍ من الزبيب أو التمر - إنما يقاربها في عصرنا نصابُ الذهب لا نصاب الفضة}.
زكاةُ الحُلِيِّ:
* {في وجوب الزكاةِ في حُلِيِّ المرأة الذي تَلْبَسُه خلافٌ مشهورٌ بين العلماء, والذي يترجَّح – والله تعالى أعلم –: أنه تجب الزكاة فيه }.
والأدلة على الوجوب كثيرة, فمنها:
1- عموم قولِه تعالى: ?والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم?.
2- حديث عَمرو بن شعيبٍ, عن أبيه, عن جده رضي الله عنه: «أن امرأةً أتت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنةٌ لها وفي يد ابنتها مسَكتانِ غليظتانِ مِن ذهب, فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا, قال: أيَسُرُّكِ أن يُسَوِّرَكِ الله بهما يومَ القيامة سوارَيْنِ من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله» رواه أبو داود والترمذي والنسائي.
3- عن عبد الله بن شدَّاد بن الهاد, أنه قال: «دخلنا على عائشةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: دخل علَيَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فَتَخاتٍ من وَرِقٍ, فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزيَّنُ لك يا رسول الله! قال: أتؤدين زكاتهن ؟ قلت: لا, أو ما شاء الله. قال: هو حَسْبُكِ من النار» رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
* {وأما كيفيةُ إخراج زكاةِ الحُلِيِّ, فإذا بلغ الحُلِيُّ نصابًا – وهو نصاب الذهب, أي: ما يساوي بالجرامات اليومَ: {85} جرامًا مِن الذهب الخالص {الذي هو عيار 24}, فنُخرج من الحُلِيِّ نفسِه ربعَ العُشر, أو مِن قيمتِه يومَ إخراجه من دون مصنعيَّتِه؛ لأنَّ الواجب هو زكاةُ الذهبِ نفسِه لا قيمةِ العمل فيه.
لكنْ لمعرفة بلوغِ الذهب الذي عندنا نصابًا أوْ لا؟ فعلينا في الذهب غيرِ الخالص - وهو ما عدا عيار {24}, كعيار {22} و{21} و{18} مثلًا – أن نطرحَ مِن وزنه مقدارَ ما يخالطه مِن غير الذهب {مِن الفضة أو النحاسِ ونحوِهما} ونُزكِّيَ الباقي, ففي عيار {22} – مثلًا - يُطرح منه {واحد على اثنَيْ عشـرَ ونصف}, وفي عيار {21} يُطرح الثُّمُن, وفي عيار {18} يُطرح الربع, فإنْ بلغ {85} جرامًا فهو نصاب وإلا فلا.
الأستاذ مشارك بكلية التربية الأساسية – قسم الدراسات الإسلامية من كتابه «خلاصة الفقه»{نشر دار البشائر الإسلامية - بيروت – 1436هـ - 2015م}
* والأوراق النقدية الموجودة اليوم تجب فيها الزكاة؛ وذلك لأنها مالٌ, فتَدخل في عموم الأدلةِ الموجِبةِ للزكاة في المال, كقوله تعالى: ?والذين في أموالهم حق معلوم?.
* والأرجح أنَّ نصاب الأوراق النقدية يُقدَّر بالذهب لا بالفضة ؛ لثبوت قيمة الذهب أكثر من الفضة بكثير, ولأنَّ ما اعتَبر الشرعُ نصابه في أموال الزكاةِ الأخرى – كخمسٍ من الإبل أو أربعينَ من الغنم أو خمسة أوسقٍ من الزبيب أو التمر - إنما يقاربها في عصرنا نصابُ الذهب لا نصاب الفضة}.
زكاةُ الحُلِيِّ:
* {في وجوب الزكاةِ في حُلِيِّ المرأة الذي تَلْبَسُه خلافٌ مشهورٌ بين العلماء, والذي يترجَّح – والله تعالى أعلم –: أنه تجب الزكاة فيه }.
والأدلة على الوجوب كثيرة, فمنها:
1- عموم قولِه تعالى: ?والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم?.
2- حديث عَمرو بن شعيبٍ, عن أبيه, عن جده رضي الله عنه: «أن امرأةً أتت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنةٌ لها وفي يد ابنتها مسَكتانِ غليظتانِ مِن ذهب, فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا, قال: أيَسُرُّكِ أن يُسَوِّرَكِ الله بهما يومَ القيامة سوارَيْنِ من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله» رواه أبو داود والترمذي والنسائي.
3- عن عبد الله بن شدَّاد بن الهاد, أنه قال: «دخلنا على عائشةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: دخل علَيَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فَتَخاتٍ من وَرِقٍ, فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزيَّنُ لك يا رسول الله! قال: أتؤدين زكاتهن ؟ قلت: لا, أو ما شاء الله. قال: هو حَسْبُكِ من النار» رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
* {وأما كيفيةُ إخراج زكاةِ الحُلِيِّ, فإذا بلغ الحُلِيُّ نصابًا – وهو نصاب الذهب, أي: ما يساوي بالجرامات اليومَ: {85} جرامًا مِن الذهب الخالص {الذي هو عيار 24}, فنُخرج من الحُلِيِّ نفسِه ربعَ العُشر, أو مِن قيمتِه يومَ إخراجه من دون مصنعيَّتِه؛ لأنَّ الواجب هو زكاةُ الذهبِ نفسِه لا قيمةِ العمل فيه.
لكنْ لمعرفة بلوغِ الذهب الذي عندنا نصابًا أوْ لا؟ فعلينا في الذهب غيرِ الخالص - وهو ما عدا عيار {24}, كعيار {22} و{21} و{18} مثلًا – أن نطرحَ مِن وزنه مقدارَ ما يخالطه مِن غير الذهب {مِن الفضة أو النحاسِ ونحوِهما} ونُزكِّيَ الباقي, ففي عيار {22} – مثلًا - يُطرح منه {واحد على اثنَيْ عشـرَ ونصف}, وفي عيار {21} يُطرح الثُّمُن, وفي عيار {18} يُطرح الربع, فإنْ بلغ {85} جرامًا فهو نصاب وإلا فلا.