إلزام وزارتي الخارجية والداخلية بإدخال عائلة كويتية مقيمة بالأردن

تصغير
تكبير
ألزمت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار ناصر الأثري وزارتي الخارجية والداخلية بإصدار وثائق سفر لأسرة كويتية مقيمة في الأردن وتسهيل إدخالها إلى الكويت.

وتتحصل وقائع الدعوى فيما أثاره المحامي مشاري العيادة وكيلاً عن المدعين بصحيفة دعواه أن المدعين وهم أسرة كويتية تتكون من خمسة أفراد (أب وأم وثلاثة أبناء ) يتمتعون بالجنسية الكويتية ويقيمون إقامة دائمة في المملكة الأردنية الهاشمية، وقد انتهت صلاحية جوازات سفرهم و تقدموا للسفارة الكويتية في الأردن بطلب لتجديد جوازاتهم إلا ان السفارة وبجلسات الدعوى مثل المحامي مشاري العيادة مقدماً دفوعه القانونية ومستنداته التي تؤيد صحة دعواه من شهادات جنسية المدعين وجوازات سفرهم المنتهية التي تثبت تمتع المدعين بالجنسية الكويتية، وطلب المحامي مشاري العيادة تطبيق القانون ونص المادة 17 من القانون رقم11 لسنة 1962 الصادر بشأن جوازات السفر المعدل بالقانون رقم22 لسنة 1963 والقانون رقم15 لسنة 1977 التي تضمنت بوجوب صرف جوازات السفر لمن يتمتعون بالجنسية الكويتية وفقا لأحكام قانون الجنسية.


كما أضاف المحامي مشاري العيادة بدفاعه انه لا يجوز منع المدعين من دخول بلدهم الكويت،كما لايجوز حرمانهم من حقوقهم المشروعة التي كفلها لهم القانون والدستور في التجول والتنقل والسفر وفقا لنص المادة 31 من الدستور الكويتي لا سيما وان جواز السفر وثيقة لصيغة يصاحبها لا يجوز حرمانه منها أو حجبها عنه إلا بمسوغ قانوني.

وأضاف العيادة ان المدعين لاتوجد عليهم أي قيود أمنية أو جنائية تحول جهة الإدارة من حرمان المدعين من إستخراج وتجديد جوازات سفرهم أو تمنعهم من دخول بلدهم الكويت، الأمر الذي يكون معه امتناع جهة الإدارة عن إجابة المدعين لطلباتهم القانونية المشروعة امتناعاً لا مبرر ولا سند له بالقانون ويعد امتناعاً سلبياً يجوز الطعن عليه أمام المحاكم الإدارية.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي