في حكم غيابي لـ«الجنايات» عن تغريدات «صناعة المولوتوف»
حبس صقر الحشاش 10 سنوات مع النفاذ المعجّل
محمد راشد الدعيج
قضت محكمة الجنايات امس، برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج والقاضيين صبري عمارة ومحمد يوسف الصانع، بحبس المغرد صقر الحشاش 10 سنوات وبمصادرة الجهاز المستخدم في ارتكاب الجريمة مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري.
وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم انه درَّب ومرَّن فنوناً حربية «صنع واستعمال قذيفة المولوتوف» لأشخاص قاصداً الاستعانة بهم لتحقيق غرض غير مشروع ودرَّب ومرَّن أشخاص على صنع واستعمال المفرقعات «صنع واستعمال قذيفة المولوتوف» بقصد الاستعانة بهم في تحقيق غرض غير مشروع، وحرَّض قبل وقوع الجريمة بإيقاع الاعتداء على أعضاء قوة الشرطة أثناء قيامهم بواجبات وظيفتهم في فض التجمهر والمظاهرة بقصد مقاومتهم وتعطيل مهام وظيفتهم على النحو المبيَّن بالتحقيقات.
كما أسندت إليه أنه أساء عمداً استخدام وسائل المواصلات الهاتفية، واشترك وحرَّض على الاشتراك في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بغرض ارتكاب الجرائم، والإخلال بالأمن العام، وبقي متجمهراً بعد صدور أمر رجال السلطة بالانصراف، وأعلن ونشر بوسيلة من وسائل النشر بحسابيه في مواقع التواصل الاجتماعي التويتر والانستغرام دعوة للمظاهرة والتجمع دون أن يكون مرخصاً فيها، وعدم استجابته للأمر الصادر بفض المظاهرة والتجمع واشترك في مظاهرة وتجمع غير مرخص فيه على النحو المبيَّن بالتحقيقات.
وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 48 أولاً، 52، 135/3 من قانون الجزاء، والمادتين 31/1، 34/1 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، والمواد 16/2-3، 20/1 من القانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، والمادة 4/1 من القانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات، والمادة 1/1 من القانون رقم 9 لسنة 2009 في شأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت.
وتتلخص الواقعة بما شهد فيه الملازم أول بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية سعود الوزان من أنه أثناء عمليات المتابعة اليومية للإنترنت وبرامج التواصل الإجتماعي تويتر وانستجرام تم رصد تغريدات ببرنامج تويتر بتاريخ 2/7/2014 من الحساب المتاح للعامة @en3kasblog تتضمن تحريضاً لأفراد المجتمع على الإشتراك في تجمهر بقصد الإخلال بالأمن العام والتعدي على رجال الأمن وبغرض تعطيلهم عن أداء مهامهم عند فض التجمهر وذلك بإستخدام قذائف المولوتوف من خلال شرح كيفية صنعها واستخدامها تفصيلا. إذ بعد نشر تلك التغريدات أُلقيت بالفعل عبوة متفجرة من المولوتوف على مجمع المحاكم بمنطقة الرقعي، وقيد عن الواقعة الجناية رقم 132 لسنة 2014 الأندلس، وبإستكمال عمليات المتابعة رصد كذلك مقطعي فيديو بتاريخ 5/7/2014 ببرنامج انستجرام من الحساب المتاح للعامة @SALHASHASH يحث من خلالهما المواطنين – في ظل الظروف الأمنية آنذاك التي انتشرت فيها التجمعات والمظاهرات غير المرخصة –على الإشتراك في تجمهر ويرشدهم إلى إرتداء أقنعة معينة تقيهم الغاز المسيل للدموع، وقد أغرض صاحب الحساب من ذلك الإخلال بالأمن العام ومقاومة رجال الشرطة، وبتتبع الحسابين المذكورين تبين أنهما يعودان للمتهم، وأن قصده من إتيان تلك الأفعال التحريض على الإشتراك في المظاهرة والتجمع والبقاء فيهما عن طريق نشره عبر حسابيه ببرامج التواصل الإجتماعي المتاحين للعامة بآلاف المتابعين تلك التغريدات ومقاطع الفيديو سيما أنه شارك بتلك المظاهرات ولم يستجب لأمر الشرطة بفضها يضاف إلى ذلك كونه من أرباب السوابق المعروفين في المظاهرات والتجمعات وبإعتدائهم ومقاومتهم خلالها لرجال الشرطة.
وثبت من اطلاع النيابة العامة على القرصين المدمجين المرفقين بالمحضر مارِّ البيان المؤرخ 3 /8/ 2014 أن أحدهما يحمل مقطع فيديو مدته خمس عشرة ثانية يبدأ بشخص ممسك بيده علبة برتقالية اللون عليها صورة قناع للفم بداخل محل، ويردد عبارة «يا شباب إلي يشارك باجر هذا...روحو أي محل يبيع صبغ قوله عطني قناع مال الصبغ...كمام أخذولكم من هذا وفي من النوع هذا فروحوا اليوم اشتروه» في حين حمل القرص الآخر على مقطع فيديو مدته كذلك خمس عشرة ثانية يبدأ بشخص قمحي اللون ذو شعر ولحية وشارب أسود اللون يرتدي قميص برتقالي اللون قصير الأكمام، ويقوم بتصوير نفسه بداخل مركبة مردداً عبارة «أنا المواطن صقر الحشاش سأشارك غداً في مسيرة كرامة وطن-8 لأن الفساد مستمر ولأن الفاسدين هم من استولى اليوم على مؤسسات الدولة والسلطات الثلاث، ولأن الوضع اليوم أصبح جداً خطير والفوضى هي سيدة الموقف» وأفردت النيابة العامة لكل قرص محضر مشاهدة مستقل به مؤرخ 3 /8/ 2014 ومرفق بالتحقيقات.
وثبت للنيابة العامة إبَّان التحقيق مع المتهم وعرض الصور الضوئية للتغريدات عليه وتشغيل مقاطع الفيديو في حضرته أن المتهم هو ذات الشخص الظاهر في تلك الصور والمقاطع.
وبسؤال المتهم بالتحقيقات، أنكر ما أسند إليه من اتهام وإبَّان نظرها فضَّت المحكمة حرز القرصين المدمجين بمعرفتها ومثل المتهم بشخصه بجلستينثم تخلف عن المثول بالجلسة التي حددت للمرافعةدون أن يبدي عذراً مقبولاً لتخلفه عن الحضور.
رأي المحكمة
ورأت المحكمة في حكمها حيث أن المادة 31/1 الواردة بالفصل الثاني من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 التي جرى نصها على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن ثلاث سنوات كل من مرَّن أو درَّب شخصاً أو أكثر على حمل السلاح أو على استعمال الذخيرة أو لقَّنه فنوناً حربية أياً كانت، قاصداً الاستعانة بالأشخاص المدرَّبين لتحقيق غرض غير مشروع» يدل على أن الركن المادة لجريمة التدريب على حمل السلاح أو على استعمال الذخيرة يتحقق بأي نشاط يرتكبه الجاني ينطوي على تدريب للغير على حمل السلاح أو استعمال الذخيرة بهدف تحقيق غرض غير مشروع، ويتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة بتوافر علم الجاني بالغرض غير المشروع، وأن تتجه إرادته إلى تحقيق هذا الغرض ولو لم يتم ذلك، وكان من المقرر قضاء أن نص المادة 31/1 على النحو المار بيانه ولئن لم ينص على المتفجرات ضمن سياقه وهو ما قد يدفع ظاهره إلى الإعتقاد بأنها تخرج عن نطاق المادة، فإن التأمل في صياغتها والغاية من التجريم تؤدي إلى نتيجة مغايرة، فهي حين تحدثت عن السلاح أطلقت عبارة النص إذ قال «حمل السلاح» دون تخصيص لنوع معين من السلاح دون غيره وذلك ليشمل الحظر مختلف الأسلحة من نارية وبيضاء وغير ذلك من صنوف الأسلحة التي قد تبتكرها البشرية، وعلى ذات النسق جرت عبارته فيما يخص الذخيرة، فقال «استعمال الذخيرة» ولم يقيد الذخيرة بأي قيد من تلك القيود التي تحدد ماهيتها مثلما فعل في البند الرابع بالفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر والتي جرى نصها على أنه «في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها: 1-... 2-... 3-... 4- الذخائر: هي الطلقات الصالحة والمخصصة للاستعمال في البنادق والمسدسات والمدافع» فقد خصَّص الذخيرة هنا بتلك التي تستعمل في الأسلحة النارية لغاية تطبيق هذا القانون ولكنه حينما أراد لها مدلولاً أوسع، فقد أوردها في المادة 31/1 سالفة الذكر مطلقة دون قيد.الأمر الذي يبين منه أن المشرع قد أرادها على هذا النحو لتشمل بمدلولها المتفجرات خاصة إذا أُخذ في الاعتبار أن التدرب على حمل السلاح يدخل في نطاقه استعمال الذخيرة إذا كان هذا السلاح نارياً مما لم يكن معه المشرع بحاجة إلى النص على «استعمال الذخيرة» إلا أن يكون قصده التعميم لتشمل الذخيرة في حكم هذه المادة كل ما كان على شاكلتها من القنابل وشتى صنوف المتفجرات. يضاف إلى ذلك أن الحكمة من التأثيم قائمة في شأن التدريب أو التدرب على استعمال المتفجرات تماماً مثلما هي قائمة في شأن الأسلحة وسائر الذخائر، وهي الضرب على شتى صور هذا النشاط الذي يتم بعيداً عن رقابة الدولة وسلطانها مع ما في هذا من عواقب وخيمة تهدد الدولة في كيانها وأمنها العام، ولذا فقد حرص المشرع على أن يورد المادة المشار إليها ضمن الفصل الثاني من القانون رقم 31 لسنة 1970 الخاص بجرائم أمن الدولة الداخلي، وكان يستوي في تطبيق هذه المادة أن يكون التدريب نظرياً أو عملياً أو يجمع بين الأمرين فالنص عام وليس فيه ما يقصره على التدريب العملي. فضلاً عن أن التدريب النظري كالتدريب العملي له نتائجه الضارة التي توخى المشرع تلافيها بحظره التدريب والتدرُّب إطلاقاً، وهذه الجريمة من الجرائم التي تتطلب لقيامها قصداً خاصاً هو أن يكون لدى القائم بالتدريب قصد الاستعانة بالأشخاص المدرَّبين لتحقيق غرض غير مشروع، وكان تقدير توافر أركان هذه الجريمة مما تستقل به محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من الظروف المحيطة بالدعوى وعناصرها مادام موجب هذه العناصر وتلك الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستخلاص.
لما كان ذلك، وكان الاتهام مارِّ البيان المنسوب للمتهم قد ثبت للمحكمة وتوافرت الأدلة اليقينية على صحته وصحة إسناده له، وذلك من واقع اطمئنان المحكمة وثقتها بما شهد به الملازم أول سعود الوزان من أنه أثناء متابعته اليومية للإنترنت وبرنامجي التواصل الإجتماعي تويتر وانستجرام بمناسبة عمله بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية؛ رصد تغريدات ببرنامج تويتر بتاريخ 2/ 7 /2014 من حساب متاح للعامة بعنوان @en3kasblog تضمن تحريضاً لأفراد المجتمع على الإشتراك في تجمهر بقصد الإخلال بالأمن العام والتعدي على رجال الأمن وتعطيلهم عن أداء مهامهم عند فض التجمهر بإستخدام قذائف المولوتوف وذلك من خلال شرح كيفية صنعها واستخدامها تفصيلاً، وبعد نشر تلك التغريدات أُلقيت بالفعل بتلاحق زمني بيِّن عدة عبوات متفجرة من المولوتوف أحدها بمجمع المحاكم بمنطقة الرقعي، وقيدت قضية رقم 132 /2014 جنايات الأندلس، وإذ استكمل عمليات المتابعة، فإنه رصد مقطعي فيديو بتاريخ 5 /7/ 2014 ببرنامج انستجرام من حسابمتاح للعامة @SALHASHASH يحث صاحب الحساب من خلالهما المواطنين في ظل الظروف الأمنية آنذاك التي انتشرت فيها التجمعات والمظاهرات غير المرخصة على الإشتراك في المظاهرةالموسومة بكرامة وطن-8 ويرشد متابعيه ومشاهديه إلى إرتداء أقنعة معينة تقيهم الغاز المسيل للدموععند استخدامه أثناء فض المظاهرة، وقد قصد صاحب الحساب من ذلك والذي اتضح بأنه المتهم الإخلال بالأمن العام ومقاومة رجال الشرطة فضلاً عنالتحريض على الإشتراك في المظاهرة والتجمهروالبقاء فيهما وذلك من خلال نشره عبر حسابيه ببرامج التواصل الإجتماعي المتاحين للعامة بآلاف المتابعين تلك التغريدة ومقطعي الفيديو كما أنه شارك بتلك المظاهرة ولم يستجب لأمر رجال الشرطة بفضها، وتأيدت أقوال ضابط الواقعة مارة البيانبما أُثبت بصورة التغريدة المؤرخة 2/ 7/ 2014 ببرنامج تويتر بالحساب المعنون @en3kasblog المرفقة بالأوراق والتي تضمنت صورة لزجاجة مولوتوف مشار عليها بتفصيل تكوينها وكيفية صنعها وإعدادها وتوقيت رميها فضلاً عن توضيح سبيل الاحتياط والأمان عند اعدادها ورميها، ويضاف إلى ذلك ما ورد على لسان المتهم بمقطعي الفيديو المحمَّلين على حسابه المعنون @SALHASHASH ببرنامج انستجرام المعروضين عليه إبَّان التحقيقات والمفرغين بمحضر مشاهدة النيابة العامة المؤرخ 3/ 8/ 2014 الثابت من خلالهما دعوته للمشاركين بالتجمهر إلى اقتناء نوع معين من الأقنعة قاصداً بحسب البيِّن من تسجيله ونشره مقاومة قوة الشرطة وتعطيل مهام وظيفتهم عند محاولتهم فض المظاهرة، كما أورد أنه ممن سيشارك بها لمكافحة الفساد الذي استولى على مؤسسات الدولة والسلطات الثلاث مشيراً بأن الفوضي هي سيدة الموقف؛ مما يحمل إقراراً منه على اشتراكه في المظاهرة وتحريضاً من جانبه على الاشتراك معه فيها والتجمهر بعد أن روَّج لغاياتها بتلك العبارات مع الأخذ في الاعتبار سبق علمه بعدد متابعيه وظروف وملابسات النشر في ذلك الحين، ويضاف إلى ذلك أن المتهم لم ينكر بالتحقيقات أن كلا الحسابين يعودان له بل أقر ضمناً بهما حين أثبت بأقواله أن صورة زجاجة المولوتوف موجودة مسبقاً في محركات البحث وقد أثبت المحقق بتاريخ 10 /8/ 2014 تطابق صور صاحب الحساب بالتغريدة وصاحب الحساب بمقطعي الفيديو مع المتهم الماثل أمامه ساعة عرضها عليه، وهو ما يدلل عن قناعة بأن المتهم هو صاحب كلا الحسابين ماري الذكر، وإذ كان ذلك، وكان فيما أتاه المتهم من أفعال على النحو مار البيان ما يعد تمريناً وتدريباً من جانبه على حمل السلاح وتلقين الفنون الحربية ـ بالمعنى الذي قصده المشرع من اطلاقه لتينك العبارتين بالنص ـ بشرحه نظرياً وسيلة إعداد ورمي زجاجة المولوتوف المتفجرة والحارقة بحكم خواصها الطبيعية وذلك بغية استعانته بأولئك المدرَّبين ولئن لم يلتقيهم أو يعرف شخصهم لتحقيق غرض غير مشروع رامه هو تهديد كيان وأمن الدولة ولو لم يتم ذلك لشكلية الجرم بالرغم مما أسفرت عنه تحريات ضابط الواقعة بما أُثبت من وقائع لاحقة حدثت وأضرت بأمن الدولة سيما وأن المتهم يعلم الظروف الأمنية عند اقترافه هذا الفعل حسب السياق الوارد بأقواله المفردة بالتحقيقات فضلاً عن إقراره بمقطع الفيديو الثاني باشتراكه في التجمهر والمظاهرة. الأمر الذي تأخذ المحكمة بكافة ما تقدم دليلاً للإدانةليكون قد استقر في عقيدتها أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر قد قارف الاتهام المسند إليه بكيفيته الواردة بصحيفة الاتهام، ومن ثم عملاً بالمادة 172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فإنه يتعين مع ذلك عقابه بالعقوبة المقررة بمواد الاتهام، والمحكمة تنوِّه تأصيلاً لقضائها أن التهم المنسوبة إلى المتهم تشكِّل مشروعاً إجرامياً واحداً يستهدف غاية واحدة كما وترتبط ببعضها إرتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة، مما يتعين مع ذلك الحكم عليه بعقوبة واحدة وهي عقوبة الجريمة الأولى الأشد المسندة له عملاً بالمادة 84 من قانون الجزاء مع مصادرة الجهاز المستخدم في ارتكاب الجريمة عملاً بحكم المادة 1/3 من القانون رقم 9 لسنة 2001 في شأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة «غيابياً» بحبس المتهم 10 سنوات عما أسند إليه من اتهام، وبمصادرة الجهاز المستخدم في ارتكاب الجريمة مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري.
قضية المغرد العجمي للحكم 26 مايو
حجزت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج قضية أمن الدولة، المتهم فيها المغرد عبدالرحمن العجمي الى جلسة 26 مايو للحكم، على خلفية التحريض على قلب نظام الحكم واساءته الى المملكة العربية السعودية وتأييده لحزب محظور «داعش».
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم القيام بعمل عدائي ضد دولة «المملكة العربية السعودية» دون اذن، والاذاعة عمدا لأخبار وبيانات كاذبة حول الاوضاع الداخلية للبلاد، من شأنها اضعاف هيبة الدولة، والتحريض علنا بمكان عام على قلب نظام الحكم القائم بالكويت، بالتحريض على التغيير بالقوة غير المشروعة واساءة استخدام الهاتف.
حيثيات الحكم:
- حرّض على المشاركة بتظاهرة كرامة وطن 8 - والاعتداء على رجال الأمن باستخدام المولوتوف عند محاولتهم فض التجمهر
- بعد قيام المتهم بشرح طريقة إعداد المولوتوف ألقيت بالفعل عبوة متفجرة على مجمع المحاكم وعبوة أخرى في منطقة صباح الناصر
- أرشد المتجمهرين على ارتداء أقنعة معينة تقيهم من الغاز الذي من الممكن أن يطلقه رجال الأمن لفض التجمهر
- شرح طريقة تجهيز وإعداد «المولوتوف» عبر «تويتر»
- درّب على صناعة قذائف متفجرة مع علمه بالظروف التي كانت تمر فيها البلاد
وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم انه درَّب ومرَّن فنوناً حربية «صنع واستعمال قذيفة المولوتوف» لأشخاص قاصداً الاستعانة بهم لتحقيق غرض غير مشروع ودرَّب ومرَّن أشخاص على صنع واستعمال المفرقعات «صنع واستعمال قذيفة المولوتوف» بقصد الاستعانة بهم في تحقيق غرض غير مشروع، وحرَّض قبل وقوع الجريمة بإيقاع الاعتداء على أعضاء قوة الشرطة أثناء قيامهم بواجبات وظيفتهم في فض التجمهر والمظاهرة بقصد مقاومتهم وتعطيل مهام وظيفتهم على النحو المبيَّن بالتحقيقات.
كما أسندت إليه أنه أساء عمداً استخدام وسائل المواصلات الهاتفية، واشترك وحرَّض على الاشتراك في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بغرض ارتكاب الجرائم، والإخلال بالأمن العام، وبقي متجمهراً بعد صدور أمر رجال السلطة بالانصراف، وأعلن ونشر بوسيلة من وسائل النشر بحسابيه في مواقع التواصل الاجتماعي التويتر والانستغرام دعوة للمظاهرة والتجمع دون أن يكون مرخصاً فيها، وعدم استجابته للأمر الصادر بفض المظاهرة والتجمع واشترك في مظاهرة وتجمع غير مرخص فيه على النحو المبيَّن بالتحقيقات.
وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 48 أولاً، 52، 135/3 من قانون الجزاء، والمادتين 31/1، 34/1 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، والمواد 16/2-3، 20/1 من القانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، والمادة 4/1 من القانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات، والمادة 1/1 من القانون رقم 9 لسنة 2009 في شأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت.
وتتلخص الواقعة بما شهد فيه الملازم أول بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية سعود الوزان من أنه أثناء عمليات المتابعة اليومية للإنترنت وبرامج التواصل الإجتماعي تويتر وانستجرام تم رصد تغريدات ببرنامج تويتر بتاريخ 2/7/2014 من الحساب المتاح للعامة @en3kasblog تتضمن تحريضاً لأفراد المجتمع على الإشتراك في تجمهر بقصد الإخلال بالأمن العام والتعدي على رجال الأمن وبغرض تعطيلهم عن أداء مهامهم عند فض التجمهر وذلك بإستخدام قذائف المولوتوف من خلال شرح كيفية صنعها واستخدامها تفصيلا. إذ بعد نشر تلك التغريدات أُلقيت بالفعل عبوة متفجرة من المولوتوف على مجمع المحاكم بمنطقة الرقعي، وقيد عن الواقعة الجناية رقم 132 لسنة 2014 الأندلس، وبإستكمال عمليات المتابعة رصد كذلك مقطعي فيديو بتاريخ 5/7/2014 ببرنامج انستجرام من الحساب المتاح للعامة @SALHASHASH يحث من خلالهما المواطنين – في ظل الظروف الأمنية آنذاك التي انتشرت فيها التجمعات والمظاهرات غير المرخصة –على الإشتراك في تجمهر ويرشدهم إلى إرتداء أقنعة معينة تقيهم الغاز المسيل للدموع، وقد أغرض صاحب الحساب من ذلك الإخلال بالأمن العام ومقاومة رجال الشرطة، وبتتبع الحسابين المذكورين تبين أنهما يعودان للمتهم، وأن قصده من إتيان تلك الأفعال التحريض على الإشتراك في المظاهرة والتجمع والبقاء فيهما عن طريق نشره عبر حسابيه ببرامج التواصل الإجتماعي المتاحين للعامة بآلاف المتابعين تلك التغريدات ومقاطع الفيديو سيما أنه شارك بتلك المظاهرات ولم يستجب لأمر الشرطة بفضها يضاف إلى ذلك كونه من أرباب السوابق المعروفين في المظاهرات والتجمعات وبإعتدائهم ومقاومتهم خلالها لرجال الشرطة.
وثبت من اطلاع النيابة العامة على القرصين المدمجين المرفقين بالمحضر مارِّ البيان المؤرخ 3 /8/ 2014 أن أحدهما يحمل مقطع فيديو مدته خمس عشرة ثانية يبدأ بشخص ممسك بيده علبة برتقالية اللون عليها صورة قناع للفم بداخل محل، ويردد عبارة «يا شباب إلي يشارك باجر هذا...روحو أي محل يبيع صبغ قوله عطني قناع مال الصبغ...كمام أخذولكم من هذا وفي من النوع هذا فروحوا اليوم اشتروه» في حين حمل القرص الآخر على مقطع فيديو مدته كذلك خمس عشرة ثانية يبدأ بشخص قمحي اللون ذو شعر ولحية وشارب أسود اللون يرتدي قميص برتقالي اللون قصير الأكمام، ويقوم بتصوير نفسه بداخل مركبة مردداً عبارة «أنا المواطن صقر الحشاش سأشارك غداً في مسيرة كرامة وطن-8 لأن الفساد مستمر ولأن الفاسدين هم من استولى اليوم على مؤسسات الدولة والسلطات الثلاث، ولأن الوضع اليوم أصبح جداً خطير والفوضى هي سيدة الموقف» وأفردت النيابة العامة لكل قرص محضر مشاهدة مستقل به مؤرخ 3 /8/ 2014 ومرفق بالتحقيقات.
وثبت للنيابة العامة إبَّان التحقيق مع المتهم وعرض الصور الضوئية للتغريدات عليه وتشغيل مقاطع الفيديو في حضرته أن المتهم هو ذات الشخص الظاهر في تلك الصور والمقاطع.
وبسؤال المتهم بالتحقيقات، أنكر ما أسند إليه من اتهام وإبَّان نظرها فضَّت المحكمة حرز القرصين المدمجين بمعرفتها ومثل المتهم بشخصه بجلستينثم تخلف عن المثول بالجلسة التي حددت للمرافعةدون أن يبدي عذراً مقبولاً لتخلفه عن الحضور.
رأي المحكمة
ورأت المحكمة في حكمها حيث أن المادة 31/1 الواردة بالفصل الثاني من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 التي جرى نصها على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن ثلاث سنوات كل من مرَّن أو درَّب شخصاً أو أكثر على حمل السلاح أو على استعمال الذخيرة أو لقَّنه فنوناً حربية أياً كانت، قاصداً الاستعانة بالأشخاص المدرَّبين لتحقيق غرض غير مشروع» يدل على أن الركن المادة لجريمة التدريب على حمل السلاح أو على استعمال الذخيرة يتحقق بأي نشاط يرتكبه الجاني ينطوي على تدريب للغير على حمل السلاح أو استعمال الذخيرة بهدف تحقيق غرض غير مشروع، ويتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة بتوافر علم الجاني بالغرض غير المشروع، وأن تتجه إرادته إلى تحقيق هذا الغرض ولو لم يتم ذلك، وكان من المقرر قضاء أن نص المادة 31/1 على النحو المار بيانه ولئن لم ينص على المتفجرات ضمن سياقه وهو ما قد يدفع ظاهره إلى الإعتقاد بأنها تخرج عن نطاق المادة، فإن التأمل في صياغتها والغاية من التجريم تؤدي إلى نتيجة مغايرة، فهي حين تحدثت عن السلاح أطلقت عبارة النص إذ قال «حمل السلاح» دون تخصيص لنوع معين من السلاح دون غيره وذلك ليشمل الحظر مختلف الأسلحة من نارية وبيضاء وغير ذلك من صنوف الأسلحة التي قد تبتكرها البشرية، وعلى ذات النسق جرت عبارته فيما يخص الذخيرة، فقال «استعمال الذخيرة» ولم يقيد الذخيرة بأي قيد من تلك القيود التي تحدد ماهيتها مثلما فعل في البند الرابع بالفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر والتي جرى نصها على أنه «في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها: 1-... 2-... 3-... 4- الذخائر: هي الطلقات الصالحة والمخصصة للاستعمال في البنادق والمسدسات والمدافع» فقد خصَّص الذخيرة هنا بتلك التي تستعمل في الأسلحة النارية لغاية تطبيق هذا القانون ولكنه حينما أراد لها مدلولاً أوسع، فقد أوردها في المادة 31/1 سالفة الذكر مطلقة دون قيد.الأمر الذي يبين منه أن المشرع قد أرادها على هذا النحو لتشمل بمدلولها المتفجرات خاصة إذا أُخذ في الاعتبار أن التدرب على حمل السلاح يدخل في نطاقه استعمال الذخيرة إذا كان هذا السلاح نارياً مما لم يكن معه المشرع بحاجة إلى النص على «استعمال الذخيرة» إلا أن يكون قصده التعميم لتشمل الذخيرة في حكم هذه المادة كل ما كان على شاكلتها من القنابل وشتى صنوف المتفجرات. يضاف إلى ذلك أن الحكمة من التأثيم قائمة في شأن التدريب أو التدرب على استعمال المتفجرات تماماً مثلما هي قائمة في شأن الأسلحة وسائر الذخائر، وهي الضرب على شتى صور هذا النشاط الذي يتم بعيداً عن رقابة الدولة وسلطانها مع ما في هذا من عواقب وخيمة تهدد الدولة في كيانها وأمنها العام، ولذا فقد حرص المشرع على أن يورد المادة المشار إليها ضمن الفصل الثاني من القانون رقم 31 لسنة 1970 الخاص بجرائم أمن الدولة الداخلي، وكان يستوي في تطبيق هذه المادة أن يكون التدريب نظرياً أو عملياً أو يجمع بين الأمرين فالنص عام وليس فيه ما يقصره على التدريب العملي. فضلاً عن أن التدريب النظري كالتدريب العملي له نتائجه الضارة التي توخى المشرع تلافيها بحظره التدريب والتدرُّب إطلاقاً، وهذه الجريمة من الجرائم التي تتطلب لقيامها قصداً خاصاً هو أن يكون لدى القائم بالتدريب قصد الاستعانة بالأشخاص المدرَّبين لتحقيق غرض غير مشروع، وكان تقدير توافر أركان هذه الجريمة مما تستقل به محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من الظروف المحيطة بالدعوى وعناصرها مادام موجب هذه العناصر وتلك الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستخلاص.
لما كان ذلك، وكان الاتهام مارِّ البيان المنسوب للمتهم قد ثبت للمحكمة وتوافرت الأدلة اليقينية على صحته وصحة إسناده له، وذلك من واقع اطمئنان المحكمة وثقتها بما شهد به الملازم أول سعود الوزان من أنه أثناء متابعته اليومية للإنترنت وبرنامجي التواصل الإجتماعي تويتر وانستجرام بمناسبة عمله بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية؛ رصد تغريدات ببرنامج تويتر بتاريخ 2/ 7 /2014 من حساب متاح للعامة بعنوان @en3kasblog تضمن تحريضاً لأفراد المجتمع على الإشتراك في تجمهر بقصد الإخلال بالأمن العام والتعدي على رجال الأمن وتعطيلهم عن أداء مهامهم عند فض التجمهر بإستخدام قذائف المولوتوف وذلك من خلال شرح كيفية صنعها واستخدامها تفصيلاً، وبعد نشر تلك التغريدات أُلقيت بالفعل بتلاحق زمني بيِّن عدة عبوات متفجرة من المولوتوف أحدها بمجمع المحاكم بمنطقة الرقعي، وقيدت قضية رقم 132 /2014 جنايات الأندلس، وإذ استكمل عمليات المتابعة، فإنه رصد مقطعي فيديو بتاريخ 5 /7/ 2014 ببرنامج انستجرام من حسابمتاح للعامة @SALHASHASH يحث صاحب الحساب من خلالهما المواطنين في ظل الظروف الأمنية آنذاك التي انتشرت فيها التجمعات والمظاهرات غير المرخصة على الإشتراك في المظاهرةالموسومة بكرامة وطن-8 ويرشد متابعيه ومشاهديه إلى إرتداء أقنعة معينة تقيهم الغاز المسيل للدموععند استخدامه أثناء فض المظاهرة، وقد قصد صاحب الحساب من ذلك والذي اتضح بأنه المتهم الإخلال بالأمن العام ومقاومة رجال الشرطة فضلاً عنالتحريض على الإشتراك في المظاهرة والتجمهروالبقاء فيهما وذلك من خلال نشره عبر حسابيه ببرامج التواصل الإجتماعي المتاحين للعامة بآلاف المتابعين تلك التغريدة ومقطعي الفيديو كما أنه شارك بتلك المظاهرة ولم يستجب لأمر رجال الشرطة بفضها، وتأيدت أقوال ضابط الواقعة مارة البيانبما أُثبت بصورة التغريدة المؤرخة 2/ 7/ 2014 ببرنامج تويتر بالحساب المعنون @en3kasblog المرفقة بالأوراق والتي تضمنت صورة لزجاجة مولوتوف مشار عليها بتفصيل تكوينها وكيفية صنعها وإعدادها وتوقيت رميها فضلاً عن توضيح سبيل الاحتياط والأمان عند اعدادها ورميها، ويضاف إلى ذلك ما ورد على لسان المتهم بمقطعي الفيديو المحمَّلين على حسابه المعنون @SALHASHASH ببرنامج انستجرام المعروضين عليه إبَّان التحقيقات والمفرغين بمحضر مشاهدة النيابة العامة المؤرخ 3/ 8/ 2014 الثابت من خلالهما دعوته للمشاركين بالتجمهر إلى اقتناء نوع معين من الأقنعة قاصداً بحسب البيِّن من تسجيله ونشره مقاومة قوة الشرطة وتعطيل مهام وظيفتهم عند محاولتهم فض المظاهرة، كما أورد أنه ممن سيشارك بها لمكافحة الفساد الذي استولى على مؤسسات الدولة والسلطات الثلاث مشيراً بأن الفوضي هي سيدة الموقف؛ مما يحمل إقراراً منه على اشتراكه في المظاهرة وتحريضاً من جانبه على الاشتراك معه فيها والتجمهر بعد أن روَّج لغاياتها بتلك العبارات مع الأخذ في الاعتبار سبق علمه بعدد متابعيه وظروف وملابسات النشر في ذلك الحين، ويضاف إلى ذلك أن المتهم لم ينكر بالتحقيقات أن كلا الحسابين يعودان له بل أقر ضمناً بهما حين أثبت بأقواله أن صورة زجاجة المولوتوف موجودة مسبقاً في محركات البحث وقد أثبت المحقق بتاريخ 10 /8/ 2014 تطابق صور صاحب الحساب بالتغريدة وصاحب الحساب بمقطعي الفيديو مع المتهم الماثل أمامه ساعة عرضها عليه، وهو ما يدلل عن قناعة بأن المتهم هو صاحب كلا الحسابين ماري الذكر، وإذ كان ذلك، وكان فيما أتاه المتهم من أفعال على النحو مار البيان ما يعد تمريناً وتدريباً من جانبه على حمل السلاح وتلقين الفنون الحربية ـ بالمعنى الذي قصده المشرع من اطلاقه لتينك العبارتين بالنص ـ بشرحه نظرياً وسيلة إعداد ورمي زجاجة المولوتوف المتفجرة والحارقة بحكم خواصها الطبيعية وذلك بغية استعانته بأولئك المدرَّبين ولئن لم يلتقيهم أو يعرف شخصهم لتحقيق غرض غير مشروع رامه هو تهديد كيان وأمن الدولة ولو لم يتم ذلك لشكلية الجرم بالرغم مما أسفرت عنه تحريات ضابط الواقعة بما أُثبت من وقائع لاحقة حدثت وأضرت بأمن الدولة سيما وأن المتهم يعلم الظروف الأمنية عند اقترافه هذا الفعل حسب السياق الوارد بأقواله المفردة بالتحقيقات فضلاً عن إقراره بمقطع الفيديو الثاني باشتراكه في التجمهر والمظاهرة. الأمر الذي تأخذ المحكمة بكافة ما تقدم دليلاً للإدانةليكون قد استقر في عقيدتها أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر قد قارف الاتهام المسند إليه بكيفيته الواردة بصحيفة الاتهام، ومن ثم عملاً بالمادة 172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فإنه يتعين مع ذلك عقابه بالعقوبة المقررة بمواد الاتهام، والمحكمة تنوِّه تأصيلاً لقضائها أن التهم المنسوبة إلى المتهم تشكِّل مشروعاً إجرامياً واحداً يستهدف غاية واحدة كما وترتبط ببعضها إرتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة، مما يتعين مع ذلك الحكم عليه بعقوبة واحدة وهي عقوبة الجريمة الأولى الأشد المسندة له عملاً بالمادة 84 من قانون الجزاء مع مصادرة الجهاز المستخدم في ارتكاب الجريمة عملاً بحكم المادة 1/3 من القانون رقم 9 لسنة 2001 في شأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة «غيابياً» بحبس المتهم 10 سنوات عما أسند إليه من اتهام، وبمصادرة الجهاز المستخدم في ارتكاب الجريمة مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري.
قضية المغرد العجمي للحكم 26 مايو
حجزت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج قضية أمن الدولة، المتهم فيها المغرد عبدالرحمن العجمي الى جلسة 26 مايو للحكم، على خلفية التحريض على قلب نظام الحكم واساءته الى المملكة العربية السعودية وتأييده لحزب محظور «داعش».
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم القيام بعمل عدائي ضد دولة «المملكة العربية السعودية» دون اذن، والاذاعة عمدا لأخبار وبيانات كاذبة حول الاوضاع الداخلية للبلاد، من شأنها اضعاف هيبة الدولة، والتحريض علنا بمكان عام على قلب نظام الحكم القائم بالكويت، بالتحريض على التغيير بالقوة غير المشروعة واساءة استخدام الهاتف.
حيثيات الحكم:
- حرّض على المشاركة بتظاهرة كرامة وطن 8 - والاعتداء على رجال الأمن باستخدام المولوتوف عند محاولتهم فض التجمهر
- بعد قيام المتهم بشرح طريقة إعداد المولوتوف ألقيت بالفعل عبوة متفجرة على مجمع المحاكم وعبوة أخرى في منطقة صباح الناصر
- أرشد المتجمهرين على ارتداء أقنعة معينة تقيهم من الغاز الذي من الممكن أن يطلقه رجال الأمن لفض التجمهر
- شرح طريقة تجهيز وإعداد «المولوتوف» عبر «تويتر»
- درّب على صناعة قذائف متفجرة مع علمه بالظروف التي كانت تمر فيها البلاد