أداء معادلة الشهادات في «التعليم العالي» ضعيف... والوزارة متراخية في تحصيل مديونيات الطلبة
«المحاسبة»: مصروفات المكاتب الثقافية... تفتقد الرقابة
الديوان يلزم المكاتب الثقافية التقيد بالتعليمات الخاصة بالدروس الخصوصية
• رواتب الموظفين المحليين تزيد عن الحد الأعلى المحدد في مكاتب القاهرة وباريس ولوس انجليس
• رواتب المرشدين الأكاديميين تجاوزت الحد الأعلى للأجور في مكتبي واشنطن ولوس انجليس
• رواتب المرشدين الأكاديميين تجاوزت الحد الأعلى للأجور في مكتبي واشنطن ولوس انجليس
?انتقد تقرير ديوان المحاسبة، ملاحظات شابت الأعمال المالية والمحاسبية للمكاتب الثقافية في الخارج، التابعة لوزارة التعليم العالي، مشيرا الى انها تفتقد الرقابة.
وبين التقرير، انه «تم تحميل ميزانية السنة المالية 2013 /2014 بمصروفات للمكاتب الثقافية في الخارج تخص سنوات مالية سابقة، بلغ ما أمكن حصره منها 481،060 دينارا بالمخالفة للبند ( 4/ج) من قواعد تنفيذ الميزانية، وذلك بالمخالفة للبند المشار إليه من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية، والذي يقضي بتحميل ميزانية كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات لكي يكون الحساب الختامي معبرا تعبيرا صادقا عن مصروفات السنة المالية المعنية».
وطالب الديوان ضرورة الالتزام بالقواعد والتعليمات الواردة بالبند سالف الذكر حتى يتم تحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات، وليعبر الحساب الختامي تعبيرا صادقا عن مصروفات السنة المالية المعنية.
وتناول تقرير ديوان المحاسبة، ملاحظات شابت معالجة البنود والأنواع التي لا يسمح رصيد اعتماداتهما لتسويتها ضمن المصاريف الشهرية للمكاتب الثقافية، حيث تبين من فحص تسوية المصاريف الشهرية للمكاتب الثقافية من قبل الوزارة القيام بخصم المبالغ المصروفة فعلا، والتي لا يسمح الاعتماد المالي لها للارتباط عليها وتحميلها على البند والنوع المختص.
ولفت التقرير الى الصرف بالتجاوز على اعتمادات الميزانية لبعض أنواع وبنود المصروفات خلال السنة المالية 2013/ 2014، حيث تبين من الفحص والمراجعة قيام بعض المكاتب في الخارج بالصرف على أنواع وبنود مصروفات الميزانية بالتجاوز للاعتمادات المالية المخصصة لها نتيجة عدم قيام الوزارة بمتابعة حالة الارتباط والصرف لبعض اعتمادات أنواع وبنود مصروفات الميزانية وذلك بالمخالفة للمادة 22 من المرسوم بقانون 31 لسنة 1978 والتي تقضي بعدم جواز تجاوز اعتماد محدد لأي مصروف من المصروفات والبند رقم 11/ رابعا من قواعد تنفيذ الميزانية والذي يقضي بوجوب متابعة حالة الارتباط والصرف على مختلف أبواب وبرامج وبنود وأنواع المصروفات، وقد ترتب على ذلك عدم تمكن الوزارة من إدخال تلك المصروفات بالأنظمة المالية المتكاملة (i.f.s) بالمخالفة للبند 28/ رابعا من قواعد تنفيذ الميزانية والذي يقضي بإدخال البيانات المالية يوميا أولا بأول بصفة منتظمة في الأنظمة المالية المتكاملة، مطالبا بضرورة الالتزام بالقواعد والتعليمات الواردة في المادة والبندين المشار إليهما.
وتطرق التقرير الى مخالفات تتعلق بصرف رواتب للموظفين المحليين تتجاوز جدول رواتب الحدين للموظفين والمستخدمين بالمخالفة لكتاب وزارة الخارجية رقم 14/ 32360 حيث تبين لدى فحص المصاريف الشهرية ورواتب الموظفين المحليين للمكاتب الثقافية القيام باحتساب رواتب لبعض الموظفين بقيم تزيد عن الحد الأعلى المحدد بالكتاب المشار إليه، ومنها المكتب الثقافي في القاهرة، والمكتب الثقافي في باريس، والمكتب الثقافي في لوس انجليس. وبين التقرير تجاوز رواتب المرشدين الأكاديميين الحد الأعلى للأجور بالمخالفة لكتب الوزارة الصادرة في هذا الشأن، وذلك في المكتب الثقافي في واشنطن، والمكتب الثقافي في لوس انجليس، مطالبا ضرورة التقيد بالحد الأعلى المسموح به لرواتب المرشدين الأكاديميين وفق ما جاء بكتب الوزارة المشار إليها.
وتطرق التقرير الى مآخذ شابت تعيين الموظفين بالمكاتب الثقافية بالمخالفة للقرار الوزاري رقم (45/ 99) وتعديلاته لوزارة الخارجية في شأن نظام الموظفين والمستخدمين المحليين، حيث لوحظ من خلال فحص المستندات الخاصة بالموظفين والمستخدمين المحليين بالمكاتب الثقافية وفق البيان المقدم من الوزارة الموجه لفريق ديوان المحاسبة وجود المآخذ التالية عدم إبرام عقود لعدد من الموظفين العاملين بالمكاتب الثقافية، حيث تبين من خلال المراجعة والزيارة التي تمت في شهر ابريل 2014 لإدارة مكتب شؤون المكاتب الثقافية والاطلاع على ملفات العاملين لديه عدم وجود العقود المبرمة لعدد من الموظفين ما يترتب على ذلك من خلل في الإجراءات الإدارية والقانونية ولوحظ من خلال الفحص والمراجعة ومقارنة الكشوف المقدمة من إدارة مكتب متابعة شؤون المكاتب الثقافية عدم فتح ملفات لعدد من الموظفين العاملين بالمكاتب الثقافية.
وطالب الديوان بضرورة التقيد بإبرام العقود للموظفين قبل مباشرتهم العمل مع فتح ملف لكل موظف يحتوي على جميع بياناته لمتابعة الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية التزاما بالقرار الوزاري سالف الذكر.
وتطرق تقرير ديوان المحاسبة الى مخالفة تتعلق في تجاوز ساعات الدروس الخصوصية في اللغة العربية المحددة، وسعر الساعة الدراسية لأبناء أعضاء المكتب الثقافي بالمخالفة للقرار الوزاري رقم (13/ 95) والقرار الإداري رقم (277/97) حيث لوحظ لدى فحص مصاريف المكتب الثقافي في واشنطن تجاوز عدد ساعات الدروس الخصوصية في اللغة العربية الى 13 ساعة شهريا بمعدل 3 -4 ساعات أسبوعية بالمخالفة للبند رقم 3 من القرار الوزاري رقم (13/ 95) والذي يقضي بالا تتجاوز هذه الدروس ساعتين في الأسبوع
ويتصل بذلك ما لوحظ من تجاوز قيمة الساعة الدراسية لمبلغ 7 دنانير كما هو منصوص عليه في القرار الإداري رقم (277/97) حيث بلغت قيمة الساعة الواحدة بمبلغ 60 دولارا بما يعادل 17 دينارا، ويتضح ذلك بكشف تحليل مصروفات بند تعليم ابناء الموظفين ومرفقاته.
وطالب الديوان بضرورة إلزام المكاتب الثقافية بالتقيد بالتعليمات الخاصة بالدروس الخصوصية من حيث عدد الساعات وقيمة الساعة وعدم تجاوزها تلافيا لتحميل ميزانية الوزارة بمبالغ دون مبرر.
واشار التقرير الى ملاحظة تتعلق في القضايا المرفوعة على وزارة التعليم العالي،مبينا ضعف الضوابط المتعلقة بمعادلة الشهادات وتحديد الجامعات المعتمدة من قبل الوزارة، الأمر الذي أدى الى رفع العديد من القضايا على القرارات الصادرة والمتعلقة بمعادلة الشهادات وخسارتها نتيجة لذلك، وتبين من خلال الفحص خسارة الوزارة لعدد من القضايا المرفوعة نتيجة لعدم معادلة الشهادات الدراسية، ويرجع ذلك الى عدم وجود ضوابط كافية لمعادلة الشهادات من حيث تحديد الجامعات المعتمدة نتيجة كثرة التعديل على الاعتراف بالجامعات أو التأخر في الإلغاء للجامعات الأخرى بعد التحاق الطلبة وما ترتب عليها من مشاكل ومعاناة الطلبة بشكل مستمر نتيجة لذلك، كما ان هناك العديد من القضايا المرفوعة بلغ ما تم حصره منها عدد 93 قضية منظورة بالمحكمة والتي لم يتم الحكم بها لمعادلة الشهادات.
ونوه الى أن من ضمن اختصاصات إدارة معادلة الشهادات، إنشاء قاعدة بيانات متطورة للمؤسسات الأكاديمية العالمية المتخصصة في شؤون معادلة الشهادات والعمل على تحديثها، وإعداد خطة عمل لتسهيل إجراءات عمل معادلة الشهادة لطالبيها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى في الدولة، وتمثيل الوزارة في اللجان والمؤسسات المعنية بمعادلة الشهادات وإعداد المذكرات والتقارير بهذا الشأن، وإعداد خطة اتفاقيات لمعادلة الشهادة مع الدول التي لها خبرات واسعة في مجال تقييم المؤسسات الأكاديمية وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى في الدولة،وإعداد خطة لخدمة جمهور طالبي خدمة معادلة الشهادات وكيفية الرد على استفساراتهم وتلبية احتياجاتهم، وإعداد خطة لمعادلة الشهادات العربية والأجنبية وتحديد الأسس والمعايير لاعتمادها، مشددا على ضرورة وضع ضوابط محددة ومتفق عليها او لائحة تحدد الجامعات المعتمدة، وكذلك معادلة الشهادات الدراسية حتى تتجنب الوزارة خسارة القضايا نتيجة لذلك.
واوضح التقرير مآخذ شابت الديون المستحقة للحكومة حيث تبين من خلال الفحص لحساب الديون المستحقة للحكومة تراخي الوزارة في متابعة تحصيل المبالغ المستحقة لها والتي تتمثل في غالبها المديونيات الخاصة بالطلبة، كما يوجد جزء منها على موظفي الوزارة منذ عدة سنوات يرجع بعضها الى السنة المالية 1998/ 1999 فقد بلغ رصيد الديون المستحقة للحكومة في 1 أبريل العام 2013، 7،410،426 دينار، كما بلغت الحركة المدينة ما جملته 248،032 دينارا، في حين تبين من خلال فحص السجل المحاسبي لهذا الحساب أن ما تم تسويته مبلغ 55،730 حتى تاريخ الفحص في 24 مارس 2014، لتكون نسبة ما تم تسويته 0.73 في المئة فقط خلال السنة المالية 2013/ 2014 وذلك بالمخالفة للبند 13 رابعا، حسابات من قواعد تنفيذ الميزانية، الذي يقضي بضرورة إجراء فحص دوري شهري، وربع سنوي لحسابات تسوية الأمانات والعهد بأنواعها والحسابات النظامية وإجراء التسويات اللازمة للحد من تضخم أرصدتها.
وطالب الديوان بضرورة قيام الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد المبالغ المستحقة لدى الغير والمتراكمة منذ عدة سنوات مالية تقيدا بالتعليمات المالية الواردة بالبند سالف الذكر.
وبين التقرير، انه «تم تحميل ميزانية السنة المالية 2013 /2014 بمصروفات للمكاتب الثقافية في الخارج تخص سنوات مالية سابقة، بلغ ما أمكن حصره منها 481،060 دينارا بالمخالفة للبند ( 4/ج) من قواعد تنفيذ الميزانية، وذلك بالمخالفة للبند المشار إليه من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية، والذي يقضي بتحميل ميزانية كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات لكي يكون الحساب الختامي معبرا تعبيرا صادقا عن مصروفات السنة المالية المعنية».
وطالب الديوان ضرورة الالتزام بالقواعد والتعليمات الواردة بالبند سالف الذكر حتى يتم تحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات، وليعبر الحساب الختامي تعبيرا صادقا عن مصروفات السنة المالية المعنية.
وتناول تقرير ديوان المحاسبة، ملاحظات شابت معالجة البنود والأنواع التي لا يسمح رصيد اعتماداتهما لتسويتها ضمن المصاريف الشهرية للمكاتب الثقافية، حيث تبين من فحص تسوية المصاريف الشهرية للمكاتب الثقافية من قبل الوزارة القيام بخصم المبالغ المصروفة فعلا، والتي لا يسمح الاعتماد المالي لها للارتباط عليها وتحميلها على البند والنوع المختص.
ولفت التقرير الى الصرف بالتجاوز على اعتمادات الميزانية لبعض أنواع وبنود المصروفات خلال السنة المالية 2013/ 2014، حيث تبين من الفحص والمراجعة قيام بعض المكاتب في الخارج بالصرف على أنواع وبنود مصروفات الميزانية بالتجاوز للاعتمادات المالية المخصصة لها نتيجة عدم قيام الوزارة بمتابعة حالة الارتباط والصرف لبعض اعتمادات أنواع وبنود مصروفات الميزانية وذلك بالمخالفة للمادة 22 من المرسوم بقانون 31 لسنة 1978 والتي تقضي بعدم جواز تجاوز اعتماد محدد لأي مصروف من المصروفات والبند رقم 11/ رابعا من قواعد تنفيذ الميزانية والذي يقضي بوجوب متابعة حالة الارتباط والصرف على مختلف أبواب وبرامج وبنود وأنواع المصروفات، وقد ترتب على ذلك عدم تمكن الوزارة من إدخال تلك المصروفات بالأنظمة المالية المتكاملة (i.f.s) بالمخالفة للبند 28/ رابعا من قواعد تنفيذ الميزانية والذي يقضي بإدخال البيانات المالية يوميا أولا بأول بصفة منتظمة في الأنظمة المالية المتكاملة، مطالبا بضرورة الالتزام بالقواعد والتعليمات الواردة في المادة والبندين المشار إليهما.
وتطرق التقرير الى مخالفات تتعلق بصرف رواتب للموظفين المحليين تتجاوز جدول رواتب الحدين للموظفين والمستخدمين بالمخالفة لكتاب وزارة الخارجية رقم 14/ 32360 حيث تبين لدى فحص المصاريف الشهرية ورواتب الموظفين المحليين للمكاتب الثقافية القيام باحتساب رواتب لبعض الموظفين بقيم تزيد عن الحد الأعلى المحدد بالكتاب المشار إليه، ومنها المكتب الثقافي في القاهرة، والمكتب الثقافي في باريس، والمكتب الثقافي في لوس انجليس. وبين التقرير تجاوز رواتب المرشدين الأكاديميين الحد الأعلى للأجور بالمخالفة لكتب الوزارة الصادرة في هذا الشأن، وذلك في المكتب الثقافي في واشنطن، والمكتب الثقافي في لوس انجليس، مطالبا ضرورة التقيد بالحد الأعلى المسموح به لرواتب المرشدين الأكاديميين وفق ما جاء بكتب الوزارة المشار إليها.
وتطرق التقرير الى مآخذ شابت تعيين الموظفين بالمكاتب الثقافية بالمخالفة للقرار الوزاري رقم (45/ 99) وتعديلاته لوزارة الخارجية في شأن نظام الموظفين والمستخدمين المحليين، حيث لوحظ من خلال فحص المستندات الخاصة بالموظفين والمستخدمين المحليين بالمكاتب الثقافية وفق البيان المقدم من الوزارة الموجه لفريق ديوان المحاسبة وجود المآخذ التالية عدم إبرام عقود لعدد من الموظفين العاملين بالمكاتب الثقافية، حيث تبين من خلال المراجعة والزيارة التي تمت في شهر ابريل 2014 لإدارة مكتب شؤون المكاتب الثقافية والاطلاع على ملفات العاملين لديه عدم وجود العقود المبرمة لعدد من الموظفين ما يترتب على ذلك من خلل في الإجراءات الإدارية والقانونية ولوحظ من خلال الفحص والمراجعة ومقارنة الكشوف المقدمة من إدارة مكتب متابعة شؤون المكاتب الثقافية عدم فتح ملفات لعدد من الموظفين العاملين بالمكاتب الثقافية.
وطالب الديوان بضرورة التقيد بإبرام العقود للموظفين قبل مباشرتهم العمل مع فتح ملف لكل موظف يحتوي على جميع بياناته لمتابعة الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية التزاما بالقرار الوزاري سالف الذكر.
وتطرق تقرير ديوان المحاسبة الى مخالفة تتعلق في تجاوز ساعات الدروس الخصوصية في اللغة العربية المحددة، وسعر الساعة الدراسية لأبناء أعضاء المكتب الثقافي بالمخالفة للقرار الوزاري رقم (13/ 95) والقرار الإداري رقم (277/97) حيث لوحظ لدى فحص مصاريف المكتب الثقافي في واشنطن تجاوز عدد ساعات الدروس الخصوصية في اللغة العربية الى 13 ساعة شهريا بمعدل 3 -4 ساعات أسبوعية بالمخالفة للبند رقم 3 من القرار الوزاري رقم (13/ 95) والذي يقضي بالا تتجاوز هذه الدروس ساعتين في الأسبوع
ويتصل بذلك ما لوحظ من تجاوز قيمة الساعة الدراسية لمبلغ 7 دنانير كما هو منصوص عليه في القرار الإداري رقم (277/97) حيث بلغت قيمة الساعة الواحدة بمبلغ 60 دولارا بما يعادل 17 دينارا، ويتضح ذلك بكشف تحليل مصروفات بند تعليم ابناء الموظفين ومرفقاته.
وطالب الديوان بضرورة إلزام المكاتب الثقافية بالتقيد بالتعليمات الخاصة بالدروس الخصوصية من حيث عدد الساعات وقيمة الساعة وعدم تجاوزها تلافيا لتحميل ميزانية الوزارة بمبالغ دون مبرر.
واشار التقرير الى ملاحظة تتعلق في القضايا المرفوعة على وزارة التعليم العالي،مبينا ضعف الضوابط المتعلقة بمعادلة الشهادات وتحديد الجامعات المعتمدة من قبل الوزارة، الأمر الذي أدى الى رفع العديد من القضايا على القرارات الصادرة والمتعلقة بمعادلة الشهادات وخسارتها نتيجة لذلك، وتبين من خلال الفحص خسارة الوزارة لعدد من القضايا المرفوعة نتيجة لعدم معادلة الشهادات الدراسية، ويرجع ذلك الى عدم وجود ضوابط كافية لمعادلة الشهادات من حيث تحديد الجامعات المعتمدة نتيجة كثرة التعديل على الاعتراف بالجامعات أو التأخر في الإلغاء للجامعات الأخرى بعد التحاق الطلبة وما ترتب عليها من مشاكل ومعاناة الطلبة بشكل مستمر نتيجة لذلك، كما ان هناك العديد من القضايا المرفوعة بلغ ما تم حصره منها عدد 93 قضية منظورة بالمحكمة والتي لم يتم الحكم بها لمعادلة الشهادات.
ونوه الى أن من ضمن اختصاصات إدارة معادلة الشهادات، إنشاء قاعدة بيانات متطورة للمؤسسات الأكاديمية العالمية المتخصصة في شؤون معادلة الشهادات والعمل على تحديثها، وإعداد خطة عمل لتسهيل إجراءات عمل معادلة الشهادة لطالبيها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى في الدولة، وتمثيل الوزارة في اللجان والمؤسسات المعنية بمعادلة الشهادات وإعداد المذكرات والتقارير بهذا الشأن، وإعداد خطة اتفاقيات لمعادلة الشهادة مع الدول التي لها خبرات واسعة في مجال تقييم المؤسسات الأكاديمية وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى في الدولة،وإعداد خطة لخدمة جمهور طالبي خدمة معادلة الشهادات وكيفية الرد على استفساراتهم وتلبية احتياجاتهم، وإعداد خطة لمعادلة الشهادات العربية والأجنبية وتحديد الأسس والمعايير لاعتمادها، مشددا على ضرورة وضع ضوابط محددة ومتفق عليها او لائحة تحدد الجامعات المعتمدة، وكذلك معادلة الشهادات الدراسية حتى تتجنب الوزارة خسارة القضايا نتيجة لذلك.
واوضح التقرير مآخذ شابت الديون المستحقة للحكومة حيث تبين من خلال الفحص لحساب الديون المستحقة للحكومة تراخي الوزارة في متابعة تحصيل المبالغ المستحقة لها والتي تتمثل في غالبها المديونيات الخاصة بالطلبة، كما يوجد جزء منها على موظفي الوزارة منذ عدة سنوات يرجع بعضها الى السنة المالية 1998/ 1999 فقد بلغ رصيد الديون المستحقة للحكومة في 1 أبريل العام 2013، 7،410،426 دينار، كما بلغت الحركة المدينة ما جملته 248،032 دينارا، في حين تبين من خلال فحص السجل المحاسبي لهذا الحساب أن ما تم تسويته مبلغ 55،730 حتى تاريخ الفحص في 24 مارس 2014، لتكون نسبة ما تم تسويته 0.73 في المئة فقط خلال السنة المالية 2013/ 2014 وذلك بالمخالفة للبند 13 رابعا، حسابات من قواعد تنفيذ الميزانية، الذي يقضي بضرورة إجراء فحص دوري شهري، وربع سنوي لحسابات تسوية الأمانات والعهد بأنواعها والحسابات النظامية وإجراء التسويات اللازمة للحد من تضخم أرصدتها.
وطالب الديوان بضرورة قيام الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد المبالغ المستحقة لدى الغير والمتراكمة منذ عدة سنوات مالية تقيدا بالتعليمات المالية الواردة بالبند سالف الذكر.